.السياق القرآنى عن خلق الانسان جنينا ونهايته ميتا لا علاقة له بالسياق القرآنى عن الحلال و الحرام فى أكل الأنعام .لو كان الخنزير كله محرما لقال الله جل وعلا ( حرمت عليكم الميتة و الدم والخنزير ) ولكنه جل وعلا قال ( ولحم الخزير ) ليخصص جزءا من الخنزير فقط هو ما يطلق عليه اللحم . وهناك جزء آخر من الخنزير ومن الأنعام هو الشحم أى الدهن ، وطالما لم يرد ذكره فهو حلال . والفارق بين اللحم و الشحم أن االلحم لا ينصهر بالنار عكس الشحم أو الدهن . ومنهج القرآن الكريم فى التشريع أن تأتى المحرمات بالتفصيل والاستثناءات وبكل وضوح ، ومن هنا فلا يمكن لنا أن نتجاهل التحديد باللحم فقط فى حرمة الأكل من الخزير ـ ويكون الباقى منه حلالا فى الأكل. وجدير بالذكر أن الله جل وعلا حين عاقب بنى اسرائيل على بغيهم فى التشريع فانه جل وعلا حرّم عليهم ما كان حلالا من قبل ، وجاء التشريع الجديد لهم بالتفصيل والاستثناءات : يقول جل وعلا : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . ذلك جزيناهم ببغيهم ، وإنا لصادقون ) ( الأنعام 146)