رد على مقال تعدد الزوجات

رضا البطاوى البطاوى في الجمعة ١٠ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

الأخ أحمد بغدادى السلام عليكم وبعد فى مقالك عن تعدد الزوجات العديد من الأخطاء نذكرها معرضين عن تكرارها فى المقال وهى :
-قولك :"ولنأتي إلى ما نحن بقصده من حيث قوله تعالى: { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا }. [النساء3]
فنحن ومن خلال فتح هذه الآية وحركتها فإننا نجد بأن القصد هنا باليتامى هم الأولاد من الزوجة المتوفاة أو المطلقة, وأن بيان المقصود من هذا الخطاب بال&te;قسط في اليتامى هنا هو: أنه عندما يعجز الرجل عن أن يعوّض للأولاد ما افتقدوه بافتقاد أمهم إما بالطلاق أو بالوفاة فقد أباح الشرع عندئذٍ للرجل الزواج بامرأة ثانية.
وتعريف اليتيم هو: كل من لا مقسط له ولا معين ولا ناصر ولا أمين.. وكل من لم يتوفر له ذلك فهو يتيم ولو كان ذا أبوين, ومن توفّر له ذلك فإنه ليس بيتيم ولو كان فاقد الأبوين."
فى الفقرة عدة أخطاء هى:
1-أن المراد باليتامى هم الأولاد من الزوجة المتوفاة أو المطلقة وهو تعريف يخالف القرآن نفسه فاليتيم هو الصغير الذى ليس لى ولى ينفق عليه ويقوم على ماله فالدليل على الصغر السنى هو عدم وصولهم لسن النكاح فى قوله " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح"والدليل على عدم وجود الأب وهو الولى الطبيعى قوله" فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا"فالأب لن يأكل مال ولده لأن المال هو مال الوالد نفسه ومن ثم فاليتيم هو فاقد الأبولا يوجد نص واحد يعرفهم بأنهم أولاد الزوجة المطلقة أو المتوفاة وأسألك كيف يكون لابن المطلقة مال وهى حية ؟ من المعروف انه يرثها لو ماتت ولو كانت حية فمن اين يرث المال المذكور فى الآية؟
الخطأ الثانى قولك" وأن بيان المقصود من هذا الخطاب بالقسط في اليتامى هنا هو: أنه عندما يعجز الرجل عن أن يعوّض للأولاد ما افتقدوه بافتقاد أمهم إما بالطلاق أو بالوفاة فقد أباح الشرع عندئذٍ للرجل الزواج بامرأة ثانية"
لا يوجد فى الآية شىء يربط زواج الرجل بثانية أو ثالثة أو رابعة بوفاة المرأة أو طلاقها زد على هذا أنك نسيت حالة للمرأة تفتقد فيها غير الموت والطلاق وهى الجنون والمرض المعجز لها عن الحركة أو عن الكلام وبذا ضيقت ما وسعه الله دون دليل من القرآن .
-قولك "فجواز تعدد الزواج في شرع الإسلام ليس هو بالجمع بين امرأتين أو أكثر في آن واحد, بل إن مشروعية التعدد هي: لتكرار الزواج في حالة وفاة الزوجة أو طلاقها. "وقولك" تزوج النبي 4 نساء ولم يجمع بينهن في الحياة ولم يتزوج الأخرى إلا بعد وفاة التي سبقتها." وقولك ".
