علماء الأزهر: توريث الزوجة الكتابية ومساواة شهادة المرأة بالرجل مخالف للنصوص القطعية
علماء الأزهر: توريث الزوجة الكتابية ومساواة شهادة المرأة بالرجل مخالف للنصوص القطعية

في الثلاثاء ١١ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

ردًا على اقتراح وكيلة مجلس الشعب.. علماء الأزهر: توريث الزوجة الكتابية ومساواة شهادة المرأة بالرجل مخالف للنصوص القطعية 

أفتى عدد من علماء الإسلام بعدم جواز مطالب الدكتورة زينب رضوان أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيلة مجلس الشعب بضرورة توريث المرأة غير المسلمة من زوجها المسلم ومساواة شهادة الرجل بالمرأة وشهادة أصحاب الديانات الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية هي دعوة تخالف إجماع علماء الأمة الذين أقروا عدم جواز أن يرث غير المسلم.
كانت رضوان قد ذهبت في سياق مطالبها أمس الأول أثناء مناقشة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أعمال مؤتمر المواطنة الذي عقد مؤخرا إلى عدم وجود أية موانع سواء بالقرآن أو في السنة لتطبيق هذه الأمور.
واستند العلماء في رفضهم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن لا توارث بين ملتين شتى"، واعتبروا مطالبتها بمساواة شهادة المرأة بالرجل مخالفة صريحة للنصوص القطعية وردت في القرآن الكريم التي أكدت على أن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين.
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن توريث المرأة الكتابية غير المسلمة من زوجها المسلم يخالف ما استقر عليه الشرع الإسلامي والسنة النبوية المشرفة، مدللا بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين".
وقال إن الفقهاء قطعوا بحرمة أن يرث غير المسلم المسلم سواء كان رجلا أو امرأة استنادا إلى هذه القاعدة التي لا يختلف عليها اثنان من الفقهاء، حيث أن مصدرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكنه مع ذلك يبيح أن يوصي الرجل المسلم زوجته غير المسلمة بجزء من الميراث، لأن الشريعة الإسلامية أباحت للمسلم أن يوصي لغير مسلم؛ ومن باب أولى أن يوصي الرجل المسلم لزوجته غير المسلمة بجزء من الميراث بالطبع في إطار الوصية وليس في إطار الميراث حتى لا يكون ملزما للمسلمين.
بدوره، اعتبر الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية مطالب وكيلة مجلس الشعب مخالفا لإجماع علماء الأمة، لأن الأصل والثابت شرعا أن تكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وذلك استنادا إلى الآية الكريمة ".. واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى.." من الآية (282 من سورة البقرة).
وأوضح أن هذا الحكم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، أما لأنه قطعي الثبوت، فلأنه جاء في القرآن الكريم، وأما أنه قطعي الدلالة، لأنه يفهم من هذا الكلام أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين.
وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية أجاز الشرع فيها أن تنفرد النساء بالشهادة في بعض القضايا، وهي قضايا لا يحضرها الرجل مثل قضايا الولادة والرضاعة والبكارة وعيوب النساء تحت الثياب؛ ففي مثل هذه القضايا يمكن فيها أن يتم الاكتفاء بشهادة النساء منفردات وبعض العلماء رأوا إمكانية أن تشهد امرأة واحدة فقط.
وأضاف: إذا كان بعض المنادين بمساواة الرجل مع المرأة في الشهادة يقولون أن المرأة الآن قد أصبح لها دور مماثلا للدور الذي يقوم به الرجل، فإن هذا ليس مبررا للخروج عن الحكم الثابت بالدليل القطعي والثبوت القطعي الدلالة، لأن الشهادة لا تختلف بين مثقف وغير مثقف رجلا كان أم امرأة.
وأكد أن الإجماع وهو المصدر الثالث لتشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة والمتمثل في الأقوال والأفعال والتقديرات يستند أيضا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرفض أن يرث غير المسلم المسلم.
لكن هناك رأيا فقهيا يقول بجواز أن يرث المسلم غير المسلم مع منع عكس ذلك، كما يقول عثمان.
وذهب الداعية الإسلامي الدكتور يوسف البدري إلى ما انتهي إليه سلفاه، مؤكدا أن اختلاف الدين كما هو مستقر في الشرع يعد مانعا من موانع الإرث، فلا يرث الإنسان غير المسلم الإنسان المسلم لكن للمسلم أن يوصي لغير للمسلم.
واتهم المطالبين بتوريث غير المسلم للمسلم بأنه يسعى إلى تغيير شرع الله عز وجل، كما أنه لا يجوز مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل كما هو ثابت في القرآن الكريم، معتبرا أن من يطالب بذلك فإنما يطالب بتغيير القرآن الكريم نفسه.

اجمالي القراءات 9131