مذكرة قضائية
إزدراء الأديان

محمود حامد المري في السبت ١٨ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

أحبائي  كاتبي وأصدقاء  ومحبي أهل القرأن

رأيت من واجبي بعد قراءة هذه المذكرة أن أطلعكم عليهاكما نقلتها من موقع  نادي القضاة بدون زيادة أو نقصان إلا من تصحيح بعض الأخطاء في الطباعة أو أخطاء الأملاء  "  حتى يتقن كل مصري وعربي أن بمصر بخير وأن ذلك الهجوم عليكم لن يزيدكم إلا قوة ولن تزيد الأحقاد  النخيل إلا سموا

 

 

مÐolor: #0000cd">مذكرة "استبعاد شبهة جريمتى ازدراء الاديان و التعدى على الاديان"

النيابة العامة
نيابة جنوب القاهرة الكلية
****

مذكرة
في القضية رقم 467 لسنة 2004عرائض س . مصر النائب العام
والمقيدة برقم 1168 لسنة 2004 عرائض جنوب القاهرة
*****
حيث تخلص الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق فيما أبلغ به / محمودرياض منصور المحامي بالعريضة سالفة الذكر ، وقرره بتحقيقات النيابة من أنه قد قرأثلاثة أعداد متتالية لجريدة الأسبوع وهي أرقام 26 بتاريخ 15/3/2004 , 370 بتاريخ12/4/2004 , 371 بتاريخ 19/4/2004 وتحوي مقالات محررة بمعرفة كل من الصحفيين / أحمدهاشم ومصطفى سليمان المحررين بالجريدة أنفة البيان وتنقل ندوات انعقدت بمركز أبنخلدون الذي يديره المدعو / سعد الدين إبراهيم وانطوت تلك الندوات على تعدي علىالدين الإسلامي بصورة علنية في محافل عامة من بعض المتحدثين في تلك الندوات ومنهمكل من سعد الدين إبراهيم مدير مركز أبن خلدون ، نجيب جبرائيل المحامي وكمال بولسأعضاء مركز أبن خلدون بأن قاموا بالتشكيك في عقيدة الإسلام والهجوم على صحابة رسولالله صلى الله عليه وسلم والتقليل من شأن الدين والتشكيك في صحة الحديث والسنةالمطهرة, وأنه بعد أن بدأ المدعو / كمال بولس بابتداء الندوة , حيث تحدث المدعو/ نجيب جبرائيل مدعياً أن الوضع التاريخي لمصر منذ الفتح الإسلامي تسبب في فقد مصرهويتها ومصريتها وطمس معالم حضارتها وهويتها التي كانت سائدة قبل الفتح العربي وأنالدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأت بعده دولة سياسية وأن الفتوحات الإسلامية التي حدثت في هذه الفترة كانت بهدف بسط النفوذ السياسي للخلافةالسياسية الإسلامية وأن نشر الدين الإسلامي جاء في مرحلة متأخرة وأشار إلى بعضالحقب في تاريخ الحكم الإسلامي وطلب أن تنسلخ من الكيان العربي وأن تتخلى عن لغتهاالعربية وأن تعود إلى هويتها القديمة , كما تحدث المشكو في حقه سعد الدين إبراهيممدير المركز ونفى وجود السنة وأنه لا يوجد ما يسمى بصحيح البخاري وغير معلوم اسمالبخاري كاملاً وأنكر جميع الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهيتعين فقط إعمال النصوص العامة في القرآن وطرح النصوص الخاصة, وأن المشكو في حقهالثالث / كمال بولس هو الذي افتتح الندوة.
و بسؤال / مصطفى محمد سليمان أحمدالصحفي بجريدة الأسبوع – بالتحقيقات قرر أنه حضر الندوة التي أقيمت بمركز ابن خلدونيوم الثلاثاء السابق على نشر مقالة بشأن تغطيتها بجريدة الأسبوع بعددها رقم 366الصادر بتاريخ 15/3/2004 ، وأن المشكو في حقهم سعد الدين إبراهيم ونجيب جبرائيلوكمال بولس شاركوا في هذه الندوة ، والتي كان موضوعها تمصير مصر , وهدفها العودةإلى اللغة المصرية القديمة , وأنه كان هناك جمهوراً حاضرا الندوة , وأنهم شنواهجوماً ضد علاقة مصر بالعروبة و الإسلام ، وأن المشكو في حقه / نجيب جبرائيل تناولفي حديثه  الوضع التاريخي لمصر بعد الفتح الإسلامي  وأنه تسبب فى عزلها عن هويتهاالمصرية ، وطمس حضارتها , وأن اللغة المصرية اندثرت بسبب اللغة العربية ، وعزى ذلكإلى قيام عمرو بن العاص بمنع العمل في الدواوين إلا لمن يجيد اللغة العربية , وأنهقال أيضاً أن الدولة الإسلامية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم و أقيمت منبعده دول سياسية , وأن الفتوحات الإسلامية كان هدفها نشر النفوذ السياسي للخلافةالإسلامية , وأن نشر الدين الإسلامي جاء فى مرحلة متأخرة , وأن المشكو في حقهالمذكور طلب أن تنسلخ مصر من الكيان العربي وأن تعود لهويتها القديمة ، كما أضاف أن الأنظمة المصرية من الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الرئيس مبارك تصر على نشر ثقافةالقومية العربية كمحاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية و السياسية ، وان المشكو فيحقهما سعد الدين إبراهيم وكمال بولس رددا مضمون ما تحدث به المشكو فى حقه الأول ،وأضاف انه لم يحدث بالندوة ثمة تعرض أو تشكيك في الدين الإسلامي أو السنة النبوية ،وانه لم يحضر الندوة موضوع المقالين الواردين بالعددين 371 , 370 من الجريدة آنفةالبيان.
و بسؤال / نجيب جبرائيل ميخائيل – محامى – بالتحقيقات أنكر ما نسب إليهوقرر أن حضر الندوة المذكورة كانت بتاريخ 10/3/2004 بدعوة من المشكو فى حقه كمالبولس و كان موضوعها هو" الهوية المصرية والانتماء المصري " ولم يكن المشكو فى حقهسعد الدين إبراهيم حاضراً بها و انه تحدث لمدة عشرين دقيقة تناول فيها الانتماءالمصري و العودة إلى الثقافة المصرية الأصيلة وانه لم يتناول من قريب أو بعيد اىأمور تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم أو الديانة الإسلامية ، وانه لم يتناولالفتوحات الإسلامية ، وان كل ما ذكره فى شأن الفتوحات أن الخليفة عبد الملك بنمروان قضى على اللغة المصرية القديمة عن طريق تعريب الدواوين.
و بسؤال / كمال بولص  باسيلى – رئيس مجلس إدارة جمعية الرواق الجديد – بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه، وأضاف انه لا صلة للجمعية بمركز بن خلدون و لا بالدكتور سعد الدين إبراهيم سوىانه يستأجر منه حجرة بالمركز كمقر للجمعية ، وان الندوات التى تضمنتها المقالات المذكورة لم تعقد بالمركز المذكور و لكن عقدت بالرواق الجديد التابع للجمعية وهى من ضمن ندوات أسبوعية تعقدها الجمعية كل ثلاثاء وتكون الدعوة فيها عامة ، وان الندوة التى تحدث فيها الدكتور نجيب جبرائيل كان موضوعها تمصير مصر ، وان الندوة الثانية والتي تم تغطيتها بالمقال المنشور بجريدة الأسبوع بعددها الصادر بتاريخ 12/4/2004فكان موضوعها عن الديمقراطية و الوطن العربي ، وان الدكتور سعد الدين إبراهيم كانحاضراً فيها كواحد من الجمهور وليس كمتحدث فيها ، وان الندوة التى نشر عنهابالجريدة المذكورة بعددها الصادر يوم 19/4/2004 فكان موضوعها تحديث الخطاب الديني الاسلامى و المسيحي وكانت مفتوحة لمداخلات جمهور الحاضرين ، كما أضاف انه هو الذىيدير تلك الندوات و انه لا يسمح لأياً من المتحدثين بالتجاوز أو المساس بالأديان أوالأشخاص ، وان الندوات الثلاثة لم تتضمن اى مساس بالدين الاسلامى ونفى ما ورد فى المقالات الثلاثة بشأن ما له صلة بالدين الاسلامى.