الخطأ هنا أن تعدد الزوجات فى الإسلام لا يعنى الجمع بين امرأتين أو أكثر فى نفس الوقت وإنما هو لتكرار الزواج بعد وفاة الزوجة أو طلاقها
أنت يا أخى هنا تغالط القرآن الحالى نفسه ففيه من الأدلة على الجمع بين الزوجات الكثير منها :
1- قوله تعالى " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف"فهنا الجمع بين الأختين كان جائزا قبل نزول الآية فإذا كان الجمع بين الأختين مباح قبل نسخه فمعناه أن الجمع بين غيرهن مباح وباقى على أصله
2- قوله تعالى" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" فهنا الله أحل لنا الزواج من غير النساء المحرمات ولم يحدد عددا هنا ما دام المهر وهو المال سيدفع وقد حدد العدد فى الآية الأخرى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "
3- أن قوله "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "لا يتحقق حسب قولك ففى كل الحالات لا يتحقق المثنى والثلاث والرباع لأنه فى كل الأحوال متزوج بواحدةلأن المثنى هو اثنين والثلاث يعنى الجمع بين ثلاثة والرباع يعنى أربعة وبقولك هذا حرمت ما حلله الله وهو أن المسلم قد يتزوج أكثر من أربعة فى حالة طلاقه لأربعة أو أكثر فهل تحرم عليه زواج أكثر من أربعة حسب قولك ؟ لو قلت هذا لخالفت حكم الله بالزواج وأجبرته على الزنى بعد طلاقه للأربع
زد على هذا أن الأمر لو كان الأمر كما قلت لوجب أن يقول الله للنساء قول مماثل حيث تتزوج المرأة بعد وفاة أزواجها الواحدة تلو الأخر حتى الرابع ويكون بعد الرابع محرما وقطعا بهذا أنت تحرم الحلال وهو الزواج
4- أن تعدد الزوجات كان شريعة الرسل(ص) فمثلا إبراهيم (ص) تزوج أم إسماعيل (ص) وأم إسحق(ص) وكلاهما فى فترة متقاربة لقوله تعالى "الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحق" ومثلا يعقوب(ص) كانت لديه زوجتين أم يوسف (ص) وأخيه وأم بقية الإخوة ولذا قالوا "ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة "
5- قوله " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء واو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة "إن العدل بين النساء يستوجب وجود أكثر من امرأة فلو كانت واحدة فليس هناك عدل بينها وبين أخرى لانعدام الأخرى ومن ثم استلزم العدل بينهن تعددهن وإلا فإن النهى فلا تميلوا يكون عند ذاك بلا معنى والمعروف أن الميل يستوجب وجود جهتين إحداهما عليا والأخرى سفلى وفى حالى الزوجة الواحدة لا يمكن وجود جهتين وإنما هى جهة واحدة
6- قوله " يا ايها النبى قل لأزواجك ......أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا"لو كان يعنى أن النبى تزوج كل واحدة بعد وفاة الأخرى لا ينفع لسبب بسيط أن التسريح وهو الطلاق لا يمكن وقوعه قبل الزواج فكيف يسرح من لم يتزوجها وكيف يخيرها وهى قد تكون فى عصمة رجل أخر؟
7- أن الله بعد أن قال "قل لأزواجك" قال فى الآية بعدها يا نساء النبى عدة مرات وهذا معناه أنهن مجموعة وليست واحدة فلو صدقنا قولك أن أزواج خطاب للمفرد فكلمة نساء لم ترد فى القرآن الحالى إلا بمعنى عدة إناث أو كلهن ومن ثم لا يمكن أن يكون كلامك صحيح
8- أن الله سمى الحجرات البيوت فقال "واذكرن ما يتلى فى بيوتكن " ومن ثم فكل واحدة كانت فى بيت وليس حجرة كان لا يدخلها النبى (ص) بعد وفاتها
9- اسأل نفسك كيف يحل الله لنبيه (ص)أزواجه اللاتى أتاهن أجورهن إذا كانت كما تقول متن الواحدة بعد الأخرى معناه حسب قولك جماعهن وهن ميتات
10-كيف يقول الله"ترجى من تشاء منهم وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت "إن تأخير وإبعاد المرأة وهو الإرجاء والتقريب وهو الإيواء لا يتحقق إلا إذا كانت النساء يعشن مع بعضهن ويسببن مشاكل له تجعله يبتعد عن المسببة للمشاكل فترة فإذا عادت للحق يقربها بعد عزلها وقد بين له أن السبب فى أنه أعطاه هذا الحق هو "ويرضين بما أتيتهن كلهن "وأكد على كلمة كلهن فهى لا تتحقق إلا إذا كعا فى عيشة واحدة
10- قوله"عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا "هنا تطليق النبى (ص)لا يمكن أن يكون إلا بعد زواجهن معا لأنه لا يمكن أن يطلق من لم يتزوجها بعد
