رسالتان عن ( زواج الجيرل فريند ) وحتمية ( العدّة ) قبل أن تتزوج

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ٣١ - مايو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً


 رسالتان عن ( زواج الجيرل فريند ) وحتمية ( العدّة ) قبل أن تتزوج

أولا :

حوار دار مكتوبا حول زواج الجيرل فريند

ليس زواجا اسلاميا ( العلاقة بالبوى فرند والجيرل فرند )

قال : أنا أعيش معى صديقتى ، ونعتبر نفسنا فى زواج حسب التقاليد الأمريكية . هل العلاقة الجنسية مع الجيرل فرند تعتبر فى الاسلام زواج  أم زنا  ؟

 قلت : ليست زواجا .  هو زنا .  الزنا نوعان: (سفاح ) زنا بغير تمييز فى العلاقات الجنسية العابرة ، سواء كان إحترافا أو عن رغبة بلا إحتراف ، وهناك الزنا المستمر بين ذكر وإنثى يعشق كل منهما الآخر ، وهو إتخاذ أخدان . والنوعان حرام .

قال : ولكن الغرب يبيح هذا

قلت : هذا من تناقض الغرب الذى يحرم تعدد الزوجات وهو حلال ويبيح الزنا بالأخدان .

قال :نفرض أن لى جيرل فريند وأعاشرها بالزنا ، وأريد أن أتزوجها ؟

قلت : لا بد أن تتوبا عن الزنا توبة صادقة .

قال : كيف ذلك .؟

قلت : بالامتناع عن المعاشرة الجنسية لإثبات التوبة مدة العدة ، وعقد التوبة فى خشوع لرب العزة جل وعلا  . ثم تتزوجان .

قال : فماذا إذا أردت الزواج ببنت أمريكية أعرف أنه كانت لها علاقات جنسية كالعادة ، سواء كانت من الزنا بغير تمييز بالعلاقات العابرة أو بعلاقة البوى فرند . لنفرض أننا إتفقنا على الزواج الاسلامى فكيف يكون ؟

قلت : بالتوبة ايضا ، وهنا بالعدة تتحدد مدة لتوبتها ، وهى ( إستبراء الرحم ) ، أى ثلاث حيضات ليتم التأكد من خلو رحمها من أى حمل ، فإذا تبين أنها حامل تمتد المدة الى وضع الحمل والولادة ، ونسبة الولد الى ابيه ، وبعد الولادة يمكنك الزواج بها .

قال : فلو فرضنا أنها حامل منى أنا ، وأنا متأكد أننى والد الجنين ؟

قلت : هنا يكون الالتزام بالتوبة ، بنفس ما سبق ، بالامتناع عن المعاشرة الجنسية لإثبات التوبة مدة معقولة ، وعقد التوبة فى خشوع لرب العزة جل وعلا  . ثم تتزوجان .

قال : وما مغزى التوبة ؟

قلت : حين يحسُّ كل منكما بشعور التوبة ، من الندم على ما فات ، والرغبة الأكيدة فى بداية جديدة نقية شريفة صالحة .

قال : ثم ؟

قلت : أهلا بكما عندى لأعقد لكما زواجا شرعيا إسلاميا بصداق وشهود ، ويتم تسجيله رسميا فى مقاطعة فيرفاكس ولاية فيرجينيا . 