وحيث أنه بمطالعة المقالالمؤرخ بتاريخ 15/3/2004 بجريدة الأسبوع , والمحرر بمعرفة / مصطفى سليمان تبين أنه تضمن أنه عقدت ندوة بمركز بن خلدون عنوان تمصير مصر تحدث فيها كل من / نجيب جبرائيلوسعد الدين إبراهيم , وأن الأول قرر في حديثه أن الوضع التاريخي بمصر منذ الفتح الإسلامي تسبب في عزل مصر عن هويتها وطمس حضارتها التي كانت سائدة قبل الفتح , وأناللغة العربية اندثرت بسبب فرض اللغة العربية على المصريين مما تسبب فى ضياعالشخصية والهوية المصرية ، وأن المصريين الذين دخلوا الإسلام في ذلك الوقت كان لأنعمر بن العاص كان لا يسمح بالعمل في الدواوين إلا لمن يجيد اللغة العربية , وانه ذكر فى حديثه أيضاً أن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, وتلتها الدولة السياسية , وأن الفتوحات الإسلامية كانت لهدف بسط النفوذ السياسي للخلافة السياسية الإسلامية ، أما نشر الدين الاسلامى فقد جاء في مرحلة متأخرة ،وأنه طالب بان تنسلخ مصر عن اللغة العربية و أن تعود لهويتها القديمة ، و أن الأنظمة المصرية المختلفة تصر على نشر ثقافة القومية العربية للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وحيث أنه بمطالعة المقال المنشور بتاريخ 12/4/2004بالعدد رقم 370 من الجريدة أنفة البيان والمحرر بمعرفة / أحمد هاشم تبين انه تضمن أنه عقدت ندوة بمركز بن خلدون يوم الثلاثاء كان عنوانها " الفكر اليهودي و انعكاسهعلى الصراع العربي الإسرائيلي " وان أول المتحدثين فيها ( لم يذكر اسمه ) أبدى دهشته من مصطلح " الشهيد " و أضاف أن ذلك اللفظ لم يرد بالقرآن الكريم و أن من يموت مقتولاً فهو قتيل وان من يقوم بعملية انتحارية فى إسرائيل فهو قتيل ، أما لفظالشهادة فهو مشتق من المشاهدة.
وان متحدث آخر ( لم يذكر أسمه ) تحدث و قرر أن الدولة الإسلامية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
و أن آخر متحدث ( لم يذكر أسمه ) و أثنى على ما قرره الأول بشأن لفظ الشهيد وأضاف انه لا يعترف سوى بالقرآن وانه هو مرجعيته الوحيدة.
وان أخرى تحدثت ( لم يذكر أسمها ) و قررت أنالإسلام استفاد من مصر القديمة كلمة " آمين " ، وأنها كلمة مشتقة من كلمة آتون الفرعونية و أن الله أخذها و نشرها فى الكتب السماوية ، و أن يجب أن نعود لأصلنا ونتخلى عن وصف أننا عرب . أما باقى ما تضمنه المقال من حديث سالفى الذكر أو غيرهم فكان بشأن الصراع العربي الاسرائيلى.
وحيث أنه بمطالعة المقال المنشور بتاريخ19/4/2004 بالعدد رقم 371 من الجريدة أنفة البيان والمحرر بمعرفة / أحمد هاشم تبينانه تضمن أنه عقدت ندوة بمركز بن خلدون يوم الثلاثاء السابق على تحرير المقال بعنوان " تجديد الخطاب الديني " ، وان احد المتحدثين بالندوة ( لم يذكر أسمه ) تلاتقريراً ملخصاً لما دار فى الندوات السابقة جاء فيه انه يكاد أن يجزم أن مصر لم تشم رائحة الإصلاح الديني لصالح الدين وان الفكر الاسلامى يحتاج لوثر جديد ، ويضيف محررالمقال شارحا لتلك النقطة " لوثر كالنبي " وان الدافع للإصلاح الديني هو وجود أزمة للدين مع الواقع ولا ينبغي أن يستمر الحال على ما هو عليه.
وان التقرير نقل عن آخر تحدث بالندوات ( لم يذكر اسمه) و قرر انه يرفض كافة أنواع التدين المبنى على مانسب زوراً للرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث وكذا أيضاً المعتمد على أقوال السلف، كما قرر أن روايات الرواة مأخوذة بالظن وليس بتوكيد اللفظ وان دور الأنبياء يوم القيامة فى الشهادة على الناس ليس لهم وطالب بإنهاء عصر المشايخ لان من حق كل الناسأن يتدبروا الدين.
وان آخر ( لم يذكر اسمه ) قرر أننا بحاجة إلى عقل حر لنعيد اكتشاف القرآن ، وان ذلك التقرير أشاد بإعلان باريس خاصة فيما يطال به من قراءة جديدة للقرآن الكريم و الدعوة لتعميم الدولة العلمانية والفصل بين الدين و الفكرالديني وان يتكون المرجعية الوحيدة هى القرآن ، و إعادة تسليط الضوء على النصوص العمومية والعمل بها دون النصوص الخاصة بحقبة زمنية معينة أو منطقة جغرافية.
