هل الأضاحى من الحج أم خارج نطاقه ؟

رضا البطاوى البطاوى في الإثنين ٠٦ - أكتوبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً

من الأمور العجيبة التى دأب الناس عليها فى  بلادنا  التضحية فى عيد الأضحى بالأنعام بعد الصلاة والمشهور عند الناس أن عيد الأضحى سمى كذلك لذبح الناس الأضاحى  ومما ينبغى قوله :

 أولا:  لا يوجد  فى  المصحف نص واحد يذكر فيه الأضحية أو الأضاحى ورغم أن المشهور هو أنها سنة عن إبراهيم (ص) عندما ضحى عن ابنه بكبش كما يقال لما أراد الأب تنفيذ رؤياه بذبح الابن ورضا الابن بهذا وهو كلام يناقض القرآن فى أن إبراهيم(ص) لم يضح عنه وإنما فداه الله بذبح عظيم والذبح العظيم لا يطلق على الكبش لأن أكبر الذبائح هو الجمل أو الناقة  وفى هذا قال تعالى بسورة الصافات:

 "فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه فى الأخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين"

 ومن ثم لا يوجد تضحية هنا وإنما افتداء

ثانيا: أن الذبائح وهى الهدى لا تجب سوى على الحجاج والعمار الواجب عليهم عدم حلق الشعر قبل وصول الهدى لمحله وهو الكعبة بيت الله ومن ليس معه ثمن لبهدى  يصوم ثلاث أيام فى الحج وسبعة بعد عودته لبلده إلا أن يكون مكيا فيصوم العشرة كاملة فى مكة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :

"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب"

 ثالثا : أنه يوجد مكان واحد لذبح الهدى وهو المشعر الحرام داخل الكعبة  كما قال تعالى  بسورة البقرة :

"عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين "وقال بسورة الحج :

"ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق"

رابعا : وجوب ذكر الله عند الأكل من الأنعام كما قال تعالى  بسورة الحج :

"ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام"

خامسا :أن أكلة الأنعام المذبوحة فى  المشعر الحرام هم الحجاج والعمار والبائس الفقير  وهو القانع المعتر وفى هذا قال تعالى  بسورة الحج :

 "فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" وقال بنفس السورة :

سادسا : طريقة الذبح هو ايقاف الأنعام صفوف وقراءة القرآن عليها  عند ذبحها حتى ترقد على أجنابها بعد الذبح وذلك فى  المشعر الحرام وفى هذا قال تعالى بسورة الحج :

"والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر"

ومن ثم فالذبائح التى تذبح خارج الحج ليست حكما شرعيا واجبا ولا علاقة لما يسمى الأضاحى بالعيد ولا بالحج وإنما هو حكم مخترع مبتدع لخير للفقراء وضعيفى الحال وهى تدخل فى باب الصدقات أو التبرعات ويجب أن نقول التالى  :

 أن لا علاقة للصلاة يوم الأضحى بالذبح فالمهم هو ذبح الهدى فى ذلك اليوم قبل أو بعد الصلاة لا فرق فلم يذكر الله فى المصحف شىء عن علاقة هذا بذاك وإنما العلاقة كلها  ببدء اليوم بطلوع نهاره

أن ذبائح الناس خارج إطار الحج لا علاقة لها بذبائح الحج فهى ليست واجبة وإنما صدقة عادية

وأما الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) فمعظمها متناقض مع بعض فى الأحكام والأعداد والأماكن والأسماء وغير هذا مما نذكره الآن :

عدد أضحيات الرسول (ص):

 معظم الروايات متفقة على كبشين ومنها :

5553 -حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ . أطرافه 5554 ، 5558 ، 5564 ، 5565 ، 7399 - تحفة 1030البخارى

4402 -أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ. قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ.النسائى

1574 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِى بِهِ يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - فَلاَ أَدَعُهُ أَبَدًا.الترمذى

5554 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. أطرافه 5553 ، 5558 ، 5564 ، 5565 ، 7399 - تحفة 957 ، 1455 - 131/7البخارى

5564 -حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا ، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ . أطرافه 5553 ، 5554 ، 5558 ، 5565 ، 7399 - تحفة 1412البخارى

5565 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . أطرافه 5553 ، 5554 ، 5558 ، 5564 ، 7399 - تحفة 1427البخارى

ولكن فى  رواية أنه ذبح واحدة والدليل كلمة ضحيته وكلمة أطعمه منها وكلمة لحم هذه فى القول التالى :

5223 -حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ « يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.مسلم

