علاقة المرأة و الرجل فى أطار النكاح

مصطفى فهمى في الجمعة ٠٦ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

علاقة المرأة و الرجل فى أطار النكاح
دعوة للتفكر

إن اللاحق فى هذا البحث لهو دعوة للتفكير و التفكر و العقل و التدبر و البحث فيما هو وارد إلينا و مشهور لدينا بالنقل سواء كنا من العامة أو من الخاصة من فقه و تفسير و أثر و عادات و تقاليد و قوانين وضعية - وهو بالضرورة ليس كل ما قيل - نأخذه مأخذ المسلمات و نقدسه و نلحقه بالشارع سبحانه و تعالى و نجزم و نرهب الناس أن هذا مراده.
تم اختيارى لموضوع مشهور فى الفقه و التفسير قد يكون صادما لأغلب الناس و ذلك عن عمد ليكون مثالا لعموم الحال و ليس لخصوص الموضوع.
ونستشهد لهذه الدعوة بالآيات التالية بوجوب إعمال العقل وعدم القصر على النقل غير العاقل و التشبث به.
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171) البقرة}
{إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأوَّلِينَ (71) الصافات}

مقدمة فى النكاح
إن هذا المقال منتهى عندى منذ فترة طويلة و كنت أتردد فى نشره فقد لا يكون هذا الموضوع من الموضوعات التى تهم قراء الموقع هذه الأيام و كان علىّ أيضا نشر موضوعات تسبقه فى الترتيب و تبحث أيضا فى علاقة الإناث بالذكور (و لا أقول النساء بالرجال حتى لا تؤخذ بمفهوم آخر)، ولكنى عزمت على نشره أخيرا بعد جولتى خلال مقالات قديمة نشرت فى هذا الموقع و مواقع أخرى و كذلك مناقشات حالية تناولت هذا الموضوع من قريب أو بعيد، و لاحظت اختلاف الكتاب و المفكرين و المعلقين على مدلول كلمة النكاح، فتارة يستعملونها و يفسرونها كدلالة على الزواج أو على عقد الزواج و تارة أخرى كدلالة على إتيان المرأة ووطئها و كلّ مقبول و معتبر و يؤخذ و يرد عليه، فرأينا أن نضع رأينا و مفهومنا لعلنا نصيب و ندرك شيئا من العلم.

تمهيد إننا نرى أن النكاح هو حالة شاملة أعم من ذلك و أوسع مما ذكر فيما قرأت، و يتم الاستدلال عليها و على مراحلها بتجميع و ترتيب الآيات التى تتناول النكاح ترتيبا منطقيا سواء كان ذِكر النكاح فيها أسم أو فعل أم صفة أو حال لنصل للمدلول الذى نستطيع به فهم الآيات فهما شاملا لعلاقة النكاح بين الذكر و الأنثى، ابتدأ بالخطبة وانتهاء بالوفاة أو الطلاق و فترة العدة أيهما أسبق ، و كذلك نستطيع بذلك فهم أسباب تغير الصفات التى وصف بها الذكر (بصيغة المخاطب أو ضمير الغائب أو بصفة زوج أو بصفة بعل أو رجل) و الصفات التى وصفت بها الأنثى (بصفة امرأة أو بصفة نساء أو بصفة زوج أو بصفة مؤمنات) من خلال تلك الآيات. و يكون فى إبحارنا فى هذا البحث استخلاصا لبعض المفاهيم و الدلالات عن معنى كلمة البعل و الفرق بينها و بين الزوج و كذلك ندلى بدلو فى موضوع معاشرة المرأة المطلقة ثلاثا لزوج آخر من عدمه، قبل الرجوع لمطلقها، وكان فى ذلك خلافا ما بين مؤيد و معارض
وحيث أننا لا نريد الخروج عن المقصد الأساسى للمقال بالتعرض للتطبيقات و الممارسات التى يختلط فيها فهم التشريع بالعادات و التقاليد و القوانين الوضعية حتى لا ندخل فى الكثير من التشعيبات، فأرجو من القارئ أن يأخذ المقال بتؤدة و تمعن و تروى لما فيه من تفاصيل تستوجب الانتباه و طول البال
وإن كنا لا نعتمد على المعانى المأخوذة من المعاجم لكنه من الضرورى عرضها للاسترشاد باللسان القديم وإن كان الحكم الأخير هو وضع الكلمات و مفهومها من السياق القرآنى و كذلك نحاول بقدر الإمكان البعد عن استعمال الكلمات المعمول بها و المتعارف عليها حاليا فى توصيف الزواج و معناه حتى لا تختلط المفاهيم و المعانى.

