خزعبلات الدين السنى : العضل فى الزواج ( 1 )

آحمد صبحي منصور في الخميس ٢٠ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً


خزعبلات الدين السنى : العضل  فى الزواج ( 1 )

مقدمة عن مفهوم العضل قرآنيا ، وما كان منه وحرّمه الله جل وعلا :

1 ـ "العضل" هو منع المرأة من الزواج . وهى ثقافة ذكورية ذميمة يتسلطون بها على المرأة . وقد كان ذلك سارياً بين العرب  ــ وغيرهم ــ حتى نزل تحريمه في القرآن الكريم  .

2 ـ عرف العرب ومن أسلم منهم عرف نوعين من العضل :

2 / 1 : نوع يمارسه أهل المرأة المطلقة إذا تراضت مع زوجها على إعادة الحياة الزوجية بينهما ، فيرفض أهلها ويمنعونها ، وهنا يقول جل وعلا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) البقرة :232 ).

الآية الكريمة قسمان : الأول فى التشريع : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) والآخر فى الوعظ حثا على تطبيق التشريع : ( ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ   ). المُراد أن المرأة إذا كانت مطلقة وبلغت اجل عدتها وأرادت استئناف الحياة الزوجية فلا ينبغي ان تمنعوها هذا الحق طالما حصل التراضي بينهما بالمعروف أى المتعارف على أنه عدل .  

2 / 2 : النوع الاخر من العضل كان يمارسه الزوج وفق تشريع الجاهلية الذي كان يعتبر المرأة متاعا متوارثا . طبقا لهذا التشريع الجاهلي الذكورى كانت أرملة الرجل يرثها أبناؤه أو أخوته ، وإما أن يتزوجها أحدهم كرْها ، وإما أن يمنعها من الزواج إلا بعد ان تفتدي نفسها ، أو يتزوجها للإضرار بها ليمنعها من ان تتزوج بغيره ، وجاء تحريمه فى قوله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء ) . الله جل وعلا جعل العضل هنا كمن يرث المرأة كرها وإجبارا ، خصوصا عندما يستخدمه الذكر لاجبار المرأة على دفع مقابل له . الإستثناء الوحيد هو وقوع الزوجة فى فاحشة مثبتة ، وينتهي هذا بأن تعيد للزوج بعض ما دفعه لها ، ويطلق سراحها. هذا هو الجزء الأول من الأية . الجزء الآخر هو فى وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف ، حتى لو كان الزوج كارها لها ، والله جل وعلا يعده بأن يأتيه خيرا منها .

العضل وتحريم ما أحلّ الله جل وعلا في الزواج :ــ

  إبتكر أئمة الدين السُنّى أنواعا من العضل لم تكن معروفة من قبل .  ولم تقتصر على منع المرأة من الزواج بل تعدت إلى منع الرجل أيضاً ، بل تعدت إلى التفريق بين الزوجين في زواج شرعي قائم ومستقر لأنه من وجهة نظرهم الفقهية زواج فاسد أو لا يصح . ولكثرة هذه المبتكرات الفقهية في عضل الرجال والنساء وتحريم الزواج ممن احلهن الله في الزواج فإننا سنلمح لبعضها .

   العضل فى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها :  .

1 ـ طالما أن الله تعالى حصر المحرمات في الحالات الخمس عشرة وأحل ما عداها فإن أي تحريم بعد ذلك يكون اعتدءاً على حق الله سبحانه وتعالى في التشريع ويكون تحريما لما احله الله جل وعلا . وينطبق ذلك أولا على مقولة التحريم للجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها .

2 ـ وبدأ الأمر ب( كراهية ) بعضهم للجمع بين المرأة وقريباتها ، فقد جمع عبد الله ابن جعفر في الزواج بين ابنة (على بن أبي طالب ) وأرملة على بن أبي طالب ، فقال ابن سيرين : لا بأس بذلك ، وقال الحسن البصري أن ذلك مكروه ، ثم غيّر رأيه وقال : "لا بأس بذلك " .  ثم تزوج الحسن حفيد على بن أبي طالب في ليلة واحدة امرأتين كلتيهما ابنة عم للأخرى ، فأعلن جابر بن زيد كراهيته لذلك لأن فيه قطيعة للأرحام .