 وفى رواية ذبح كبشين ووزع قطعة من الغنم وهى

4406 -أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِى حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ - كَأَنَّهُ يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.النسائى

تقسيم النبى (ص) الأضاحى :

5547-عن عقبة بن عامر الجهنى قال قسم النبى بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لى جذعة قال ضح بها البخارى

5555-2300- 2500-5547- عن عقبة 00أن النبى أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فقال ضح بها أنت البخارى

والتناقض هو أن الضحية جذعة أى عمرها6أو7أوأو8أو10أشهر فى 5547 بينما هى عتود أى عمرها سنة أو5 شهور حسب كلام اللغويين فى 5555

وفى رواية ثالثة لا يعرف هل عتود أم جدى وهى  :

1581 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُودٌ أَوْ جَدْىٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ضَحِّ بِهِ أَنْتَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ وَكِيعٌ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَكُونُ ابْنَ سِتَّةِ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ.الترمذى

 فى الرواية هنا أنه وزع غنم والغنم قد تكون ذبائح عادية وقد تكون أضاحى وهو ما يناقض أنه وزع ضحايا وكلمة الضحايا تطلق على  الأنواع الأربع للأنعام وليس نوع واحد هو الغنم فى الرواية القائلة :

1582 -وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحَايَا فَبَقِىَ جَذَعَةٌ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ضَحِّ بِهَا أَنْتَ ». حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا الْحَدِيثِ.الترمذى

ما ذبحه أبو بردة بن نيار :

الاختلافات فى  روايات البخارى:

5549-954-984-5561 -(كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان )عن أنس بن مالك قال قال النبى يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندى جذعة خير من شاتى لحم  00

5556- 00إن عندى داجنا جذعة من المعز/عندى عناق لبن/عندى جذعة/عناق جذعة /عناق لبن هى خير من شاتى لحم00

5557-5560- 968-976-00ليس عندى إلا جذعة هى خير من مسنة

5561- 983- 955-00وعندى جذعة خير من شاتين

5563- 00فإن عندى جذعة خير من مسنتين

والتناقض هو فى كون الجذعة خير من مرة شاتى لحم كما فى 5549وأمثالها ومرة مسنة كما فى 5557و5560 ومرة مسنتين كما فى 5563البخارى

 الاختلاف فى روايات مسلم :

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ضَحَّى خَالِى أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ « ضَحِّ بِهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ». ثُمَّ قَالَ « مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ ».

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّى عَجَّلْتُ نَسِيكَتِى لأُطْعِمَ أَهْلِى وَجِيرَانِى وَأَهْلَ دَارِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَعِدْ نُسُكًا ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى عَنَاقَ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ. فَقَالَ « هِىَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّىَ ». فَقَالَ خَالِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِى. فَقَالَ « ذَاكَ شَىْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ ». فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ « ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ ».

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ ». وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ « اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».

حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ « لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّىَ ». قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ « فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».

حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ « لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّىَ ». قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ « فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَبْدِلْهَا ».

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».

نلاحظ تناقضا بين شاة وهو قولهم " إِنَّ عِنْدِى شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ "وعناق لبن وهو قولهم " رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ "وجذعة وهو قولهم " لَيْسَ عِنْدِى إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ " ونلاحظ تناقضا بين خير من شاتين وبين خير من مسنة فهما اثنين وهى واحدة 

التناقض فى مدة الأكل من الأضحية وسببه :

-عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».مسلم

5573 -قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ . وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍة نَحْوَهُ . تحفة 10330 ، 10663 ، 9845البخارى

5574 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « كُلُوا مِنَ الأَضَاحِىِّ ثَلاَثًا » . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى ، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ . تحفة 6921 - 135/7

البخارى

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِى بَعْدَ ثَلاَثٍ. قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ بَعْدَ ثَلاَثٍ. مسلم

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ادَّخِرُوا ثَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ ». فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا ذَاكَ ». قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ». مسلم

ادخار الثلاثة أيام فى هذه الرواية يناقض ادخار ثلث الذبيحة فى قولهم :

2814 -حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ ». قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدْكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا ذَاكَ ». أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ».سنن ابو داود

5569 -حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ » . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا » . تحفة 4545البخارى

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ». وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا ». قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى شَكَّ عَبْدُ الأَعْلَى. مسلم

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ فِى بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئًا ». فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ « لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ ». مسلم

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ « يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. مسلم

