آحمد صبحي منصور
في
السبت ٠٢ - يوليو - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
1 ـ يجوز للرجل إذا زنى بامرأة ان يتزوج منها ، بشرط توبتها ، وأن يمر وقت العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيضات أو وضع المولود إذا كانت حاملا .
2 ـ إذا زنا الرجل لا تحرم عليه زوجته . وإذا زنت المرأة لا يحرم عليها زوجها . تستمر العشرة الزوجية بينهما فى الحالتين مع التوبة .
3 ـ كل أنواع التمتع الجنسى مباحة بين الزوجين برضاهما وفى غير وقت المحيض .