تحريم نكاح خالة الزوجة أو عمتها

سامر إسلامبولي في الإثنين ١٥ - يناير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

تحريم نكاح خالة الزوجةأو عمتها

لقد ذكر الفقهاء أن حكم نكاح خالة أو عمة الزوجة مباح , والمحرم إنما هو الجمع في نكاح المرأة مع خالتها أو عمتها, وذلك استنباطاً من حكم تحريم جمع الأختين في نكاح واحد , إذ قالوا : إن علة التحريم هي علاقة الرحم . والخالة أوالعمة هما رحم للمرأة , وبالتالي تأخذان حكم الأخت من حيث تحريم الجمع في نكاحهما من باب أولى .

والملاحظ أن عملية القياس غير منضبطة لإنتفاء ذكر علة تحريم جمع نكاح الأختين في النص , مما يدل على أن العلة المذكورة إنما هي على غلبة الظن , وهي من مقاصد الحكم , وليست علة له , لذلك قيل : بإباحة جمع المرأة مع خالتها أوعمتها في النكاح,وذلك لعدم ورود النص في تحريم الجمع بينهما في النكاح ,اعتماداً على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص .

والذي نراه أن نكاح خالة المرأة أو عمتها حرام أصلا مثل تحريم نكاح أمها تماما , فالدخول على البنات يحرم الأمهات بصورة أبدية . قال تعالى :

( حرمت عليكم أمهاتكم .........وأمهات نسائكم ) النساء 23

والنص أتى بصيغة الجمع لكلمة ( الأم ) بالنسبة للنساء ليغطي الحالات في الواقع الاجتماعي , فأم الزوجة بالرضاعة تأخذ حكم أم الزوجة الوالدة من حيث حرمة نكاحها , كما أن جدة الزوجة تأخذ حكم والدة الزوجة من حيث حرمة نكاحها , فنلاحظ أن جملة ( وأمهات نسائكم ) قد شملت أم الرضاعة , والجدة , ولم تحصر في الأم الوالدة (الحماية ) .

وفي الواقع أن دلالة كلمة (الأم ) أوسع من ذلك , فهي تشمل أخت الأم ( خالة الزوجة ) , فكلاهما من رحم واحد ( الجدة ) التي يحرم نكاحها مثل أم الزوجة تماما , فكيف تكون الجدة ( الأصل ) محرمة , وأم الزوجة المحرمة ابتداء , وأخت أم الزوجة مباح نكاحها ؟!!.

مع العلم أن أخت أم الزوجة في الواقع الاجتماعي, مثل أم الزوجة تماما (الخالة أم )

لذا لايصح قياس إباحة نكاح خالة الزوجة على نكاح أخت الزوجة , لأن الخالة أصل , بخلاف علاقة الأخت بأختها فهما بالمستوى ذاته من حيث ترتيب العلاقات والقرابات.

ولذلك اختلف حكم نكاحهما , فخالة الزوجة تلحق بأختها والدة الزوجة ( الحماية ) من حيث الحكم كونها أصل مثلها ,أما أخت الزوجة فتلحق بأختها من حيث إباحة نكاحها لاشتراكهما بالمستوى ذاته , ولذلك أتى النص بتحريم الجمع بينهما في النكاح مع إباحته في حالة التفريق بموت أو طلاق .

وما ينطبق على الخالة ينطبق على العمة تماما من حيث كونها أصلا للزوجة , إذ جدة الزوجة من طرف الأب يحرم نكاحها بالنص ذاته ( وأمها ت نسائكم ) مثلها مثل جدة الزوجة من طرف أمها , وبالتالي فالحكم واحد للجدات والأم والخالة والعمة, ويحرم نكاحهن بصورة أبدية , وتصح القاعدة التي تقول :

نكاح البنات يحرم الأمهات, والعكس غير صحيح .

************************************************

اجمالي القراءات 81387