قراءة فى كتاب العويص

رضا البطاوى البطاوى في الأربعاء ١٤ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً

قراءة فى كتاب العويص

الكتاب تأليف المفيد وهو عبارة عن مسائل سئل عنها المفيد ويبدو ان هناك تشابه بين هذا الكتاب وبين مسائل أهرى سئل عنها الشافعى لا وغيره ويبدو ان تلك المسائل والكتب ليست من تأليف لا المفيد ولا الشافعى وانما هو تأليف آخرين

وفى المقدمة قال المفيد:

"سألت وفقك الله تعالى أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا الوارد من نيسابور بالمسائل المنسوبة إلى العويص في الفقه و ما دار بيننا في تلك المجالس التي اتفق لنا الاحتجاج فيها مما يقارب ما تقدم ذكره في معناه واضيف إليه طرفا مما في بابه و نوعه وافصل لك بين مذاهب آل الرسول ع مما طابقته عليه العامة أو بعضهم منه لتقف على مشروحه ويتميز لك مكنيه من صريحه وانا مجيبك إلى ما سألت من ذلك بمعونة الله و تيسيره إن شاء الله"

والمسائل هى مسائل لا تقع إلا نادرا أو لا تقع  ومن ألفها يبدو أن غرضه هو إظهار علم المجيب وقد استهل الكتاب بباب النكاح فقال:

"باب في مسائل النكاح:

مسألة في امرأة لها بعل صحيح البعولية مكنت نفسها من رجل كامل العقل رضي الدين فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في ذلك والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع راض به من جهة الشريعة رضا الاختيار

 الجواب هذه امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي لا حرج عليه ولا عليها فيه و بلغ المنعي ذلك فكرهه من جهة الطباع ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام وهذا الجواب على قول الكل و عليه الإجماع "

الجواب صحيح

"مسألة أخرى في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة فساغ لها مناكحة أحدهما ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر وليس بينهما رحم يمنع من النكاح ولا خلاف في حرية ولا دين

 الجواب هذا رجل له أربع نسوة فحرام عليه نكاح أخرى بالإجماع

جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول خاصة

 جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ودخل بها جاهلا ثم استبصر فاعتزلها فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه فلم تحل له بالإجماع من آل محمد وقول بعض أهل الخلاف

جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة المروي عن آل الرسول

جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف و بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى

جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب فذلك يحرم نكاحها عليه وان تاب مما سلف منه أو أقام عليه بإجماع آل الرسول وقد حكي مثله عن بعض أصحاب الحديث من أهل الخلاف جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لأمها أو ابنتها وقد دخل بإحديهما ثم فارقها فلا تحل له لأجل ذلك بالإجماع

جواب آخر ويحتمل أن يكون عاقدا على إحدى أمهاتها أو بناتها أو اخواتها فلا يحل له مناكحتها وان لم يكن بينها و بينه في نفسه رحم أو خلاف في حرية أو دين جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بأمها أو ابنتها فلا تحل له أبدا على قول بعض الشيعة وج ماعة من أهل الخلاف"

الجواب الأول هو الصحيح والثانى خطأ فالزانى بامرأة تحل كما قال تعالى " الزانى لا ينكح إلا زانية "والثالث والرابع والخامس وهو العقد الباطل لكونه فى العدة لا يحرم المرأة على من تزوجها إذا كان جاهلا وإن كان عالما بالحرمة جلد كزانى وإن كانت عالمة جلدت كزانية فإن كان هو عالما وهى جاهلة أو العكس حرم زواجهما لكون أحدهما زنى تعمدا

والعقد فى الإجرام باطل وهو لا يحرمهما على بعض لحرمة الجماع ومن ثم يعاد العقد بعد الحج

وجواب التسع تطليقات يخالف قوله تعالى "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "

وجواب الفجور لا يحرم عليه سوى العفيفات فإن كانت المرأة زانية حلت لقوله تعالى " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"

والجواب الأخير لا يجيب عن السؤال لأن الرجل فى السؤال وطئها بينما فى الجواب لا يحل له وطئها  والمسألة التالية هى:

"مسألة أخرى في امرأة حرة مسلمة كاملة وطئها خمسة أزواج مسلمين أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم

الجواب هذه امرأة كبيرة السن آيسة من الحيض فليس عليها عدة تحبسها بعد الطلاق عن الأزواج تزوجها رجل أول النهار و دخل بها ثم طلقها فتزوجت بآخر بعد الطلاق بلا فصل و كانت حالها معه كالأول ثم تزوجها ثالث و رابع وخامس على ما وصفناه والقول بسقوط العدة عن الآيسة من الحيض مروي عن آل محمد وهو مذهب جماعة كثيرة من شيعتهم الفقهاء

جواب آخر ويخرج ذلك أيضا على مذهب العامة بالخلع العاقب للنكاح بعد الدخول ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد الخلع على جواز ذلك عندهم ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه و شرحناه في غير هذا المكان ووجه آخر وهو انه لوفرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف"

الأجوبة كلها مخالفة لكلام الله فعدة الآيسة ثلاثة أشهر سواء طلقت أو اختلعت  كما قال تعالى ""واللائى يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر"

وأما التالية فهى:

"مسألة أخرى وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى مع يحيى بن أكثم القاضي بحضرة المأمون فلم يجب عنها و ظهر عليه الانقطاع رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلما اعترض الفجر حلت له فلما ارتفع النهار حرمت عليه فلما وجبت الظهر حلت له الجواب هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون أو نظر إليها بغير إذنهم متعمدا نظر شهوة فكان نظره حراما فلما ارتفع النهار ابتاعها من القوم فحلت له بالملك فلما زالت الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له بالعقد فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع "

مسألة فيها جواب خاطىء وهو أن الرجال يخلعون النساء والخلع هو أن المرأة التى تخلع الرجل أى تفتدى نفسها منه كما قال تعالى :

"فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوه"

والخطأ الثانى هو أن نظره للأمة فى أول اليوم كان محرما لكونها ملك لأخرين وهو ما يخالف أنه حلال طالما أراد زواجها فكل ما عليه أن يطلب إذن أهلها لزواجها كما قال تعالى " فأنكحوهن بإذن أهلهن" فالنظر للمرأة عير المتزوجة حلال طالما كان للزواج

"مسألة أخرى في امرأة تطوعت فحرم التطوع على زوجها وطئها

الجواب هذه امرأة اعتكفت أو حرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا وهذا الجواب على الإجماع "

الجواب خاطىء فلا يجوز للمرأة أن تتطوع للصوم أو الحج أو الاعتكاف دون إذن زوجها لقوله تعالى " مساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"

"مسألة أخرى في امرأة عصت ربها عز وجل فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع طاعتها لله عز وجل من وطئها

الجواب هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ظاهر الإفطار أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة والزوج لا يعلم باطن الحال وهذا أيضا اتفاق واجماع"

الجواب صحيح فى كلا الاحتمالين والمسألة التالية:

" مسألة أخرى في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه بالإجماع حراما