نلاحظ تناقضات أولها تحريم الأكل بعد ثلاث وهو قولهم"« لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " وبين إباحته فى قولهم "« إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا »وثانيها فى سبب التحريم ففى القول السابق الدافة وهم الضيوف وفى قول أخر الجهد وهو قولهم « لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ ».وفى قول رابع السعة وهى غنى المسلمين هو :

2815 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلاَ وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».ابو داود

كراع الأضحية :

4449 -أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى بَعْدَ ثَلاَثٍ قَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِىُّ الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.النسائى

 نلاحظ فى  الرواية الأكل من كراع الأضحية بعد15 يوم  وهو ما يناقض الأكمل منه بعد شهر فى  قولهم :

4450 -أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى قَالَتْ كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ.النسائى

 و15 وشهر يناقضان بعد10 أيام  فى قولهم :

1593 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قُلْتُ لأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّى مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّى وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ هِىَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ رُوِىَ عَنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.الترمذى

عدد الشركاء فى الذبيحة :

4408 -أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَجْعَلُ فِى قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ.النسائى

4409 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ - يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ - عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.النسائى

3251 -حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالَبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.ابن ماجة

1583 -حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيرِ عَشَرَةً..الترمذى

3257 -حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ.

فى الروايات السابقة نجد البعير وهو الجزور عن عشرة وهو يناقض كونه عن سبعة فقط فى  الروايات التالية :

3252 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.ابن ماجة

2809 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.سنن ابو داود

2811 -حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.سنن ابو داود

3256 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلَىَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلاَ أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا. فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ.ابن ماجة

صفات الأضحية غير المقبولة :

4386 -أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِى أَسَدٍ عَنْ أَبِى الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِى شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الأَضَاحِى. قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ « أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِى لاَ تُنْقِى ». قُلْتُ إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.النسائى

2804 -حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوزُ فِى الأَضَاحِى فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصَابِعِى أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِى أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ « أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِى لاَ تَنْقَى ». قَالَ قُلْتُ فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ « مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.سنن ابو داود

 فى الروايات السابقة حددت أربع لا يجوز التضحية بهن العوراء والمريضة والعرجاء والكسير وهو ما يناقض تحريم غيرهن مثل  المدابرة والخرقاء والمسفرة والمستأصلة وغيرهن فى الروايات التالية :

4389 -أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لاَ نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ بَتْرَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ.النسائى

2805 -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّىٍّ حَدَّثَنَا عِيسَى - الْمَعْنَى - عَنْ ثَوْرٍ حَدَّثَنِى أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِىُّ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ ذُو مِصْرٍ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِىَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّى خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِى غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ قَالَ أَفَلاَ جِئْتَنِى بِهَا. قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوزُ عَنِّى قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلاَ أَشُكُّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِى تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِى اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِى تَبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِى لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ.سنن ابو داود

2806 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَيْنِ وَلاَ نُضَحِّىَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ. قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لأَبِى إِسْحَاقَ أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لاَ. قُلْتُ فَمَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ. قُلْتُ فَمَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأُذُنِ. قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الأُذُنُ. قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ.سنن ابو داود

الفرع والعتيرة :

4247 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ وَأَحْسَبُنِى قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ - رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ - عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِىفَوْقَ ثَلاَثٍ كَيْمَا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِى كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ ».النسائى

4243 -أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِىُّ - قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ لَقِىَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى اسْتَغْفِرْ لِى. فَقَالَ « غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ». ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِى دُونَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِى . فَقَالَ بِيَدِهِ « غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ. قَالَ « مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ فِى الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا ». وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلاَّ وَاحِدَةً.النسائى

4241 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ مُعَاذٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَةَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً ». قَالَ مُعَاذٌ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ أَبْصَرَتْهُ عَيْنِى فِى رَجَبٍ.النسائى

1601 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِىَ الَّتِى تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ.الترمذى

4250 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ بَأْسَ بِهِ ». قَالَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ فَلاَ أَدَعُهُ.النسائى

الأحاديث أو الروايات السابقة كلها يبيح العتيرة والفرع وهو ما يناقض كونها قد حرمت بعد أباحتها  وهو ما يعنى فى  قولهم

2790 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ أَبِى رَمْلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ الَّتِى يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ.سنن ابو داود

