تعدد الزوجات

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ١٧ - أبريل - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
أستسمحكم بالسؤال الآتي لقد كثرت الأجوبة عن تعدد الزوجات بعد ان كثر الحديث في هذه الأيام عن هذا الموضوع في بلادنا في ضل الشريعة وتطبيقها. وحتى لا أطيل عن سيادتكم فهل تعدد الزوجات مرتبط بشرط الخوف من عدم الاقساط في اليتامى وذلك في قوله تعالى: { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا }(النساء3). فهل من خلال هذه الآية نفهم بأن القصد من امكانية تعدد الزواج مرهون ب وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا..أي أنه عندما يعجز الرجل عن أن يعوّض لليتامى ما افتقدوه فقد أباح له الشرع عندئذٍ الزواج بأمهاتهم بأكثر من واحدة وذلك لكفل اليتامى. وقد قرأت فتوى سيادتك بأن للرجل ان يتزوج بمن يشاء دون تحديد طالما رضيت بذلك العروس، أي هل تقصد هنا بأن تعدد الزواج يشمل أيضا النساء الأبكار. سيدي بارك الله فيكم على رحابة صدركم وسدد خطاكم وعافاكم من كل شر.
آحمد صبحي منصور

الزواج مباح فى الأصل طالما هو بالاختيار الحرّ ، والعقد والصداق والشهود . وهو مباح بلا حدّ أقصى . والله جل وعلا بعد أن حدّد المحرمات فى الزواج جعل بقية النساء حلالا فى الزواج ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  ) ( النساء 24 ). غاية ما هناك أنه يستحسن أن يكون التعدد فى رعاية اليتيم بزواج الأرملة ، كما جاء فى سورة النساء ، أو زواج الفقير الصالح والفقيرة ومن لا عائل لها : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   ) ( النور 32 ) فالأمر هنا للإستحباب والترغيب وليس الفرض والالزام 

اجمالي القراءات 15057