عزمت بسم الله،
دار نقاش بيني وبين صديق حول القتل الخطأ، كأن يقع حادث مرور فيموت فيه شخص أو أشخاص، فهل على المتسبب للحادث دفع الدية لأهل القتلى؟
فطرحنا عدة أسئلة منها:
1. كيف تؤدى الدية؟
2. وما مقدارها؟
3. إذا كان الحادث لصاحب سيارة أجرة ومعه الرجال والنساء، فهل الدية تكون على الرجال والنساء على حد سوى؟
4. 6. الدية المسلمة وتحرير رقبة تكون مادية، أما صوم شهرين فهي كفارة روحية ولا تكلف شيئا من متاع الدنيا، فهل يمكن الاختيار بين الكفارات؟
7. إذا كان في السيارة خمسة أشخاص فماتوا جميعهم إلا السائق فهل عليه أداء الدية والصوم عن جميع الركاب؟
8. عن محمد بن عبد الله عن الروح عن ربه قال: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92). النساء.
9. هل حكم الله سبحانه بتسليم الدية إلى أهل القتيل على اختلاف جنسهم (ذكرا كان أم أنثى) أم على اختلاف عقيدتهم؟ أم لا هذا ولا ذاك؟
10. نلاحظ أن الله تعالى ذكر في بداية الآية "92" النساء (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ) وفي الآية " 45 " المائدة (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ).
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ(45). المائدة.
فلا نجد تفرقة بين الذكر والأنثى في هذا الحكم الرباني، ولا بين المؤمن والكافر، بل نجد أن الله تعالى حكم على القتل الخطأ أن (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فجعل سبحانه للمقتول دية مسلمة إلى أهله و تحرير رقية مؤمنة، حتى لو كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، لكن إذا نزلنا إلى الدين الأرضي المفترى على الله ورسوله فإننا نجد ما يتناقض ويختلف عن هذا الحكم الإله، لأنه ببساطة من عند غير الله.
1638 حدثنا الحسن بن محمد ثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
سنن أبي داود ج 2 ص 119 قرص 1300 كتاب.
باب في دية الذمي 4583 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم دية المعاهد نصف دية الحر قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب مثله.
سنن أبي داود ج 4 ص 194 قرص 1300 كتاب.
4588 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد ثم خطب يوم الفتح فقال ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها.
سنن أبي داود ج 4 ص 195 قرص 1300 كتاب.
4501 حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل بن أخي قال كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله قال هل لك مال تؤدي ديته قال لا قال فرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته قال لا قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار قال فأرسله.
سنن أبي داود ج 4 ص 170 قرص 1300 كتاب.
يعني في هذه الرواية لم يحكم الرسول بما أنزل الله، واكتفى بما نسب إليه أنه قال: دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار.!!!
باب ما جاء في دية الكفار 1413 حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب انه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
سنن الترمذي ج 4 ص 25 قرص 1300 كتاب.
باب في الديات والعقل 661 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدية مائة من الإبل 662 ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال دية المرأة نصف دية الرجل .
مسند الربيع ج 1 ص 259 قرص 1300 كتاب.
وفي الباب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل قال البيهقي إسناده لا يثبت مثله وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه.
نيل الأوطار ج 7 ص 225 قرص 1300 كتاب.
والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة معروفة أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم وروى ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه وأعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب الزهري فذكر أن دية المعاهد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مثل دية الحر المسلم فلما كان معاوية جعلها نصف دية الحر المسلم فإن الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى قول معاوية.
الأم ج 7 ص 321 قرص 1300 كتاب.
رواية عجيبة و مضحكة
وفي الباب حديث تزوجها أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل الطعام شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق انتهى قال المنذري لم يذكر بن إسحاق من حدثه به عن عطاء فهو منقطع وأخرجه أيضا عن بن إسحاق عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فذكر نحوه قال المنذري مرسل وفيه بن إسحاق قوله والتقرير بالإبل عرف بالآثار المشهورة قلت تقدم من ذلك ما فيه الكفاية الحديث السادس قال المصنف رحمه الله ودية المرأة نصف دية الرجل وروي هذا اللفظ موقوفا على علي ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أما الموقوف فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها انتهى وقيل إنه منقطع فان إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم وأما المرفوع فأخرج البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل قال وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وروى الشافعي في مسنده أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب عن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار واثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل انتهى ورواه البيهقي.
