حق وتشريع مهجور ومنسى للأرملة(المتوفى عنها زوجها )

عثمان محمد علي في الإثنين ١٤ - مارس - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً


تشريعات الحقوق في القرءان تنقسم إلى تشريعات حقوق معنوية وهذه تتمثل في حُسن المُعاملة والبر والتقوى والإحسان ، وتشريعات حقوق مادية وهذه تتمثل في الصدقات والإنفاق ونفقة المُتعة للمُطلقة حتى تنتهى عدتها ،ونفقة المتوفى عنها زوجها (الأرملة ) وهذه (حقوق منسية ومهجورة ) .ثم الحقوق في المواريث والتركات وقبل كُل هذا والعنوان الرئيسى له (عدم أكل أموال الناس وحقوقهم المالية والمادية بالباطل) ...ومن هذه الحقوق المنسية والمهجورة عن عمد أو بتواتر تراثى سىء هو حق (المُتعة لمُدة سنة كاملة للأرملة المتوفى عنها زوجها )..وهو حق ووصية واجبة على الأزواج أن يوصون به ويكتبوه في حياتهم بفرض أو إقتطاع جزء من أموالهم بما يكفى تقريبا مصروفات ونفقة زوجته أو زوجاته من (اكل وشرب وملبس وسكن ) لمُدة سنة كاملة تبدأ من وفاته ،وتُعطى وتُسلم لها هذه القيمة من تركته قبل توزيع المواريث ،,هذه الوصية لا تحرمها من نصيبها في التركة ولا تُقطع منه .هذا مع عدم إخراجها من بيتها مُكرهة أو مُجبرة لأى سبب كان ،,إنما تخرج وتترك بيت الزوجية لو أرادت بمحض إرادتها سواء للزواج أو لتعيش في بيت أبيها ..وبكُل تأكيد لا يستطيع أحد أن يُخرجها من ملكها (بيتها أو شقتها ) الذى آل إليها منفردة أو مع أولادها من تركة زوجها المتوفى .وكل هذا تطبيقا لقول الله جل جلاله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) البقرة 240
== الخلاصة ::
كما أن هُناك فريضة وأمر تشريعى بالوصية للأقربين ،فهُناك أمر تشريعى قرءانى وإسلامى بالوصية للزوجة المتوفى عنها زوجها (الأرملة ) بنفقة تكفيها (اكل وشرب وملابس وسكن ) لمُدة سنة كاملة تبدأ من يوم الوفاة تُسلم إليها وكأنها دين على زوجها المتوفى قبل توزيع التركة .هذا مع عدم إجبارها من باقى الورثة على الخروج من بيت الزوجية وتركه لهم لو لم يكن من نصيبها الشرعى في التركة قبل إنتهاء سنة من الوفاة .ويحق لها أن تترك هي بإرادتها بيت الزوجية اثناء هذه السنة سواء للزواج أو لتعيش مُستقلة أو مع والديها أو أحد إخوتها .
اجمالي القراءات 2418