الجواب هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته واقام على الذمة فكان مالكا للعقد على المرأة ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف وهذا الجواب على مذهب الشيعة وج ماعة من أهل النظر وهم المعتزلة دون من سواهم من المتفقهة وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة و به تواترت عنه الأخبار"

الجواب يخالف أن المسلمة التى كانت كافرة لا تحل لكافر ولو كان زوجها قبل الإسلام لقوله تعالى" فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"

"مسألة أخرى رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام فحل له بإجماع أهل الإسلام

الجواب هذا نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام و كان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه وهذا الجواب على الإجماع "

هذا الجواب يخالف كون النصرانية كافرة لأن أهل الكتاب كفار لقوله تعالى "إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم" وقد حرم الله زواج الكافرات فقال  "ولا تمسكوا بعصم الكوافر"

"مسألة أخرى رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات من غير كفر أحدثه ولا أحدثته ولا فجور وقع منهما على حال

الجواب هذا رجل كانت له امرأة فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها فحلت له بالعقد على الظاهر فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما فانفسخ النكاح بغير طلاق ولم تحل له أبدا على جميع الأحوال وهذا القول إجماع"

الجواب صحيح

" مسألة أخرى رجل له زوجة حلال فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة

 الجواب هذه امرأة فجر زوجها بأمها و بنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد لأنها بنت امرأة وطئها"

الجواب خاطىء الحرمة تحدث بالزنى هنا بأى امرأة وليس بالضرورة قريبة لقوله تعالى " الزانى لا ينكح إلا زانية"

ثم فى الباب التالى عرض المسائل التالية:

"باب المسائل في الطلاق والفراق والمهور والإيلاء والعدة والظهار

مسألة رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل فقال لها أنت طالق على كتاب الله عز وج ل و حضره جماعة من المسلمين يقول ذلك وزوج المرأة أشد الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق زوجته فلم تنفعه كراهته وفرق الحاكم بينه و بين امرأته ووطئها المطلق بعد ساعة حلال الجواب هذا رجل وكله رجل غائب عن زوجته في طلاقها فلما مضى من بين يديه بدا له في ذلك فأبطل وكالته واشهد على إبطالها وبعث في طلب الوكيل ليعلمه فلم يدركه حتى وصل إلى زوجته فطلقها وكانت غير مدخول بها فلم يجب عليها عدة و تزوجها في الحال و دخل بها على ما وصفناه ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض أو ايسة من المحيض فجاز ذلك وان كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به الحديث ووجه آخر وهو إن الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة واختلاف بين العامة"

الوكالة لا تجوز فى زواج أو طلاق فلابد من حضور الزوج أو المطلق للعقد ولفظ الزواج أو لفظ الطلاق لابد أن يصدر منه وحده لأن الوكيل ليس زوجا ولا مطلقا والزواج والطلاق حق الزوج وحده

"مسألة أخرى في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها واوقع ذلك بها في طهرها على استبراء من جماع وحيض وبينة في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل فلم يقع الطلاق ولا شي ء منه على الوجوه كلها والأسباب

الجواب هذا رجل أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك وهذا الجواب على الإجماع ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل والقول في هذا الوجه أيضا إجماع "

كما فى المسألة السابقة لا يجوز التوكيل

"مسألة أخرى في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج وبين أن تقيم عليه فكان لها ما اختارته من ذلك وان كرهه الرجل وأباه

 الجواب هذه المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وان أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح وهذا الجواب إجماع من الإمامية عن آل الرسول وفيه بين العامة اختلاف"

جواب صحيح فامرأة المريض تخير بين طلاقها وبين بقاءها مع زوجها إن أرادت وعرفت أنها لن تزنى بسبب ذلك

"مسألة أخرى في امرأة أطاعت ربها عز وجل ففارقت بالطاعة زوجها

الجواب هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا فأسلمت من الشرك واقام زوجها عليه وهذا إجماع"

سبق قول هذه المسألة والجواب صحيح

 مسألة أخرى في امرأة عصت ربها عز وجل ففارقت بالمعصية زوجها

الجواب هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام وهذا القول أيضا إجماع"

الجواب صحيح

 "مسألة أخرى في رجلين كانا يمشيان فسقط على أحدهما جدار فقتله فحرمت على الآخر في الحال زوجته

 الجواب هذا رجل زوج عبده ابنته وخرجا يمشيان فسقط على المولى الجدار فصار العبد بذلك ميراثا للبنت فحرمت عليه في الحال وهذا مسلم بإجماع ووجه آخر وهو ان يكون الرجلان جميعا حرين و زوج أحدهما أمته الآخر فسقط الجدار على صاحب الأمة فمات منه و صارت الأمة ميراثا فحرمت على الحي بانتقال الملك إلى غير الذي زوجه وفي هذا الجواب خلاف"

ورث الزوجة لزوجها العبد لا يحرمها عليه لأنها تزوجته برضاها ولأن الطلاق هو حق الرجل وليس المرأة لقوله تعالى "فإن طلقتموهن"

 "مسألة أخرى في رجل كانت له زوجة فاستباح إنسان سواه شيئا قد أبيح له فحرمت على الرجل امرأته وهو لذلك كاره وعليه آسف

 الجواب هذا رجل زوج رجلا أمته ثم إنه باعها من آخر فكان بيعها طلاقها وفي هذا الجواب أيضا خلاف ووفاق"

كما قلنا لا الميراث ولا البيع يقدر على تطليق الأمة أو العبد  فالتطليق حق المتزوج كما قال تعالى " فطلقوهن لعدتهن"

 "مسألة أخرى في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها فعمد رجل من الناس إلى طاعة الله تعالى وتبرع بها فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج وتملكها نفسها وان كره ذلك وأباه

الجواب هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته ثم إنه أعتقها فصارت حينئذ بالخيار من الإقامة عليه والانصراف عنه وفي هذا الجواب إجماع عن آل الرسول و بين العامة فيه اختلاف"

نفس ما قلناه سابقا لا ميراث ولا بيع للأمة أو العبد يحدث طلاقا

مسألة أخرى في رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام فكتبت إليه الزوجة إنني قد تزوجت بعدك وانا محتاجة إلى نفقة فأنفذ لي ما أنفقه على نفسي و زوجي فوجب ذلك عليه ولم يكن له منه مخرج

الجواب هذه امرأة زوجها أبوها عبدا له وأعطاه مالا وأذن له في السفر والتجارة بالمال فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية فلما صار على يومين من البلد مات سيده فصار ميراثا لابنته التي كان قد زوجه بها و حرمت بذلك عليه و حلت للأزواج في الحال فتزوجت رجلا رضيت به وانفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه فيما تشاء فوجب ذلك عليه بلا اختلاف وهذا الجواب مستمر على الإجماع"

نفس الجواب وهو أنه موت المالك لا يعنى طلاق ابنته من زوجها العبد لأن العبد يملكها بحق الله " وللرجال عليهن درجة" وهو من يطلقها وليس الميراث

مسألة أخرى في رجل كانت له أمة يطأها فتزوج عليها بحرة ومكث معها مدة ثم طلقها فحرمت أمته عليه بطلاق امرأته ولم تبن الزوجة منه بطلاقه لها

