حلال الزواج بين المُسالمين بغض النظر عن إختلاف الدين

آحمد صبحي منصور في الخميس ٢٧ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً


حلال الزواج بين المُسالمين بغض النظر عن إختلاف الدين

خزعبلات الدين السنى : العضل  فى الزواج من المشركين المُسالمين :

 وندخل بهذا على قضية الزواج من المشركين :ــ

أولا :

1 ـ وضح أن تحديد المشرك ليس في العقيدة بل في السلوك والتعامل البشري ، ونؤكد على أن علم السرائر والغيوب لله تعالى وحده ، وأن تطبيق الشريعة الاسلامية هو بإمكانات البشر .

2 ـ ونضيف بأن ( أكثرية البشر ) مشركة في عقائدها فى التقدير الالهى وأنها حين تؤمن عقيديا بالله ــ فإنها عقائديا ــ تقع في الشرك .قال جل وعلا :

2 / 1 : (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) .

2 / 2 :  (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ) يوسف : 103 ، 106 ).

وتكررثلاث مرات  قوله سبحانه وتعالى (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (غافر 59 ، الرعـد 1 ، هـود 17) . وأنه إذا دعوتهم إلى الإيمان بالله وحده كفروا ، وإذا دعوتهم للإيمان بالله وللإيمان بغيره اطاعوا ، وسيقال هم وهم فى النار : (ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) غافر:12 ، أي أن الحكم في هذه القضية العقيدية مؤجل إلى يوم القيامة ، يوم الفصل أمام العلي الكبير جل وعلا .

3 ـ مستحيل تطبيق هذا التقدير الالهى فى الزوج ، لأنه باختصار لن يكون هناك زواج . المقياس الوحيد فى الزواج هو الاسلام السلوكى بمعنى السلام والأمن ، والمقياس الوحيد فى تحريم الزواج هو الكفر السلوكى والشرك السلوكى بمعنى الاعتداء والدعوة اليه والإكراه فى الدين .

ثانيا :

1 ـ لا بد أن  يحدث خلاف بين الزوجين المُسالمين ، وقد يهدد استقرار الحياة الزوجية وتناغمها وتحولها من الحب والوئام على الكراهية والخصام ، هنا تتدخل تشريعات القرآن الكريم بالاصلاح ، فالزواج كما وصفه رب العزة جل وعلا : (  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم : 21 ، وهذا الزواج بما فيه من مودة ورحمة لا يمكن أن يستمر ويزدهر إلا في وجود حد ادنى من التفاهم بين الزوجين مؤسس على الاسلام السلوكى بمعنى السلام .

2 ـ  يستحيل هذا فى الزواج بشخص متعصب إرهابى يرى أن من يخالفه فى دينه أو مذهبه أو طائفته مستحقا للقتل .  

3 ـ هناك الأغلبية المهمومة بالدنيا والصراع فيها ، والتي لا يحتل الدين (الحق او الباطل) في تفكيرها إلا الدرجات الأخيرة في الاهتمام ، وفي موضوع الزواج تنشغل بحسابات أخرى اجتماعية واقتصادية ، وهي مع هذا الانشغال عن الدين فهي بعيدة أيضاً عن موضوعات التعصب والتشدد وأقرب ما تكون للمسالمة وحُسن التعامل في إطار المصلحة المشتركة.  هذا الصنف الغالب من البشر يتمتع بتشريعات الإسلام وبوصف المسلم والمؤمن مهما كانت عقائده ومهما كانت اللافتة الدينية الني ينضوى تحتها ، فالحياة الزوجية بين الرجل والمرأة من هذه الأغلبية لها نفس الاهتمامات المشتركة اجتماعيا واقتصاديا ، ولهما نفس عدم الاكتراث بموضوع الدين ومشكلاته . وأتصور لو اننا في مجتمع مفتوح يتمتع بحرية دينية لكان من المألوف ان تتزوج فيه المسلمة بمسيحي او بوذي ويحدث العكس ، لأن انتماء الزوجين الديني لا يظهر إلّا في المناسبات ، وهى تسع الجميع كما فى الغرب ، الذي يقترب في سماحته الدينية من الإسلام الحقيقي .

ثالثا :

1 ـ الكافر المشرك سلوكيا يحرم إسلاميا تزوجه وتزويجه ، ذكرا كان أم أُنثى . قال جل وعلا : (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) البقرة 221 .) .

1 / 1 :  المطلوب أن يكون مؤمنا من حيث السلوك ، حتى تستقيم حياته الزوجية مع المؤمنة ، أو حتى تستقيم حياتها ــ إذا كانت مشركة ــ مع زوجها المؤمن . ويؤكد هذا أن النهي مشروط بالإيمان (حَتَّى يُؤْمِنُوا ) (حَتَّى يُؤْمِنَّ ) .  أى ان يكون مأمون الجانب مسالما .

1 / 2 : تحديد هذا الكافر المشرك المعتدى المحرم زواجه وتزويجه جاء فى قوله جل وعلا : ( أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) .

1 / 2 / 1 : المتعصبون المتطرفون الارهابيون في عصرنا يدعون لحد الردة وقتل تارك الصلاة ومن يخرج عن الجماعة ورجم الزانى وقتل وقتال المخالفين فى الدين والمذهب ، ويطبق هذا أتباعهم من الارهابيين زاعمين أنه الاسلام ، يقتلون الأبرياء عشوائيا وهم يهتفون ( الله أكبر ).! وهم أشد البشر عداوة للذين آمنوا بالقرآن الكريم وحده حديثا . (الأعراف :185 ، الجاثية 6 : 10 ، المرسلات 50) .

1 / 2 / 2 : رب العزة جل وعلا يقول عنهم : (أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) . وكي نفهم هذا التشريع ونعمل به يقول سبحانه وتعالى : ( وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) والمؤمن الذي يلتزم بتشريع القرآن عليه ان يكتشف أحوال المرشح للزواج ، زوجة أو زوجاً ، والعادة ان ولي امر الفتاة (العروس) او (العريس) دائما ما يفحصون أحوال العريس او العروس ، والمطلوب ان يضاف إلى عناصر الفحص ، هل هو مؤمن إيمانا حقيقاً مستنيراً بنفس ما يؤمن ذلك المؤمن ، أو حتى منهمك في دنياه ومهتم أساساً بحياة زوجية مستقرة ، أم هو متعصب لدينه شديد التقديس للبشر من أئمة وأولياء وشديد الكراهية لمن لا يشاركه في عقائده ، وطالما كان كذلك فإن عقائده ــ التي تدعو إلى النار ــ قد شكّلت سلوكيات حياته ، وإذا واتته الفرصة فسيتحول تطرفه الديني إلى إرهاب وإكراه في الدين، وحينئذ ينطبق عليه تشريع القرآن في تحريم الزواج منه أو الزواج إليه ... او إليها .

رابعا :

 وهناك تشريع خاص يمكن تطبيقه إذا تكررت حالته ،  ولكن فقهاء الدين السُنّى حولوها إلى حكم عام يؤكدون به التفريق بين الزوجين إذا طرأ اختلاف عقائدي بينهما. وسورة الممتحنة هي موضوع هذه الحالة  

  1 : الآيات الست الأولى منها تنهى المؤمنين في المدينة عن موالاة أعدائهم الذين أخرجوهم من مكة ، إذ انه طالما تحول العداء القلبي إلى إيذاء وطرد بسبب الإيمان بالله تعالى فلا ينبغي ان توالي وتناصر الذين أخرجوا الرسول والمؤمنين ، ثم هم لن يقتصروا على ما حدث من طرد وأذى للمؤمنين بل انهم سيواصلون الحرب بكل أنواعها ضد المؤمنين ، فإذا كان منهم أقارب وأرحام فهم الذين قطّعوا الأرحام ، وإذا كنتم حريصين على هذه القرابة والأرحام وفضلتموها على الله تعالى ورسوله فإنها لن تنفعكم يوم القيامة ، والجدير بالمؤمنين أن يأخذوا العبرة من قصة إبراهيم والمؤمنين معه حين تبرءوا من قومهم المشركين .والواضح من السياق أن السورة نزلت بعد الهجرة ، وقبل أن يحدث الصدام الحربي بين المؤمنين ومشركي مكة ، لأن الآية الثانية تقول (إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ) أي إن يحاربوكم ي عدوانهم بالسلاح واللسان ، أي أن الحرب لم تحدث حينئذ ، ونبّأت بها الآية ، وذلك في معرض النهي عن موالاة المشركين .

  2 : كان المؤمنون وقتها في المدينة ، لذلك تقول الآية السابعة : (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وهي نبوءة أخرى بأن يتحول العداء إلى مودة ، وأن يصبح أعداء اليوم أصدقاء الغد .

