زواج التيّّب
* محاولة إفتاء II في لزوم إذن الولي للثـّيب بالزواج *

عبد الرحمان حواش في الخميس ٠٢ - يوليو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

 

* محاولة  إفتاء II

 

 

 

 

 

 

 

في  لزوم  إذن  الولي  للثـّيب  بالزواج  *

 

ــ ورد إلـيّ، استفتاء، من أحد المؤمنين، يسأل عن موقف الثيّـب ( مطلقة أو أرملة)، ولزومية، إذنولي أمرها، في  زواجها،  وغير ذلك ...

ــ فـلولا  قول الله،- الشديد العقاب-  الذي  بيده أمر هذا الدين، في  كتابه  المبين،  لما تصدّيت للجواب، ولا  للإفتاء : ( إن الذين يكتمون  ما  أنزلنا  من  البينات  والهدى  من  بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الـلاعنون إلا الذين تابوا  وأصلحواوبيــنوا  فأولئك أتوب  عليهم  وأنا  التواب  الرحيم ). البقرة 159- 160.

ــ تاب الله الغفور الرحيم، علـيّ، وعلينا، جميعا.  إنه هو  التواب  الرحيم.

ــ إليكم نـص الأسئلة-  كما جاءت - :

الرجاء منكم إجابتنا على 3 أسئلة من وجهة  أهل القرآن:

السؤال الأول: هل الثيـّـب المطلقة أو الأرملة  التي  تبلغ حوالي 40  سنة  لها الحق  أن  تنكح  نفسها  بنفسها ؟

السؤال  الثاني: هل  ولـيّ  أمرها  واجب  وإجباري  شرعاً ؟

السؤال  الثالث: هل الشهود واجب وإجباري  شرعا  عند  الزواج ؟

وأجركم  على الله .

 

ــ الأجوبــة، بحول  الله :

ــ ( ربنا  واجعلنا مسلمين  لك  ومن ذريتنا  أمة  مسلمة  لك  وأرنا  مناسكنا وتب  علينا  إنك  أنت  التواب  الرحيم ).البقرة 128.

ــ السؤال الأول : هل الثيب المطلقة أو الأرملة التي تبلغ حوالي 40  سنة لها  الحق  أن  تنكح  نفسها  بنفسها ؟.

ــ الجواب الأنجع، والأقوى،  والصريح، هو لا ! من  ثلاثة  أوجـه :

ــ الوجهة الأولى:هي التأسـي  برسول الله ( الصلاة والسلام عليه) (لقد كان لكم في رسول الله إسوة  حسنة  لمن كان يرجوا الله  واليوم الآخر ...).الأحزاب 21.

ــ أما الوجهة الثانية، فهو التخويل لـمحمد( الصلاة والسلام عليه ) بـ : استنكاحها لا  نكاحهـا !جاء ذلك بصيغة  الإستفعال( وهو طلب  الفعل ).

ــ وهو ما جاء في  ءاية 50  من سورة الأحزاب : ( يأيها النبئ  إنا  أحللنا  لك  أزواجك ...وامرأة  مؤمنة  إن وهبت  نفسها  للنبئ  إن  أراد  النبيئ  أن  يستنكحها خالصة  لك  من  دون  المؤمنين ...).

 ــ نلاحــظ :  أن الله سبحانه وتعالى باستعمال صيغة  " الإستفعال "أمـره  أن يطلب نكاحها !ولا  ولـن  يكون  ذلكم الطلب ، لا عرفا، ولا  فطريا، ولا منطقيا، إلا  من وليّـها( الوالدين)إن كانا على  قيد الحياة، أو مـمّـن  يقوم  مقامهما.

ــ أما من الوجهة الثالثة : فهو التعبيـر  بـ : " إمـرأة ".

