كتاب الميراث : تقسيم الميراث

آحمد صبحي منصور في الخميس ٢٣ - يناير - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً

أولا : قبل تقسيم النركة

1 ـ البداية بالوصية قبل الموت للوالدين والورثة الأقربين بالعدل والمعروف . بعد تحقّق موت المُوصّى ودفنه يتم حصر التركة ، ثم يتم تنفيذ الوصية وسداد الديون . بعدها يبدأ تحديد الورثة وتقسيم التركة ، وإذا حضر القسمة أقارب خارج الورثة ويتامى ومساكين يجب إعطاؤهم صدقة من التركة قبل توزيع التركة. والسلطة الاجتماعية المختصة بالتركات والمواريث عليها ان تقوم بالاشراف على هذا فى الدولة الاسلامية ، فإن لم يكن هناك وجود للسلطة المختصة بالمواريث فإن المسئولية تنتقل الى الأفراد ، وهم مساءلون عن مراعاة حدود الله جل وعلا  فى ذلك أمام رب العزة يوم القيامة  .

2 ـ آيات تقسيم الميراث ثلاث فقط ، والتدبر فيها والتمسك بها وحدها يوفر الكثير من ( الهجص ) الذى وقع فيه فقهاء السُّنة فى موضوع الميراث ، وهو هجص إستغرق آلاف الصفحات فى الفقه السُّنى . يقول جل وعلا: ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12 ) النساء )...( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 167 ) النساء )

ثانيا  : تحديد الورثة :

1 ـ قلنا إنهم ( الأقربون ) المذكورون فى الآيات الثلاث الخاصة بالمواريث . أى الوالدان ( الأب والأم ) و الأولاد ( الذكور والاناث ) والأخوة ، والزوج والزوجة . الابن ينطبق على ابن الابن فى عدم وجود الابن ، والأب ينطبق على ( الجد ) فى عدم وجود الأب . ( الأخ ) يعنى ابن الأخ فى عدم وجود الأخ . والأخ يرث فى عدم وجود الابن وابن الابن . أما ابن الأخت فلا يرث لأنه ينتسب لأبيه ، وكذلك ابن البنت . فالبنت ترث من أبيها ، فإذا ماتت فى حياة أبيها فإن ابنها لا يرث من أبيها لأنه ينتسب الى أب آخر وعائلة أخرى ، وهكذا الخالة والخال وابناؤهم .

 2 ـ مفهوم ( الأقرب ) ينتج عنه حجب ومنع ذوى القربى من بقية الأقارب كالعمّ والعمة والخال والخالة وأبنائهم . وينتج أيضا عن مفهوم الأقربين أن يحجب الأقرب من هو اقل منه قرابة داخل الورثة ، فالابن أوابن الابن يحجبان الأخ . ولا يرث الأخ مع وجود الابن أوابن الابن . والأخ الشقيق يحجب الأخ غير الشقيق ، والأخوة غير الأشقاء متساوون ، ويرثون لو إنفردوا بالتركة . ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ لأن الأخ هو الأقرب للمتوفى . كما أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن ، ولا يرث الجد مع وجود الأب لأن الأب هو ( الأقرب ) . مثلا : : أب + جد + زوجة + أم + أخ شقيق + أخ لأب + أخ لأم : للزوجة الربع ، وللأب والأم كل منهما السدس لوجود الأخ الشقيق . ولا يرث الأخوة غير الأشقاء لوجود الشقيق ، ولا يرث الجد لوجود الأب .

 ثالثا : ميراث الأب والأم

1 ـ قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) تنطبق على الأولاد ولا تنطبق على الأب والأم . فى السور المكية والمدنية يأمر رب العزة بالاحسان للوالدين بالمساواة المطلقة بين الأب والأم ، وبالتالى فإن المساواة المطلقة بينهما واجبة فى حقوق الميراث . والآية الأولى فى تشريع الميراث تجعل تطبيق قاعدة ( للذكر مثل حظّ الأنثيين ) مقصورة على الأولاد وليس الوالدين . ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) . ويأتى التعبير فى نفس الآية عن الأم والأب بلفظ مشترك ( آباؤكم ) ( ابويه ) للتأكيد على مساواة الأم بالأب ، فالأب والأم كلاهما ( أب ) ، كما أن كليهما ( والد ) فى مصطلح ( الوالدين ).

