ف ( 9 ) تكملة فى زكاة الحلى ّ

آحمد صبحي منصور في الخميس ٢٢ - ديسمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً

ف ( 9 ) تكملة فى زكاة الحلى ّ
القسم الأول من الباب الثالث : عن تشريعات المرأة التعبدية بين الاسلام والدين السنى
كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى)
ف ( 9 ) تكملة فى زكاة الحلى ّ
اولا : ردود على أسئلة
سؤال : قدمت لأختى خاتم ذهب بالف دولار فى عيد ميلادها ،فهل عليها زكاة عنه ،ولو كانت لا تملك قيمة الزكاة وقتها ماذا تفعل ؟
الجواب :
أرى كل ما يأتى من هدايا مالية أو عينية عليها زكاة . من لا يستطيع إخراجها الآن ـ إذا كانت الهدية ذهبية ـ فهى عليه الى حين ميسرة .
سؤال : رجل سافر للعمل بالخليج ،أو رجل صاحب محل تجارى ولا يريد أن يستثمر أرباحه فى البنوك أو فى شراء أرض أو فى عقارات أو غيره لأنه لا يريد أن يُشتت ذهنه فى أمور لا يفهم فيها ،ويشترى بها بعد دفع زكاتها (ذهبا ) ويحتفظ به لكى يُساعد أبناءه به فى المستقبل ،أو ليُعينه على نوائب الدهر بعد عودته نهائيا من الخليج أوعندمل يكبر ولا يستطيع العمل بتجارته ، فهل هذا يدخل تحت (كنز الذهب ) ويأثم عليه ،ام انه يُعتبر إدخار مثل أى إدخار آخر ؟؟
الجواب :
الذى يشترى بماله ذهبا فى وقت التضخم وتعويم الجنيه لا عليه وزر ، طالما أنه أخرج زكاته أولا . بمعنى جاءه رزق فأخرج زكاة هذا الرزق وبالباقى إشترى ذهبا . لا إثم عليه . الإثم على تاجر يختزن الذهب أى يكتزنه فوق حاجته ويمنع تدويره ـ أى تدويره مالا فى السوق بما ينفع الناس ، مثلما فعل البليونير المصرى القبطى الذى حول بلايين الى أرصدة ذهبية .
سؤال
هل سيكون هناك بحث عن التصرف في الثروة و الناس كحق ل الملك او السلطان بتبريره الشرعي من قبل اساطين الديانة السنية، و هل يقارن ذلك مع التنزيل السماوي الذي نرى فيه أن انبياء ملوكاً يحكمون بين الناس في الحرث و قد آتاهم الله تعالى الملك. هل هو مُلكٌ قضائي فقط بين الناس باعتبار الملك، أو الدولة، هو المالك العام و من دونه هم متصرفون بالملك بإذنه، كلٌ حسب سعته و اجتهاده ، يرجعون له عند الخلاف؟
الجواب
دواود عليه السلام كان حكمه قضائيا ، بدليل أن خصمين جاءوا يحتكمون اليه ليقضى بينهم . وأمره الله جل وعلا أن يحكم ( بين ) الناس بالحق . لم يقل ( احكم الناس بالحق ). إقرأ قوله جل وعلا : ( وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) ص )
سؤال : ـ عن امرأة تملك الكثير من الذهب، لا تملك سيولة مالية، كيف تزكي مالها، هل تبيع من الذهب أو تقايض به سلعاً و تنفقها على السائل و المحروم؟
الجواب
تبيع منه أو تقايض لتخرج حق زكاته .
سؤال : عن المصادرة، و هو قيام الحاكم بأخذ نسبة من المال من التائبين قبل أو بعد الموت، ،صدقةً، لتزكية نفوسهم بها؟ قوله تعالى :( خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)التوبة103
جواب : التوبة بإرادة شخصية ، ومن شروط قبولها رد المظالم والاقرار بالذنب وتصحيح الإيمان وتكثير العمل الصالح ليغطى على ما سبق من عمل سىء ، ومن العمل الصالح تقديم الصدقات . قال جل وعلا ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى (82) طه )
سؤال : من أين أتى الفقهاء بالحول؟ أرى كأنها مشابهة لمسألة التهرب الضريبي.
الجواب
أتوا بها من الوحى الشيطانى .
سؤال : لو أنفق المكلفون زكواتهم بدون حول أو نسبة و بقي هناك فاقة و حرمان و ظلم في المجتمع، هل هناك معالجة قرآنية لهذا؟
الجواب
مع تطبيق الزكاة المالية فلن يكون هناك فقر او فاقة ، فالمستحقون تتوالى عليهم الصدقات الفردية والرسمية ، وهذا فى مجتمع يمنع الظلم ويعاقب الظالمين ، وليس فيه حاكم فردى بل هى الشورى الاسلامية أو الديمقراطية المباشرة بمفهوم عصرنا .
ثانيا : توضيحات
1 ـ هناك فرق بين الذهب والمشغولات الذهبية من حُلىّ وأساور . وفرعون موسى تندر عليه قائلا : ( فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) الزخرف ). الذهب قبل تصنيعه يكون كنزه حراما ، بتصنيعه يصبح سلعة يتداولها الناس .
2 ـ الفعل ( كنز ) يعنى المنع من الاستعمال ، وكان فرعون وقارون يكتنزون الذهب ، قال جل وعلا : ( فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) الشعراء ) ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ )(76) القصص )
3 ـ هناك من يكتنز الذهب والفضة أو يتمنى ذلك ضمن أنواع المتاع الدنيوى . قال جل وعلا : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) آل عمران ).
4 ـ هؤلاء بخلاء توعدهم الله جل وعلا بعذاب أليم . قال جل وعلا :
4 / 1 : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35) التوبة )
4 / 2 : ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) آل عمران )
4 / 3 : ( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً (37) النساء ).
5 ـ لا يدخل فى هذا التحريم :
5 / 1 : أن يكون للدولة رصيد ذهبى يكون غطاءأ للعملة النقدية الورقية ، التى يتداولها الناس لتيسير التعامل الاقتصادى فيما بينهم .
5 / 2 : أن يدّخر شخص شيئا لمستقبل أولاده ، سواء كان عملة ورقية أو مشغولات ذهبية أو فضية أو تحفا أو مجوهرات . نفهم هذا من قصة اليتيمين : ( وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82) الكهف ).
6 ـ المرأة فى زينتها لا تحمل أطنانا من الذهب أو المشغولات الذهبية . بعض أشياء فى صناديق صغيرة . وقلنا سابقا ونرى أن كل مال يأتي للرجل والمرأة تجب فيه الزكاة بدون حد ادنى ، وبدون انتظار لمرور الحول ، لقوله تعالى " وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" البقرة :3 فالمال الذي يأتي للمرأة أو ما يأتيها من هدايا عليها أن تخرج عنها زكاة ، ينطبق ذلك على الأموال السائلة والجواهر والذهب والفضة ، وكل ما يدخل تحت مدلول الرزق. ثم بعد إخراج الزكاة عن الحلى والجواهر تحتفظ بها إذا شاءت بلا إخراج لمزيد من الزكاة عليها . الحلى والجواهر هنا فيما لا يكون كنزا للمال ، أى بالقدر الذى تتحلى به المرأة ، وليس ما تختزنه وتكتنزه . أما ما يدرٌّ دخلا فيجب إخراج الزكاة عن الربح الناتج عنه بمجرد الحصول على هذا الربح .
اجمالي القراءات 1733