آحمد صبحي منصور
في
السبت ٢٠ - مايو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
اقول :
1 ـ تسجيل الزواج رسميا أكثر إثباتا من حضور شاهدين .
2 ـ الحكم الشرعى الاسلامى يؤخذ بأكمله . الزوجة لها حق الاقامة والإعاشة فى ( بيتها / بيت الزوجية ) ، والزوج هو الذى ينفق عليها بعد أن يكون قد دفع لها مهرها . بالانفصال يكون لها حق المُتعة خارجا عن المهر الذى ملكته من قبل . فى عدا هذا من عادات وتقاليد وثقافات لا شأن للاسلام به . المسلم الذى يعيش فى هذه الثقافة ليس ملزما بتطبيق شريعة الاسلام فيما يخص ملكية الزوجة المطلقة للبيت وطرده منه أو طول فترة الفصل فى الطلاق فى أروقة المحاكم . هذه مشكلة الزوج ( المسلم )، وهو يستطيع أن يتزوج أخرى زواجا عُرفيا . ولنتذكر أن القاعدة الأساس فى الشريعة الاسلامية أنه لا يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها .
3 ـ العدة تراعيها الزوجة قبل الزوج . هذا مفهوم من قوله جل وعلا : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) (228) (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) البقرة ). التربُّص هو الانتظار ترقبا . وهذا هنا للمرأة أكثر من الرجل .
إحصاء العدة للمطلقة يبدأ بوقت أن يعلنها بالطلاق فى حضور شاهدين فى بيت الزوجية . لو أرجعها وقت عدتها عليه إبلاغ الشاهدين بأن الأمور عادت الى الوئام . إذا انتهت عدتها وحضر الشاهدان وأراد إرجاعها فترجع ولكن يكون قد وقع عليها الطلاق . إذا صمم على طلاقها وخرجت من البيت يكون الانفصال بحيث لو أراد إسترجاعها فلا بد من عقد جديد . موضوع العدة ليس معتبرا فى المجتمع الأمريكى المسيحى حسبما أعلم . ربما يكون موجودا بشكل ما لدى اليهود .
4 ـ الشرط فى زواج المتعة هو دفع المهر . غير ذلك محل تفاوض وتراضى حسب العقد ، ومنه سكن الزوجة والقوامة عليها ونفقتها ومدة الزواج ..الخ . وزواج المسيار ينطبق عليه هذا .