شهادة المرأة

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٣١ - مارس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
أرجو توضيح السبب في جعل شهادة امرأتين تعادل شهادة الرجل في البيع. وكذلك هل من الشرع مايقال أن شهادة امرأتين في المحاكم تعادل شهادة رجل؟
آحمد صبحي منصور

يقول تعالي :(  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) : البقرة 282" هذا في المعاملات المالية فقط  وحين تكون الشهادة شفوية . وهذا مجرد أمر تشريعى له حيثياته المذكورة فى نفس الآية ، وهو التأكد من عدم النسيان (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ).

إن المقصد التشريعى يعلو على الأمر التشريعى . والأمر التشريعى هنا له حيثياته وهى التأكد من صحة الشهادة الشفوية . فإذا تم التأكد من ذلك بطريقة أخرى فلا حاجة للأمر التشريعى وتصبح شهادة المرأة الموثقة مثل شهادة الرجل  ، وهو الذى يحدث الآن  فى عصرنا حيث يمكن تسجيل الشهادة والاحتفاظ بها موثقة بالصوت والصورة والشهادات الرسمية . أى طالما أمكن تحقيق الأمر بلا شهادة شفوية جاز أن تكون شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل فى المعاملات الاقتصادية . أما شهادة المرأة فى العقوبات والمحاكم فهى كالرجل . وكلمة الشاهد تعنى الرجل والمرأة لأنه يشهد بعينيه وأذنيه ، ولكل منهما عينان وأذنان .     

اجمالي القراءات 11709