الجواب هذا رجل عاهد الله عز وجل ألا يقترف معصية ولا يخالف شيئا من أحكام الشريعة ولا يعدل عن السنة ونذر في وقت العهد أنه متى نقضه أعتق ما يملك كفارة لصنعه وجعل محل العتق وقت خلاف العهد فخاصم زوجته و بدر بطلاقها وهي حائض فكان مبتدعا فيما صنع عاصيا لله فيما ارتكب ولم يقع منه طلاق لزوجته لأنه بخلاف السنة وعتقت عليه أمته بمقارفته البدعة على شرطه في النذر وفي بعض هذا الجواب اتفاق من الأمة وفي بعضه خلاف"

كما قلت الميراث أو العتق لا يحرم المرأة على الرجل فالطلاق حق الرجل  زد على هذا أنه لا يحق للمالك جماع أمته لى زواج لقوله تعالى " فأنكحوهن بإذن أهلهن" وإنما زنى أو اغتصاب يعاقب عليهم

"مسألة في الإيلاء رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم فحكم عليها بالصبر

الجواب هذا رجل عنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفي ء أو الطلاق وفي هذا الجواب إجماع من آل محمد  و بين العامة فيه اختلاف"

الحلف باطل لمخالفته لقوله تعالى "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم" والجواب خاطىء فلا يحق للقاضى أن يزيد للعنين عن هذه المدة التى جعلها أقصى مدة تصبر فيها المرأة على عدم الجماع ومن ثم تلجأ للزنى بسبب هذا الغياب الطويل

"مسألة أخرى في الإيلاء رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب امرأته فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر فلم يحكم عليه بحكم المولين

الجواب هذا رجل حلف قبل الدخول فلم يكن ذلك بحكم الإيلاء بإجماع آل محمد

جواب آخر أو يكون يمينه على رضاع زوجته مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ذلك بولدها أو لضرب من النفع الظاهر لها أوله بذلك وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة الهدى وفيهما جميعا بين العامة اختلاف"

نفس الخطأ السابق وهو أنه لا يجوز للرجل ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة شهور وإلا طلقت منه دون إرادته

"مسألة في العدة امرأة طلقها زوجها ووجب عليها بطلاقه عدة أيام معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله عز وجل ففعلها فوجب عليها عند فعل الطاعة من العدة من الأيام مثلا ما كان وجب عليها قبل فعل ذلك الإنسان

الجواب هذه أمة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضتين في شهر واحد فلما كان قبل أن ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر وفي هذه المسألة خلاف بين العامة ووفاق"

عدة الأمة هى نفسها عدة المى لا فرق بينهما فالله جعل أسس العدة على الحيض وعدم الحيض والحمل ولم يجعل العدة متوقفة على كون المرأة أمة أو حرة

"مسألة أخرى في امرأة طلقها زوجها و مضت في عدتها حتى قاربت النصف منها فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من غير إخلال منها فيما مضى بشي ء من حدود العدة

الجواب هذه جارية لم تبلغ المحيض ومثلها من تحيض طلقت فوجب عليها العدة بالشهور فلما مضت في عدتها شهرا و نصف شهر أو حدوده حاضت فوجب عليها إلغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا"

نفس الكلام السابق مع زيادجة وهو أنه لا يجوز زواج من لم تحض لكونها غير بالغة سن النكاح التى قال الله فيها " حتى إذا بلغوا النكاح" فلا يجوز زواج فتاة قبل حيضها ولا قبل عقلها

"مسألة في المهور رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ولا مكيل ولا ممسوح ولا جسم ولا جوهر ولا هو شي ء من الأموال والعروض فتم نكاحه بذلك و كان مصيبا للسنة

الجواب عقد ذلك العاقد على سورة أو اية من القرآن وفي هذا الجواب إجماع من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم وخلاف من آخرين"

المهر مخالف للمهر فى القرآن وهو كونه قنطار ذهب وليس أى شىء اخر كما قال تعالى ""وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا  "

ومن ثم لا يوجد مهر سورة ولا غير هذا فمهر الحرة قنطار والأمة نصفه

"مسألة أخرى في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من غير مهر ولا أجر ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور

الجواب هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي ص فنزل القرآن بقصتها وتحريم ذلك على غير نبيه عليه واله السلام من كافة الناس وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف"

الجواب صحيح

"مسألة أخرى في رجل تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها فوجب له عليها ألف درهم وخمسمائة درهم

الجواب هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها فكان له عليها ألف درهم بالصدقة وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق وهذا القول إجماع"

هذا خبل فإن تنازلت عن مهرها فلا مهر لها وليس عليها شىء وإنما هو الذى عليه الخمسمائة درهم  وهى نصف المهر كما قال تعالى "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون"

وهو إن أنكر أخذه المهر كصدقة كفر خاصة إذا كان هناك شهود على التنازل  ثم أى رجل هذا الذى ليس لديه عقل لا ولا كرامة ولا مروءة ولا دين هذا الذى يأكل حقوق امرأة؟

"مسألة في الظهار امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه كفارة فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه

الجواب هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا فوجب عليها الوفاء به وهذا إجماع"

جواب صحيح

"مسألة في العدة امرأة بانت من زوجها فوجب عليها عدة سنة

الجواب هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر حيضة طلقها زوجها فحاضت بعد طلاقها في مدة سنة ثلاث حيض"

 هذه المسألة لا وجود لها فى العلم ولو كانت لها وجود فعدتها عدة اليائسة

"مسألة أخرى في امرأة عدتها ساعة من الزمان

 الجواب هذه امرأة حامل طلقت وولدت بعد ساعة من الطلاق والقول في هذه المسألة إجماع"

جواب سليم

"مسألة أخرى في امرأة عدتها ثلاثة أيام

الجواب هذه المرأة المستمتع بها على بعض الروايات عدتها حيضة واحدة فحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام"

الاستمتاع زنى ولو فرضنا أنه حلال وما هو بحلال فعدتها عدة المتزوجة

"مسألة أخرى في امرأة عدتها ثلاثة و عشرون يوما

الجواب هذه أمة عدتها قرءان والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد وفيها للعامة وفاق وخلاف"

العدة كما قلنا واحدة فى الأمة والحرة وإنما قسمها الله على أساس الحيض وعدمه والحمل فمثلا لن تكون عدة الأمة الحامل نصف عدة الحرة الحامل فهذا كلام مجانين

"مسألة في امرأة عدتها سبعة و عشرون يوما

الجواب هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها وهو الطهر فحاضت بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام فطهرت أقل الطهر عشرة أيام و حاضت أقل الحيض ثلاثة أيام فطهرت أقل الطهر عشرة أيام فذاك سبعة وعشرون يوما كملت به العدة و حلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول "

كلام خاطىء فالحيض هو حيض النساء جميعا ومن ثم فلو كانت المرأة تحيض ثلاث مرات فى الشهر فعدتها هى ثلاثة شهور أو ثلاثة قروء كباقى النساء فلا يعمل بالشذوذ إن وجد

