إغتصاب المحارم

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ٢٨ - مايو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
الشيخ الفاضل :السلام عليكم اطرح بين ايديكم قضية بالغة الاهمية والخطورة راجياً الحكم الشرعي فيها وبالدليل القراني كما عهدناك . شيخنا الفاضل : سألني احد المحامين الاصدقاء عن قضية اقشعر لها بدني طرحت عليه من قبل مشتكية ادعت فيها ان اخوانها الثلاث البالغين اغتصبوا شقيقتها البكر ثلاثتهم ومن فترة طويلة وباعتراف البنت نفسها لها وقد تاكد هذا المحامي من اعتراف البنت نفسها الا انه بحكم التزامه الديني جعله بمنآى عن القضايا الجنائية لخوفه مما قد يخالف شرع الله مما حدا به ان يبعث المشتكية الى محامين ثلاثة معروفين واخبرها ان كل تكاليف محاماتهم هو من سيتكفل بدفعها دون اخبارهم بذلك ودون ان تذكر ان هو من ارسلها . وهو الان بأنتظار الحكم الشرعي بهذة القضية ومصير البنت واشقاءها . وانا بدوري انقلها لحضرتكم راجياً الاسراع بالاجابة لاطلعه عليها مع التقدير والامتنان ومن الله التوفيق.
آحمد صبحي منصور

الاغتصاب جريمة أفظع من جريمة الزنا . وإغتصاب المحارم  أفظع من الاغتصاب العادى . جريمة الزنا المثبتة عقوبتها الجلد على الجانى والجناة ، الزانى والزانية .: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (2)  ) النور ) جريمة الاغتصاب يُعاقب فيها الجانى فقط ، والله جل وعلا يغفر للضحية: (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)  ) النور ) . فليس على المُكرًه المجبور عقوبة . العقوبة على التعمد : (  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (5) ) الأحزاب )

عقوبة المغتصب فى رايى أن تضاف له عقوبة أكبر فوق الجلد 100 جلدة ، بحيث لا تصل الى القتل ، لأن عقوبة القتل مقيدة بالقصاص : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ) الاسراء  33، الانعام  151).

تقدير العقوبة هنا متروك للإجتهاد . وأرى أن يكون هذا بالسجن أو النفى . وهذا أخذا من عقوبة النفى لمن يقطع الطريق ويغتصب المال والعرض ويقتل . وفيها تدرج فى العقوبة من القتل والصلب الى تقطيع الاطراف الى النفى ، حسب الجريمة : (  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) المائدة  )، وفيها التأكيد على الاجتهاد فى تقدير العقوبة حسب الجريمة .

وللدولة الاسلامية أن تسُنّ قوانين تتفق مع المقاصد التشريعية الأساس للشريعة الاسلامية ، ومنها العدل . ومن العدل عقوبة الجانى حسب جريمته ، ونحن هنا بإزاء جريمة مركّبة ، تستوجب عقوبة مركبة .

 أما فى الواقع الراهن فالقوانين الوضعية تختلف من دولة الى اخرى .  

اجمالي القراءات 12467