3 ـ وتحولت وجهات النظر هذه إلى دين ، إمتدّ الى تحريم للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . جاء فى موطأ مالك رواية يحيى عنه : ( وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏"‏ ‏.‏  وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ..) . كان سعيد بن المسيب ـ فقيه المدينة في أواخر القرن الأول الهجري ـ ينهى أن تتزوج المرأة على خالتها او عمتها  ، وتحول هذا النهي من سعيد بن المسيب إلى حديث نسبوه للنبي في القرن الثاني الهجري. ثم جاء الشافعي فنقل حديث مالك  فى كتابه ( الأم ). قال تحت عنوان : ( الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»‏. قَالَ الشَّافِعِيُّ‏:‏ وَبِهَذَا نَأْخُذُ ). ما ( أخذه ) الشافعى عن مالك أصبح دينا بعده ، ويرويه البخاري ومسلم ومن جاء بعدهم   .

العضل بتحريم الزواج بأكثر من أربعة

فى الاسلام :  

الله جل وعلا جعل حلالاً ان يتزوج الرجل أكثر من أربع زوجات ، وهذا قائم على الرضا والاختيار. ويمكن للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج ألّا يتزوج عليها ، ويمكنها لو أراد التزوج عليها أن تطلب الطلاق . والظلم حرام فى تشريع الاسلام ، وأساس التشريع فيه هو القسط والمعروف المتعارف عليه أنه عدل .

أدلّة قرآنية على أنه لا يوجد حدُّ أقصى في تعدد الزوجات :.  

1 ـ إنّ الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحرمات في الزواج قال : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ..) النساء:24 ) ، يعني انه تعالى احل لنا أن نتزوج من نشاء وبدون ان يضع حداً أقصى في العدد ، لأن ذلك يتوقف على رضا الرجل والمرأة والإمكانات .

2 ـ قال جل وعلا : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) النساء :3 ) .

2 / 1 : من عجب ان البخارى قال: " لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى "  مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " . هذا دليل جهل لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد التحريم لقال (فلا تنكحوا اكثر من أربعة) أو (لا تجمعوا في الزواج بين أكثر من أربعة) ، وكان من الأنسب ان يقال هذا في آيات المحرمات من النساء في الزواج ، ولكن العكس هو الذي حدث ، لأنه بعد ذكر المحرمات أباح الزواج وبدون إشارة لأي تحديد في عدد الزوجات .

2 / 2 : إذا تدبرنا قوله سبحانه وتعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) وجدنا الأمر لا يحصر العدد في أربع ، بل يجعله مطلقا بدون حد أقصى ، لأن هذا الأسلوب هو في توضيح الكثرة غير المحددة فحين تقول : سار الجيش مثنى مثنى ، او ثلاث ثلاث ، أو رباع رباع ، فالمعنى أن صفوف الجيش سارت مثنى مثنى او ثلاث ثلاث أو رباع رباع بلا نهاية ، فالفارق هائل بين ان تقول اثنين وثلاثة وأربعة ، وبين ان تقول مثنى وثلاث ورباع.

2 / 3 : "مثنى وثلاث ورباع " تفيد الكثرة بدون تحديد ، فقد جاء قبلها في إباحة الزواج بدون حدٍ أقصى ، إذ يقول تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)  والعبارة القرآنية تؤكد الترغيب في الزواج بمن حازت إعجابنا وطابت امام اعيينا ، لذا كان طبيعياً ، أن يقول تعالى بعدها (مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ).

2 / 4 : قوله سبحانه وتعالى عن الملائكة : (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فاطر : 1 ) ، فالتعبير عن السرعة اللامحدودة للملائكة المرسلين جاء بقوله تعالى " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " أي من الأجنحة ، وبعدها قال تعالى يؤكد على أنه لا حد أقصى " يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ  ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " .

2 / 5 : لم يرد في القرآن الكريم استعمال هذا المصطلح " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " إلا في هذين الموضعين تأكيدا على أن التعبير بدون حدٍ أقصى .

