حقوق ضائعة للنساء ==الصداق ((مهر العروس ))

عثمان محمد علي في الجمعة ٠٤ - أغسطس - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً

عقد الزواج عقد مدنى يجوز فيه كتابة بنود تتضمن  ما تم الإتفاق عليه بين الزوجين ، ومنها قيمة الصداق ( مهر العروس ) وكيفية دفعه لها ،سواء قبل العقد او اثناء حياتهما الزوجية ،أو عند الطلاق لو حدث طلاق  (لا قدر الله ) وهو ما يُطلقون عليه مؤخر الصداق,

 المهم انه حق مادى أصيل للعروس،وخارج عن إطار تكاليف تجهيز و تأسيس عُش الزوجية من سكن وأثاث وغيرهما ، سواء إتفقا على أن يتحملها العريس منفردا ،او مُشاركة بينه وبين عروسه وأهلها .

فالصداق خارج عن هذا كله وهو حق قرآنى أصيل للزوجة ،و لها أن تتنازل  عن جزء منه لزوجها  برضاها التام غير مُجبرة على ذلك ، وذلك تطبيقا لقوله تعالى ((  وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا))

وليس للزوج المُطالبة به وإسترداده  بعد مُباشرة الحياة الزوجية بينهما  تحت أى ظرف من الظروف بما فى ذلك عند الطلاق  . تطبيقا لقوله تعالى  (( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)). وهذادليل  ايضا على ضرورة دفع الصداق للزوجة قبل بدء أو اثناء حياتهما الزوجية وعدم تأخيره ليدفعه لهاإذا حدث طلاق (كمؤخر صداق ).

وإذا توفى الزوج قبل أن يدفع صداق زوجته لها كاملا  فى حياته  فيُصبح دينا عليه وعلى  الورثة خصمه من التركة والميراث ودفعه لها(حتى لو كانت هى والدتهم ) كدين على المتوفى مثله مثل أى دين كان مدينا به ومات قبل أن يقوم بسداده  سواء كان  لأشخاص أو لهيئات وشركات كان يتعامل معها مثل البنوك والشركات التجارية وغيرها. فعليهم الوفاء به وسداده  قبل توزيع التركة والميراث والبدء فى  تقييم قيمة اصول المتبقى من التركة بعد سداد الديون  وتحديد نصيب كل صاحب حق فى الميراث . ووجهة نظرى فى تقييم قيمة الصداق أن يُحسب بقيمة ما كان يُشترى به ذهبا وقت زواجهما ، وليس بقيمة ما هو مكتوب فى عقد الزواج .. فمثلا كانت قيمة  مؤخر الصداق منذ 30 سنة (( 1000جنيه )) فهل ندفع لها 1000 جنيه اليوم ؟؟ لالالا .. بل نحسب كم كان حجم الذهب المُشترى ب 1000 جنيه منذ 30 سنة ،وليكن 100 جرام . إذن فعليهم أن يدفعوا لها ما يوازى قيمة 100 جرام ذهب الآن ،او قريب منه على الأقل .

==

الخلاصة .

==

 نُذكر بضرورة  الإنتباه لحق النساء الضائع (( الصداق )) الذى لا يلتفت إليه أحد من الأزواج فى حياتهم ويعطوه لهن  ، وينساه الورثة ولا يعتبرونه دين على المتوفى واجب سداده والوفاء به لأرملته قبل توزيع تركته على الوارثين

اجمالي القراءات 11811