وما سبق من إباحة وتحريم بعد إباحة يناقض تحريم الفرع والعتيرة تحريما مؤبدا من البداية فى  الروايات التالية :

4240 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ. وَقَالَ الآخَرُ « لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ».النسائى

4239 -أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ».النسائى

مكان ذبح النبى(ص)الأضاحى:

 3276 -حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ طَرِيقِ بَنِى زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ. ابن ماجة

 فى الرواية السابقة كان النبى(ص) يذبح فى الطريق وهو ما يناقض أنه كان يذبح فى الروايات التالية فى المصلى  :

3281 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.ابن ماجة

2813 -حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بِالْمُصَلَّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.سنن ابو داود

الأضحية واجبة على الكل أم لا :

الأضحية واجبة على كل المسلمين فى  الروايات التالية :

3243 -حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا أَوَاجِبَةٌ هِىَ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.ابن ماجة

1588 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأُضْحِيَةِ أَوَاجِبَةٌ هِىَ فَقَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُسْلِمُونَ. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْقِلُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُسْلِمُونَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الأُضْحِيَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ.الترمذى

وهو ما يناقض كونها واجبة على أهل السعة أى الغنى فى  قولهم :

3242 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ».ابن ماجة

عدد ما ذبحه عن أمته :

1604 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ وَقَالَ « بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى  الترمذى

2812 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى الإِسْكَنْدَرَانِىَّ - عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ وَقَالَ « بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى ».سنن ابو داود

2794 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ حَدَّثَنِى أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ فَضَحَّى بِهِ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ». ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلَتْ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ « بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ -صلى الله عليه وسلم-.سنن ابو داود

نلاحظ هنا أن النبى(ص) ضحى بكبش واحد عن أمته وهو يناقض تضحيته بكبشين فى الرواية التالية :

2797 -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ « إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ». ثُمَّ ذَبَحَ.سنن ابو داود

البائع الكاسب :

1304 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ الأَعْوَرُ الْمُقْرِئُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى الْقَارِئُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِى لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ قَالَ دَفَعَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دِينَارًا لأَشْتَرِىَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ « بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى صَفْقَةِ يَمِينِكَ ». فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً.الترمذى

3642 -حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَىَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ .. تحفة 9898البخارى

اسم الرجل فى الرجل الرابح عروة البارقى  وهو ما يناقض كونه حكيم بن حزام فى الرواية التالية :

1303 -حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا فَجَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَحَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِى مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.الترمذى

عدد ما ذبحه النبى(ص)

2795 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.سنن ابو داود

نلاحظ هنا أنه ذبح سبع بدنات  مع أنه ضحى ببقرة فى  روايات أخرى عن نسائه والبدن هن الجمال والنوق ونلاحظ أنه ذيح عدد من بدنه وهو ما يعنى  أنه كان له بدن فى الحج فى قولهم :

4436 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ.النسائى

ما ضحى به عن نسائه :

5559 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِى ، فَقَالَ « مَا لَكِ أَنَفِسْتِ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ » . وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ . أطرافه 294 ، 305 ، 316 ، 317 ، 319 ، 328 ، 1516 ، 1518 ، 1556 ، 1560 ، 1561 ، 1562 ، 1638 ، 1650 ، 1709 ، 1720 ، 1733 ، 1757 ، 1762 ، 1771 ، 1772 ، 1783 ، 1786 ، 1787 ، 1788 ، 2952 ، 2984 ، 4395 ، 4401 ، 4408 ، 5329 ، 5548 ، 6157 ، 7229 - تحفة 17482البخارى

 هنا ضحى الرسول (ص)عن نسائه بالبقر أى عدد من البقر وهو ما يناقض كونه ضحى ببقرة واحدة عن نسائه ببقرة واحدة فى  قولهم :

    3253 -حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. ابن ماجة

وهناك أحاديث بها أخطاء تناقض القرآن مثل :

5500 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِىِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ » . أطرافه 985 ، 5562 ، 6674 ، 7400 - تحفة 3251البخارى

الخطأ عدم جواز الذبح قبل الصلاة وهوما يخالف عدم وجود نص فى الذبح قبل الصلاة أو بعدها وإنما الذبح مشروع من طلوع شمس ذلك اليوم حتى  نهايته بدليل تسميته يوم الضحى  أى يوم الذبح ولا يمكن ذبح كل تلك الكمية فى  ساعات قليلة   