نصب الراية ج 4 ص 363 قرص 1300 كتاب.
باب ما جاء في دية أهل الذمة وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى ان دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم قال مالك الأمر عندنا ان لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي ثماني مائة درهم قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على نجاسة جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته فعلى نجاسة ذلك جراحاتهم كلها.
موطأ مالك ج 2 ص864 قرص 1300 كتاب.
ختاما نلاحظ أن دية المرأة المؤمنة تساوي عندهم دية غير المؤمن!!!
فمن أين جاءوا بهذه الأحكام المخالفة لشرع الله في القصاص؟؟؟ فهل بلغ بهم الحد لأكل حق المرأة إلى هذا الحد، فجعلوا نفسها تساوي نصف نفس الرجل، وتساوي نفس الكافر التي لا يعلم بإيمانها أوكفرها ( أي النفس) إلا العليم بما تخفي الصدور؟؟؟!!!!
صدق الله العظيم إذ يقول: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(82). النساء.
فأين يوجد الاختلاف الكثير؟؟؟
الشاعر والأديب الطاهر الحداد التونسي الذي عاش بين سنة 1899 و 1935م، يقول:
إِذا ما أردنا أن ننال الرغائبا * فليس لنا غير العلوم مطالبا
بها بدد الغرب الضلال وجيشه * وقاد بها نحو الحياة النجائبا
بها ذلل الغرب السَّماءَ لعزمه * وعمر أرجاءَ البحارِ مراكبا
وغاص بقلب الأرض يطلب سرها* وشاد بها ملكاً يشق السَّحائبا
وساد على الدُّنيا وسخر أهلها*عبيدا رأوا فيه عظيماً وغالباً
وما زال في ذا الكون يكشف مضمرا*به ظل في جوف الطبيعة حاجبا
يهب له بالنفس والمال مسرعاً * ولو أنه كان الرَّدى والمعاطبا
هنيئاً لمن نالَ العلومَ بها اِهتَدى*وَتعساً لمن أَهوى بِهِ الجَهل راسِباً
جَهالَتنا يا قوم أَحنَت رُؤوسنا * وَأَهلكَت العقبى وَصبَّت مَصائِبا
سكنا لعيش الغبن طول حَياتِنا*عَلى أَن سَنَلقى في المَماتِ الرَّغائِبا
وَعمدتنا في ذاكَ طبل وَقبة * نؤمل مِنها أَن تصد النَّوائِبا
وَنحيي بِها في كُلِّ عام مَواسِما*وَفي كُلِّ أُسبوع مِنَ الرَّقصِ أَضربا
وَنَرجو بُلوغَ المَجدِ من سعي غَيرِنا*كَأن بلوغ المَجدِ يُعطي مَواهِبا
تَقدمت الأَقوامُ بِالعلم وَاِهتَدوا * لما فيهِ مِن بَأس يرد الكَتائِبا
وَنَحنُ بِأَحكامِ القَضاءِ وَقهرِه * نُريدُ العُلا عَفوا وَنَأبى المَتاعِبا
إِلى اللَّهِ من حال تَلازَمَ ظلنا * وَتلزمنا عارا يهد المَناكِبا
إلى أن يقول:
أَلا نَهضَة يا قوم لِلعِلمِ كلكم * بِبَذل وَأَعمال تزيل العَواقِبا
نجانب فيها الاختلاف الَّذي غدا * لَنا خلقاً نزداد فيهِ تقلبا
فَلَيسَ لَنا في العَيشِ حبة خردل * إِذا لم نذلل بِالثباتِ المَصاعِبا
مَدارِس نبنيها وَنشء نعده * إِلى الغَربِ يَرتادُ العُلوم مَشاربا
فَفيها شفاء مِن جراح عَميقَة * وَفيهِ الهُدى نلقى وَنلقى المَآرِبا
تُريدون مالا أَو تُريدون قوة * وَمَجداً يُضاهي في السَّماء الكَواكِبا
فَلَيسَ لكُم غَير العُلوم تَقودكم * إِلَيها وَتَجتاح الأذى وَالمَصائِبا
بِها مُستَحيل الأَمر يُصبح جائِزا * وَمن دونِها الاثبات يغدو سَوالِبا
وَنَحن إِذا كنا نُريد حَياتنا * فَلَيسَ لَنا غَير العُلوم مَطــــالِبا
نقلا من الموسوعة الشعرية.