2 / 6 : جاء فى القرآن الكريم كلمات ( أربع وأربعة وأربعين ) في تحديد الشهود والشهادات والشهود والسنوات . بل قال سبحانه وتعالى : (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) النور : 45 ، فهنا ذكر لفظ " أربع " لتحديد العدد بأربع فقط ، ولم يقل " يزيد في الخلق ما يشاء" التي قالها تعالى في موضوع الملائكة ، وإنما قال هنا ، " يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ " فالفارق واضح بين استعمال " أربع " و " رباع " . المستفاد من ذلك أن قوله سبحانه وتعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) لا يضع حداً أقصى في عدد الزوجات ، بل على العكس يؤكد انه لا وجود لهذا الحد الأقصى .

3 ـ ولذلك فإن تشريع القرآن أراد توجيه ذلك التعدد المفتوح وتنظيمه ليكون في صالح الأسرة وصالح المجتمع ، وحين نقرأ الآيات كلها نفهم ذلك ، إذ أن سورة النساء في آياتها الأولى تتحدث عن اليتامى والزواج : الآية الأولى تذكر أصل الخلق من نفس واحدة وخلق حواء من آدم وما تناسل منهما من رجال ونساء ، مع التأكيد على تقوى الله تعالى ورعاية الأرحام ، ولأن اليتيم هو أولى الأرحام بالرعاية فقد نهى عن اكل مال اليتيم ، ثم تأتي إلى الآية الثالثة وهي موضوعنا وهي تقول (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) فالأمر بالتعدد المفتوح جاء مترتبا على موضوع سابق وهو الخوف من عدم القسط في اليتيم ، ثم جاء بعده تنبيه آخر وهو الخوف من عدم العدل بين الزوجات في حالة التعدد ، وبمعنى آخر فإن التعدد المفتوح مربوط بالتخوف من شيئين ، التخوف من ظلم اليتيم في البداية ، والتخوف من ظلم النساء في النهاية .

4 ـ  إنّ من القسط في اليتيم أن يعيش في اسرة يكون له فيها أب بديل يقوم على رعايته ، ولا يكون ذلك إلا بان تتزوج الأرملة صاحبة العيال ، وهنا يكون التوجيه الأمثل لموضوع تعدد الزوجات ، فإذا أراد رجل الزواج بأكثر من واحدة فأمامه ما طاب له من النساء اللائي يستطيع بالزواج منهن وأن يقدم خيراً وقسطاً في الأيتام ، وبهذا يحقق التعدد مهمة اجتماعية محمودة . ويؤكد ذلك أن القرآن الكريم لم ترد فيه مطلقاً كلمة "أرملة" وجاءت فيه كلمة "الأيامى" في معرض الأمر بتزويجهن وتفضيل الزواج منهم حيث يرغب الرجال في الزواج من الأبكار خاصة ، يقول سبحانه وتعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) النور:32 ، والأيامي هنّ من فقدن الأزواج بالطلاق او بالموت ، والأغلب ان يكون لديهن أطفال او أيتام كالأيتام ، ورعاية الطفال واجبة ، ولا تقوم الأسرة إلا بزوج ، وهنا يقوم التعدد بوظيفة إيجابية للأسرة والمجتمع . على أن التعدد المطلق الذي وجهّه القرآن للقسط في اليتيم قد قيده القرآن بالقسط في الزوجات او العدل بينهن فقال (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) أي ذلك حتى لا تعولوا : أي تقعوا في الظلم  

تعدد الزوجات فى الدين السُنّى  

قام بعضل الرجل والمرأة في هذه الناحية .  

1 ـ وضع الشافعى قواعد هذا الافك فى كتابه ( الأم ) . قال : (  أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»‏.

تعليق : مالك لم ير إبن شهاب الزهرى مطلقا . وإبن شهاب الزهرى مولود فى حدود عام 50 من الهجرة ، فكيف يروى عن النبى محمد عليه السلام .

2 ـ  ويتوالى إفك الشافعى فيقول : ( أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ أَوْ دَعْ سَائِرَهُنَّ»‏.‏ ثم يؤسّس على هذا الإفك دينه السُنّى فيقول : (  فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ انْتِهَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْعَدَدِ بِالنِّكَاحِ إلَى أَرْبَعٍ تَحْرِيمُ أَنْ يَجْمَعَ رَجُلٌ بِنِكَاحٍ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ. ) .

3 ـ   ثم زعم البخارى أن إبن عباس قال : (ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته واخته) . 
اجمالي القراءات 1786