ثانيا :

هذه رسالة تقول صاحبتها : ( أنا أمريكية مسلمة من أصل مصرى ، من مواليد الاسكندرية . ولكن نشأت وتربيت فى أمريكا زى أى بنت أمريكية لأن ابويا إنفصل عن أمى وأنا لما كبرت إنفصلت عن أمى وعشت حياتى . عرفت كام واحد بوى فرند ، وكنت بأحافظ من موضوع الحمل . آخر بوى فرند عشنا مع بعض اربع سنين وبعدين اكتشفت انه بيخونى مع واحدة صاحبتى . إتجننت وكنت حأروح فيها .فى أزمتى تعرفت برجل مصرى  أكبر منى بسبع سنين وعرض على الجواز وتجوزنا فى أقل من شهر بعد ما سبت البوى فرند بتاعى . بعد جوازنا بشهرين عرفت انى حامل من البوى فرند  بتاعى ، حاولت الاجهاض من غير ما أعرف جوزى وما أمكنش .  لما بطنى كبرت بدا جوزى يتشكك ، وبدت المشاكل بينا ، لأنه متأكد انه مش أب اللى فى بطنى ، وفى نفس الوقت ما اقدرش أعمل إجهاض لأن الاجهاض اصبح خطر علىّ . ولدت ابنى وبقى رسميا ابن جوزى مع ان مفيش أى شبه بينهم . هو شبه ابوه الحقيقى . جوزى صمم ننقل لولاية تانية ووافقت . وهو رضى بالأمر الواقع وبقه يعامل ابنى كويس زى ما يكون إبنه وقال ان الولد من حقه يكون له أب ، وما لوش ذنب . وأنا من ناحيتى أقسمت أكون مخلصة لجوزى وفعلا عمرى ما خُنته أبدا ، بس موضوع ابنى بقى حاجز كبير بينا . لما الولد دخل فى سن المراهقة بقى متمرد وحصلت خناقات  كبيرة بينى وبين جوزى بسبب ابنى . شىء طبيعى  الولد فى المراهقة عايز اللى يفهمه ويتعامل معه بصبر. بس جوزى كم مرة فقد اعصابه وزهق منه وضربه وطرده . وكنت بأرجعه واصالحهم على بعض . فى الآخر جوزى صرخ فىّ ورمى على يمين الطلاق ، واتكلم قدامى فى التليفون مع امه وقال لها انه طلقنى . وبعدها بساعة جات له أزمة قلبية ومات فى المستشفى . واكتشفت انه كتب أملاكه باسم والدته اللى فى مصر ، وقال لها إن ابنى مش إبنه وما لوش حق يورث فيه . وأنا طبعا طليقته ماليش حق أورث فيه . الحقيقة كان فيه رصيد فى البنك باسمه واسمى وبقى من حقى ، وهو مبلغ كبير بالاضافة لبعض أسهم كان إشتراها باسمى . بس ابنى ما لوش ذنب . أنا بأسال هل من حق أهله يورثوا فى رصيد البنك والأسهم اللى معايا ؟ وهل من حق ابنى يورث من ابوه اللى هو ابوه الرسمى . لأنه سجله باسمه يعنى ابنه رسمى ،و لو كان عايز يتبرى منه كان عمل كده من زمان ، ولأنه كان  فى اغلب الاحوال بيعامله على أنه ابنه الحقيقى ، وكان بيصرف عليه ويجيب له كل طلباته ، وبيعمل له كل سنة عيد ميلاد وبارتى كبيرة يدعى فيها أصحابه وزملاته فى المدرسة . أنا عايزة أعمل اللى يرضى ربنا . مش مهم الفلوس . ) . وأقول :

أولا :

1 ــ بالنسبة للإجهاض : هو حرام عند اجهاض الجنين بعد نفخ النفس فيه . قبلها او قبل ان تدخل النفس فى جسد جنينها لا يكون نفسا ، بل مجرد قطعة لحم بلا هوية . بعد نفخ النفس تصبح للجنين كينونة ويكون انسانا ، أو بالتعبير القرآنى ( ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ ﴾ فى قوله جل وعلا : (ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًۭا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًۭا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ ﴿١٤﴾    المؤمنون ). يعرف الأطباء هذا حين يكتمل الجنين ، ويتحرك   .

