آحمد صبحي منصور
في
الأربعاء ٣٠ - سبتمبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
1 ـ نعم طالما لا نعرف من مات أولا .
2 ـ التوزيع كالآتى :
تركة الأب : الزوجة لها الثمن ، والابن له الباقى .
تركة الابن : ( الأم ) ( زوجة الأب المتوفى ) لها السدس ، والزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، الباقى لعم البنات .
أي إن الابن الباقى بعد وفاة أبيه وأخيه يرث من ابيه سبعة أثمان التركة ، كما يرث من أخيه واحد على 24 من التركة .