تحليل نقدي لصحيفة يثرب ولآراء المستشرقين بشأنها - الفصل الثاني: ر.ب. سرجنت - 5
تحليل نقدي لصحيفة يثرب ولآراء المستشرقين بشأنها - الفصل الثاني: ر.ب. سرجنت - 5

محمود علي مراد في الأربعاء ٢٦ - سبتمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

 

الصحيفة

وثائق "ر. ب. سرجنت" الثماني

الوثيقة ألف

بسم الله الرحمن الرحيم،

– المادة 1: هذا كتاب من محمد النبي، صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم.

– المادة 2أ (= 2): إنهم أمة واحدة من دون الناس.

– المادة 2ب (= 3): المهاجرون من قريش على ربعتهم، يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 2 ج (= 4): وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 2د (= 5): وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 2ه (= 6): وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 2و (= 7): وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 2ز (= 8): وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 2ح (= 9): وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 2ط (= 10): وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 2ي (= 11): وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

– المادة 3أ (= 12): وإن المؤمنين لا يتركون مفرجاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

– المادة 3ب (= 13): ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

– المادة 4أ (= 14): وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغي دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين.

– المادة 4ب (= 14):وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم.

– المادة 5 (= 15): ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن.

– المادة 6 (= 16): وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم.

– المادة 7 (= 17): وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.

– المادة 8 (= 18): وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

– المادة 9 (= 19): وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.

– المادة 10 (= 20): وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً.

– المادة 11(= 21): وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.

– المادة 12 (= 22): وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.

الوثيقة باء

– المادة 1 (= 23): وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن.

– المادة 2أ (= 24): وإنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول.

– المادة 2ب (= 24): وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

– المادة 3أ (= 25): وإنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدِثاً ولا يؤويه.

– المادة 3ب (= 25): وإنه مَن نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

– المادة 4 (= 26): وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عزَّ وجلَّ، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.

الوثيقة جيم

– المادة 1 (= 27): وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

– المادة 2أ (= 28): وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا مَن ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

– المادة 2ب (= 29): وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

– المادة 2ج (= 30): وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.

– المادة 2د (= 31): وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

– المادة 2ه (= 32): وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.

– المادة 2و (= 33): وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.

– المادة 2ز (= 34): وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف.

– المادة 2ح (= 34): إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

– المادة 3 (= 35): وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.

– المادة 4 (= 36): وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف.

– المادة 5 (= 36): وإن البر دون الإثم.

الوثيقة دال

– المادة 1(= 37): وإن موالي ثعلبة كأنفسهم.

– المادة 2 (= 38): وإن بطانة يهود كأنفسهم.

– المادة 3 (= 39): وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم.

– المادة 4 (= 40): وأنه لا ينحجز على ثأر جرح.

– المادة 5 (= 40): وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته، إلا من ظلم.

– المادة 6 (= 40): وإن الله على أبر هذا.

الوثيقة هاء

– المادة 1 (= 42): وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه.

– المادة 2 (= 42): وإن النصر للمظلوم.

– المادة 3أ (= 43):وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

– المادة 3ب (= 41): وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم.

– المادة 4 (= 41): وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.

– المادة 5 (= 41): وإن بينهم النصح والنصيحة.

– المادة 6 (= 41): والبر دون الإثم.

الوثيقة واو

– المادة 1 (= 44): وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

– المادة 2 (= 45): وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

– المادة 3 (= 46): وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.

– المادة 4 (= 47): وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عزَّ وجلَّ، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

– المادة 5 (= 47): وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.

الوثيقة زاي

– المادة 1 (= 48): وإنه لا تجار قريش ولا مَن نصرها.

– المادة 2 (= 49): وإن بينهم النصر على مَن دهم يثرب.

– المادة 3 (= 50): وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه.

– المادة 4 (= 50): وإنهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك – فإنه لهم على المؤمنين.

– المادة 5 (= 50): ألا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

– المادة 6 (= 51): وإن يهود الأوس، مواليهم، وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.

– المادة 7 (= 51): وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه.

– المادة 8 (= 51): وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

الوثيقة حاء

– المادة 1 (= 52): وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم.

– المادة 2 (= 52): وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم.

– المادة 3 (= 52): وإن الله جار لمن برَّ واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.


اجمالي القراءات 10095