المواريث من القرءان

علي عبدالجواد في السبت ١٨ - ديسمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

المواريث من القرءان

 

القاعدة الاساسية هى فرضية وجود الوصية

)كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180)

والوصية تجوز على اى شخص سواء من الورثة او غيرهم

توزيع بعض المال على من حضروا القسمة

 )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء:8)

وهنا يوضح الله ان اولوا القربى ( العصبة ) الذين هم ليسوا أخوة ليس لهم ميراث بل يكون لهم ما يتصدق به عليهم من الميراث ولكن يجوز التوصية لهم

الورثة

التركة تقسم على الوالدين و الابناء و الزوجة و الاخوة فقط فاذا لم يتواجدوا كلهم فلأقرب الاقارب الموصى لهم مثل العم والخال فإذا لم يوجد له أقارب فالدولة احق بالورث

ان حق الارث يكون  للرجال و النساء

)لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7)

الميراث بالنسبة للاولاد و الآباء

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:11)

  1. اذا كان الورثة هم الاولاد ذكورا و اناث فللذكر مثل حظ الانثيين

  2. اذا كانوا اناثا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فاين يذهب الثلث الباقى؟ للاب السدس و الام السدس وتنتهى المسألة ولكن فى حالة وجود الزوجة  الثمن و الاب السدس و الام السدس فتحل المسألة بإعادة خصم الجزء الزائد عن التركة اوزيادةالجزء الناقص من التركة

مثال : مات رجل وله بنت و اب و ام

        الاب له السدس1/6 و الام لها السدس1/6 و البنت لها النصف 3/6 فيكون المجموع 5/6 

اى ان هناك جزء باقى من التركة وهو السدس 1/6 !

 فيعاد تقسيم السدس على الاب 1/36 , والام 1/36 , البنت 4/36 تقريبا

فيكون نصيب الاب 1/6(6/36)+1/36 =7/36

ويكون نصيب الام 1/6+1/36 = 7/36

ويكون نصيب البنت 1/2 (18/36) +4/36=22/36

فيكون المجموع 36/36 وهى كامل التركة

مثال آخر: مات رجل وله زوجة و بنتان

القسمة تكون : للزوجة الثمن ولكل بنت الثلث والباقى يعاد تقسيمه على الزوجة و البنتان بنفس النسبة

  1. وان كانت واحدة فلها النصف

  2. لأبوية لكل واحد منهما السدس ان كان للمتوفى ولد

  3. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث و لم يذكر الاب وذلك لحصوله على كل الباقى اى الثلثين

  4. فان كان له اخوة وليس له ولد فلأمه السدس و لم يذكر نصيب الاب

  5. الآية تجمع الاولاد و الآباء فقط

  6. وهذا كله من بعد وصية يوصى بها المسلم او دين

  7.  

ميراث الازواج و الاخوة

)وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12)

 

  1. الزوج يرث نصف التركة من زوجته اذا لم يكن لها ولد, فاذا كان لها ولد فيرث الربع من بعد وصية او دين

  2. الزوجة ترث ربع التركة ان لم يكن للزوج ولد, فان كان له ولد فلها الثمن من بعد وصية او دين

  3. ان كان للزوج اكثر من زوجة فلكل زوجة الثمن وليس كما قال الفقهاء كل الزوجات لهن الثمن بنص الاية حيث أن لهن فى الاية معناها صنف الزوجات وليس مجموع الزوجات

  4. وفى حالة ليس للزوجين اولاد ويموت احد الزوجين مع وجود الاب او الام او كلاهما فتسمى هذه الحالة (كلالة مع وجود زوج), فان كان للميت اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس و ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء اى بالتساوى الذكر مثل الانثى فى الثلث

  5. فمثلا مات زوج وترك زوجة و اب و ام واخ او اخت او اخوة رجال و نساء فيكون للاب ان وجد السدس , و الام ان وجدت السدس, و الزوجة الربع لعدم وجود الولد, والاخ منفردا السدس , و الاخت منفردة السدس ,واذا كانوا اخوة رجال و نساء فهم شركاء فى الثلث, وهذا من بعد وصية يوصى بها او دين فيكون مجموع التركة 1/6 للأب و1/6 للأم و1/4 للزوجة و 1/3 للأخوة فيكون المجموع 11/12 والزيادة وهى 1/12 توزع بنفس النسب

وتحسب هكذا فى حالة وفاة الزوجة ولها تركة مع عدم وجود اولاد( كلالة مع وجود زوج ) ووجود الاب للزوجة و وجود اخ واحد للزوجة مع وجود الزوج ( أم + زوج+اخ ) فتكون الام لها السدس والزوج له النصف و الاخ له السدس فيكون المجموع 10/12 اى يوجد باقى من التركة مقداره السدس يوزع بنفس النسب على الورثة

الكلالة بدون زوج او زوجة

 

(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء:176)

  1. تعريف الكلالة هى عدم وجود ولد للميت

  2. مع امكانية و جود الاب و الام

  3. فان كان للميت اخت واحدة فلها النصف و فى حالة وجود الاب 1/6 و الام 1/6 ثم يعاد توزيع الباقى بنفس النسب 1/6 ,1/6 ,1/2

  4. فان كان للميت ابنتان او اكثر فلهن الثلثان وفى حالة و جود الاب و الام فلهم الثلث وبذلك تنتهى التركة

  5. فى حالة وجود الاب فقط او الام فقط يعاد توزيع السدس على الورثة بنفس النسب

  6. فى حالة و جود اخوة رجال و نساء فتقسم التركة بعد توزيع الانصبة على الاب و الام للذكر مثل حظ الانثيين

 

 

 

 

هذه الدراسة من كتاب الله الذى يبين كل شىء حتى لا نضل و حتى ننزع الحرج من صدور المسلمين الذين لهم اولاد من البنات فقط ويكرهون ان يذهب ما جمعوه لغير اولادهم و لا آبائهم

وهذه الدراسة تخالف ما هو معمول به الان من روايات مضلة مثل لا وصية لوارث و كذلك الوصية فى حدود الثلث و ايضا اشراك العم و اولاده فى حالة عدم وجود ذكر للمتوفى

بل ان الله كرر فى الآيات التى تخص المواريث جملة ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(النساء: من الآية11)

فيا أيها المسلم اكتب وصيتك لبناتك و أمن لهن الحياة الكريمة

 و كذلك ان كان لك ولد معاق فزد له فى وصيتك حتى توفر له حياة مستقرة من بعدك و لا تخشى ما ذكر فى الروايات

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم

 

عميد مهندس استشارى / على عبد الجواد محمد

اجمالي القراءات 229312