عدة المرأة وقت وليست نية

سامر إسلامبولي في الإثنين ١٥ - يناير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

عدة المرأة وقت ، وليست نية

إن عدة المرأة سواء أكانت عدة وفاة ، أم عدة طلاق هي أمر مرتبط بالوقت حين حدوث الأمر الذي استوجب دخول المرأة بالعدة ، ولا علاقة لذلك بنيتها ، ولا يحتاج الدخول بالعدة إلى نية تنعقد من المرأة ، لذا لا يصح ما يَصْدُرُ من بعض النساء من تأجيل دخول العدة بضع أيام ، أو فسخ العدة لظرف يظنون أن ممارسته يبطل العدة ، فيقومون بإعادة الدخول بالعدة مرة ثانية !! وما أشبه هذه الأمور, التي تمارسها النساء بوحي العجائز منهن, وهيمنتهن الثقافية على النساء فتخضع المرأة مكرهة لهذه الممارسات الآبائية, وترضى بأن تقيد بقيود الموروث الشعبي الذكوري, التي منها : منع ممارسة العمل على المرأة أثناء عدتها . ومنعها من زيارة أبويها . ومنعها من حضور مجالس العلم والمحاضرات ... الخ ويفرض عليها الإقامة الجبرية في بيتها طوال مدة العدة ، وإذا تعرضت لحادث قهري أخرجها من بيتها ، أوجبوا عليها إعادة مدة العقوبة مرة ثانية ، ولو بقي لانتهاء عدتها بضعة أيام !!! ومع حبسها في بيتها وضعوا لها نظام عقوبات مثل : منع إقامة الحفلات في بيتها ، ومنع ظهورها بمظهر حسن ، ومنع تكلمها مع الرجال ، ومنع إظهار سرورها ... إلى غير ذلك من القيود الذكورية التي كبلوا بها المرأة !! .

بينما العدة للمرأة في القرآن هي :

1- عدة وفاة : ومدتها . قال تعالى :

[ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ] البقرة 234 والتربص كلمة تدل على تجمع حركة على بعضها بصورة محددة . والذي قصده الشارع من كلمة ( يتربصن ) للنساء هو إبقاءهن على وضعهن الجديد الذي حصل معهن من حيث فقدان الزوج لمدة معينة دون أن يرجعوا إلى وضعهم السابق الذي هو الزواج لمقاصد اجتماعية ونفسية وأسروية واستبراء للرحم

قال تعالى : [ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرّاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .... ] البقرة 235

إذاً المنهي عنه في مدة العدة هو قيام المرأة بعقد نكاحها ، ومن باب أولى النهي عن حصول النكاح . مع السماح لها بمرحلة الخطبة ولكن بصورة علنية مع انتفاء مواعدتها سراً حتى تنتهي من عدتها . أما سوى ذلك من الأمور التي فرضت على المرأة المعتدة مثل منع نومها في بيت أبويها أو السفر وما شابه ذلك فكلها قيود تراثية ذكورية ما أنزل الله بها من سلطان, فالله عز وجل لم يقل : أن تتربص المرأة في بيتها . وإنما قال : [ يتربصن بأنفسهن ] وعملية التربص بالنفس لا علاقة لها بالمكان أو النشاط الاجتماعي أو الاقتصادي ، فالمرأة تغادر بيت زوجها إذا شاءت وتزور محارمها, أو تمارس عملها بصورة منتظمة إذا كانت تعمل .

2- عدة طلاق . قال تعالى :

[ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] البقرة 228

وكلمة ( قرء ) تدل على الطهر . فتكون مدة عدة الطلاق ثلاثة أطهار . فإذا كانت مدة طهر المرأة عشرين يوماً مثلاً فتكون عدتها ستين يوماً فقط . حيث أن وقوع الطلاق ينبغي أن يكون في حالة طهر المرأة فيحسب هذا الطهر قرء واحد ومنه يبدأ العد ليصير ثلاثة أطهار وحيضتين . أما عدة النساء اللاتي يئسن من المحيض ، وأولات الأحمال فهي : [ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهرٍ واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...] الطلاق 4 ولا يوجد عدة على النساء المطلقات قبل الدخول بهن قال تعالى : [ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ] الأحزاب 49

الخلاصة :

1- عدة الوفاة : أربعة أشهر وعشرة أيام .

2- عدة الطلاق بعد الدخول بهن : ثلاثة قروء . [ثلاثة أطهار وحيضتين ].

3- عدة الحامل المطلقة : حتى تضع حملها .

4- عدة المرأة المطلقة التي يئست من المحيض : ثلاثة أشهر .

5- عدة المرأة المطلقة التي لم تحض أصلاً : ثلاثة أشهر .

6- لا يوجد عدة للمرأة المطلقة التي لم يتم الدخول بها .

7- يحرم على المرأة المعتدة أن تقوم بمواعدة الرجال سراً ، ويحرم عليها عقد النكاح ومن باب أولى النكاح ذاته .

أما سوى ذلك فمتروك ممارسته لحرية المرأة لاعلاقة له بالدين وإنما هو تقاليد موروثة!!!.

اجمالي القراءات 54916