وان احد المتحدثين بعد ذلك ( لم يذكر اسمه ) طالب بأن تكون مرجعيتنا هى القرآنلان أعمال البشر يغلب عليها الضلال ، وان ناقلي الحديث لم يدونوا الحديث فى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم بل دونوها بعده بقرنين و نصف من الزمان مما ينفىمصداقيتها.
وان آخر ( لم يذكر اسمه ) قرر انه لا يعترف بالسنة لان ناقليها أساءوا للرسول صلى الله عليه وسلم ولله ، ثم وصف الإمام مالك بأنه مسيس حيث كان يخدم الخليفة أبا جعفر المنصور و الذى طلب منه أن يؤلف كتاباً يوطئ الناس و يطؤهمبه فوضع له كتاب الموطأ خدمة للخليفة وليست للدين.
وأن أخر " لم يذكر اسمه" قرر أن السنة النبوية مختلقة وغير دقيقة وأن صحيح البخاري غير صحيح وقال أنه يتحدىأن يعرف أحداً من الحاضرين الاسم الكامل للبخاري وأن الندوة انتهت إلي توصيتين أعلنهما مدير الندوة:-
التوصية الأولى :- أن القرآن لم يقرأ حتى الآن قراءة دقيقة ومتفاهمة لأحكامه ومعانيه وأنه لا بد أن نعيد قراءته حتى نصل إلي مفهوم جديدللخطاب الديني.
التوصية الثانية :- فتدور حول فصل الدين عن الدولة وتفعيل دورالمجتمع المدني ضماناً للحيادية والاستقلال.
وحيث أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن المشكو في حقه سعد الدين محمد إبراهيم غادر البلاد بتاريخ 13/6/2007 إليفرنسا عبر ميناء القاهرة الجوي ولم يستدل له على عودة كما أفادت أن أحمد هاشم عاشوريوسف غادر البلاد في 16/8/2009 إلى دولة بلجيكا عبر مطار الأقصر ولم يستدل له على عودة وأن له تحركات سابقة.
وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تثير شبهة الجنحتين المؤثمتين بنص المواد 98 (و) ، 160 / أولى ، 161 / أولى ، 171من قانون العقوبات.
وحيث أن المادة 98 (و) من قانون العقوبات تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائةجنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأيةوسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
ويستفاد منذلك أن الركن المادي للجريمة التي تضمنتها المادة السابقة هو الترويج أو التحبيذقولاً أو كتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة وذلك باستغلال الدين ، أما الركن المعنوي لتلك الجريمة فيتطلب قصداً خاصاً يتمثل في قصد أثارة الفتنة أو تحقير أوازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنيةأو السلام الاجتماعي.
كما تنص المادة 160 من ذات القانون أنه " يعاقب بالحبسوبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين:
أولا :- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أوعطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا :- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدةلإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق منالناس.
ثالثا :- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكونالعقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبتأي منها تنفيذا لغرضإرهابي".
كما تنص المادة 161 من ذات القانون أنه " يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة.
(
أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص الكتاب تحريفا يغير منمعناه.
(
ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية بهأو ليتفرج عليه الحضور".
وتقوم جريمة التعدي على أحد الأديان على ركنين اثنين" ركن مادي وأخر معنوي " يتخذ صورة القصد الجنائي.
أولاً :- الركن المادي:- ويتحقق النشاط المادي لهذه الجريمة بالتعدي علناً على أحد الأديان والمقصود هنا هوالأديان السماوية ويقصد بالتعدي الطعن أو الازدراء أو الامتهان أو التكذيب أوالافتراء أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهانة أو التسفيه.
