1 ـ الركاز هو ما يوجد دفينا في الأرض من المعادن التي خلقها الله تعالى في باطن الأرض أو مما أخفاه الإنسان مثل الكنوز ، وقد تقرر لدى فقهاء الشريعة أن يؤخذ خمس المعادن والركاز لبيت المال ، ومفهوم أن يكون لمكتشف الركاز والمعادن الباقي .
ويقول القاضي أبو يوسف في كتابه " الخراج " " في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس" .
ويعتبر أبو يوسف ذلك الخمس من الركاز ضمن الغنائم وليس من باب الزكاة ولا يؤخذ الخمس من التراب أو ملحقات المعدن المكتشف وإنما من المعدن الخالص فحسب ، وتعد المعادن التي يؤخذ منها الخمس هي الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص .
وما عداها فلا يؤخذ منها الخمس في رأي أبي يوسف لأنه يعتبرها بمنزلة الطين والتراب ، ويرى أن من عثر على كنز لا يملكه أحد ووجد فيه ذهبا أو جوهر أو ثيابا فله أربعة أخماس ذلك الكنز والخمس الباقي للدولة .
2 ـ والذى أراه أن الثروات الطبيعية هى ملكية عامة لكل من يعيش على تلك الأرض ، وهى نوعان موارد دائمة ومتجددة كالمياه و أشعة الشمس ، وموارد مؤقتة كالمعادن و البترول والفحم ..الخ . والموارد المؤقتة هى ملك لأصحاب البلد من الجيل المعاصر لاكتشافها وللأجيال اللاحقة .
وعلى الدولة الاسلامية القائمة على العدل والحرية والديمقراطية ـ أن تصدر سلطتها التشريعية قوانين تنظم حقوق الأجيال فى الموارد المؤقتة ، وتنظم قواعد البحث عن تلك الموارد و استغلالها و ادارتها وحقوق العاملين عليها و نسبة ما تأخذه الدولة لتنفقه فى أوجه التكافل الاجتماعى باعتباره مما افاء الله جل وعلا به على الناس ، وقد جاء فى تشريع الفىء : (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ( الحشر7 )