المصلح : لا يجوز للمرأة أن تتقرب إلى الله بحج أو عمرة بالسفر دون محرم

في الأحد ٢٥ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

 

المصلح : لا يجوز للمرأة أن تتقرب إلى الله بحج أو عمرة بالسفر دون محرم  
     
 
 
 
     
     
 

الرياض: أكّد الدكتور عبد الله المصلح عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنه "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم "، وبالتالي فإنه لا يجوز للمرأة أن تتقرب إلى المولى - تبارك وتعالى- بالحج أو العمرة، بمعصية الله عزّ وجلّ عن طريق السفر دون محرم .

وقال في حديثه لبرنامج الجواب الكافي، الذي تبثه فضائية الرسالة: أنّ النبّي- صلى الله عليه وسلم- قال: إنّ حبَّ مكة مغروس جبلة في قلب كل مسلم ومسلمة، ماعدا أولئك الذين على فطرتهم ركام من الآثام والمعاصي، رغم أن كثيرًا من أصحاب المعاصي، تكاد الفطرة تتفجر من ورائه، وإذا ذُكرت مكة اهتزّت القلوب، كما أن حب مكة جزء من كياننا؛ لأنها تهوي إليها أفئدة المؤمنين .

وأشار إلى أن بعض العلماء، أجازوا للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة، إذا لم يترتب على السفر بيتوتة، بمعنى أن تنتقل مباشرة من مدينة إلى مدينة، حيث يوصلها إلى مركبها أحد محارمها، وفى مكان وصولها يستقبلها محرمها، على أن يكون سفرها بتلك الكينونة، ضمن رفقة آمنة، وليست منفردة ، موضحًا أنه للرفقة الآمنة شروط منها، ألا تقل الرفقة عن سبع أو ثمان أو تسع من النساء، وأن يكنّ من النساء الجيدات القويات ذوات الشخصية القادرة على أن تدافع عن عرضهن ، مشيرًا إلى أن بعض أهل العلم لا يوافق على مبدأ الرفقة الآمنة، دون قيد أو شرط .

أما العلامة عبد الله بن الجبرين- رحمه الله- فقد قال في فتوى نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت، أنّ السنة وردت بنهي المرأة عن السفر بدون محرم، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: لا تُسافر المرأة مسيرة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم، وفي رواية : مسيرة يومين وفي لفظ: مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، ولا شك أن هذا يدل على التحريم، وذلك أنّ السّفر يعرضها لركوب الأخطار، وسلوك الطرق البعيدة، التي قد يوجد بها من الفسقة، وقُطّاع الطّريق من يفجر بها طوعًا، أو كرهًا، وكان السفر ذلك الوقت بواسطة الرواحل من الإبل، والحُمر، والخيل، والسفن، وكلها تستغرق وقتًا طويلا، مما تبتعد به عن محارمها وأهلها، وتطول غيبتها، وتقع في أسباب الردى، فلا جرم ورد النهي عن سفرها، ولو لحج ونحوه، وورد أيضًا جواز ذلك للحاجة، فقد أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم- عمرو بن أمية الضمري، إلى الحبشة واستصحب أم حبيبة، بعد أن عقد النبي - صلى الله عليه وسلم- عليها في الطريق من الحبشة إلى المدينة بدون محرم، وكذا زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم- لما أطلق زوجها من الأسر يوم بدر، واشترط عليه أن يرسلها إلى المدينة، فجاء بها بعض الصحابة من مكة إلى المدينة مسيرة عشرة أيام بدون محرم للضرورة.

وأضاف، أن بعض العلماء كالمالكية، أجازوا أن تحج المرأة مع نسوة ثقات، مع بُعد المسافة. وأوضح أنه في هذه الأزمنة قد تقاربت البلاد، ووجدت وسائل النقل المريحة التي تقطع المساحات في زمن قريب، فالذي أراه جواز سفر المرأة في الطائرة، لمدة نصف يوم أو ثلثيه، بحيث يوصلّها المحرم الأول إلى المطار، ويتصل بالمحرم الثاني ليستقبلها في البلد الثاني، ولا خلوة في الطائرة، والمرأة كسائر الراكبات، وليس هناك مجال للخوف عليها، والاحتمالات التي تقدر نادرة الوجود، والأصل السلامة، وهذا يعمّ السفر للحج وغيره.

وكان الشيخ عطية صقر- رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر- قد أكّد أنّ البخاري ومسلم، قالا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". ورويا أيضًا أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم- إنه اكتتب في الغزو ، وإن امرأته قد خرجت للحج، فقال له: "حج مع امرأتك".

 

وأضاف أنه إزاء النصين السابقين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة ، وبعيدًا عن اختلافهم في تقدير المسافة، قال الحنفية : لابد من وجود الزوج أو المحرم ، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل.


 

اجمالي القراءات 3130