من المنهج
إن اللغة العربية من الثراء بحيث لا توجد كلمات أو صفات مرادفة بل الكلمات أو الصفات ذات معنى محدد أو حالة بذاتها بل الكلمات و الصفات تكون فى كثير من الأحوال لها أكثر من معنى و مفهوم و لكن لا يساوى معنى و مفهوم كلمة أخرى
و كلمات الله فى قرآنه تكون فى موضعها و ذات دلالة و تكامل مع السياق أى يفهم معناها من السياق و هى فى نفس الوقت تؤكده، و تخدم و تبين المعنى و المفهوم المراد و لا يصلح إحلالها بكلمات أخرى
معنى النكاح - اللغوى
(النكاح) هو الوطء و العقد له و رجل نُكَحَةّ أو نُكَح أى كثير المزاوجة – و المَناكِيحُ : النساء،
عموم معنى الزواج - اللغوى
زاوج الشئ أى خالطه – و الزوج يقال لفردين لا ثالث لهما
عموم معنى الطلاق - اللغوى
طلق الشئ أطلقه - أى أرسله خارج نطاقه و سيطرته
عموم معنى العقد - اللغوى
(العقد) هو الضمان و العهد
(العُقدة) هى الولاية على الشئ الذى اعتقده صاحبه ملكا له
(موضع العقد) هو ما عُقد عليه

تصنيف آيات النكاح
و نستثنى الآيات التالية من الشرح و التعليق حيث أنها تشرع لقواعد لا تدخل فى صميم بحثنا حتى لا نشتت القارئ و إن كان لزوما علينا ذكرها و تبويبها لتمام الفائدة لمفهوم النكاح أو يداخلنا بها أحد فيربطها بالبحث و يغنى بها الموضوع

1- المنهى عنه من النكاح
 {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) البقرة}
 {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) النور}
{ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (22) النساء
 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) الأحزاب} 

2- من لا يقدر على تكاليف النكاح
 {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) النساء}
 {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) النور}
 {وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) النور}

3- خاص بالقواعد من النساء
 {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) النور}

4- بلوغ النكاح هو سن البلوغ من الناحية البيولوجية الذى يكتمل فيه القدرة على المعاشرة و الإنجاب
 {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) النساء}

تعريف (عقدة) النكاح
(العقدة) هنا هى الولاية على الأنثى (و تكون هى ولية على نفسها أو غيرها عليها)
و يكون معنى {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} أى لا تجِدّوا فى نقل الولاية حتى تتم المرأة عدتها و تزول عنها ولاية و ليها
و يكون معنى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} أى أن العفو من نصف الفريضة فى يد المرأة و العفو بأدائها كاملة لمن يملك عقدة نكاحها أى ولايتها

امتلاك عقدة النكاح يكون بعقد لنقل الولاية و إباحة الفرج
تنقل هذه الولاية بعقد، أدنى صوره (الإيجاب و القبول)، و هو عقد خاص (لنقل ولاية امرأة إلى رجل مع إباحة فروجهما لبعضهما البعض) و يقنن شروط المعاشرة و الطلاق ـ إن وجدت ـ بين رجل (ذكر) و امرأة (أنثى) خاليين من الموانع الشرعية، و يحكمه و يضبطه أحكام شرعية و يترتب عليه حقوق و واجبات و يبدأ أثره من عقد العقد (بالإيجاب و القبول) و تسمية شروطه إن وجدت شروط، و يكتمل أثره بالمس و المعاشرة، و ينتهى بالطلاق أو وفاة أحد أطرافه ثم تنتهى آثاره بانتهاء عدة المرأة - إن كان عليها عدة - و إشهار الطلاق أداء الحقوق التى تختلف إن تم الطلاق قبل المس و المعاشرة عن ما إذا تم المس و المعاشرة، و يقوم بعقد العقد و إنهاؤه، أصحابه أو من يوكلوهم لذلك.
 {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) البقرة }
 {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) القصص}

