زواج القاصرات

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٢٣ - مايو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً


زواج القاصرات

مقدمة

1 ـ يتحفنا اليوتوب بعجائب مبكية يتقيؤها فقهاء هذا الزمن الأغبر من شيوخ الأزهر وغيرهم . يقولون فتاوى يتجرأون فيها على الاسلام العظيم حين يتكلم أحدهم بأن هذا ( رأى الدين ) . هو فعلا رأى دينهم الأرضى الشيطانى وهم يملكونه ، ويتكلمون فيه بما يشاءون. يتزاحمون على الشهرة بالظهور فى القنوات الفضائية يقولون منكرا من القول وزورا ، ويحتفل بهم أصحاب تلك القنوات لأنهم يكسبون إعلاميا من هذه الغرائب والعجائب ، طبقا لنظرية ( إذا عض الكلب إنسانا فليس هذا خبرا، أما إذا عض إنسان كلبا فهذا هو الخبر ).  

2 ـ يزايد شيوخ هذا الزمن الأغبر على ما قاله أسلافهم من جواز زواج الطفلة ، مستدلين بالهراء الذى يزعم أن النبى محمدا عليه السلام تزوج عائشة وهي ابنة تسع سنين .  

3 ـ وصلت المزايدة بين شيوخ التخلف الى الإفتاء بزواج الطفلة الرضيعة . ولا يزال المزاد مفتوحا . وحتى الآن لم يفكر المسئولون فى وضعهم فى مصحات الأمراض العقلية.!

4 ـ هل هناك دليل على أن الإسلام يمنع الزواج من الفتيات القاصرات ؟ وهل تزوج النبى محمد عليه السلام عائشة وهى فى التاسعة من عمرها .؟

وأقول :

أولا :

عن زواج عائشة فى المصادر التاريخية :

1 ـ  شهد العصر العباسى تدوين تاريخ النبى محمد عليه السلام ( السيرة ) ، ومعه تاريخ الخلفاء والصحابة . ابن إسحاق كتب السيرة من دماغه ، وتبعه آخرون .

مع ذلك فلم يرد زواج عائشة فى  سيرة ابن إسحاق المتوفى بعد عام 150 هجرية ، ولا فى السيرة التى نقلها عنه إبن هشام المتوفى عام 213 هجرية .  هذا مع إنهما أسندا بعض الروايات لعائشة فى موقعتى بدر وأُحُد وبنى قريظة واكذوبة حديث الافك فى غزوة بنى المصطلق.

2 ـ أول من ذكر اسطورة زواج النبى بالطفلة عائشة كان الطبرى المتوفى عام 310 هجرية ، وجعله ضمن أحداث السنة الأولى من الهجرة . بعض من جاء بعد الطبرى جعل هذا الزاج فى السنة الثانية من الهجرة بعد موقعة بدر .

قال الطبرى فى تاريخه : (  وفيها بنى رسول الله بعائشة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر في ذي القعدة في قول بعضهم ، وفي قول بعض : بعد مقدمه المدينة بسبعة أشهر في شوال . وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين بعد وفاة خديجة وهي ابنة ست سنين . وقد قيل تزوجها وهي ابنة سبع . حدثنا عبدالحميد بن بيان السكري قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عبدالرحمن بن أبي الضحاك عن رجل من قريش عن عبدالرحمن بن محمد أن عبدالله بن صفوان وآخر معه أتيا عائشة فقالت عائشة : " يا فلان أسمعت حديث حفصة " ؟ قال لها : نعم يا أم المؤمنين . قال لها عبدالله بن صفوان : وما ذاك ؟ قالت : خلال في تسع لم تكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مريم بنت عمران . والله ما أقول هذا فخرا على أحد من صواحبي . قال لها : وما هن ؟ قالت : نزل الملك بصورتي ، وتزوجني رسول الله لسبع سنين ، وأهديت إليه لتسع سنين، وتزوجني بكرا لم يشركه فيّ أحد من الناس ، وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد ، وكنت من أحب الناس إليه. ونزل فيّ آية من القرآن كادت الأمة أن تهلك ، ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري ، وقبض في بيتي لم يله أحد غير الملك وأنا ". ).