11- قوله "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن"يعنى أنه كان من حقه التبديل والتبديل لا يكون بزوجة حية مكان زوجة حية وهذا معناه ان يطلقها وطبقا لما تقول وبهذا تناقض نفسك فى قولك أنه لم يطلق أحد من زوجاته
12- قوله "عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن ثيبات وأبكارا "التبديل لابد أن يكون جماعيا لقوله "ثيبات وأبكارا"فليس معقولا أن يزوجه واحدة وتكون فى نفس الوقت ثيبة وبكرا
13- كلمات منكن وبيوتكن فى آيات الأحزاب مثل "فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " و"من يأت منكن بفاحشة"و"ومن يقنت منكن "و"وقرن فى بيوتكن " كلمات دالة على الجمع فمن تبعيضية فيها وجمع البيوت دلالة على كثرتهن مع ملاحظة أنه سماهن كلهن أهل البيت
14- قوله "ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " القول دال على أنه هو من يموت ويعشن بعده وليس العكس لأن النكاح بعده أى بعد وفاته دال على حياتهن ولى رأى أخر فى المسألة ولكنى هنا أحدثك على ما تعرفه لا ما وصلت إليه وسأنشره قريبا بإذن الله
15- قوله "وإذا أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا" دليل على تعددهن لأن بعض دالة على أن الزوجة هى جزء من كل وهو زوجاته ولو كن ميتات لقال لزوجته الحالية أو فلانة ولم يقل بعض أبدا
-قولك "وما نراه اليوم من مغالطات من جراء سوء الفهم على كلام الله مثل قوله تعالى: { واهجروهن في المضاجع واضربوهن..}.
فمعنى الهجر بالمضاجع هنا هو: أن يكون الهجر على نفس الفراش, أي: بأن لا يفترقان بالمكان وبنفس الوقت لا يقربها.
وأما في قوله تعالى: { واضربوهن }. أي: أن الضرب هنا معناه هو الفصل بالمكان وضرب حاجزاً بينهما بأن لا يقربها ولا يقرب فراشها. "
الخطأ في القول أن الضرب معناه الفصل بين مكان الزوجين بحاجز ويا اخى لو كان المقصود كما تقول لم يقل واضربوهن لأن الضرب هنا نازل على الزوجات ولقال واضربوا بينكم ولكن الضرب متعلق بالنساء بالضمير هن ومن ثم فلا معنى لقولك ويبدو يا أخى أنك تعيش حياة مرفهة أو أنعم الله عليك بزوجة صالحة فلو تزوجت امرأة تسبب لك المشاكل دون داعى ولا تراعى فقرك أو ضيقك أو تطالبك بمخالفة أمر الله بالإحسان لوالديك لقلت يجب الضرب بالبلغة والجزمة وأى شىء لأن تلك المرأة تجعلك إما تجن وإما تترك لها البلد وترحل
-قولك "وكذلك لا يحق له بأن يطلقها في حالة ثبوت العقم وعدم الإنجاب عند الزوجة لقوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام حيث يقول: { وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ً}.
[ مريم 5]
ومعنى ذلك هو أنه لو كان الزواج بامرأة ثانية من أجل الإنجاب مباح لكان زكريا عليه السلام قد تزوج"
الخطأ هنا هو تحريمك الزواج الثانى من أجل الإنجاب
والسؤال لك أين نجد التحريم للزواج بسبب الإنجاب فى القول فالرجل يصف حال زوجته ولم يحرم شىء ولا يوجد نص أخر يحرم الزواج للإنجاب وهناك قصة إبراهيم(ص)حيث تزوج الثانيةفأنجبت إسماعيل(ص) فكان هنا الزواج لأجل الإنجاب والمشهور – والله أعلم بصحته من بطلانه – أن الزوجة الأولى هى من زوجته لتنجب له المرأة الأخرى والإسلام لم يحرم طلاق العقيم رجل أو امرأة فالمرأة التى ثبت أنها ستنجب من حقها أن تطلب الطلاق لتنجب مثلها مثل الرجل الذى يتزوج ثانيا لينجب إذا ثبت أنه ينجب وأأنا أشاركك القول بأن العقم ليس سبب للطلاق ولكنك تقول ان الزواج للإنجاب حرام نظريا لأنك لو جربت كما يجرب الأخرون ضغوط الأهل خاصة الأبوين وضغوط نظرات الناس وضغط حب النفس للأولاد لعلمت أنه مباح مباح كما قال الله
- قولك "فالعدل في هذه الآية من حيث قوله تعالى:{ وإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة..}. فالعدل هنا هو أولاً: بأن تحفظ للزوجة المتوفاة أو المطلقة حقها الإنساني والشرعي كواقع كان موجوداً في حياتك, والمطلوب منك هو بأن تصون ذلك الحق بالوفاء لها, ولو أنها غابت من حياتك فبأولادها حاضرة.