2 ـ من هنا نفهم قوله جلّ وعلا عنهما :( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11)  فالمعنى أنه   مع وجود ( الولد  والأخ والأخت ) يكون نصيب الأب السدس ونصيب الأم السدس: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ  ) . وفى عدم وجودهم ترث الأم الثلث ومفهوم طبقا للمساواة أن يرث الأب الثلث .  ونعطى أمثلة :

1 /1  ( أب + أم + ولد ) : الأب السدس ، الأم السدس ، الابن الباقى .

 1 / 2 ـ ( أب + أم + اولاد ): الأب السدس ، الأم السدس ، والباقى للاولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .

1/ 3 ـ ( أب + أم + بنت ) الأب السدس ، الأم السدس ، البنت النصف .

 1/ 4  ـ ( اب + أم + بنتان فأكثر ) : الأب السدس ، الأم السدس ، البنات الثلثان .

1 / 5  ـ ( أب + أم + ولد + أخ ) لا يرث الأخ فقد حجبه الابن . الأب السدس والأم السدس،الابن الباقى.

1 / 6 ـ ( أب + أم   ، وبلا ولد  )الأم الثلث ، الأب الثلث .

1 / 7  ـ ( أب + أم + أخ فأكثر ) للأم السدس والأب السدس  والباقى للأخ والأخوة لعدم وجود الاولاد. 

رابعا : خطأ الفقه السُّنى فى ميراث الأب

1 ـ أخطأ الفقه السُّنّى فى ميراث الأب ، إذ تناسى أنه له فريضة محددة كالأم  ، فجعله عصبا مثل الابن أو الأخ ، ينفرد بباقى التركة بعد أصحاب الفروض .  

2 ـ مثلا : ( أب + أم + أخ ) يجعلون الأب يحجب الأخ ويأخذ الباقى ، أى للأم الثلث ، وللأخ لا شىء ، والباقى ( الثلثان ) للأب . هذا خطأ لأن الأب والأم متساويان فى الميراث ، وهما معا لا ينفرد أحدهما بالتركة كالابن والأخ ، لأن للأب فريضة محددة بالثلث وبالسدس وكذلك الأم حسب وجود الابن والبنت والأخ والأخت .

3 ـ ثم ان تطبيق هذا الزعم سينتهى بالخلط فى ميراث الأب . ونعطى أمثلة :

 ( أب + أم + زوجة ) هنا على زعمهم تأخذ الأم الثلث والزوجة الربع والباقى للأب ، أى تكون الأسهم فى التوزيع على ستة  . للأم الثلث : 2 ، وللزوج النصف  : 3 . ولا يبقى للأب سوى السدس ، أى نصف نصيب الأم .! ويختلف الحال لو كان المتوفى زوجا وترك زوجة وأما وأبا ، فللزوجة الربع ، وللأم الثلث ، ويبقى الباقى للأب بزعمهم فيكسب الأب أكثر من الأم . فللأم الثلث ، وللزوجة الربع والباقى للأب . فالأسهم هنا 12 : ( 4 ) للأم ، و( 3 ) للزوجة ، ويأخذ الأب الباقى أى 5 . هذا خلط ناتج عن تجاهلهم للحقيقة القرآنية فى تساوى الأب والأم فى فريضة الميراث .

خامسا : ميراث الأولاد :

يقول جل وعلا : : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ). الابن ضعف البنت.الابن إذا إنفرد يحوز التركة كلها بعد الفروض . الأولاد والبنات معا يأخذون باقى التركة بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثييين . البنت والبنات لا يستغرقن التركة . للبنت إذا إنفردت لها النصف ، البنتان فأكثر لهما أو لهنّ الثلثان . أمثلة :

الابن مع الفروض ينفرد بالباقى : أب + أم + زوج + ابن . السدس للأب والسدس للأم ، والربع للزوج ، والباقى للإبن .

الابن مع البنت يأخذون الباقى بعد الفروض : زوجة + أب + اولاد وبنات : الزوجة الثمن ، الأب السدس ، والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .

الابن والبنات ينفردون بالتركة كلها بالحجب وفى عدم وجود أصحاب الفروض : ابن وبنت و إبن ابن وأخ وأخت وعمة وخالة وابن أخ وابن عم . وجود الابن يحجب ابن الابن والأخ والأخت وكل الأقارب ، ويستغرق مع البنت التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين .

الابن وحده ينفرد بالتركة كلها إذا : لم تكن معه بنت للمتوفى ، ولا وجود لوالدى المتوفى وزوجه .

الولد الجنين : يتوقف توزيع التركة إذا كانت الزوجة حاملا إنتظارا لقدوم المولود . ويكون المولود وارثا بمجرد صراخه ، ويعتبر حيا يرث حتى لو مات بعدها بدقيقة واحدة . إذا نزل ميتا لا يتغير شىء فى توزيع التركة . أما إذا ثبتت حياته فإن توزيع التركة يختلف ، فالوالدان يأخذ كل منهما السدس بدلا من الثلث ، والزوجة تأخذ الثمن بدلا من الربع ، إن كان الوليد بنتا ترث النصف ، وإن كان ذكرا يأخذ نصيبه حسب الأحوال . ولا ينال الأخ شيئا مع وجود الابن . إذا مات الوليد بعد صراخه وثبوت حياته فإن تركته يتم توزيعها ، فتصبح الزوجة هى ( الأم ) وتأخذ ثلث تركة ابنها الوليد المتوفى إن لم يكن له أخوة ، فإن كان له أخوة فهى ترث السدس .  

سادسا : ميراث الزوج والزوجة :

يقول جل وعلا : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )  . للزوج نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد . فإن كان لها ولد فله الربع . والزوجة ترث ثُمن تركة زوجها إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فهى ترث الربع . وتحديد الزوجة يعنى من تكون فى عصمة زوجها حين توفى عنها . ومثلا ، فالزوجة ترث لو كانت  مُطلقة فى فترة العدة ولم تصل الى مرحلة الانفصال التام ( السّراح ) التى تفارق فيها بيت الزوجية . بعد تسريحها تنتفى عنها صفة الزوجة ، وليس لها أن ترث من زوجها السابق .  

سابعا ميراث الأخ والأخت

ميراث الأخ والأخت والأخوة مرتبط بالكلالة، أى عدم ذرية للميت . والكلالة أربعة أحوال :

1 ـ كلالة مع وجود الوالدين :وجاء هذا فى الآية الأولى فى توزيع الميراث فيما يخصّ الوالدين والأولاد : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11). مفهوم الكلالة هنا فى قوله جل وعلا:( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ). فى عدم وجود الأولاد للمتوفى يأخذ الأب الثلث ، وتأخذ الأم الثلث . والباقى للأخ ( والأخت والأخوة ).

2 ـ كلالة مع وجود الزوج / الزوجة : جاء هذا فى الآية الثانية فى نصيب الزوج / الزوجة . يقول الله جل وعلا :( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) بعدها قال جل وعلا عن الكلالة فى وجود الزوج / الزوجة : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12 ) النساء ). يرث الأخ السدس ، وترث الأخت السدس . وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فهم شركاء فى الثلث.

3 ـ  كلالة مع عدم وجود الوالدين والزوج / الزوجة : هنا لا يوجد أولاد ولا والدان ولا زوج / زوجة . يوجد الأقرب الوحيد هو الأخ ، الأخت ، الأخوة . هنا يرث ( الأخ / الأخوة ) كل التركة . يقول جل وعلا : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 167 ) النساء ). أن ترك المتوفى أختا فقط ترث النصف ، إن كانتا أختين فأكثر فلهما ـ أو لهنّ ـ الثلثان . وإن تركت المتوفاة أخا فقط يرث كل التركة . وإن ترك المتوفى / المتوفاة أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . هذا مع مراعاة قاعدة الحجب ، أى لا يرث الأخ غير الشقيق مع وجود الشقيق ، ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ .

4 ـ كلالة مع وجود ( الزوج / الزوجة ) والوالدين تكون القسمة حسب الظروف : مثلا : المتوفى ترك ( زوجة + اخ + والدين ) للزوجة الربع ، وللوالدين الثلثان . والباقى للأخ . أمّا إن تركت المتوفاة زوجا ووالدين وأخا : للزوج النصف ، وللوالدين الثلثان ، ولا شىء للأخ . وفى هذه المسألة ( عول ) ، وسنعرض له فى المقال القادم بعونه جل وعلا .

والله جل وعلا هو الأعلم .

اجمالي القراءات 513813