"مسألة أخرى في امرأة عدتها خمسة عشر شهرا

الجواب هذه امرأة شابة تحيض كل ثلاثة أشهر أو اربعة حيضة تتربص بنفسها ثلاثة أطهار فإن مضت سنة ولم يحصل لها فيه إلا قرءان تربصت ثلاثة أشهر بعد ذلك و بذلك تواترت الأخبار عن أئمة الهدى "

 سبق القول أن هذا محال علميا وتعامل هذه معاملة اليائسة ثلاثة اشهر  لأن هذه العدة الطويلة تفوق مدة العياب وهى أربعة أشهر والتى تجعل المرأة  تزنى بعدها لحرمانها من الجماع

 

"مسألة أخرى في رجل له جارية يملكها وحده ولا مالك لها غيره ووطئها فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره

الجواب هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد و مهر ثم طلقها تطليقتين فاشتراها بعد ذلك من سيدها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بظاهر القرآن وفي هذه المسألة وفاق وخلاف"

كما سبق القول البيع أو الميراث أو العتق لا يحدث طلاقا ولا فراقا لأن الطلاق هو حق الزوج

"مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ممن كان يحل في شرع الإسلام وهي أربع وعشرون امرأة أولها الملاعنة والمطلقة تسع تطليقات للعدة والمدخول بأمها نكاحا والمدخول بابنتها كذلك والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين والربيبة وام المرأة و حليلة الابن وان طلقها من بعد أو مات عنها و كذلك حليلة الأب والمدخول بها في العدة والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك والمنكوحة في الإحرام والمفجور بأبيها والمفجور بابنها والمفجور بأخيها والمفجور بها وهي ذات بعل والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين والتي يقذفها زوجها وهي صماء والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء و بنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها و بنت الخالة أيضا كذلك والمفجور بأمها على الفاجر و كذلك المفجور بابنتها والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى وفي بعضه خلاف من سائر العامة وفي بعضه وفاق منهم وفي البعض الآخر خلاف"

المحرمات فى الإسلام كثيرات وبالقطع لا يوجد فى الإسلام تسع تطليقات لقوله تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولا يوجد فيه دخول ببنت لها تسع سنوات

"مسألة في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق وهي في الجملة سبعون امرأة أولها الملاعنة والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها والمجوسية إذا أسلمت و بقي زوجها على المجوسية و كذلك الصابئية واليهودية والنصرانية كذلك على قول جمهور فقهاء العامة والأمة المبيعة والأمة المعتقة والأمة إذا كان زوجها عبدا لسيدها ففرق بينهما بانت أيضا بغير طلاق والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ففرق السيد بينهما أيضا بانت منه بغير طلاق والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها كذلك و من دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق والمردودة لعيب تبين بغير طلاق فمن ذلك البرصاء والمجذومة والعرجاء والعمياء والمجنونة والرتقاء والعفلاء و من بها علة تمنع من جماعها على كل حال والمدلسة بالحرية وهي أمة والمدلسة بالإسلام وهي ذمية وابنة الأمة إذا عقد عليها على أنها بنت مهيرة و كذلك المدلس عليها بالجنون وقد عقد له على أنه عاقل والذمي على أنه مسلم والعبد على أنه حر والخصي على أنه سليم والعنين على أنه صحيح والوضيع على أنه شريف والعاجز عن القيام بالأزواج على أنه قادر والصغير على أنه كبير و من تزوج بأمة على حرة كان لها فراقه بغير طلاق و كذلك من تزوج بيهودية على مسلمة و كذلك من تزوج بنصرانية و من تزوج بذات بعل فرق بينهما بغير طلاق والمتزوج بها في العدة كذلك والمتمتع بها على قول كافة الشيعة والمجبرة على قول العامة والمولى منها على قول كثير من العامة والمحرمة على قول جمهور العامة و من علم أنه قد سلف بينها و بين الزوج رضاع وهن سبع نساء و من رضعت بما يحرم بعد النكاح والمنكوح عليها بنت أختها بغير إذنها و كذلك المنكوح عليها بنت أخيها تبين من الزوج إذا شاءت بغير طلاق والمنكوحة على أختها تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة على ابنتها كذلك والمنكوحة على أمها أيضا والمنكوحة أيضا بعد نكاح الوالد والمنكوحة أيضا بعد نكاح الولد و من عثر على أنها من ذوات المحارم بانت منه بغير طلاق فمن ذلك الأم وامهاتها والابنة و بناتها و بنات الابن وان سفلن و بنات الأخ أيضا و بنات الأخت والعمات والخالات والمنكوحة على أربع حرائر تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة في عدة رابعة كذلك والمنكوحة في الإحرام كذلك والأمة المنكوحة على أمتين تبين من الحر بغير طلاق والأمة المنكوحة على حرتين تبين من العبد كذلك والحرة المنكوحة أيضا على حرتين تبين من العبد كما بانت منه الأمة بغير طلاق وفي هذا الباب خلاف من العامة وفيه وفاق"

البائنات من الأزواج ولو حسبناها عدد الأديان التى عد بعض قليل منها لكانت القائمة تزيد على المائة

وبعد هذا تناول مسائل فى "باب من المسائل في الحدود والآداب والقصاص والديات" فقال:

مسألة في رجل حر كامل وجب عليه في يوم واحد الحد الكامل و نصف الحد و بعض الحد و ربع الحد و ثمن الحد

الجواب هذا رجل زنى وهو بكر في يوم من شهر رمضان ثم تزوج بعد ساعة امرأة أكرهها على نفسها بالجماع ثم أتى بهيمة ثم عاد إلى امرأته وقد حاضت فجامعها فوجب عليه للزنا جلد مائة ولحرمة شهر رمضان تعزير ببعض الحد ولإكراه امرأته على الجماع في نهار شهر رمضان نصف الحد ولإتيان البهيمة خمسة و عشرون سوطا ولإتيان امرأته في الحيض اثنا عشر سوطا و نصف بالأثر عن آل محمد "

هذه المسألة محالة الوقوع ولا يوجد اساسا زواج فى نهار رمضان  كما أن عقوبة الزنى واحدة للكل وليست متعددة فهى لكل من زنى برجل أو بامرأة أو بهيمة أو غير هذا مائة جلدة لكون الكل ينطبق عليه مسمى الزنى

"مسألة أخرى في رجل وجب عليه في ساعتين من النهار حدان و عشر حد

الجواب هذا رجل مملوك قذف حرا وسكر وزنى فوجب عليه للقذف والسكر مائة وستون سوطا وللزنا خمسون جلدة فذاك حدان وعشر حد"

الخطأ فى الإجابة هو أن الخمسون عشر حد بينما هم نصف الحد لأن الحد مائة

"مسألة في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط وقطع يديه و رجليه و تحريقه بالنار

الجواب هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر وشرب الخمر وقذف حرا وعمد إلى رجل مسلم فقطع يديه و رجليه واتى بهيمة وقتل إمام المسلمين واستمنى بيده فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط وبشرب الخمر ثمانون جلدة وللقذف ثمانون أخرى ولإتيان البهيمة عشرون سوطا وللاستمناء عشرون جلدة أيضا وللقصاص قطع يديه و رجليه ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار"

عقوبة الزنى واحدة للكل وليست متعددة فهى لكل من زنى برجل أو بامرأة أو بهيمة أو غير هذا مائة جلدة لكون الكل ينطبق عليه مسمى الزنى

"مسألة أخرى في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة فزاد الجلاد عليه واحدة فمات منها فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم وخمسمائة درهم

الجواب هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في الزناء بقسط الحرية منه خمسون جلدة وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة فلما زاد الضارب عليه واحدة فقتله ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة آلاف درهم و بقسط الرق منه ألفا درهم وخمسمائة درهم و ذلك أن قيمته كانت يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم"

 الخبل هنا هو عقاب المكاتب مرتين على كونه حر وعبد معا وهو أملا جنونى فالمكاتب عبد حتى ينتهى من سداد مكاتبته

 

"مسألة أخرى في رجل أتى امرأة ليست له بمحرم فوجب عليه الحد سرا وخفيا ووجب على المرأة الحد ظاهرا وجهرا.