ــ جاءت هذه الصيغة كلها  في كتاب الله المبين وصفا  للثيـب( المتزوجة  أو سبق لها  زواج ، بأن كانت مطلقة،  أو أرملة ) وذلك في  المواضع  التالية - على الأقل -   

ــ ( وإن  إمرأة  خافت  من  بعلها  نشوزا  أو  إعراضا...).  النساء 128.

ــ ( ... وكانت  إمرأتي  عاقرا ...).  مريم 5-8.

ــ إلى درجة اليأس ( عجــوز ) ( قالت يا ويلتا ءالد وأنا عجوز وهذابعلي  شيخا...) .هود 72. وما جاء  في ءاية  ءال عمران 40 ، وءاية  الذاريات 29.

ــ وما جاء  في ذكر: إمــرأة -  نوح -  عمران -  لوط -  فرعون -  العزيز -  أبي  لهب -  إلى غير ذلك ...

ــ إذن فلا حق لها في ذلك،إن كان والداها،أو أولياء أمرها،على قيد الحياة، وواعين، أو من يقوم  مقامهما،  من عـمّ ،  أو  خال،  أو  وكيل ...

ــ إذن، فالنكــاح سواء أكانت بكراً أو ثيباً، فبإذن الأهل(الوالدين أو من يقوم  مقامهما). لقد جاء، في  كتاب الله  المبين، أمره، سبحانه وتعالى، بـإذن، واستئذان أهل ما ملكت اليمين، والأمر من  قـِبَلِ المولى تبارك وتعالى،  للوجوب. ما جاء في  ءاية  النساء 25. (... فانكحوهن  بإذن أهلهن  وءاتوهن أجورهن بالمعروف ...). سواء أن كـُـن أبكارا، أم ثيبات. والأهــلهنا  السيد.  فبإذن  الوالدين،فمن باب  أولى.

ــ ومـا عدم طاعتهما إلا في أمرهمالنا بالشرك  بالله !ما جاء  في  سورة العتكبوت 8.

ــ ( ... وإن جاهداك  لتـُـشرك بي  ما  ليس  لك  به  علم  فلا  تطعهما ...). وما جاء  في  سورة  لقمان:15.

ــ يمكن أن تزوّج نفسها بنفسها،من غيرإذن أهلها، ولكن ذلك بكون ، تعدّياًعلى المروءة،  والأخلاق، ودوسـا، وازدراءً، لــفضل، ولقــدر، ولــحقوق الــوالدين !فعلى الأقل !فليكن ذلك  بالتأسّي بتجربتهم !وتجاوباً مع حبـّـهملنا !وذلك الحبّ ، يجعلهم لا ينظرون إلا لِصالحـِـنــا. (... وبالوالدين إحسانا ...). ( ... وصاحبهما في الدنيا  معروفا...).

ــ وخاصة: تعـدّي أمـر الله الشديد العقاب . ما جاء في سورة النساء 14:

ــ ( ومن يعص الله  ورسوله  ويتعد  حدوده  ندخله  ناراً  خالدا فيها  وله  عذاب  مهين ). عكس ما جاء  قبلها :

ــ ( تلك حدود الله ومن يطع  الله  ورسوله  ندخله  جنات  تجري  من  تحتها  الأنهار  خالدين  فيها  وذلك الفوز العظيم ).

ــ ( ... فليحذر الــذين  يـُـخالفون عــن أمــره أن  تــصيبهم  فــتنة  أو يصيبهم  عذاب  أليم ). النور 63.

ــ فلنعكس الصورة !ونجعل البنت، التي تريد  تزويج نفسها  بنفسها،  بنتاً لنا !هل  نـرضى  بذلك !؟  ثم  بالنسبة  لها !ولنا !فلنتذكر قول الله تعالى،  في ءاية البقرة 216

ــ (... وعسى  أن تحبوا  شيئا  وهو  شر  لكم  والله  يعلم  وأنتم لا  تعلمون).