ويدخل في باب التعدي سب أحد الرسل أو السخرية منه أو وضع عبارات وردت في كتاب مقدس في مواضع أو أماكن لا يجوز أن ترد فيه أو تمزيقه أو حرقه أو غير ذلك من الأفعال التي تمثل انتهاكاً لحرمته أو تحريف ما ورد بأحد الكتب السماوية تحريفاً يغير من معناه ، كما يقعالتعدي أيضاً بتكذيب ما ورد بالكتب السماوية مثل ادعاء أن القصص التي وردت في القران عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عن غيرهما ابتعدت وان هناك شك في صحتها أوالادعاء بأن الزنا حلال شرعاً أو إنكار القيامة والحشر والحساب وإسقاط فريضة الصلاة.
ويشترط لتحقق الركن المادي أن يقع في علانية وذلك بأي من وسائل التعبير أو طرقالعلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ثانياً :- الركن المعنوي :- ويتخذ صورة القصد الجنائي العام وعلى ذلك يتعين أن يكون الجاني عالماً بماهية أقواله التي تحمل معنى التعدي كالسخرية من الدين أو من شعائره أو من ثوابته وأن يكون عالماً بماهية فعله كأن يكون مدركاً أنه يمزق كتاباً من الكتب السماوية أويحرف كلماته أو يغير مواضعها ويجب أن تتجه إرادته إلى ارتكاب تلك الأفعال وهي إرادة مستخلصة بحكم اللزوم إذا كان عالماً علماً يقينيا بماهية أفعاله وعدم مطابقتها للدين.
((
جرائم النشر والإعلام – الكتاب الأول في الأحكام الموضوعية للدكتور/ طارق سرور – أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة – صـ 515وما بعدها))
وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأنه " و إن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه . فإذا ما تبين أنه إنما كانيبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين و السخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلكبحرية الاعتقاد . و توافر القصد الجنائي هنا - كما فى كل الجرائم - هو من الأمورالتى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع و الظروف المطروحة أمامها ، و لا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم ، بل يكفى أن يكون فى مجموععباراته ما يفيد ذلك"
"
الطعن رقم 653 - لسنــة 11 ق - تاريخ الجلسة 27 / 01/ 1941 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 376"
وفي حكم لمحكمة جنايات مصر صادر بجلسة 10/5/1939 قضت فيه بأن " الحد الذي يجب أن تقف عنده المساجلة والمناقشة في المسائل الدينية هو دون الامتهان والازدراء وكل ما من شأنه أن يحط من قدر الدين ويسقط من كرامته وكل ما يتسع له لفظ التعدي الذي استعمله المشرع . وليستالاهانة جزءاً لا يتجزأ من حرية المناقشة العلمية أو الفلسفية إذ أن ميزة هذه المناقشة التي تتميز بها وطابعها الذي تعرف به . هو أن تكون رزينة محتشمة . أماالسباب والتحقير واللدد والشطط في الخصومة فلا تتصل بالمناقشة الكريمة بسبب . ولاتؤدي لها أية خدمة بل على العكس تعقد سبيلها وتقلبها من وسيلة إقناع أو اقتناع إليساحة خصومة وذريعة هياج وسبب لإثارة الخواطر فليس إذن لمن توسل بما وصل إلي حدالتعدي أن يندرج بتلك الحرية ولا أن يتمحك بالرغبة في البحث العلمي لان هذا التعدييثير المسائل ولا يقدم البحث خطوة بل هو يجعل طريقه مظلماً بما يثيره في النفوس مننار الغضب والتعصب فإذا كان الكاتب قد ألقى على الشريعة الإسلامية تبعة الفوضى الأخلاقية من خلاعة ومجون وتغزل بالغلمان وتسابق على انتهاك الحرمات وشرب الخمروإنما أباحت الزنا وادعى أن الإسلام كان سبباً في انحطاط الشرق . كان متعدياً علىالدين الإسلامي خليقاً بالعقاب عملاً بالمادتين 160 ، 161 من قانونالعقوبات".