الجواب هذا رجل تشبهت له هذه المرأة بجاريته واتته ليلا فوطئها وهو يظن أنها جاريته فقضى أمير المؤمنين فيها بما وصفناه"

الإسلام لا يحل فروج الإماء دون زواج لقوله تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن"

 ولو افترضنا أن هذا الجماع وهو محرم فالرجل ليس عليه عقاب وإنما العقاب على المرأة لأنها خدعته وعقابها القتل لكونها عملية اغتصاب وشهادة زور

"مسألة أخرى في رجل أتى شيئا فوجب عليه الأدب ثم عاوده فوجب عليه الأدب ثم عاوده ثالثة فوجب عليه القتل

الجواب هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب ثم عاد إليه ثانية فأدب ثانية ثم عاد ثالثة فوجب عليه القتل على ما جاء به الأثر عن أئمة الهدى من آل محمد "

ما فى القرآن يقول أن محاربته تكون فى المرة التالية التى يعود فيها للربا كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم" وقال " يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"

"مسألة أخرى في رجل جنى على آخر جناية فوجب عليه بها ثلث الدية ولم يقطع منه عضوا

الجواب هذا رجل داس بطن آخر حتى أحدث و كان القصاص منه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية على ما جاء عن أئمة الهدى"

هذا خبل فالعقاب هو فعل نفس الفعل وأما الدية فلا دية إلا أن تكون البطن جرحت أو فسدت فكل عضو بمثله والدية لمن عفا

" مسألة أخرى في رجل قتل حيوانا فلزمه أن يديه عشرين درهما

الجواب هذا رجل قتل كلب ماشية رجل فعليه أن يغرم له عشرين درهما أيضا "

لا دية للحيوان ما لم يثبت بشهادة الشهود أن قاتله قتله بلا هجوم عليه والدية دفع ثمنه أو جلب كلب اخر لصاحب الكلب 

"مسألة أخرى رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة درهم

الجواب هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى"

الدية ليس لها حد فى الإسلام وإنما هى حسب القدرة الجانى على الدفع فإن كان لديه مال كثير دفع كثيرا وإن كان لديه فليل دفع قليل فإن لم يكن لديه مال صام شهرين لقوله تعالى"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله

" مسألة أخرى رجل اقترف مأثما فأوجب الحكم لأجل ذلك ذبح بقرة و تحريقها بالنار

الجواب هذا رجل وطئ هذه البقرة فوجب عليه التعزير و غرم ثمنها لصاحبها و ذبحها و تحريقها بالنار لئلا يأكل أحد من لحمها لما جاء به الخبر عن آل محمد "

الخبل هو حرق البقرة والعقاب إنما يكون لمرتكب الجريمة وهو الإنسان وليس للبقرة  الضحية وحرقها هو جريمة أخرى وهى الإسراف فى المال

"مسألة أخرى رجل وطئ امرأة حراما وهو بكر غير محصن فوجب عليه القتل

الجواب هذا رجل زنى بذات محرم له فوجب عليه القتل أواستكره امرأة من غير ذوي أرحامه فالقتل أيضا عليه واجب"

يخالف هذا أن الزنى عقوبته الجلد وليس القتل ولم يذكر الله نوع المرأة أو الرجل الزانى محرمين أو غير محرمين فى قوله تعالى" الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"

"مسألة أخرى امرأة جامعها ستة نفر في يوم واحد فوجب على أحدهم القتل و على الثاني الرجم و على الثالث الحد و على الرابع نصف الحد و على الخامس التعزير ولم يجب على السادس شي ء

الجواب كان أحدهم ذميا فوجب عليه القتل والآخر محصنا مسلما فوجب عليه الرجم والآخر بكرا فوجب عليه الحد والآخر عبدا فوجب عليه نصف الحد والآخر صبيا وجب عليه التعزير والآخر مجنونا أو زوجا فليس عليه شي ء"

الخطأ ان عقاب الزنى الجلد وليس شىء أخر لقوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"

"مسألة في رجل وجد مع امرأة على حال جماع فوجب على
الرجل الرجم ولم يجب على المرأة شيء البتة وهما جميعا مسلمان عاقلان كاملان من غير إجبار ولا إكراه

الجواب هذا رجل طلق امرأته ولم يعلمها فخرجت من عدتها و كان له زوجة غيرها هو محصن بها ثم إنه وطئ المطلقة فشهد عليه الشهود بطلاقه لها على ما ذكرنا فوجب عليه الرجم بوطئه حراما ولم يجب على المرأة شيء لأنها مكنته من نفسها على أنه زوج لها"

كما سبق القول الزنى عقابه الجلد وليس شىء أخر لقوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" ولو اعتبرناه اغتصاب قتل الرجل

"مسألة أخرى رجل قتل رجلا مسلما بغير حق على العمد لقتله فوجب عليه القود فحرم الله تعالى على الإمام و سائر المسلمين قتله واخذ الدية منه زمانا طويلا ثم أباحهم ذلك

الجواب هذا رجل قتل واحدا في الحل ثم هرب إلى الحرم فلم يجز قتله فيه ولا أخذ الدية منه هناك حتى يخرج منه فمكث فيه زمانا ثم خرج عنه فحل منه ما كان محرما على ما ثبتت به الرواية عن الصادقين"

كلام صحيح

ثم كلمنا عن المسائل المختلطة فقال:

"باب من المسائل المختلطة في العويص

مسألة في امرأة ولدت على فراش بعلها ببغداد فلحق نسبه برجل بالبصرة ولزمه دون صاحب الفراش من غير أن يكون شاهد المرأة أو عرفها أو عقد عليها أو وطئها حلالا أو حرام

االجواب هذه المرأة بكر وقعت عليها امرأة ثيب في حال قد قامت فيها من جماع زوجها فحولت نطفة الرجل إلى فرجها فحملت منه ومضى على ذلك تسعة أشهر فتزوجت البكر في آخر التاسع برجل ودخل في ليلة العقد عليها فولدت على فراشه ولدا تاما فأنكر الزوج وقررها على صنيعها فاعترفت بما ذكرناه واقرت الفاعلة أيضا به فلحق المولود بصاحب النطفة على ما حكم به الحسن بن علي "