وثانياً: عليك أن تحقق العدل والمساواة بين الأولاد من الزوجة المتوفاة أو المطلقة وبين الزوجة الثانية, وأن تعدل ما بين الأولاد من الزوجتين وأن لا تجعل النقيصة في حق أي أحدٍ منهم. "
الخطأ هنا هو أن العدل المراد فى قوله " وإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة" يقصد به العدل فى أولاد الزوجة ولا يوجد ذكر فى القول للأولاد أضف لهذا أن المذكور هو واحدة فهل المراد زوجة أو بنت أو ماذا ؟ قطعا المقصود زوجة لأن الآية تتحدث عن تعدد الزوجات
أضف لهذا أن كثير من الزوجات المطلقات أو المتوفيات لم يكن لهن أولاد قبل طلاقهن أو وفاتهن وحسب ما قلت لا يكون هؤلاء مطالبين بالعدل الذى زعمته لانعدام الأولاد
-قولك "والقصد بقوله تعالى: { أو ما ملكت أيمانكم }. أي أنه عندما تجد بأنك غير قادرٍ على العول بالزواج من محصنة حرة, فالشرع قد أباح لك بالزواج بإحدى ملك اليمين ممن تملكهم, أي: من الجواري أو السبايا أو الإماء اللواتي هن ملك يمينك, فالواحدة منهن لا تكلفك نفقة المحصنة الحرة لأنك في الأصل أنت مالكها وهي على نفقتك مادمت أنت مالكها, فهذا هو الخيار والبديل لك في حال إذا لم تستطيع أن تتزوج من المحصنات وذلك لقوله تعالى: { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات..}. [النساء25] "
الخطأ الأول أن الزوجة من ملك اليمين هى من الجواري أو السبايا أو الإماء اللواتي هن ملك يمينك من يريد الزواج
وقطعا لم يقل الله أن الفتيات ملك يمين من يريد الزواج وإنما قال فمن ما ملكت أيمانكم "أى أيمان المسلمين وليس ملك من يريد الزواج لأن الفقير غالبا لا يملك إماء أو عبيد

-قولك" وهذا من بشر إلى بشر, فكيف إذا كان الإعلام من الله وهو أحكم الحاكمين بقوله: { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم }. فمهما قلت بأنك ستعدل كل العدل فإنك في الحقيقة المؤكدة بأنه لن تستطيع ذلك بدليل ما بيّنه الله سبحانه وتعالى بعدم الاستطاعة في ذلك.
ويجب عليكم أن تعلموا أيضاً بأن العجز عن تحقيق العدل وعدم الاستطاعة هنا إنما سببه هو أنه مرهون بموافقة واسترضاء الطرف الآخر وهو الزوجة, فهل أنت تملك القدرة على التحكّم في مشاعر الطرف الآخر وهي الزوجة بأن تقبل أن تتزوج بامرأة ثانية."
الخطأ هنا أن العجز عن تحقيق العدل وعدم الاستطاعة هنا إنما سببه هو أنه مرهون بموافقة واسترضاء الطرف الآخر وهو الزوجة
من قال أن العدل مرهون برضا الزوجة ؟لا يوجد دليل فالعدل مرهون بطاعة حكم الله وهو الحصول على رضا الله فيهن بالعدل شبه التام وقد بين الله أن المؤمنين يحرصون على العدل التام ولكنهم لا يقدرون عليه بين الزوجات وهو قوله "ولو حرصتم "
قولك "وأما في قوله تعالى: { فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملعقة...}.
فإنما هذا القول يقصد به التحذير في الإفراط من خلال الهجر بالضرب أي: بأنه يجب ألاّ يدوم الهجر أكثر من أربعة أشهر وهي مدة الإيلاء لقوله تعالى: { والذين يألون من نسائهم تربص أربعة أشهر..}."