((
محكمة جنايات مصر 10/5/1939 المحاماة س 20 رقم 45 ص 102 ومشارإليه في مؤلف الدكتور / احمد محمد إبراهيم – المرجع السابق صــ 222)).
وقد ضمنالدستور القائم - بنص المادة 47 التى رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة- لحرية التعبيرعن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أوبطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التىلا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ذلك ما توخاه الدستور من خلال ضمان حريةالتعبير - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون التماس الآراء والأفكاروتلقيها عن الغير ونقلها غير منحصر فى مصادر بذواتها تحد من قنواتها بل قصد أنتترامى أفاقها وان تتعدد مواردها وأدواتها سعيا لتعدد الآراء ومحورا لكل اتجاه بلأن حرية التعبير ابلغ ما تكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعهاتبيانا لنواحي التقصير فيها فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة فىأعماق منابتها بما يحول بين السلطة وفرض وصايتها على العقل العام وإلا تكونمعاييرها مرجعا لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها ومن ثم لم يعد جائزا تقييد حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما - ولو عارضتها السلطة العامة - أحداثاً من جانبهم- وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا ومن ثم وجب القول بان حرية التعبير التىكفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطي فلا يقوم إلا بها ولا ينهض مستوياإلا عليها وما الحق فى الرقابة الشعبية النابغة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئونالعامة الحريصين على متابعة جوانبها وتقرير موقفهم من سلبياتها إلا فرع من حريةالتعبير ونتاج لها وهى التى ترتد لخلق الله ومن اجل هذا جعلها الدستور مصونة فلا تمس.
"
الطعن رقم 25 - لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 05 / 05 / 2001 - مكتب فني 9- رقم الجزء 1 - رقم الصفحة"
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن حرية الكلمةوالتعبير عن الرأي هى من الحريات الأساسية التى كفلها الدستور لكافة الموطنين يمارسونها فى إطار من القانون الذى يختلف مداه ضيقا واتساعا باختلاف مواقعهموأحوالهم ومن ذلك أن العامل النقابي ـ بخلاف زميله العامل العادي ـ يحتم عليه موقعهأن يعرض السلبيات والمشاكل ويقدم المقترحات اللازمة لحلها تحقيقا للهدف الذى تم اختياره من أجله ومن ثم يحق له وهو فى مرحلة الترشيح أن يعلن عما يفيد العامة بتلك المشاكل والمقترحات من خلال المنشورات أو المناظرات التى تؤكد جديته فى ترشيح نفسه وتقنع زملاءه بانتخابه وفى سبيل ذلك فلا جناح عليه أن يطرح تساؤلات أو يبدى انتقادات للمظاهر السلبية التى يراها طالما لم يجاوز حد النقد البناء للسلبيات بقصدالبحث عن وسائل علاجها تحقيقا للصالح العام ـ تطبيق.
"
الطعن رقم 1937 - لسنــة44 ق - تاريخ الجلسة 01 / 07 / 2001 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة2347"
