الصلاة فرضها الله جل وعلا على المؤمنين كتابا موقوتا ، أى هى فريضة مقسمة على اوقات اليوم ، أى لا تسقط تحت اى ظرف . هذه هى الحقيقية الأولى .
الحقيقة الثانية هى مع فرضيتها كل وقت فإن مجال التخفيف فيها محدد ليس بعدم أدائها وقت الشدة والمرض و الحركة و المطاردة وتعسر الظروف ، ولكن التيسير يكون فى كيفية أدائها بالقصر وقت المطاردة فى سفر الهجرة وفى الحرب ، أو بتأديتها بأى كيفية عند الخوف مطلقا او الخوف من ضياع الوقت .
الحقيقة الثالثة هى أن الصلاة هى فقط التى تستلزم الطهارة ، أو ما نسميه بالوضوء أو الاستحمام او الغسل . ومجال التيسير فيهما متاح بالتيمم . والمعنى ان الانسان لو كان صعبا عليه الوضوء و صعبا عليه الصلاة كأن يكون مريضا مثبتا فى سرير المستشفى أو واقفا اوجالسا فى اتوبيس مزدحم وخاف ضياع الوقت فيمكنه ان يتيمم بمسح وجهه ويديه بأى شىء ثم يصلى واقفا او نائما او جالسا كيفما اتفق ، يشير فى الركوع و السجود بيده و ينطق بلسانه أو يتكلم فى سريرته . وكل ذلك متاح له طالما يكون على قيد الحياة . وطالما هو على قيد الحياة مستيقظا وفى وعيه فالصلاة فرض موقوت عليه بأى كيفية . يستوى فى ذلك الرجل المريض والمسافر و المرأة فى الحيض او فى النفاس . تتطهر موضعيا و تتوضأ أو تتيمم.
أما الصيام فلا شأن له بالطهارة والوضوء . ولا يؤثر فيه الحيض ، لا يقطعه الحيض ، ولا يمنعه الحيض . ولو ارتبط الحيض بمرض قاهر وأفتى الطبيب أن المريضة بحيضها يؤثر فيها مرضها جاز لها أن تفطر بسبب المرض و ليس بسبب الحيض. وعليها أن تعيد صوم الأيام التى أفطرتها