الخطأ هنا أن قوله{ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملعقة...} يقصد به التحذير في الإفراط من خلال الهجر بالضرب وقطعا ليس هناك من رابط بين الهجر بالضرب وبين الميل فى الآية لعدم ذكر الهجر والضرب فيها والقول مربوط ببعضه تعدد الزوجات وعدم الميل الكبير لبعضهن ،زد على هذا أن الله جعل الهجر شىء والضرب شىء أخر فى قوله " واهجروهن فى المضاجع واضربوهن "وأما الإيلاء فهو التغيب عن البيت أربعة أشهر وبعدها يصبح الطلاق واقعا سواء نطق المؤول به أو لم ينطق فالإيلاء موضوع أخر لأنه يكون لإضرار الزوجة ولذا جعله طلاقا بعد مضى الفترة وإن لم ينطق به حتى لا تفتن المرأة
قولك" وأما ما جاء في سورة الأحزاب من حيث قوله تعالى: { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعول, ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنّة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراّ مقدورًا }. [الأحزاب37]
أقول في البداية بأن ما جاء بشأن قصة الصحابي زيد ابن ثابت رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين فإنها غير صحيحة ولا أصل لها, وما قيل في القصة المذكورة في حقه صلى الله عليه وسلم فهو أكبر وأجلّ من ذلك, وأما المقصود بالذي أنعم الله عليه بالهداية وأنعمت عليه بإطلاقه من الأسر فذاك الرجل هو ليس زيد ابن ثابت كما يقولون بل هو رجل آخر.
وفي قوله تعالى: أمسك عليك زوجك واتقِ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذا الخطاب هو موجهاً لذاك الرجل الذي أنعم الله عليه وليس موجها ًمن الله إلى الرسول معاتباً كما يقولون هؤلاء الذين لا حياء فيهم ولا مروءة, وكل من يعتقد بما جاء في القصة المذكورة فإنه يكون فاقدا الحد الأدنى للمعرفة بحقيقة قدره صلى الله عليه وسلم..
وقوله تعالى: { فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها..}.
فمعنى زيد هنا هو اسم صفة زمنية مصاحب لحال. أي: أنه مثلاً عندما ينضج الثمر يحين وقت القطاف, ومعنى زيد هنا هو الظرف الزمني لذلك الحال وليس المقصود به هو الصحابي زيد ابن ثابت كما يقولون, وأن قصته مع زينب رضي الله تعالى عنها وعن أهل بيته صلى الله عليه وسلم لا أصل لها.
فى الفقرة عدة أخطاء :
أولها نفى أن يكون المتبنى اسمه زيد وهو إنكار لا مسوغ له فالاسم ورد والفعل واقع منه فهو من قضى الوطر من المرأة فكيف يكون صفة وهو هنا فاعل لقضاء الوطر
ثانيها إنكار الأمر وهو خوف النبى(ص)من إعلان الأمر للناس لأنه لا يليق بنبى فعل ذلك وقطعا النبى بشر والبشر يخطئون
ثالثها نفى أن تكون الحادثة وقعت للنبى (ص) بينما الله نفسه يثبتها بقوله "زوجناكها " وقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً " زد على هذا أن المذكوران فى الآية هما زيد والنبى (ص)فأين الرجل الأخر فيها ؟
-قولك "وأما من حيث قوله تعالى: { يا أيها النبي لِم تحرم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم }. [ التحريم1]
أقول: أن حقيقة هذا الخطاب هو موجهاً للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وللمؤمنين عامة بأنه لا ينبغي لأحد أن يحرّم شيئاً حلله الله تعالى ولو كان هذا صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان فحو هذا الخطاب ضمناً هو موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم, وسببه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد إحدى زوجاته وأشهدها على أن لا يتزوج من امرأة أخرى في حال إذا توفت زوجته كما طلبت منه, إلا أن الله سبحانه وتعالى نبهه لذلك من قبل دخول وقت التحريم حيز الفعل, وبالطبع فإن هذا التنبيه هو للأمة قاطبة وليس لشخصه صلى الله عليه وسلم فقط. "