هذه مسألة جنونية فالبكر حتى لو دخلت بها نطف الرجل من امرأته المساحقة أو المغتصبة لا يمكن أن تحمل دون أن يكون غشاء البكارة قد تم خرقه

"مسألة في باقلائي كان له قدر فيها باقلاء فمرت بالقدر غنم مع راعيها فأدخلت إحدى الغنم رأسها في القدر لتأكل منها ثم ذهبت لتخرجه فلم يخرج فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم الشاة وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك

الجواب إن كانت القدر في طريق السابلة فعلى الباقلائي كسرها وتخليص الشاة منها وان كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر وفي معنى هذا الحكم أثر منقول"

هذه المسألة تكون بالتراضى حيث يتفق الاثنان على الحل ويعوض أحدهما الأخر وغالبا الباقلائى هو من يأخذ العوض وهو ثمن القدر التالفة أو يأخذ قدر مثلها  كما حدث فى قصة الغنم والحرث

"مسألة أخرى في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب

الجواب يجعله في وجه من وجوه البر فيجزئ عنه إن شاء الله بذلك جاءت الرواية عن آل محمد "

جواب صحيح

"مسألة في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس فقال أعط زيدا نصفها وخالدا ثلثها و عمرا ربعها

الجواب يعطي الأول والثاني و ما بقي فهو للثالث ولا يضعها على العول إن شاء الله"

الجواب يكون أصلخا50+33+25=108 فتكون وحدة التوزيع 108 كلما انتهى من توزيع وحدة على الثلاثة قسم الأخرى فإن تبقت وحدة مكسورة أحضر لهم بها طعاما ودعا  المقسم لها المساكين والفقراء

"مسألة في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا واعطاه آخر دينارا فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له فلما مضى ليبتاع لهما سقط أحد الدنانير ولم يعلم أيهما سقط ما الحكم في ذلك

الجواب لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين بذلك ثبت الخبر عن آل محمد "

الجواب هو قسمة الغرماء كنا يقولون حسب ما دفعاه فيكون لصاحب الدينارين دينار وثلث ولصاحب الدينار ثلثى دينار وذلك فى حالة لم يلزماه رد الدينار الأخر

"مسألة أخرى رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء ولم يعين شيئا

الجواب يخرج واحدا من ثمانية أسهم وهو الثمن قال الله عز وجل إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ فهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم على التحقيق"

هذا ليس زكاة وإنما وصية وتكون حسب ما قاله الموصى فإن قال على اثنين أو ثلاثة من الأصناف قسمت عليهم بالعدل إن لم يذكر أنصبة فإن ذكر أنصبة ونسلا واحد كان النصيب المنسى هو باقى المبلغ قل أو كثر

"مسألة أخرى رجل وصى بجزء من ماله ولم يبين

 الجواب يخرج واحدا من سبعة وقيل من عشرة قال الله تعالى ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً والجبال كانت سبعة وقيل كانت عشرة"

بالقطع يكون هذا حسب رأى الورثة فإن اتفقوا على نصيب محدد وزع وإن لم يتفقوا فى وصية للجهل بها

"مسألة أخرى رجل وصى بكثير من ماله

الجواب يخرج عنه ثمانون درهما قال الله عز وجل لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و كانت ثمانين موطنا"

الكثير من المال يكون أقصاه النصف والوصية لا تجوز إلا بإذن الورثة طالما كانت مجهولة العدد

"مسألة أخرى رجل قال إن رزقني الله عز وجل كذا و كذا فكل عبد لي قديم هو حر لوجه الله عز وجل

الجواب يعتق كل عبد له عنده ستة أشهر فصاعدا قال الله عز وجل والْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ والقديم الذي قد مضى عليه ستة أشهر"

القدم لا يقاس على شىء واحد كالعرجون وإنما يقاس بما تعارف الناس عليه وطالما الأمر متعلق بالعتق فليعتق الكل 

"مسألة أخرى رجل قال لزوجته والله لأجامعنك اليوم فقالت والله لئن فعلت ذلك لا صليت باقي اليوم كيف خلاصهما جميعا

الجواب يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها وليس عليها صلاة فريضة في بقية يومها وقد تخلصا جميعا"

اليوم يطلق على النهار فى أحيان كثيرة

"مسألة أخرى رجل كانت له زوجة وهي بين يديه فأخذت تمرة فألقتها في فيها فقال لها زوجها والله لا أكلتها ولا رميت بها ولا ابتلعتها كيف خلاصهما جميعا

الجواب تأكل نصفها و تلقى نصفها وقد تخلصا من الإثم والحنث"

هذا من ضمن الخبل الفقهى من باب قال ثور قال احلبوه فلا خلاص هنا بشىء وهو من ضمن ما يسمى بالحيل الفقهية والقول أن من قال مثل هذا الكلام حالفا يجب عقابه

"مسألة أخرى رجل قال أول عبد أملكه فهو حر لوجه الله عز وجل فملك عبدين في وقت واحد

الجواب يعتقهما جميعا بالخبر عن آل محمد "

الجواب صحيح

"مسألة أخرى رجل كان له ثلاثون عبدا فأعتق ثلثهم عند موته فلم يعلم من المعتق منهم الجواب يقرع بينهم فمن خرجت القرعة عليه عتق"

العدل أن يعتق من كل واحد ثلثه

"مسألة أخرى رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة ولا غنيمة حرب ولا ميراث من مالك تركهم

الجواب هذا رجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا فقضى أمير المؤمنين بقتلها وجعل أولادها رقا لأخيهم المسلم"

لا يحل لمسلم أن يسترق أحد والأسرى جعل الله حكمهم رد حريتهم سواء دفع أهلهم مالا فداء لهم أو لم يدفعوا بعد انتهاء الحرب

"مسألة أخرى رجل حر ادعى عليه آخر أنه مملوك فأنكر الرجل ذلك وجاء قوم يشهدون له بالحرية وصدقه في دعواه و كذب خصمه فرفعوه إلى الإمام فضربه ضربا مبرحا واستسعاه في مثل قيمته لو كان مملوكا

الجواب هذا رجل باع نفسه على أنه مملوك ثم هرب فجاء مبتاعه بطلبه فأنكر الرق وقامت عليه البينة بالحرية و بما صنع"

الحكم يكون حسب الشهود فإن بان أنه كان مملوكا وهرب رد ثمنه

"مسألة أخرى في رجل له جارية يملك جميعها ليس لأحد معه فيها نصيب لا يحل له جماعها حتى يجامعها أحد غيره

الجواب هذا الرجل كان زوجا لهذه الجارية ثم ابتاعها من سيدها وقد كان طلقها تطليقتين فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره"

سبق القول أن البيع لا يحدث طلاقا وإنما الطلاق بيد الزوج وليس لأحد أخر

"مسألة رجل مسلم كامل ورد عليه وقت الفطرة وهو سليم لا آفة به وله مال فلم يجب عليه الفطرة ولا على غيره أن يخرجها عنه

الجواب هذا مملوك بين نفسين لا يجب إخراج الفطرة عنه حتى يخلص لواحد منهما أو يملكه واحد غيرهماط