5566 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْىِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَيَجْلِسُ فِى الْمِصْرِ ، فَيُوصِى أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ . قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ . أطرافه 1696 ، 1698 ، 1699 ، 1700 ، 1701 ، 1702 ، 1703 ، 1704 ، 1705 ، 2317 - تحفة 17616البخارى

الخطأ هنا هو جواز إرسال الهدى للكعبة دون ذهاب لحج أو عمرة وهو ما يخالف كون الهدى مرتبط بالحجاج والعمار والمراد مفروض عليهم فقط دون غيرهم لقوله تعالى بسورة البقرة "وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله

5571 -حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ . طرفه 1990 - تحفة 10663البخارى

الخطأ هو لأن الأضحى يوم تأكلون نسككم والنسك ليس فرضا على كل المسلمين حتى يقال نسككم  لكونه مقرر على الحجاج والعمار فقط لقوله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله"

5236 -وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِى الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ ».مسلم

 الخطأ هنا هو عدم جواز قص شعر الهدى أو أظفاره عند دخول أول ذى الحجة وهو تحريم لما أحل الله فالهدى المقصود منه الأكل للناس وليس الشعر أو الأظفار لقوله تعالى بسورة الحج "ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"

زد على هذا أن الأنعام فيها صوف الغنم ووبر الابل وليس الشعر فقط فلو صدقنا القول لكان أخذ الصوف والوبر مباح وأخذ الشعر  محرم وهو كلام غير مستقيم فالاباحة تسرى  على الكل أو التحريم على  الكل

2792 -حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْصَانِى أَنْ أُضَحِّىَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّى عَنْهُ.سنن ابو داود

2797 -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ « إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ». ثُمَّ ذَبَحَ.سنن ابو داود

2794 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ حَدَّثَنِى أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ فَضَحَّى بِهِ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ». ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلَتْ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ « بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ -صلى الله عليه وسلم-.سنن ابو داود

الأحاديث الثلاثة يجمعها خطأ واحد هو جواز التضحية عن الغير وهو ما يخالف أن العمل ثوابه هو لمن عمله أى سعى له وحده وعقابه عليه وحده كما قال تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "   وقوله تعالى  بسورة الاسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "

1572 -حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو ُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْحَذَّاءُ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى الْمُثَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا »الترمذى

 الخطأ وقوع الدم من الله بمكان وبداية الله ليس له مكان حتى يوصف بوقوع الدم منه بمكان وثانيا الله لا ينتفع بدم ولا بغيره كما قال تعالى بسورة الحج :

 ""لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم"

3247 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا عَائِذُ اللَّهِ عَنْ أَبِى دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الأَضَاحِىُّ قَالَ « سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ». قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ ». قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ».ابن ماجة

 الخطأ الأول أن الأضاحى سنة إبراهيم (ص) وهو ما يخالف أن إبراهيم (ص)  لم يأت بالذبح وإنما الله هو من فدى ابنه اسماعيل(ص) وفى هذا قال تعالى بسورة الصافات "وفديناه بذبح عظيم "

 والخطأ الثانى أن الشعرة بحسنة من الذبيحة وهوما يخالف قوله فى ثواب الحسنة وهى العمل الصالح  بسورة الأنعام " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"    وقوله بسورة البقرة ""مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"

فالثواب إما 10 أو700 أو 1400 حسنة ومن ثم فالثواب ليس بعدد الشعر

3277 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ.ابن ماجة

 الخطأ هنا هو تقسيم بدن النبى(ص)كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ وهو ما يخالف وجوب أكله منها فى قوله تعالى بسورة الحج " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"

كما أن النبى(ص) لم يكن معه بدن وإنما هو بدنة واحدة أو شريك فى بدنة فهو لم يكن غنى لدرجة ذبح عدة جمال من ماله

4382 -أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِرَجُلٍ « أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ ». فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ مَنِيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّى بِهَا قَالَ « لاَ وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».النسائى

الخطأ هنا أن قص الشعر والشارب وتقليم الأظافر هو تمام الأضحية ومع هذا منع الرجل من التضحية بالمنيحة فكيف يكون ما قيل هو تمام الأضحية مع أنه لا توجد أضحية أساسا ؟

4384 -أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ يَوْمَ الأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ - قَالَ - وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.النسائى

3276 -حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ طَرِيقِ بَنِى زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ.ابن ماجة