2 ـــ فى حالتك : زواجك باطل لأنه تم  بدون عدة  :

2 / 1  : الزواج يكون صحيحا بدون عدة فى حالة واحدة : أن تكون العروس بنتا عذراء بكرا . لذا إن عقد عليها العريس عقد النكاح ثم طلقها قبل الدخول بها فليست عليها عدة . يقول جل وعلا : (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍۢ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا ﴿٤٩﴾ الاحزاب ).

2 / 2 : إذا دخل بها أو إختلى بها خلوة شرعية يستفاد منها دخوله بها ، ثم طلقها فلا بد أن تعتدّ منه ، أى أن تمضى فترة العدة لاستبراء الرحم . وحين تنقضى فترة العدة ويتم التأكد من خلوها من الحمل تتزوج . يقول جل وعلا عن عدة المطلقة التى هى فى سنّ المحيض : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (228) البقرة  )، أى عدتها ثلاث حيضات متواليات . أمّا إذا كانت فى سنّ اليأس من المحيض ، أو كانت فى سنّ المحيض ولكن لا يأتيها المحيض فعدتها ثلاثة اشهر،وأن كانت حاملا ، أو ظهر وهى تنتظر الحيض أنها حامل فإن عدتها هى بوضع الحمل . وبإنتهاء العدة تستطيع الزواج . يقول جل وعلا : ( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) الطلاق  )  وبذلك يتم إستبراء الرحم والتأكد من أنها ليست حاملا . وبالتالى يتم حفظ الأنساب والحقوق فى الزواج الشرعى الاسلامى .

2 / 3 : هنا نفهم تحريم الزواج بالزانية . الزانية هى التى لا تتوب عن الزنا . والزانى يعنى الذى لا يتوب عن الزنا . إذا تاب وإذا تابت سقط عنهما وصف الزانى والزانية .

مع عدم التوبة ومع الاصرار على الزنا يحرم نكاح المؤمن من الزانية كما يحرم نكاح المؤمنة من الزانى ، يقول جل وعلا : (  ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةًۭ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌۭ ۚ وَحُرِّمَ ذَ‌ ٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ النور ).

الحل فى التوبة الظاهرية ، بمعنى أن تعلن الزانية توبتها ، وأن يعلن الزانى توبته  ، وبالتوبة يسقط عنهما وصف الزنا ، وبالتوبة يسقط عنهما عقوبة الجلد مائة جلدة . توبتهما الظاهرية حتى لو كانت خداعا للناس فهى تُسقط العقوبة الدنيوية ، ولكن ينتظرهما عذاب هائل  خالد يوم القيامة  لو لم يتوبا توبة صادقة ، يقول جل وعلا : (وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا  ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًۭا صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍۢ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ﴿٧٠﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًۭا ﴿٧١﴾  الفرقان ).

والزنا نوعان : زنا عشوائى كما تفعل العاهرات بأجر أو بالتعبير القرآنى (مُسَـٰفِحَـٰتٍۢ  ) النساء 25  ) وزنا بعلاقة مستمرة بين إثنين ، أو بالتعبير القرآنى ( مُتَّخِذَ‌ ٰتِ أَخْدَانٍۢ) النساء 25 ) فالارتباط الجنسى بين رجل وإمرأة بدون عقد الزواج ( النكاح ) يعتبر زنا ضمن :( مُتَّخِذَ‌ ٰتِ أَخْدَانٍۢ) ، أى عشيقات . ومنه علاقة البوى فرند والجيرل فرند .

والزانية حين تتوب فمن ملامح توبتها وصلاحيتها للزواج الشرعى الاسلامى أن تنتظر العدة لاستبراء الرحم ، شأن المطلقة المدخول بها . وينطبق هذا على المرأة التى لها علاقة جنسية مستمرة برجل. وتريد الزواج منه او من غيره ، عليها أن تنتظر العدة ضمن مظاهر التوبة عن الزنا المحرم .

