تعدد الزوجات لماذا ؟

آحمد صبحي منصور في الإثنين ٠٩ - سبتمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
هناك سؤال يلح علي كثيرآ ويشغل تفكيري وهو :متي يباح للرجل الزواج بأكثر من زوجه ولماذا التعدد؟ فأنا أري أن الكثير من الرجال يستغلون هذه الاباحه بصوره تسئ إلى الاسلام والى كل المسلمين فارجو من سيادتكم رد يجيب علي تسؤلاتى
آحمد صبحي منصور

 

هنا ثلاث محددات رئيسة :

1 ـ مسئولية تعدد الزوجات تقع على المرأة بقدر الرجل تماما . فلو إفترضنا أن النساء كلهن إتخذن قرار بألّا تتزوج إمرأة رجلا متزوجا لما كان هناك أى مجال للتعدد الزوجات . الرجل عندها لن يجد فرصة لأن يتزوج على زوجته . الذى يحدث أن المرأة تبغض تعدد الزوجات طالما هى متزوجة ولا تريد شريكة  لها فى زوجها ، أما لو كانت خالية بلا زوج فلا باس بالتعدد ، ويمكن أن ترضى بالزواج من رجل متزوج . وهذا يدخل بنا على النقطة التالية ، وهى :

2 ـ الحرية والتراضى كشرط فى الزواج وصحته . فللرجل الحرية فى أن يتزوج من يشاء ، ولكنه لا يستطيع أن يرغم إمرأة على الزواج به ، وإلا كان إغتصابا محرما . يقوم الزواج على الحرية والتراضى . للرجل والمرأة معا . وكما أن للزوج حق الطلاق فللمرأة حق الخُلع ، أو طلب الانفصال بأن ترد للزوج بعض ما دفعه لها .

3 ـ الرجل مجبول على التعدد ، يطيب له ان يتزوج بأكثر من واحدة عكس المرأة التى هى مجبولة على أن تكون لرجل واحد فى ظروفها الطبيعية . الزواج بأكثر من واحدة يؤدى وظيفة إجتماعية فى رعاية اليتامى والأرامل بعد وفاة الزوج . كما أنه يؤدى وظيفة أساس فى حفظ النوع . فالتكاثر البشرى يعتمد على المرأة وليس على الرجل . لو إفترضنا أنه فى جزيرة منعزلة يوجد مائة رجل لهم امرأة واحدة فسيزيد عدد السكان فردا واحدا سنويا ، هو الذى تلده هذه المرأة الوحيد من زواجها بمائة رجل . ولكن لو إفرضنا العكس : أى مائة إمرأة يتزوجهن رجل واحد فإن العدد سيزيد مائة سنويا .

هذه المحددات الرئيسة مستوحاة من القرآن الكريم الذى لا يجعل حدأ اقصى فى تعدد الزوجات ولكن يربطه بالقسط فى اليتامى بأن يشجع على زواج الأرملة لرعاية الأيتام ، كما يربطه بالعدل بين الزوجات بقدر المستطاع ، ويؤكد على التراضى فى عقد الزواج ، بمعنى أن من حق الزوج أو الزوجة أن يشترط أحدهما ما يشاء ، وإذا وافق الطرف الآخر اصبح الشرط ملزما . فلو إشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها أو ألّا يتزوج عليها ورضى الزوج بهذا أصبح الشرط ملزما .

اجمالي القراءات 15977