3281 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.ابن ماجة

 الخطأ فى الأحاديث الثلاثة هنا هو ذبح النبى(ص) فى المصلى وفى الطريق بالمدينة وهو كلام يخالف معرفة النبى بشروط الصحة العامة ومن ثم وجوب تخصيص مكان محدد للذبح تتوافر فيه عدد الذبح والسلخ والغسل ومعرفته بوجوب طهارة المصلى ومن ثم فهو لن ينجس المكان بروث وأبوال ودماء الذبائح

3242 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ».ابن ماجة

 الخطأ وجوب الأضحية على  الغنى فى غير الحج والعمرة وهو ما يخالف قوله تعالى  بسورة البقرة "وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله"

ونلاحظ عجبا فعدم قرب الغنى للمصلى يخالف أن الذبح يكون بعد الصلاة ولكن طبقا للكلام فالذبح هنا مباح قبل الصلاة حتى يقرب الغنى المصلى 

1588 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأُضْحِيَةِ أَوَاجِبَةٌ هِىَ فَقَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُسْلِمُونَ. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْقِلُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُسْلِمُونَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الأُضْحِيَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ.الترمذى

1601 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِىَ الَّتِى تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ.الترمذى

فى الحديثين نجد لأن الأضحية واجبة على  المسلمين عامة أى على  أهل كل بيت وهو ما يخالف أنه واجبة على الحجاج والعمار الذين معهم ثمن الهدى ومن ليس معه عليه صوم 3 أيام فى  الحج و7 عند عودته لبلدة أو 10 أيام متتابعة إن كان مكيا وفى  هذا قال تعالى بسورة البقرة:

"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب"

 ونلاحظ هنا جنونا وهو فرض مال على  كل المسلمين فقراء وأغنياء والمفروض فى أى واجب مالى التالى  :

أن يجب على فئة معينة ويوزع  على فئات معينة

أن الفئة المفروض عليها الواجب المالى له حد مالى يبدأ منه

وهنا فى الأضحية كما فى زكاة الفطر الأمر واجب على كل المسلمين فإذا كان الكل قد ذبح فمن سيأخذ منهم والكل عنده ؟إنه جنون مطبق

2804 -حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوزُ فِى الأَضَاحِى فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصَابِعِى أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِى أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ « أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِى لاَ تَنْقَى ». قَالَ قُلْتُ فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ « مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.سنن ابو داود

4389 -أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لاَ نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ بَتْرَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ.النسائى

2805 -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّىٍّ حَدَّثَنَا عِيسَى - الْمَعْنَى - عَنْ ثَوْرٍ حَدَّثَنِى أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِىُّ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ ذُو مِصْرٍ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِىَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّى خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِى غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ قَالَ أَفَلاَ جِئْتَنِى بِهَا. قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوزُ عَنِّى قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلاَ أَشُكُّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِى تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِى اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِى تَبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِى لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ.سنن ابو داود

2806 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَيْنِ وَلاَ نُضَحِّىَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ. قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لأَبِى إِسْحَاقَ أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لاَ. قُلْتُ فَمَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ. قُلْتُ فَمَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأُذُنِ. قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الأُذُنُ. قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ.سنن ابو داود

 الخطأ المشترك فى الأحاديث الأربعة هو وجود صفات معينة فى  الأضحية وهو أمر لا دليل عليه من المصحف فأى  شىء من الأنعام جائز ذبحه لأن عدم ذبح الأنعام المذكورة هو اضاعة لمال المسلمين ما دام يوجد فى تلك الأنعام لحوم  كما قال تعالى بسورة الحج ""لن ينال الله لحومها ولا دماؤها"فهل سترمى تلك الأنعام ولا تذبح بسبب تلك الصفات ؟

2814 -حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ ». قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدْكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا ذَاكَ ». أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ».سنن ابو داود

الخطأ هنا هو ادخار  ثلث الذبيحة  وهو ما يخالف وجوب أكل أصحابها والفقراء منها بلا تحديد بنسب ولا لادخار كما قال تعالى بسورة الحج "فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّى عَجَّلْتُ نَسِيكَتِى لأُطْعِمَ أَهْلِى وَجِيرَانِى وَأَهْلَ دَارِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَعِدْ نُسُكًا ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى عَنَاقَ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ. فَقَالَ « هِىَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».

الخطأ هنا هو استثناء رجل من الحكم لوحده " وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».

وهو ما يخالف أنه لا  يوجد حكم لفرد واحد وإنما حكم لحالة معينة وهى  هنا الجهل بالحكم فكل جاهل بحكم لا يعاقب بعقاب الحكم

اجمالي القراءات 8486