3 ــ وبالتالى كان عليك مصارحة هذا الرجل قبل الزواج به ، وهو أنك كنت على علاقة بشخص آخر ، وربما تكونين حاملا من هذا الشخص الآخر . لقد قال جل وعلا فى بنود بيعة النساء : (  وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَـٰنٍۢ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) 12 ) الممتحنة    )، وأوجب على الزوجة المطلقة أن تصارح زوجها إن كانت حاملا منه، يقول جل وعلا  : (وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ) 228 ) البقرة). المرأة تحمل طفلها أمانة فى رحمها ، وهو إنسان له عليها حقوق ، أهمها أن ينتسب الى أبيه الحقيقى ، ويرتبط بهذا تشريعات للميراث والزواج ، فالابن يرث أباه والعكس ، وكذلك البنت . والابن يحرم عليه الزواج من عمته ، والبنت يحرم عليها الزواج من عمها ..وهكذا فالموضوع ليس مجرد أن يحمل الابن أو البنت إسم الأب .

4 ــ أقول آسفا : زواجكما باطل من الأساس .

5 ــ وهذه حالة خطيرة ومنتشرة ، حتى لقد اصبح موضوع العدة منسيا فى مجتمعات المسلمين فى بلاد المهجر . وهنا فالتوعية مطلوبة . ولقد جاء لى رجل بأهله يريد أن أعقد زواجه على صديقته ، وفوجئت بالعروس حاملا فى الشهر التاسع ، وحدد لها الطبيب اليوم التالى للوضع ، وحجزت فى المستشفى ، وتريد أن يعقد عليها والد الطفل قبيل وضعه . قلت هذا لا يصح إسلاميا . لا بد من إستبراء الرحم بالعدة ، وهذا يعنى فى هذه الحالة أن تضع المولود ثم عقد القران بعدها مباشرة ولو وهى فى سرير المستشفى . وممكن تسجيل الولد باسم الزوج / الأب .

 6 ــ  يترتب على الزواج الباطل أن طلاقك من زوجك لا أصل له . فليس هنا زواجا من الأساس حتى يترتب عليه طلاق . ولوكان الزواج صحيحا فإن الطلاق لا يكون إلا بشاهدى عدل ، فالطلاق بدون شهود باطل .

7 ــ ويترتب على الزواج الباطل عدم مشروعية الميراث ، فلا يرثك ولا ترثيه . وطالما أن الابن ليس إبنه فلا يرث منه .

 8 ـ  أن الزواج الباطل ـ فى إعتقادى ـ لا يدخل فى الزنا ، وليس مستوجبا لعقوبة الزنا ، بل يستوجب تصحيح الخطأ .

9 ــ هناك أنواع من الزواج الباطل يجب التصحيح فيها . مثلا : تزوج بدون مهر : يجب عليه أن يعطيها المهر ولو بعد الدخول . إذا إمتنع فالزواج باطل ، إلا إذا تنازلت هى عنه . تزوج طفة قاصرا : هنا الزواج باطل ويجب التفريق بينهما . وبعد بلوغها ممكن أن تتزوجه هو أو غيره . ثم حالتك : اى تزوج بإمراة كانت لها علاقات زنا ولم تعتد ــ وفترة العدة تعتبر فترة للتوبة حتى تتخلص من وصف الزانية ــ هنا يتم التفريق بينهما ، وتعتد ، وبعد إتمام العدة يتزوجان .  قد يكون الزواج الباطل مقبولا ومعترفا به من المجتمع وقانونه ، ولكن عاقبته خطيرة يوم الحساب .

10 ـ  الولد الناتج عن زنا او زواج باطل يحمل إسم والده ويأخذ كل حقوق الولد ومنه الميراث ، فالقاعدة الاسلامية : الّا تزر وازرة وزر أخرى . ( الولد يعنى الابن الذكر أو البنت الأنثى ) .

أخيرا :

تذكروا ( العدة ) يرحمكم الله جل وعلا . 
اجمالي القراءات 2918