توصيف و مفهوم النكاح
النكاح هو حالة اتفاقية بين ذكر وأنثى، فيها تنتقل فيها ولاية امرأة لرجل (باعتباره "مكلف" بالقوامة) و يتم إباحة فرج بعضهما البعض، تستمر فترة زمنيه متعاقبة المراحل، تنشئ حقوق و واجبات على الطرفين، و تتغير المراكز و الصفات الشرعية لكل منهما حسب المرحلة و موقعها الزمنى سواء قبل العقد (الإيجاب و القبول) و تفعيله أو بعد نقضه أو فسخه أو إنهاؤه أو انتهائه، و تختلف فى تلك المراحل – كما سنرى لاحقا - مراكز و صفات الرجل عن مراكز و صفات المرأة، و تبدأ مراحل النكاح فى رأينا بالتمهيد و الخطبة ثم الاتفاق على التفاصيل ثم بالعقد (الإيجاب و القبول) و تستمر بتنفيذ وتفعيل العقد و إباحة الفرج ثم تنتهى بإرادة الأطراف أو بوفاة أحدهما و بانقضاء عواقبها الشرعية
ملحوظة: تلك المراحل من الخطبة إلى تفعيل إباحة الفرج فى بعض الأحوال قد تختصر فى مرحلة واحدة بالإيجاب و القبول و لا بأس أو مانع شرعى فى ذلك

مراحل النكاح
المرحلة الأولى: (لا وجود فيها للمس و المعاشرة بين الرجل و المرأة) و هى التمهيد و الخطبة تبدأ من إبداء نية النكاح للطرف الأخر أو وليه وأخذ موافقته تمهيدا، و حتى إلى ما قبل الاتفاق على نقل الولاية و إباحة الفرج بالعقد (الإيجاب و القبول) و هذه المرحلة تدخل ضمن حالة النكاح حيث أنه يتم فيها التعارف بين الطرفين و التفاوض و الاتفاق على كافة الحقوق و الواجبات التى على أساسها يعقد العقد (الإيجاب و القبول)، و رجوع أو وفاة أحد الطرفين فى تلك المرحلة لا يرتب حقوق شرعية على الطرف الأخر و ينهى حالة النكاح بالنسبة للمرأة و الرجل
و الآية التالية و إن كانت تعالج السماح بالخطبة خلال فترة عدة المرأة، وإن كان العقد (بإباحة الفرج) لا يجب عقده إلا بعد انقضاء العدة، فإنها كذلك تفيد على العموم أن النكاح (أى حالة النكاح) تبدأ بإبداء النية و الخطبة لعموم النساء أيضا، ويوضح السياق { وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} أن هناك حالة و نية نكاح (التمهيد و الخطبة) وإن كان لا يجب العزم على عقده و إتمامه.
 {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) البقرة}
من الملاحظ فى هذه المرحلة لم تذكر كلمة (زوج) حيث أنهم (الرجل و المرأة) فى مرحلة الخطبة و من الواجب أن لا يتم المس أى لا تتم معاشرة إلا بعقد العقد (الإيجاب و القبول)

المرحلة الثانية: (لم يتم بعد مس و معاشرة بين الرجل و المرأة و لم يتم وصفهم بكلمة زوج) و تبدأ بنقل الولاية و إباحة الفرج بالعقد (الإيجاب و القبول) حتى إلى ما قبل المعاشرة - أى ما قبل تنفيذ أو تفعيل الإباحة- ويحرم على المرأة فى تلك المرحلة الدخول فى حالة نكاح متزامن، و الطلاق أو وفاة الرجل فى هذه المرحلة يرتب حقوق مالية و شرعية ظاهرة فى الآية، و تنقضى حالة النكاح للرجل و كذلك بالنسبة للمرأة لعدم وجود عدة.
 {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) البقرة }
 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (49) الأحزاب}
من الملاحظ فى هذه المرحلة مع أن العقد قد عقد و نقلت ولاية المرأة و أبيحت الفروج، ولكن حيث لم يتم المس أى لم تتم المعاشرة فلم يجئ ذكر لكلمة زوج فى وصف الرجل أو المرأة