ــ ولنا إسوة  في  رُسل  الله .( لقد  كان  لكم  فيهم  إسوة  حسنة  لمن كان  يرجو  الله واليوم الآخر  ومن   يتولّ  فإن  الله  هو  الغني  الحميد ). الممتحنة 6 .

ــ وفي هــذا الصــدد،  لــنا  في بــنات  يــعقوب(عليه السلام )، البــالغــات  في السن ( ... ووجد  من دونهم  إمرأتين...).القصص 23. التعبير بــ: إمرأتيــن.

ــ لم  يـُـخفِ ولعـه ( عليه السلام )، وشغفه بهما، بل رغبته -على الأقل-  في  إحداهما، واشتهاءه لها !( ... فقال رب  إنـيّ  لما أنزلت  إلــيّ  من  خيــر  فقير ). القصــص 24. وصفهـنّ  "  بالخير " . وما أحوجه  لذلكم الخير !وما أعظم  فقره  إليه !

ــ وهـما كذلك، لم تخفيا صبابتهما  به ،  وعشقهما له . ( قالت إحداهماياأبت  استأجره  إن  خير  من  استأجرت  القويّ  الأمين ).القصص 26.

ــ العبــرة،كل العبرة، هنا !في  إذن أبيهما، ومشورته ! رغم كبرهما في السن ( ...إمرأتــين...).

 

ــ السؤال الثاني : هل ولـيّ  أمرها واجب  وإجباري شرعاً؟

ــ الجواب بحول الله :ولـيّ  أمرها، واجب  وإجباري،  عرفاً، ومنطقيا. و شرعا،

-  كما سبق -  على الأقل -  بناء على ما جاء في ءاية الإستنكاحطلب النكاح : الآية 50 ، من سورة الأحزاب . فكما  بينت،  في  الجواب  على السؤال  الأول.  إلا  أن  يكون  عدمه قصداً، لدوس المروءة، والإحسان،  إلى الوالدين !فحساب ذلك ، على الله  الشديد  العقاب !  والذي، سوف لا يبارك  لهاالله ، بسبب  تجاوزها، وتعديها.

ــ والله !لا ولن،  يبارك  الله  في أمر كهذا !

ــ ثم لنعكس الأمر – كما  أشرت -  ونجعل أنفسنا  أولياء  لبنت، من بناتنا،  بكراً  كانت  أم  ثيباً، ثم تنكح  نفسَها  بنفسها !  من غير مشورتنا !أيروقنا ذلك ؟ !

ــ لفتــة:لقد سبق أن بينـت:  أن الرسول  محمد( الصلاة والسلام عليه ) لم يجمع، ولن يجمع -  ابدا -بأكثرمن خمس نسوة، مع ما معهن من نسل،  خلافا، لما  افتروا عليه، وعلى رسالته !بأنه جمع  بين  تسعة نساء !إذ لا يمكن لمسؤول ما ،  أن  يأمر  بشئ، ثم يخالفه في التطبيق، وفي السلوك !وكيف بالرسول؟ !(الصلاة والسلام  عليه).

ــ ( لقد كان  لكم  في رسول  الله  إسوة  حسنة ...).

ــ ( أتأمرون الناس  بالبـر  وتنسون  أنفسكم  وأنتم  تتلون  الكتاب  أفلا  تعقلون).البقرة 44.

ــ لنتدبر، كتاب الله المبين، وما  أنزل على رسوله ( الصلاو والسلام عليه )، في ءاية الأحزاب 50:

ــ (...خالصة  لك  من  دون  المؤمنين ...).

ــ ثم يبـيّـن الله، العليم الخبير، ويؤكـد  ذلك، بقوله: (...قد علمنا ما فرضنا  عليهم  في  أزواجهم... لكيلا  يكون  عليك  حرج ...)

