شكرا لك فقد جعلتنى احقق هذه المسالة قرآنيا لأكتشف اختلافا بين تشريع القرآن و تشريع الفقه السنى الذى أضاف مستحقين لا وجود لهم فى التركة وجعلهم ضمن أصحاب الفروض طبقا لثقافة القبيلة العربية.
أتضح لى الآن الاتى :
خلافا لما قاله الفقه السنى فإنه ليس لأبناء الأخ ( من ذكور وإناث ) وليس لأبناء الأخت ( من ذكور وإناث ) نصيب مفروض فى التركة . ولكن لهم حق بعد الفروض باعتبارهم من ذوى القربى ، وهذا منصوص عليه فى قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) ( النساء 8 ) )
للأخ والأخت ( وليس لأبنائهم ) نصيب مفروض فى حالة الكلالة فقط . والكلالة هى عدم وجود ذرية للمتوفى من أبناء و بنات.
وللتوضيح نقول :
أولا :
قبل توزيع التركة على اصحابها الأصليين لا بد من :
1 ـ تسديد الديون ، وتنفيذ الوصية سواء كانت لوارث أو غير وارث ، ويأتى فى مقدمة المامور لهم بالوصية الوالدان (الأب والأم ) مع استحقاقهم للسدس أو الثلث لكل منهما حسب وجود ذرية أو أخوة للمتوفى .
2 ـ عند تقسيم الميراث لا بد من إعطاء مايتبقى من التركة لمن يحضر القسمة من أولى القربى واليتامى و المساكين (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) ( النساء 8 ) فالذى يحدث انه تتبقى ـ أحيانا نسبة ـ من التركة ، ويجب حينئذ توزيعها على من ليس له فرض فى الميراث كابناء الأخ وابناء الأخت والعم وابناء العم وخصوصا الأيتام منهم ، ثم اليتامى عموما والمساكين . وعندما لا تتبقى تلك النسبة ـ فى حالة وجود أبناء للمتوفى مثلا ـ فلا بد أيضا من إعطاء شىء لأولئك الناس .
ويلاحظ هنا أن أبناء الابن المتوفى لا حق لهم فى تركة جدهم فى حال وجود أبناء للمتوفى أعمام لأولئك الأحفاد . وهنا تكون لهم وصية واجبة ، ويكون لهم حق ضمن ذوى القربى ، وضمن الأيتام أيضا إن كانوا صغارا.
ثانيا :
بعدها يتم توزيع الميراث على الورثة بالفرض ، و طبقا للقرآن الكريم هم :
1 ـ الابن والبنت ( وأبناؤهم وبناتهم ـ أى أحفاد المتوفى فى حالة عدم وجود أبناء وبنات للمتوفى ) وهنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فى حالة وجودهم معا اولادا وبنات . فان كان له بنت وحيدة فلها النصف ، فان كان له بنتين فأكثر فلهما أو لهن الثلثان فان كان له ابن وحيد أو أكثر من ابن يستحوذ (أو يستحوذون ) على ما يتبقى من التركة بعد إعطاء والدى المتوفى والزوج والزوجة . .
2 ـ الأب والأم ( والجد والجدة ـ أى جد المتوفى وجدته فى حالة عدم وجود الأب أو الأم ) ولا توجد هنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأب الثلث وللأم الثلث ان لم يكن أبناء للمتوفى ، وليس له أخوة . فإن كان للمتوفى أبناء وأخوة فللأب السدس وللأم السدس . ويرث الأخوة و الأخوات هنا بالكلالة . يقول تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )( النساء 11)
3 ـ الزوج والزوجة : للزوج النصف من تركة زوجته إن لم يكن لها ولد ، وله الربع إن كان لها ولد ، وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد ن ولها الثمن إن كان له ولد .
يقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )( النساء 12 ) وواضح هنا أنه فى عدم وجود ولد للمتوفى توجد (الكلالة )
ثالثا :
نتوقف مع ميراث الكلالة (أى عدم وجود ذرية للمتوفى ) حيث يرث الأخ والأخت والأخوة ( فقط ) دون ذريتهم.
ويختلف ميراث الكلالة حسب وجود الأب والأم والزوج والزوجة .
