أقر قانون جديد للطفل
شيخ الأزهر يفتي بتجريم ختان الإناث

في الجمعة ١٨ - مايو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، أنه لا مانع شرعاً من إجراء تعديلات علي قانون الطفل، تؤدي إلي توقيع عقوبة مناسبة علي من يمارس العنف الأسري والإيذاء البدني ضد الأطفال، وتوقيع عقوبة مناسبة علي ممارسة ختان الإناث.

وقال طنطاوي في رد مكتوب علي تساؤلات للمجلس القومي للأمومة والطفولة عن مدي شرعية هذه التعديلات، إنه يوافق علي تحديد السن الأدني للزواج بـ١٨عاماً للفتي والفتاة، وإجراء فحوصات طبية قبل الزواج للتأكد من السلامة من الأمراض، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلي ١٢ عاماً.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس، إن تعديلات قانون الطفل تهدف إلي تأكيد كفالة الدولة لحقوق الطفل الواردة في الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.

وأشارت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقر المجلس، إلي أن باب الأحكام العامة في القانون، يضمن حماية حقوق الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به، خاصة الإجراءات القضائية والإدارية وحقه في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو الجسدية أو الإهمال.

وأضافت أن التعديلات تضمن أن تكفل الدولة الحفاظ علي حياة الطفل، وتنشئته بعيداً عن الصراعات المسلحة، والأعمال الحربية، وعدم الانخراط فيها والتوافق مع البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل سنة ٢٠٠٠.

وقالت مشيرة خطاب، إن تعديلات قانون الطفل استحدثت نصاً لضمان حماية الطفل من الأمراض وتحقيق المساواة بين الجنسين في سن الزواج، حيث نص علي عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكل من الجنسين، ويجب الفحص الطبي للراغبين في الزواج، كما تم استبدال للنص الخاص بقيد المواليد واستخراج شهادة الميلاد الأولي بدون أي تكلفة، وذلك بهدف القضاء علي مشكلة ساقطي القيد، كما تمت إضافة نص لضمان تسجيل المواليد تبعاً للإقرار بالبنوة، وهو حق شرعي للمولود المقر ببنوته.

واستحدثت تعديلات قانون الطفل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، بديلاً عن الاقتصار علي حمايتهم من التعرض للانحراف، كما يضع القانون آليات جديدة وإضافية تهتم بحماية الطفل من الخطر بأساليب اجتماعية وتربوية، ويكفل القانون للطفل امتناع المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة، ويضمن فصل الأطفال عن غيرهم في إجراءات الاحتجاز والترحيل، كما يضع قانون الطفل مبدأ رعاية وتأهيل الطفل ضحية الجريمة أو الشاهد عليها، وتضمنت التعديلات تجريم ختان الطفلة كصورة من صور العنف والإيذاء.

كما يقرر القانون حق الأطفال عموماً في خدمات دور الحضانة، وأن تتوافر لهم الأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لسنهم، وإنشاء دار حضانة لأطفال السجينات حفظاً لحقوقهم في الرضاعة والحضانة المبكرة.

وتناولت التعديلات كفالة حق الرعاية الاجتماعية من خلال الحصول علي معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يرفع مبلغ الضمان الاجتماعي لبعض الفئات، ويضاف علي هذه الفئات أطفال الأم المعيلة، كما تضمنت أحكام القانون حماية الأطفال من أخطار المرور، وتمكينهم من قيادة مركبة آلية. وفي باب تعليم الطفل، يوضح القانون أهداف تعليم الطفل في تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته، وتنمية احترام حقوق الإنسان وتنشئته وإعداده للمشاركة الفعالة في المجتمع، ويجرم القانون إعاقة تعليم الطفل من جانب أي شخص ويحدد من تكون له الولاية التعليمية.

وفي رعاية الطفل العامل، تناولت التعديلات ما يستهدف حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن ١٥ سنة، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ١٣ سنة، كما يحظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن أن تعرضه للخطر، وهو ما يتواكب مع اتفاقية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٩ بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، كما تحدد التعديلات عدد ساعات العمل وتقرر حق الأطفال في الفحص الطبي المسبق، والدوري، وتزيد الإجازة السنوية للطفل، وتوضح التعديلات التزامات صاحب العمل تجاه الطفل العامل، بالإضافة إلي حماية خصوصية الطفل وسمعته.

وتوسع التعديلات حق الأطفال المعاقين في الاندماج في المجتمع والمساواة بين الطفل المعاق وغيره في حق التعليم والتدريب والتأهيل المهني، والتوسع في نطاق الإعفاء الضريبي لاحتياجات الطفل المعاق الناشئة عن إعاقته.




اجمالي القراءات 8815