المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث يجيز استمرار زواج المسلمة المهاجرة بغير المسلم..

في الأحد ٠٤ - أبريل - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

 

المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث يجيز استمرار زواج المسلمة المهاجرة بغير المسلم.. ويشترط تمتعها بحرية العقيدة مراعاة للظروف الاجتماعية

الأحد، 4 أبريل 2010 - 18:34

المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث

مسقط (أ.ش.أ)

أعلن الدكتور عبد المجيد النجار، الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، خلال جلسات " ندوة الفقه الحضارى وفقه العمران" التى تنظمها حاليا وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان جواز إبقاء زواج المرأة المهاجرة التى أسلمت مع زوجها غير المسلم فى الدول الأوروبية بشروط معينة، مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التى يتعرض لها المهاجرون المسلمون فى الغرب.

ودافع النجار عن هذه الرؤية بالقول إنه يشترط لذلك أن تستطيع المرأة المسلمة فى الغرب أن تمارس دينها الإسلامى بحرية بعد إشهار إسلامها وعدم تعرضها لضغوط من زوجها غير المسلم وأن هذه الرؤية التى أجازها المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث الذى يضم عددا كبيرا من العلماء الدينيين جاءت لمراعاة الضغوط الصعبة التى يتعرض لها المسلمون المهاجرون فى الغرب، ويتفق مع فقه هؤلاء المهاجرين الذى يراعى ظروفهم ويأخذ بالشرع الميسر.

وأكد أن تلك الرؤية أيدها 13 قولا من كبار الفقهاء، رغم معارضة إجماع الأئمة والمذاهب الأربعة لذلك والمطالبة بالتفريق بينهما.

وقال الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث الدكتور عبد المجيد النجار "تونسى الجنسية" إن سبب إصدار المجلس الأوروبى للإفتاء لهذه الفتوى هو ظهور حالات عديدة فى دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن على ذمة أزواجهن غير المسلمين، ويلجأن إلى المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة شهور ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة، أجاز المجلس بجواز استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة فى أوروبا بعد إشهار إسلامها- مع زوجها غير المسلم- وتم وضع الفتوى على الموقع الرسمى للمجلس منذ فترة .

ورفض الدكتور وهبة الزحيلى رئيس رابطة علماء الشام والمفكر الإسلامى السورى هذه الفتوى واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، متمسكا بآراء المذاهب الأربعة التى أيدت التفريق بين المرأة التى تشهر إسلامها وبين زوجها غير المسلم، سواء كانت فى دول المهجر أو غيرها بحجة أن ذلك مخالف للنصوص القطعية والإجماع والأئمة الأربعة.

ورد النجار على ذلك مبينا أن تلك الفتوى تأتى فى إطار الفقه الميسر للمهاجرين فى الغرب الذين يتعرضون لتطورات اجتماعية وثقافية ودينية فى مجتمعاتهم تقتضى اللجوء إلى الاجتهاد الميسر والرجوع إلى الآراء الفقهية التى تواجه مشاكلهم مع الالتزام بالشريعة الإسلامية.

وأشار إلى ضرورة الأخذ بفقه الترخيص الذى يستثنى حالات من الأحكام الشرعية العامة كحالات الحروب والمجاعات والقحط .

ومن جانبه، أيد الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هذه الفتوى، مؤكدا أن مسألة التفريق كانت أيام الرسول "ص" والصحابة، ولها أسباب خاصة، أما الآن فلابد أن تكون الأحكام الفقهية مطابقة لأرض الواقع.

وتساءل: هل نرفض إسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها وأولادها خاصة أنها أسلمت فى بلد الشرك، ولم تأت مهاجرة لدولة أخرى مسلمة؟ مشددا على أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وترفض التشدد خاصة إن كان هناك أحكام ومواقف تبيح ذلك، وذكر أنه إذا تم ترك هذه المرأة ولم يتم التفرقة بينها وبين زوجها، من الممكن أن تساعد فى إسلام زوجها وأولادها أو أى شخص تعرفه.

وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن هذه الفتوى تأخذ بعدل وسماحة ووسطية الشريعة، كما أن هذه المرأة كانت متزوجة أصلا، والفتوى باستمرار زواجها أما التحريم القطعى، فهو عدم شرعية ارتباط المسلمة بغير المسلم.

اجمالي القراءات 18240