لا يوجد شىء اسمه زكاة الفطر فى الإسلام تكون على كل الناس حر وعبد وصغير وكبير وغنى وفقير فالحكم أن يكون هناك من يدفع وهناك من يأخذ وهنا الكل يدفع ولا أحد يأخذ

ثم حدثنا عن بعض مسائل الميراث فقال:

"باب في مسائل في غامض الميراث

"مسألة أخرى في رجل توفي فورثه سبعة إخوة واخت لهم فكان الميراث بينهم بالسوية

الجواب هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه سبعة بنين فصار بنوه أخوه لامرأة أبيه ثم إن الرجل توفي و بقي أبوه ثم مات الأب بعده فورثت امرأته الثمن وورثه بنو ابنه الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم بالسوية فحصل لهم سبعة أثمان المال وهو ما بقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من جهة الأم"

المسألة باطلة فلا يجوز زوج أم امرأة الأب لكونها أم محرمة ينطبق عليها قوله تعالى ""ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف"

"مسألة في أخوين لأم وأب ورث أحدهما المال كله ولم يرث الآخر شيئا وليس بينهما خلاف في ملة

الجواب كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت على الاتفاق"

جواب صحيح

"مسألة في أخوين لأب وأم ورثا ميراثا و كان لأحدهما ثلاثة أرباع المال وللآخر الربع

الجواب الموروث امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها فورث منها النصف بحق الزوجية وورث مع أخيه نصف الباقي وهو الربع من جميع المال"

جواب صحيح

"مسألة في رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما نصفين بالسوية

الجواب هذا رجل تزوج بابنة عمه فماتت وخلفته واباه الذي هو عمها فكان له بحق الزوجية النصف والنصف الآخر لعمها الذي هو ابو زوجها"

"مسألة أخرى في امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فصار لها نصف أموالهم جميعا وللعصبة النصف الباقي

الجواب هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة واحدا بعد واحد بعضهم ورثة بعض معها و كان جميع مالهم ثمانية عشر دينارا للواحد منهم ثمانية دنانير وللآخر ستة دنانير وللآخر ثلاثة دنانير وللآخر دينار واحد فتزوجها الذي له ثمانية دنانير ثم مات عنها فصار لها الربع مما ترك وهو ديناران و صار ما بقي بين إخوته الثلاثة لكل واحد منهم ديناران فصار لصاحب الستة ثمانية دنانير ولصاحب الثلاثة خمسة دنانير ولصاحب الدينار ثلاثة دنانير ثم تزوجها الذي له ثمانية ومات عنها فورثته الربع مما ترك وهو ديناران و صار ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه لكل واحد منهما ثلاثة دنانير فصار الذي له خمسة له ثمانية دنانير والذي له ثلاثة ستة دنانير ثم تزوجها الذي صار له ثمانية و مات عنها و ترك الثمانية فورثت الربع وهو ديناران و صار ما بقي لأخيه وهو ستة دنانير فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا ومات عنها فورثته الربع وهو ثلاثة دنانير فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير ورثت من الأول دينارين و من الثاني دينارين و من الثالث دينارين و من الرابع ثلاثة دنانير فصار لها النصف وللعصبة النصف"

كلام صحيح مع انه محال أو شبه محال أن يقع

"مسألة في رجل مات و ترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها

الجواب هذا رجل توفي وخلف أباه وأمه فكان أبوه خال ابن عمته وأمه عمة ابن خاله"
"مسألة في رجل توفي وخلف زوجته وأخاه لأبيه وأمه فورثته زوجته وأخ لها ولم يرث أخوه من أبيه وأمه منه شيئا

الجواب هذا رجل تزوج بامرأة و زوج ابنه أمها فولدت الأم لابنه ذكرا ثم مات ابنه فورثه و مات هو بعده فكانت تركته هو لزوجته وأخيها لأنه ابن ابنه ولم يرث أخوه منه شيئا مع ولد ولده"

هذه مسألة باطلة فابنه لا يتزوج حماته لكونها جدته أى أم من ألأمهات المحرمات

"مسألة في قول الشاعر
ألا قل لابن أم حماه أمي أنا ابن أخ ابن أختك غير وهم فلو زوجت أختك من أخ لي فأولدها غلاما كان عمي و كان أخي لذاك العم عما و صار العم مثل دمي ولحمي فمن أنا منك أو من أنت مني أجب إن كنت ذا أدب وفهم
الجواب القائل ابن ابن أخت المقول له والمقول له هو خال أبي القائل واخت المقول له هي أم أبي القائل فإذا تزوجها أخ القائل لأمه و ذلك جائز لأنه لا رحم بينهما فأولدها غلاما فالغلام عم القائل لأنه يصير أخا أبيه لأمه ويكون القائل أيضا عم الغلام من أمه و كذلك إخوة القائل من أبيه وامه أعمام الغلام و بالله التوفيق"

هذه المسألة من المسائل التى يقع فيها زيجات محرمة لأن البعض يتزوج أم من امهاته أو البنت تتزوج اب من آبائها أو الأخت تتزوج أخاها لأن أمها وأزواج أمها تزوجوا من نساء أخريات 

ثم قال المفيد:
"باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف

مسألة في رجل جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن لي امرأة غائبة فإن كانت حية ورثت ولم أرث وان كانت ميتة ورثت ولم ترث

الجواب هذه امرأة ماتت و تركت أختين لأب وأم وتركت أما وتركت أخا لأب وهو متزوج أختا لها لأمها فصار للأختين الثلثان وللأم السدس فإن كانت الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي وان كانت ميتة فهو للأخ لأنه عصبة وهو الذي جاء إليهم وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة"

هنا الباطل وهو زواج الأخ لأب لأخت أخته الميتة من أم وأى زواج للأب والأم وإن تزوج الأب والأم من أخرين فإن الأولاد كلهم يصيرون اخوة حتى وإن لم يتفقوا فى أم وأب 

"مسألة أخرى فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث وان كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي شيئا

الجواب هذه امرأة ماتت و تركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها وهو متزوج أختها لأمها فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت من الأم في الحياة كان للأم السدس و صار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين فيرث في هذا الحال وان كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وسقط الأخ من الأب ولا يرث في هذا الحال شيئا وهذا على مذهب العامة دون الخاصة أيضا"

الجد لا يرث شيئا طالما وجدت الأم والزوج والأخ لعدم ذكره فى آيات المواريث 

 "مسألة في امرأة جاءت إلى قوم يقسمون ميراثا فقالت لا تعجلوا علي فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية ورثت

الجواب هذه امرأة مات أبوها وله سرية حبلى ثم ماتت و تركت زوجها وامها واختيها لأمها فجاءت سرية أبيها فقالت لا تعجلوا فهي إن ولدت جارية كانت أختا لأب فيكون لها النصف وان ولدت غلاما لم يرث شيئا لأنه عصبة وقد كملت الفريضة فلم يبق شي ء وهذان الجوابان معا على مذاهب العامة والخاصة يخالفونه"

لا يوجد فى الإسلام تسرى وإنما هو زنى وإنما يوجد زواج بالإماء كما قال تعالى " فأنكحوهن بإذن اهلن"