الخطأ هنا هو أنك يا أخى بينت ما هو المحرم الذى حرمه النبى(ص) على نفسه بقولك " وعد إحدى زوجاته وأشهدها على أن لا يتزوج من امرأة أخرى في حال إذا توفت زوجته كما طلبت منه" وهو قول بلا دليل فالمحرم فى المصحف الحالى مبهم ولا يجوز أن نفترى على الله بذكر ماهية المبهم ما دام ليس هناك دليل من الوحى ذاته ،زد على هذا أن فى المصحف الحالى ما يبين أن قولك خاطىء وهو أن الله حرم على النبى (ص)الزواج بعد ما تزوج العدد الذى أراده الله له فقال " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك"فكيف يحرم ما هو محرم عليه ؟
-قولك "
والاية الكريمة("يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ..) .هنا يجب أن تأخذ فهم القول من علم القران المفتوح. بمعنى أن لو خصص وقال بيت النبي لكانت هذه الآية حصراً بالنبي. هذه واحدة. والثانية هي بان القول يحمل على من دخل بيت النبي رجال أو من دخله من النساء على زوجته .وثالثا بمعنى أنه أينما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم هذه الآية ينطبق أيضا فيمن يدخل بيتاً فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.رابعا: لو نظرنا لحركة هذه الآية وقلنا بأنها صالحة لكل زمان ومكان لقلنا بأن هذه الآية يجري حكم تطبيقها على رجال الله الصالحين .خامسا: عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج من بعد وفاة زوجته فكان لا يدخل على زوجته الثانية في نفس البيت الذي كان يتواجد فيه مع الزوجة الأولى إكراما لذكرى زوجته المتوفاة( بيوت النبي في مكة والمدينة).وسابعا: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيت أحد من صحابته فلا يتصور أحد كم كانوا له سمعا وطاعة في الأمر وكان صاحب البيت لا يعرف ما بين المتواجدين"
الخط هنا تفسيرك لبيوت النبى (ص)تفسيرات بعيدة عن الصحة فهو ليس بيت النبى (ص)عندك خاصة وإنما قد يكون أى مكان يتواجد فيه وغير هذا كبيوت الميتات من زوجاته ..... وهى تفسيرات وتأويلات مناقضة للنص القرآنى فالرسول(ص)كان له بيوت لكل امرأة بيت وفى هذا قال تعالى لزوجاته "وقرن فى بيوتكن " زد على هذا أن النص مخصص لقوله "بيوت النبى"فكلمة النبى خصصت البيوت بأنها بيوت محمد(ص) ومخصص بقوله "يؤذى النبى "فدخول البيت دون مراعاة ما قاله الله كان يؤذى النبى فالمأذى محدد وهو النبى ومخصص بقوله "ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده " فهنا الزوجات المذكورات فى الآية زوجات النبى(ص) فكيف تنكر كل هذا ؟
.(واذا سألتموهن متاعا ) هذا القول لزوجة النبي الحالية ولمن سيليها من ستأتي وتصبح زوجة النبي بعلم الله المسبق .("يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي ءاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفآء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ.." المراد من هذه الاية هو احلال الزواج الذي تم في الجاهلية "
الخطأ هنا هو أن الآية احلال الزواج الذي تم في الجاهلية
والسؤال لك يا أخى كيف يكون الزواج الجاهلى والله يقول "مما أفاء الله عليك "فالفىء لم يشرع إلا بعد قيام الدولة الإسلامية فى المدينة فلو كان المراد الجاهلية وحدها لم يذكر الفىء وهو حكم إسلامى ؟
-قولك "وما جاوز النبي ص في الزواج باكثر مما شرع الله ولم يكن له من ملك اليمين زوجات لان ازواجه( المحصنات) هن امهات المؤمنين."
الخطا الأول هنا أن النبى(ص) لم يتجاوز الأربع المقررة للمؤمنين وهو ما يناقض قوله " يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما"فهنا أحل له عدد يتجاوز الأربع اجمع زوجاته وملك اليمين وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته والمرأة واهبة نفسها فلو تزوج واحدة فقط من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته لأكمل الأربع دون زوجاته البعيدات عن القرابة زد على هذا أنه ذكره بالعدد المفروض لرجال المؤمنين وأخبره أن ليس عليه حرج فى تجاوزه
الخطأ الثانى نفى أن يكون له زوجات من ملك اليمين وهو ما ينافى أنه الله أخبره جواز زواجه من ملك اليمين فقط بدلا من الزوجات الحرات بعد أن حرم عليه زواج الحرات فقال" لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك"

اجمالي القراءات 16062