  3 : تؤكد الآية الثامنة على البرّ والقسط بالمشركين المحايدين المسالمين الذين لم يقاتلوا المسلمين بسبب الدين ولم يخرجوهم من ديارهم : (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) وتحصر الآية التالية تحريم الموالاة والمناصرة للذين قاتلوا المؤمنين في الدين وأخرجوهم من ديارهم أو ساعدوا المشركين المعتدين في إخراج المؤمنين : (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) أي أن التشريع جاء مقدماً في البر والقسط مع المشركين غير المحاربين ، وفي تحريم الموالاة والنصرة مع المشركين المحاربين الظالمين وذلك تأكيد آخر على توقع نشوب الحرب ، ووضع التشريع المناسب في التعامل بشأنها مع المحايدين ومع المعتدين .

  4 : تضع الآية العاشرة تشريعاُ خاصاً بالمؤمنين إذا جاءتهم المؤمنات مهاجرات : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). نزلت هذه الآية تشرّع للظروف الخاصة التي حدثت بعد الهجرة الاضطرارية للمؤمنين من مكة إلى المدينة ، إذ كانت الهجرة منعطفا هاماً في حياة أهل مكة من المؤمنين والمشركين ، بعض الرجال آمن وظلت زوجته على دين قومها ، وبعض النساء أسلمت وظل ازواجهن على عقيدة الآباء والأسلاف ، وحين تحتمت الهجرة جاء الاختيار الصعب ، إذ لابد أن يحدث الانفصال بالهجرة ، وحدث فقد هاجر رجال مؤمنين تاركين زوجاتهم اللائي آثرن الوطن والأهل والدين على الزوج ودينه ، وهاجرت نساء مؤمنات وقد تركن خلفهن الزوج والوطن والأهل مؤثرات الاسلام على ما عداه ، وفي خضم هذه الحالة المضطربة قد تأتي نساء تدعى الهجرة ، وهن محترفات للتجسس والكيد ، والمؤمنون على وشك الدخول في معارك ، وهكذا نزلت الآية تشرع وتحذّر فى قوله جل وعلا : (ي َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) . ليس إمتحانا في العقيدة القلبية لأن الله جل وعلا هو الأعلم بالإيمان القلبي ، ولكنه الامتحان بمعنى الأمن والأمان ، فإذا تأكد المؤمنون من انهن مؤمنات مأمونات الجانب مُسالمات فيحرم ارجاعهن إلى الكفار بعد ان اخترن الانفصال عن ازواجهن ، لأنه كما قال جل وعلا :  (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) . وليس هذا حكما بالتفريق بين الزوجين ، لأن التفريق والانفصال حدث من قبل بإرادة الزوجين ، وبقى أن يأتي القرآن بحل مشكلة الانفصال الفعلي ليصبح انفصالاً رسمياً ، لذلك شرع الله تعالى ان يعطي المؤمنون مهور  المؤمنات المهاجرات لأزواجهن السابقين ، ثم من أراد الزواج منهن من المؤمنين يعطيهن مهوراً جديدة ، وفي نفس الوقت فإن الرجال الذين تركوا زوجاتهم في مكة وانفصلوا عنهن عليهم باسترداد المهور التي دفعوها ، وأن يتم تبادل المهور بين المؤمنين والمشركين ، وذلك هو حكم الله يحكم بين الفريقين . وإذن فقوله تعالى (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) ، (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) جاء في سياق تشريع خاص ، ذكرنا ظروفه الاجتماعية والسياسية ، وإذا تكررت هذه الظروف تحتم تطبيق هذا التشريع ..  

خامسا :

1 ـ ليس في تشريعات الاسلام التفريق بين الزوجين بعامل خارجي ، بل إن الله جل وعلا أقرّ حالات فردية قليلة سابقة فى الزواج بمن تزوجها الأب وفى الجمع بين الأختين في الزواج طالما حدث ذلك قبل نزول التحريم ، واقتصر التحريم على ما بعد نزول الآية .

2 ـ كما أن الله جل وعلا وصم ذلك الذي يتدخل بالأعمال السحرية للتفريق بين الزوجين ، وقال عن أولئك السحرة : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) البقرة : 102 ، ويسرى هذا الحكم على كل من يسعى في التفريق بين الزوجين ..

ويسرى هذا ـ فى رأينا ـ على أئمة الدين السُنّى ـ الذين أدمنوا التفريق بين الزوجين وخراب البيوت ، كما سيأتى بيانه . 
اجمالي القراءات 1783