ــ(... قد علمنا ما  فرضنا عليهم : ما جاء في الآية 3 ، من سورة النساء :  والتي يشرحها ويبينها، ما  جاء في  الآية 127، من نفس السورة، في أمر التزوج بأمهات  اليتامى( يتامى النساء)  النساء الـلائي لهن  أيتام . :

 ــ ( وإن خفتم  ألا  تقسطوا  في  اليتامى فانكحوا  ما  طاب لكم  من النساء ...) إلى حد الأربعة. وذلك من أجل امتصاص يتامى النساء  من الشوارع !، ومن أجل  التكفل بهم، وبتربيتهم. وليس - أبــدا- من أجل تكاثر النسلً - كما افتروا على الله-  أو من أجل حب الشهوات من النساء !أو... -  كما بينت -  في  عدم  شرعية  ذلك -  في  مقال  سابق :  " تحقيق  في  تعـدد  الزوجات  من كتاب الله".

ــ (... أن  لا  تقسطوا ...) : أن  تجورُوا ...

 

ــ السؤال الثالث :  هل  الشهود  واجب  وإجباري  شرعا  عند  الزواج؟

ــ الجواب بحول الله :أحيــلكم،  إلى ما  ســبق أن بــينت،  فــي  صفحتي، من موقع" أهل القرءان "في الموضوع  الرئيسي الصفحة 09.  وفي  الملحق الصفحة 14إليكم ما جاء  فيها  حرفيا : بعنوان " محاولة إفتاء – من كتاب الله -  في الزنا "

ــ الصفحة 9 :

- لا شهودفي الزواج الشرعي، (خلافـا للطلاق) إلا، ما كـان من الإجراءات القانونية، والإدارية. أما بالنسبة للزواج السّـري ( السريان؟ !) -  كما ذكرتم -  فمن باب أولى وأحرى !بل هومنكرُ وزورُ على خالقنا !

ـ فما هي سرّيته؟ألا يُعلم بعد ذلك؟ !ألا يـعلمه الله،العليم الخبير، الشديد العقاب !( ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور)هود5.  

ـ خلافاً،للطلاق، الذي عليه الشهود واجـبة: الآيــة 2،من سورة الطلاق، كما

- سبق أن بينتُ -  في موقع " أهل القرءان " : ( الطلاق من كتاب الله ) .

    ـ الصفحة 14 :

ـ كان من الواجبأن تردّوا علـيّ، وعلى ما جاء في الكتاب المبين !  بـئاية مماثلة من كتاب الله !إن كنتم حــقــا من زمرة " أهل القرءان " ؟ !ذُكر فيها:الشهادة  في الزواج !؟

ــ فالله  العليم  الخبير،هو الذي سـنّ ذلك، لا العبد الضعيف !الأمر مــن الــله،  لا مـنّـي "  يا  راجل !!"

    ــ جاءت  الشهادة  في  الطلاق  لأمور كثيرة، منها :

ــ أن الطلاق -  ليس بالهزل -  :اطلعوا على ما جاء في صفحتي " الطلاق من كتاب اللـــه وملحقه ".

    ــ أن الطلاق، يقع بين رجل وامرأة ( زوجه )، وقد لا  يتعداهما، ولا  يعلم بذلك ، سواهما !

ــ أن الطلاق،فيه مراحل عـدة – الطلاق الأول،  والطلاق الثاني، والتسريح الأخير، وفيه، حساب الــعـدة ، وتدوينها، ولذلك،  فـَرض الله، العليم الخبير، الشهادة على كلّ  ذلك.

ــ  أما الزواج،  فلا يحتاج إلى شهادة ، إلا  ما كان من الإجراءات  الإدارية -  كما سبق أن بيـّـنتُ-لأن فيه حضور، وشهادة العائلتين، والجيران،من الجانبين، والإحتفاء به، وبما فيه من وليمة، وهتافات،وفرحة،وضجيج و... وكل أولئك شــهــود على الزواج. ( ألا يعلم من خلق... )؟ أيها المفتي  المزعــوم ؟ !

 

* والله  أعلــم *

اجمالي القراءات 12545