لا زواج من الحفيدة

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٠٦ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
استاذي الفاضل انا من المتابعين لما تقوم به . جزاك الله خير استاذي ان لست بمناظر معك واعرف انه لدي الخيار ولكن يا استاذي اصبحت في شك في كثير من الامور على سبيل المثال ان ذكر (وحرمت عليكم امهاتكم....الخ الايه. سوالي حفيدة اخي (ابنت بنت اخي )لم يحرم القران الزواج منها وهي مثل بنتي ماتعليقكم عليها؟ وسوالي الثاني مارأيكم بالكاتب / بنور صالح الذي يقول ان الصلاه ثلاث وليست خمس
آحمد صبحي منصور
أولا :
حين يقول القرآن (الأم ) تلحق بها امها أى الجدة. وحين يقول (البنت ) تلحق بها ابنتها أى الحفيدة .وكذلك فى الأب والجد ، وعليه :
حفيدة اخيك تحرم عليك فى الزواج طالما أن بنت أخيك تحرم فبنتها حرام أيضا، وبنت ابن أخيك أيضا محرمة عليك فى الزواج .الحفيدة الأصيلة تاخذ حكم الأصل الذى جاءت منه ،أبيها أو أمها .اى ان البنت تحرم فى الزواج ويلحق بها فى الحرمة بنتها وحفيدتها. والأخت تحرم على أخيها ويلحق بها بنتها وحفيدتها ..وبنت الأخ وبنت الأخت حرام فى الزواج ..وبنات بنت الأخ وبنات ابن الأخ حرام كذلك ، وأحفادهم أيضا.
ثانيا
نحن نرفض القول بان الصلاة المفروضة أقل من خمس فى اليوم.
ولو تابعت مقالاتى وبيانات اللجنة لعرفت المزيد
اجمالي القراءات 20285