وحيث أنه في مجال الإسناد الموضوعي للاتهام فانه سرعان ما تزول عن الأوراق تلك الشبهة وأية ذلك أن ما ورد على لسان المتهم نبيل جبرائيل ميخائيل سواءً ما قرره بالتحقيقات أو ما قيل على لسانه بالمقال المنشور بجريدة الأسبوع إن صح ذلك من أن" مصر فقدت هويتها التي كانت سائدة قبل الفتح الإسلامي لها وأن اللغة المصرية انقرضت بسبب فرض اللغة العربية على المصرية وأن من دخل الإسلام في عهد عمرو بن العاص إنما كان بسبب فرض اللغة العربية في الدواوين وعدم السماح لمن لا يتقنها بالعمل في تلكالدواوين ، وأن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلتها دولسياسية وأن الفتوحات الإسلامية كان هدفها بسط النفوذ السياسي لتلك الدول وأن نشرالإسلام جاء في مرحلة متأخرة بعد ذلك " فإن ذلك ليس فيه ما يعد استغلالاً للدينللترويج أو التحديث لأفكار متطرفة ولا يحمل أي دلالة على توافر نية أثارة الفتنة أوتحقير الدين الإسلامي أو الطوائف المنتمية إليه لدى المشكو في حقه ، ومن ناحية أخرىفان ذلك لا يعد تعديا على الدين الإسلامي في شئ إذ لم تمس الآراء السابقة أي أصل منأصول العقيدة الإسلامية في شئ ولم تتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم بالإساءة صراحةأو تلميحا ، ولم تتعرض في القران الكريم ، إنما هو مجرد رأي يعبر عن فكر صاحبة فيحقبة تاريخية وأحداث تاريخية معينة لا تقوم بها جريمة التعدي على الأديان بغض النظرعن صحة أو عدم صحة هذه الآراء ، وينطبق ذلك على المتهمين سعد الدين محمد إبراهيم وكمال بولص باسيلي إذا كان قد أدليا بذات المضمون.
أما عما ورد على لسان أشخاص مجهولين ( لم يذكر أسمائهم ) بالمقالين المنشورين بجريدة الأسبوع يومي 12،19/4/2004 من عدم الاعتراف بمصطلح الشهادة لعدم  وروده بالقران الكريم وبأن من يقتل أو يموت في عملية داخل إسرائيل فانه يعد مقتولاً ولا يوجد ما يسمى بالشهيد ، وأنه يجب أن يكون القرآن هو المرجعية الوحيدة بما فيه من نصوص عمومية دون النصوص االمتعلقة بوقائع أو أماكن معينة وذلك لكون ناقلي الحديث لم يدونوه إلا بعد قرنين ونصف من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينفي مصداقية هذه الأحاديث ولكون روايات الرواة بشأنها مأخوذة بالظن وليس بتوكيد اللفظ فإننا نرى أن هذه الآراءينطبق عليها ما ذكرناه سلفاً إذ لا تحمل استغلالاً للدين في التحبيذ والترويج للأفكار المتطرفة بقصد إثارة الفتنة وفي نفس الوقت لا تعد تعدياً على الدين الإسلامي ذلك أنه وإن كانت هذه الأفكار خاطئة مجانبة للصواب إلا أن هناك فارق بين الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي فالأخير فقط تتحقق به جريمة التعدي على الأديان ، وإلى ذلك استند السيد الأستاذ / محمد بك نور " رئيس نيابة مصر " في 30/3/1947 في استبعاد شبهة تلك الجريمة عن الأستاذ / طه حسين فيماضمنه كتابه " الشعر الجاهلي " من بعض أفكاره نذكر من بينها ما ضمنه ذلك الكتاب من انه لا يمكن الاعتماد على السرد القرآني لقصص مثل قصص الأنبياء في إثبات حدوثهاتاريخياً.
الأمر الذي نخلص معه إلى أن تلك الآراء ليس فيها خروجاً عن حدود حريةالتعبير التي كفلتها المادة 47 من الدستور ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد شبهةالجريمة من الأوراق وقيدها برقم إداري وحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية.
لذلك

نرى لدى الموافقة:-
أولاً :- استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق.
ثانياً:- استمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً.

رئيسالنيابة الكلية
تحريراً في 16 / 1/2010 م (( محمـد عبد القادر الحلو))

 

اجمالي القراءات 12981