ونقول تعليقا على روايات الطبرى :

2 / 1  ـ الخلاف واضح فى الروايات ، وبعضها مسنود لشخص مجهول ، أو ( عن رجل من قريش ).

2 / 2  ـ  أنها روايات صيغت فى تعظيم عائشة فى وقت إحتدام الصراع السياسى والحربى بين العباسيين والشيعة . وقد إشتعل فى عصر الطبرى بالحركات المسلحة التخريبية التى قام بها الشيعة مثل حركة الزنج ثم القرامطة. أى إختلقوها كيدا للشيعة .

3 ـ وعموما فأن روايات التاريخ ليست مصدرا لتشريعات الاسلام . بل إنّ القصص القرآنى ليس مصدرا للتشريع . التشريع يأتى قرآنيا بالأمر والنهى . ولو أنكرت كل الشخصيات التاريخية للخلفاء والصحابة ومن ذكرهم التاريخ من زوجات للنبى فلا يقدح هذا فى إيمانك . لأن الايمان هو بحديث الرحمن فقط (القرآن الكريم )

 4 ـ لم يكن هناك تسجيل للمواليد عند العرب . بدأ عمر بن الخطاب بالتأريخ بالهجرة بأثر رجعى ، وبدأ ( الدواوين ) أيضا بتسجيل أسماء العرب فى توزيعه الفرائض أو الأعطيات أو نصيب كل فرد من الغنائم أو الأسلاب .  قبله كان الاهتمام بالأنساب دون تسجيل لتواريخ الميلاد .والذين إشتهروا فيما بعد وذكرهم المؤرخون لم يكونوا شيئا مذكورا فى طفولتهم ، هذا لو إفترضنا أنه كان هناك وقتها تسجيل للمواليد . طفل نشأ فى بيئة بدوية عربية لا تحفل بالكتابة ثم إشتهر وأصبح شخصية تاريخية ، فكان لا بد أن يختلقوا له عاما لميلاده .  ولا ننسى أن كثيرين جدا من رواة الأحاديث والتاريخ كانوا شخصيات وهمية لا وجود لها إختلقها من كتب الأحاديث والسير والتاريخ . نقول هذا عن علم وخبرة بحثية .

5 ـ ضمن اساطير القصاصين وصل الينا الكذب القائل بأن النبى تزوج عائشة فى طفولتها . لم يكن لأحدهم مسحة من ضمير أو من تعقل ليسأل نفسه هل يليق بخاتم المرسلين الذى أرسله رب العزة جل وعلا رحمة للعالمين أن ينتهك براءة الطفولة ؟ وهل يجوز لنبى قائد صاحب مكانة ومهابة أن يمارس الجنس مع طفلة ؟. ثم هل عزّ وجود الفتيات البالغات حتى يضطر الى زواج طفلة  ؟ وإذا حدث هذا ـ فرضا ـ فالمنتظر أن يتابعه فيه أصحابه بإعتبارة أسوة وقدوة لهم . وهذا لم يحدث . لذا ظل الافتراء بزواجه بطفلة ملتصقا بالنبى محمد وحده . هذا الزيف يقع ضمن الإساءات المتعمدة لخاتم النبيين عليه وعليهم السلام.

ثانيا : عن التشريع القرآنى

1 ـ لم يأت التشريع القرآنى فى فراغ . ورث العرب ملة ابراهيم ، حرفوا فيها ، فكان منها الصحيح والفاسد . على أن الزواج بالذات هو أقدم التشريعات ، وبه تعامل العرب ، وخاتم النبيين جاء من زواج شرعى صحيح ، وكذا آباؤه .  فى موضوع الزواج هناك تشريعات كان معمولا بها لا بأس بها ، ولم يتعرض لها القرآن مثل عقد الزواج القائم على الاعلان والشهود . وهناك خلل نزل التشريع القرآنى بإصلاحه كالمحرمات فى الزواج وضبط تشريع الطلاق وحقوق المطلقة والرضاعة والعدة .