"مسألة أخرى فإن جاءت فقالت لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية لم ترث وان ولدتهما جميعا ورثا

الجواب هذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى ثم مات الرجل و ترك أمه واخته لأبيه وامه وجده فجاءت سرية أبيه وهم يقتسمون ميراثا فقالت إن ولدت غلاما كان أخا لأب و كان للأم السدس و ما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف فلا يبقى له شي ء فيكون الفريضة من ستة للأم سهم وهو السدس وللجد سهمان وللأخ من الأب سهمان وللأخت من الأب والأم سهم ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت فصار في يديها ثلاثة وخرج بغير شيء وان هي ولدت جارية كان للأم السدس و ما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما بقي في يديها فلم يبق لها شيء وان هي ولدت غلاما وجارية كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ثلاثة أسهم وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم وللأخت من الأب والأم سهم واحد تكمله النصف وللأخ والأخت من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين للأخ الثلثان وللأخت الثلث وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة وهو خلاف لما عليه جميع الخاصة"

كما قلنا التسرى زنى والمسألة أصلخا باطل

"مسألة في رجل صحيح دخل على مريض فقال له أوص فقال بم أوصي فإنما يرثني زوجتاك واختاك و عمتاك وخالتاك وجدتاك وفي ذلك يقول الشاعر.
أتيت الوليد ضحى عائدا وقد خامر القلب منه السقاما

 فقلت لمن توصي فيما تركت فقال ألا قد كفيت الكلاما

ففي عمتيك وفي جدتيك وفي خالتيك تركت السواما

وزوجاك حقهما ثابت واختاك منه تحوز السهاما

هنالك يا ابن أبي خالد ظفرت بعشر حوين السهاما

الجواب هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أبيه وأم أمه فأولد كل واحدة منهما ابنتين فابنتاه من جدته أم أبيه هما عمتا الصحيح وابنتاه من جدته أم أمه هما خالتا الصحيح وتزوج الصحيح جدتي المريض أم أبيه وام أمه و تزوج أبوالمريض أم الصحيح فأولدها ابنتين فقد ترك المريض أربع بنات وهما عمتا الصحيح وخالتاه و ترك جدته لأبيه وج دته لأمه وهما زوجتا الصحيح و ترك امرأتيه وهما جدتا الصحيح و ترك أختيه لأبيه وهما أختا الصحيح لأمه فلبناته الأربع الثلثان ولزوجتيه الثمن ولجدتيه السدس ولأختيه لأبيه ما يبقى وهذه القسمة على مذاهب العامة دون الخاصة"

زواج باطل فإن تزوج أحدهما جدتا للأخر بطل أن يتزوج الأخر جدة له لأنها أصبحت أم من أمهاته

"مسألة أخرى.
اسمع فريضة ذي لب تقولها لتعلم اليوم من ذا يعرف الحيلا

ما أهل بيت ملوك مات سيدهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا

فقالت امرأة من غيرهم لهم إني سأسمعكم أعجوبة مثلا
في البطن مني جنين دام رشدكم فأحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا

فإن ألد ذكرا فالمال مالكم وان ألد غيره أنثى فقد حصلا

لها من المال ثلث ليس يجهله من كان يعرف قول الله إذ نزلا

الجواب هذه امرأة توفيت و تركت زوجها وأمها وأختيها لأمها فقالت امرأة أبي الميتة إني حامل فإن ولدت ذكرا لم يرث لأنه أخ لأب وان ولدت أنثى ورثت ثلث المال على العول لأنها أخت لأب ولها النصف ثلاثة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللأختين للأم الثلث وهما سهمان فذلك تسعة أسهم ولها ثلاثة أسهم من تسعة و ذلك ثلث المال"

الورث أسهمه كما فى آيات الورث ولا يوجد شىء اسمه العول وإنما وحدة التوزيع هى عدد ألجزاء سواء قلت عن الواحد الصحيح أو زادت

"مسألة في الأيمان و نوادر الطلاق رجل قال لامرأته والله لأجامعنك فقالت له والله لئن جامعتني لا صليت باقي اليوم كيف الخلاص لهما جميعا من اليمين

الجواب يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها فيكون قد وفى بيمينه ولا تصلي حتى تغرب الشمس إذ ليس عليها صلاة بعد العصر حتى يدخل الليل"

سبق ذكر المسألة من قبل

"مسألة في رجل قال لامرأته أنت طالق يا مطلقة لأطلقنك ما الحكم في ذلك

الجواب تطلق بواحدة وهي قوله أنت طالق وقوله يا مطلقة وصف لها بما وقع عليها من الطلاق و تعيير لها به وقوله لأطلقنك وعد منه بالطلاق فربما وفى به و ربما أخلفه"

كلام يحدث من المحرفين

"مسألة في رجل قال لامرأته أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر

الجواب تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان ويوم الخامس عشر منه هو اخر يوم من أوله وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم الطلاق بالأيمان"

كما قلنا هذا من مسائل الجنون والجواب عليها تحايل لأن أصل الكلام خاطىء وهو أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر

"مسألة أخرى في رجل قال لامرأته وهي حبلى إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وان ولدت جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما ثم جارية

الجواب تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام فلما ولدت الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة فلم يقع بها طلاق حينئذ وهذا كالذي تقدم يخص مذاهب العامة"

قطعا هذا طلاق غير واقع لأنه كلام صدر من مجنون فالولادة ليست سببا من أسباب الطلاق

"مسألة إن قال قائل خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون الحكم

الجواب إنها تكون قد طلقت ثلاثا و ذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت باثنتين فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها فبانت لذلك بالثلاث هذا كالذي سلف من مذاهب العامة"

أصل المسألة جنون فلا يقع طلاق والمفروض هو عقاب القائل لأنه يستهزىء بآيات الله وخلقه

"مسألة فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وان كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين ما يكون الحكم في ذلك

الجواب يطلق بالثلاث تطليقات أيهما كان أولا لأنهما جميعا كانا في بطنها وهذا كالمقدم ذكره أيضا"

كلام مبنى هلى باطل

"مسألة فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وان كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا ما يكون الحكم في ذلك

الجواب لا تطلق بأيهما بدأت بولادته لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره و ذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه"

نفس ما قلته سابقا  ثم ذكر جوابا بلا مسألة فقال :

"الجواب مسألة في الإقرار بحق إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أقر بثلاثة دراهم على ما يقتضيه اللسان فإن قال كذا درهما فعشرون درهما فإن قال كذا كذا درهم فعشر عشر درهم فإن قال كذا كذا درهما فأحد عشر درهما فإن قال كذا و كذا درهما فأحد و عشرون درهما فإن قال كذا و كذا درهم فدرهم و عشر درهم فإن قال كذا و كذا كذا درهما فمائة واحد عشر درهما فإن قال كذا كذا و كذا درهم فأحد عشر درهما و عشر درهم فإن قال كذا كذا و كذا درهما اشتبه الأمر أن يكون ثلاثمائة و عشرين درهما "

اجمالي القراءات 2122