أبطلت أعلى محكمة مصرية، السبت 2 فبراير/شباط 2019، حق أي سلطة حكومية في حلّ الجمعيات الأهلية، معتبرةً ذلك مخالفةً لأحكام الدستور.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، «قضت المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية نصّ مادة بقانون يعود لعام 2002 يتضمن تخويل وزير الشؤون الاجتماعية (حالياً التضامن الاجتماعي) سلطة حل الجمعيات الأهلية».
وقالت المحكمة في حيثياتها التي نقلتها وسائل إعلام إن «حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به أصول دستورية ثابتة».
وأوضحت أن «الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة».
وتابعت: «ومن يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية أو وزير التضامن الاجتماعي حالياً أو مَن يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات، مخالفاً لأحكام الدستور».
ونصّ القانون الجديد للجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017 على وزارة التضامن عند طلب حل الجمعيات الأهلية بأن تقيم دعوى تطالب بالحل أمام محكمة القضاء الإداري، فلا يكون الحل إلا بحكم قضائي. فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعية الأهلية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والحديث عن انتهاكات الحكومة المصرية بحق النشطاء والمدونين والجمعيات الأهلية والمفكرين والمعتقلين.
وهي المرة الأولى التي تصدر المحكمة الدستورية في مصر قراراً لا يتماهى مع سياسات الحكومة الحالية، ما يعتبر ضد توجهات السلطات واستفزازاً لها.
ولا يُعرف عدد الجمعيات التي تم حلها بسلطة حكومية، غير أنه خلال السنوات الخمس الماضية أقدمت وزارة التضامن على حل مجالس إدارات مئات الجمعيات بشبهة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم اعتبارها أواخر 2013 «تنظيماً إرهابياً».
وحكم المحكمة الدستورية بمصر باتّ ولا يجوز الطعن عليه، وتلتزم به كافة مؤسسات الدولة.
وقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي كان مثار انتقادات دولية، حاز على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديله مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في سابقة تعد الأولى من نوعها في عهده وشكلت لجنة لتعديله.