2 ـ ونزل التشريع القرآنى لقوم يعقلون . المفهوم السائد أن ( يبلغ ) الانسان ( الحُلُم ) أو أن يبلغ ( النكاح ). وهو ( خروج المنى ) بالنسبة للذكر ، وهو ( الحيض ) للأنثى . هذا لا يستلزم تشريعا مستقلا لأنه معروف من أقدم العصور.  ومعروف ومشهود أيضا أن هناك من النساء من تبلغ ويستوى جسدها ولكن لعيوب معينة لا يأتيها الحيض ، بل هناك ( الخُنثى ). كل هذا معروف لقوم يعقلون أو حتى لا يعقلون . وبهذا يكون سهلا أن نفهم تشريعات القرآن الكريم بهذا الخصوص .

3 ـ فى موضوع بلوغ (الحُلُم ) قال جل وعلا ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ ) ﴿٦﴾ النساء ). ( بلغوا النكاح ) أى بلغوا الصلاحية للزواج ، هذا بالنسبة للذكر أو الأُنثى . الصلاحية للزواج تأتى للراشد أو لغيره فيما يخص التصرف فى الأموال. التشريع هنا ليس عن الزواج ولكن عن مال اليتيم. ولكن جاءت الاشارة عن بلوغ النكاح بإعتباره شيئا معروفا متعارفا عليه لا يحتاج الى تشريع مستقل .

4 ـ بلوغ (الحُلُم ) جاء فى سياق الاستئذان فى قوله جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚطَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ النور ) . التشريع هنا ليس عن الزواج ولكن عن الاستئذان . ولكن جاءت الاشارة عن بلوغ الحلم بإعتباره شيئا معروفا متعارفا عليه لا يحتاج الى تشريع مستقل .

5 ـ وعن الحيض أو المحيض جاء ذكره فى سياق :

5 / 1 : تحريم الجماع الجنسى فى المحيض فى قوله جل وعلا : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ البقرة)

5 / 2 : : العدة :

5 / 2 / 1 : المطلقة التى تحيض فى قوله جل وعلا : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ البقرة)

5 / 2 / 2 : المطلقة التى لا تحيض بسبب سنّ ( اليأس ) والمطلقة التى لا يأتيها الحيض لأسباب جسدية صحية . قال جل وعلا : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ الطلاق ) .

5 / 2 / 3 : ثم هناك المطلقة قبل الدخول والتى لا تكون عليها عدة ، وجاء هذا فى قوله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾  الاحزاب )

5 / 2 / 4 : فى كل الأحوال لا بد من حساب العدة . قال جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ۚذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ الطلاق ).

5 / 3: فى كل ما سبق يحتل الحيض موقعا فى التشريع بإعتباره بلوغ الإنثى مبلغ النكاح.

أخيرا :

1 ـ القاصر هى الطفلة التى لا تحيض . وبالتالى لا يجوز الزواج منها لأنها لم تبلغ ( النكاح ) أو ( الحُلُم ).

2 ـ يكفى إعتبار المحيض فى تشريعات القرآن فيما يخص الجماع الجنسى و العدة للمطلقة .

3 ـ ويكفى الخطاب عن اليتامى من الذكور والإناث أنهم إذا بلغوا النكاح فيجب إختبارهم هل هم راشدون يمكنهم التصرف فى أموالهم أم لا . بلغوا النكاح يعنى الأهلية للزواج .

4 ـ ويكفى الخطاب عن الإستئذان وبلوغ ( الحُلُم ) الذى يعنى الأهلية للزواج .

5 ـ والله جل وعلا يخاطب قوما يعقلون . مواشى السلفية لا يعقلون  .!

أحسن الحديث :

قال جل وعلا : ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖبَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ الفرقان ) .

ودائما : صدق الله العظيم .!!
اجمالي القراءات 2224