الزنا والزواج

آحمد صبحي منصور في السبت ٠٢ - يوليو - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
سلام الله عليكم أستاذنا الفاضل قرات في بعض المنتديات المحسوبة على السلفية و أخرى على الشيعة ملاسنات واتهامات لبعضهم البعض فيما يخص بعض العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة, وبما أني لا أثق في أراءهم وددت الاستبيان منكم أستاذي الفاضل, وهذا يخص ما يلي : 1- هل الرجل إذا زنى بامرأة جاز له الزواج منها , وهذا ما تعمل به الكثير من الدول منها الإسلامية وخاصة في حالة الاغتصاب, أو العلاقات التي تأتي بين الخطوبة وعقد القران. 2- قرأت أن الرجل إذا زنى حرمت عليه زوجته وبات واجبا الفراق بينهما, أهذا صحيح فماذا لو لم يفارقها وهذا الحاصل والأكثر وقوعا فماذا يترتب عنه. 3- اتهم السنة الشيعة والشيعة السنة بإيجاز الجماع في الدبر (مع احترام لسيادتكم)وستدلو على ذلك بأحاديث وأقوال من هنا وهناك, فما قول القرآن في هذا الشان جزاكم الله كل خير.
آحمد صبحي منصور

1 ـ يجوز للرجل إذا زنى بامرأة ان يتزوج منها ، بشرط توبتها ، وأن يمر وقت العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيضات أو وضع المولود إذا كانت حاملا .

2 ـ إذا زنا الرجل لا تحرم عليه زوجته . وإذا زنت المرأة لا يحرم عليها زوجها . تستمر العشرة الزوجية بينهما فى الحالتين مع التوبة .

3 ـ كل أنواع التمتع الجنسى مباحة بين الزوجين برضاهما وفى غير وقت المحيض .

اجمالي القراءات 2984