1 ـ ففى حالة عدم الذرية وعدم وجود الأب والأم وعدم وجود زوج أو زوجة بحيث لا يوجد سوى الأخوة فقط ، فان الأخ يرث أخته إذا كان منفردا ، أما الأخت فترث نصف تركة أخيها إن كانت منفردة ، فان كانتا اختين فأكثر فلهما الثلثان ، فان ترك المتوفى إخوة رجالا و نساء فقط فللذكر مثل حظ الأنثيين ،والمتبقى يعطى لمن يحضر من اولى القربى واليتامى و المساكين . وهنا يقول جل وعلا : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )( النساء 176 ).
أمثلة :
مات وترك اختا وحيدة .
ترث النصف ، والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .
ماتت وتركت اختين .
الأختان لهما الثلثان و الباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .
2 ـ فى حالة عدم وجود ذرية وعدم وجود زوج أو زوجة ولكن يوجد والدان أو أحدهما :
فللأب السدس والأم السدس ، وهنا يرث الأخ الباقى من أخته ، وترث الأخت نصف تركة أخيها ، فان كانتا اختين فاكثر فلهما الثلثان ، فان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين .
أمثلة :
*مات وترك والدين و أختا وحيدة
للأب السدس وللأم السدس وللأخت النصف. والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .
*مات وترك الوالدين وأختين :
للأب السدس والأم السدس والأختان الثلثان .
*ماتت وتركت أخا ووالدين .
للوالدين السدس و السدس و الباقى للأخ .
* مات وترك والدته وأخوة رجالا وإناثا :
للأم السدس والباقى للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
* ماتت وتركت أباها وأختيها :
للأب السدس وللأختين الثلثان ، والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين.
3 ـ لا توجد ذرية ولا يوجد والدان ولكن يوجد زوج للمتوفاة أو زوجة للمتوفى :
وجود الزوج أو الزوجة يغير من وضعية ميراث الأخ والأخت والأخوة عما يكون عليه فى حالة عدم الزوج والزوجة.
هنا فان الأخ يرث السدس ، والأخت ترث السدس دون تفرقة ،فان كانوا أكثر من اثنين ذكورا وإناثا فهم جميعا شركاء فى الثلث بالتساوى . يقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )( النساء 12 ) .
أمثلة :
* ماتت وتركت زوجا وأخا وأختا .
للزوج النصف ، ولكل من الأخ والأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .
* ماتت وتركت زوجا وعددا من الاخوة و الاخوات :
للزوج النصف و للاخوة و الأخوات الثلث بالتساوى . والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .
* مات وترك زوجة واختا .
للزوجة الربع وللأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .
4 ـ لا توجد ذرية ولكن يوجد والدان وزوج أو زوجة .. وأخوة أو أخ أو أكثر من أخ وأخت .
هنا يرث الزوج أو الزوجة ( النصف للزوج والربع للزوجة ) ويرث كل من الأب والأم السدس لكل منهما ، ووجود زوج أو زوجة يجعل مسألة الكلالة هنا مختلفا عن وضعها ـأى الكلالة ـ فى حالة وجود الوالدين فحسب..مع وجود زوج أو زوجة لا يستطيع الأخ أن ينفرد ببقية التركة ، ولا تستطيع الأخت أن تأخذ نصف ما تركه أخوها ،بل ينحصر نصيب الأخ أو الأخت فى السدس ،أو يتساوون فى الثلث.
أمثلة :
* ماتت وتركت زوجا ووالدين وأخا أوأختا أو أكثر :
للزوج النصف ولكل من الأب والأم السدس ..يبقى سدس التركة فهو للأخ أو الأخت ، فان كانوا جماعة من الأخوة والأخوات فهم شركاء فى السدس الباقى.
* ماتت وتركت زوجا وأبا وأخا أوأختا أو أكثر:
للزوج النصف ، وللأب السدس وللأخ أو الأخت السدس ، والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث المتبقى .
* مات وترك زوجة ووالدين وأخا أو أختا :
للزوجة الربع وللأب السدس وللأم السدس . وللأخ أو الأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .
* مات وترك زوجة ووالدين و جماعة من الأخوة والأخوات :
للزوجة الربع وللأب السدس وللأم السدس ، وللاخوة الثلث بالتساوى ،والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .