التراثيون . متى يجوز زواج الأخ من أخته ،والأب من إبنته ؟؟

عثمان محمد علي في الثلاثاء ٢١ - مارس - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً



التراثيون . متى يجوز زواج الأخ من أخته ،والأب من إبنته ؟؟

سؤال من سيدة للشيخ محمد المسير –الأستاذ بجامعة الأزهر .ملخصه .بالحرف

... السيدة – غلطت انا وخطيبى وحملت وبعدين كتبنا الكتاب واتجوزنا وانا حامل وخلفنا ابننا بعد جوازنا .وسمعت أنه كده ابن حرام فهل هو فعلا ابن حرام ولا إيه لأن الموضوع ده قاتلنى وحيموتنى من التفكير .إزاى يكون ابننا انا وجوزى ويكون ابن حرام ؟؟؟

المذيع .. عايزين نعرف رأيك دكتور محمد في إبن الزنا وما هي حقوقه ؟؟

الشيخ – المسير – حرفيا .

ماء الزنا مُهدر ولا يُثبت نسبا ولا تترتب عليه حقوق شرعية لا في النسب ولا في المواريث ولا في تحريم الزواج . ولا حرج في ان يتزوج إبن الزنا من أخته المنسوبة لأبيه أو لأُمه بعقد زواج صحيح ( يعنى اخته المولودة بعد زواج أمه وأبيه بعقد زواج صحيح سواء من بعضهما البعض او كل واحد منهما تزوج شخصا آخر وخلف منه بنات ) التحريم فقط في حالة عقد زواج صحيح ( يعنى لو في ولد جاء من زنا .وحب بنت واراد ان يتزوجها وابوه أو أمُه عارفين أنها أخته من الزنا فله أن يتزوجها لأنه ليس بأخيها من عقد زواج شرعى ))

..... وبعضهم قال يجوز للرجل المُنحرف أن يتزوج إبنته من الزنا . حتى في حالة أنه عارف انها بنته ؟؟؟

المذيع :

بنته يعنى إيه ؟؟؟ ال DNA .قال انها بنته ...

الشيخ المسير .

. لا برضو مش بنته لأنها تكون بنته لو كانت من عقد زواج شرعى .

اما غير ذلك فهى جاءت من فاحشة وماء الزنا مُهدر وهى كده مش بنته وله أن يتزوجها ...

 

== التعقيب ::

الموضوع من شقين :: الأول وهو حق الله جل جلاله .وهذا لا دخل لى به ولا أستطيع أن أتحدث عنه إلا في إطار أن أقول أن كلام الشيخ المُسير مخالف للقرءان والإسلام .وحسابه عليه عند الله حسابا عسيرا لأنه شرّع بما لم يأذن به الله هو ومن أخذ عنهم فهم شركاء في الشرك بالله وبتشريعاته ...



الشق الثانى ...

إسمحوا لى وأُقدم إعتذارى الشديد للقراء الأعزاء مُقدما بأن أقول ( لعنة الله عليك أيها الشيخ المُسير وعلى من أخذت عنهم من أئمتك اتباع الشيطان ولهو الحديث ،وأنت وهم مجموعة من الكلاب الضالة التي تنهش في الناس وتُضيع حقوقهم تجت راية الإسلام والإسلام منكم ومن أقوالكم براء )) . ولعنتى له لأنى هُنا أّدافع عن حقوق الناس وهذا مطلوب ومُباح .... وأقول عن فتواة الضالة المُضللة أنها مُخالفة للقرءان والإسلام الذى يُطالبنا بإلحاق نسب الأطفال لأبائهم إذا كُنا نعلم من هم أبائهم وتحققنا بهذا بإعتراف اُم الولد ،او بالتحاليل الطبية الحديثة في عصرنا الحديث .وذلك تطبيقا لقول الله جل جلاله ((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ )).

وأن هذا النسب وإلحاق الولد لأبيه وأُمه تترتب عليه كُل الحقوق في الكفالة والتربية والمواريث ،وتُطبق عليه كُل المُحرمات في الزواج من الزواج من كل ما يجمعه به نسب ورضاعة كما جاء في قول الله تعالى ((حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما )) .. وينطبق هذا على الأب في أن يحرُم عليه أن يتزوج من بنته أو بناته من الزنا وبناتهن ( احفاده ) أيضا .

فهذا شرع الله جل جلاله في ضرورة إلحاق إبن الزنا بوالديه بعد التثبت من بنوته منهما . ويترتب علي هذا النسب كل الحقوق وتُطبق عليه كل المُحرمات في الزواج من كل المحرمات عليه بالنسب أو الرضاعة ..وقواعد الحقوق والتحريم لم تشترط أن يكون التحريم مشروطا بأن يكون الطفل من علاقة زواج صحيحة وشرعية كما يدّعى (الشيخ المُسير وأئمته الضالين المُضلين المُضللين ) أو من غير زواج شرعى ....

ونُكرر توصيتنا التي قلناها مرارا وتكرارا خلال 20 سنة ::::على الدولة المصرية ومجلس تشريعها (مجلس النواب) أن تُراجع قانون الأحوال الشخصية المصرى وتنسفه وتُعيد صياغته مستندة فيها على شريعة القرءان وحده وليس على شريعة فقهاء الشيطان ولهو الحديث ،وكفانا ما دمرته شريعتهم من تدمير للمُجتمع في النسب والطلاق ووو .. وأُضيف لتوصيتى الأن بان تعمل الدولة المصرية على منع فقهاء الضلال من أمثال الشيخ (المُسير ) من إعتلاء منابر الإعلام المصرى الذى يدفع المواطن المصرى تكلقته من ضرائبه .. فقد دمر فقه وظهور أولئك المشايخ الضالين المُجتمع المصرى والعربى بدعمهم لمنهجية الإرهاب ومرجعيته ،وعلاقاته المُجتمعية ...

اللهم بلغت اللهم فأشهد .

==

هذا المقال تم نشره على الفيس بوك فى 19 يوليو -2021 .. وأنشره اليوم مناصرة لمقال الأستاذة -نهاد حداد حول هذا الموضوع .
اجمالي القراءات 3411