المرحلة الثالثة: (مرحلة الزوجية و ظهور كلمة زوج بتنفيذ و تفعيل إباحة الفرج بمس و معاشرة) و تبدأ الزوجية بالمعاشرة و تستمر حتى ما قبل وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، و مازالت حالة النكاح مستمرة بالنسبة للمرأة و الرجل و تكون المرأة زوج للرجل و الرجل زوج للمرأة، و تستمر هذه المرحلة بما فيها حقوق و واجبات مالية و شرعية و لا تتوقف أو تنتهى إلا بالطلاق أو وفاة الزوج
و نستعين هنا بآيات تبحث فى نية طلاق أو طلاق لتوضيح معنى و مفهوم و دلالة كلمة (زوج) فى نطاق حالة النكاح، و كذلك نحل إشكالية ضرورة تنفيذ و تفعيل إباحة الفرج من عدمه، مع زوج جديد نسميه تجاوزا (بالمحلل) كشرط لصحة رجوع المرأة للرجل الذى طلقت منه ثلاث مرات.
 {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) النساء}
 {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة}
من الملاحظ فى هذه المرحلة من العقد (تفعيل إباحة الفرج بمس و معاشرة) جاء الذكر لأول مرة لكلمة (زوج) وصفا للمرأة و كذلك يكون الرجل بالمقابل موصوفا (زوجا لزوجه)، حيث أنه قد تم المس و المعاشرة بينهم و يتضح ذلك من قوله {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}، و عليه لا يكتسب الرجل أو المرأة صفة (زوج) إلا بالمس و المعاشرة
و عليه يكون المعنى و المفهوم من{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}: {تَنْكِحَ} أى وجود عقد (بنقل الولاية و إباحة الفرج)، و {زَوْجًا} تعنى (بتنفيذ و تفعيل إباحة الفرج) أى المس و المعاشرة، و {غَيْرَهُ} أى على الزوج الجديد الذى نسميه تجاوزا (محلل) ضرورة المس و المعاشرة ليكون زوجا فإن طلقها بعد ذلك فلا يكون هناك حرج عليهما أو إثم أن يتراجعا ( المرأة و الرجل الأول الذى كان زوجها و طلقها ثلاث) لان الحدود قد استقامت

المرحلة الرابعة: (يتوقف فيها المس و المعاشرة) تبدأ من الطلاق أو وفاة الزوج إلى انتهاء فترة العدة و إشهار الطلاق للمطلقات أو المتوفى أزواجهن اللاتى كان مباح معاشرتهن أو الخلوة بهن، و يترتب على ذلك حقوق مالية و شرعية، و تتوقف الزوجية بالنسبة للرجل الغير متوفى (و إن كان الفرج مازال مباح حتى تنتهى عدة المرأة) و تتحول صفته من زوج للمرأة فيصير (بعلا) لها ولا تزول عنه تلك الصفة إلا بالمس و المعاشرة (فيعود زوجا و بالتالى امرأته زوجا له) ، و يكون الرجل و المرأة مازالا فى حالة نكاح، حتى تبلغ المرأة أجل عدتها
حالة الإنهاء بالطلاق
 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) البقرة
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) الطلاق
من الملاحظ اختفاء كلمة (زوج) فى هذه المرحلة من الطلاق إلى انتهاء فترة العدة و إشهاره بالشهود و التى لا يتم فيها المس أى لم تتم المعاشرة (و إلا عادوا زوجا) فلم تنعت المرأة بالزوج بل بالمطلقة و كذلك الرجل نعت بالبعل و لم ينعت بالزوج وهذا يدل أيضا أنه بتوقف المعاشرة تنتفى صفة الزوج عن الرجل و المرأة
حالة الانتهاء بالموت
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) البقرة
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) البقرة
من الملاحظ أن وصف المرأة بالزوج {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ثم تبعت بأمر التربص {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} يكون قرينه على حدوث المس و المعاشرة و يعنى أن الرجل المتوفى كان زوجا و ليس بعلا و إلا كان أمر التربص لا لزوم له
ما بعد المرحلة الرابعة: بعد انقضاء عدة المرأة و تنتهى حالة النكاح بالنسبة لها، تصبح المرأة صالحة شرعا للدخول فى حالة نكاح جديد برجل جديد أو نفس الرجل إن لم يستنفذا الثلاث طلاقات، أما فى حال استنفاذ مرات الطلاق فللرجوع للرجل نفسه يشترط على المرأة الدخول فى حالة نكاح (برجل) آخر يصلا فيه إلى (المرحلة الثالثة)، ثم ينتهى بطلاق أو وفاة و استكمال عدة هذا الزوج الآخر (المرحلة الرابعة)
 {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة}
 {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232) البقرة}

هذا قولنا و فهمنا من مكاننا و فى زماننا و حسب علمنا و يجب أن يأتى من بعدنا من يفعل مثلنا.
و الله أعلم
مصطفى فهمى

المراجع:
(1) العقل للفهم. (2) القرآن بفهمه بالعقل. (3) المعجم لمعرفة لسان العرب
و نرجو من الأخوات و الأخوة القراء المرور على مقالاتنا التى تناقش علاقة المرأة بالرجل لمعرفة عموم منهجنا فى هذا الشأن:
1ـ [زينة المرأة (هل هى جسدها أم ماذا؟)]
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4307
2ـ هل القوامة حق مطلق للرجل على المرأة؟
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4607
3ـ البعل و الزوج هل هناك فرق بينهما؟ 
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4936
4ـ (على غير ما يدّعون) شهادة المرأة تساوى شهادة الرجل 
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4650

اجمالي القراءات 83761