لا يجوز شرعا

آحمد صبحي منصور في الخميس ٢٥ - يونيو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
يادكتور أحمد يقول رب العزةفى سورةالأحزاب "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5)" أى أن الله حرم تسمية الولد لغير أبيه ولكن يادكتور أحمد إذا كان الأب ليس له أى دور فى حياة أبناءة لامصاريف ولا رعاية ولاأى إهتمام ولا حتى السؤال عليهم بالتليفون كأنه لم يولد له إبن أو إبنه لدرجة أن الإبن لايعرف شكل أبيه لأنه لم يره منذ أن كان عمره سنتين وهو الآن شاب فى السادسة عشر من عمرة . يادكتور أحمد أنا لا أعترض على كلام الله ولكن هل هذا الأب يستحق أن يحمل أبناءه إسمه . لقد تزوجت مرة أخرى من أمريكى مسلم وهو بمثابة الآب له لأنه يتكفل بكافة المصروفات والرعاية ويريد أن يتبنى هذا الولد ويعطيه إسمه هل هذا يعتبر إثم . الولد يعتبر زوج أمه هو أبوه الفعلى ويناديه بأبى ويلجأ إليه فى كل صغيرة وكبيرة .
آحمد صبحي منصور

للولد أن يقول له ( بابا ) ولكن ليس له أو لغيره أن يغيّر نسبه ، إذ لا تبنى فى الاسلام . الولد ــ ذكرا كان أو أنثى ـ ينتسب لأبيه طالما كان الأب معروفا ، ولو حتى ب( الدى إن إيه) . لأنه يترتب على هذا النسب حقوق فى الميراث ، ومحرمات فى الزواج .

هناك آباء لم يقوموا بحق الأبوة ، وهناك أيضا أمهات بنفس الوضاعة . هذا لا يغير من كونه أبا وكونها أما . للولد أن يوالى من يرعاه ومن يربيه ويحنو عليه ، وله أن يحتقر من تخلى عنه . ولكن عليه أن يحمل إسم أبيه مهما كان هذا الأب عارا للولد .

يكفى الذى قام بتربية الولد أنه يضمن ولاء وحب من ربّاه ورعاه . هو يصبح الوالد الحقيقى فى عين الولد إذ لم يعرف غيره ، وسيرى مكافاته عندما يكبر ويبلغ أرذل العمر ويكون الولد الذى رباه الى جانبه فى شيخوخته .

اجمالي القراءات 7421