آحمد صبحي منصور
في
الثلاثاء ٠٣ - ديسمبر - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
أولا :
1 ـ الزواج الاسلامى يستلزم :
قبل العقد التأكد من براءة الرحم ، وهذا بالعدة . إن كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها فلا بد من إتمام العدة . إن كانت لها علاقات سابقة لا بد لها من التوبة من الزنا ، وتقضى فى توبتها فترة العدة . ( العدة لمن تحيض ثلاث حيضات ، ولمن لا تحيض ثلاثة اشهر . وعدة الأرملة اربعة أشهر وعشرة أيام ، وعدة الحامل أن تضع حملها ) الفتاة البكر لا عدة عليها .
2 ـ فى العقد : التراضى بين الطرفين على شروط العقد ومنه مقدار الصداق ، أن يكون علنيا بشاهدين على الأقل . دفع الرجل الصداق .
3 ـ لا يشترط وجود ولى الأمر ، لأنه من حق المرأة أن تباشر العقد بنفسها أو أن تنيب عنها غيرها يكون وكيلا عنها . وللمرأة أن تكون شاهدة أو متكلما باسم من تتزوج . لا فارق بين الرجل والمرأة فى موضوع الشهادة أو مباشرة العقد أو أن تكون وكيلة عن العروس .
4 ـ التراضى أساس كل شىء بعد دفع المهر أو الصداق .
5 ـ يدخل فى التراضى الاتفاق على من تكون العصمة فى يده وأن يكون الزواج دائما أو مؤقتا . كما يدخل فيه توثيق الزواج رسميا أو بالكتابة ، أو الإكتفاء بكون مشهودا معروفا بلا كتابة .
6 ـ لا علم لنا بزواج الفاتحة أو زواج المسيار وغير ذلك .
ثانيا :
1 ـ الزواج أو أى علاقة بلا زواج لا تطعن فى صحة نسب الأولاد . ليس فى الاسلام موضوع أولاد شرعيين وأبناء حرام . فى الاسلام : أدعوهم لآبائهم ، أى نسبة الطفل لأبيه . وهذا ميسور باختبار الحمض النووى . وبغير ذلك بإعتراف الأب بولده .
2 ـ لا شأن للطفل بوقوع والديه فى الزنا ومجيئه عن غير طريق الزواج . القاعدة الأساس فى الاسلام أنه لا تزر وازرة وزر أخرى .