بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسل الله وبعد :
هذا كتاب الطب والإسلام وهو يتناول أحكام الإسلام المنظمة للعمل الطبى دون تدخل فى مهنة الطب من حيث الأمراض والأدوية المعالجة .
ماهية الطب :
الطب هو العلم الذى يبحث فى كيفية إزالة الأمراض أى العلم الهادف لإيجاد الوسائل الكفيلة بمحو المرض أى العلم الباحث عن الدواء من أجل علاج الداء ورحلة البحث تعنى معرفة أعراض ومكان ونوع وسبب وتاريخ المرض ومكان العلاج ونوع الدواء المطلوب وكمي&Ec;ته ووجود الدواء من عدمه.
سبب المرض :
إذا ذهبنا لطبيب مرضى أو مع مريض فإننا نسمع منه قول مثل سبب المرض هو الجراثيم أو البيئة القذرة إلى غير ذلك من الأقوال المعبرة عن السبب الظاهرى للمرض وأما السبب الحقيقى لكل الأمراض فواحد وهو ابتلاء أى امتحان الله للمريض بالشر وهو الأذى مصداق لقوله بسورة الأنبياء "ونبلوكم بالشر والخير فتنة" .
دور الطبيب فى الطب :
إن دور الطبيب هو تشخيص أى تحديد نوع المرض ثم وصف العلاج المعلوم للمرض إن كان له علاج والطبيب عمله قائم على أحد أساسين :الأول اليقين فى الأمراض التى لها أعراض لا تتشابه مع أعراض مرض أخر والثانى التخمين ويكون فى الأمراض ذات الأعراض المتشابهة وفى تلك الحالة يخمن وهو مضطر لهذا ما لم توجد وسائل التفرقة بينها ومن ثم يضطر لتجريب الأدوية والطبيب ليس له يد فى الشفاء حتى نقول عنه أنه ماهر أو شاطر أو جاهل ،إنه مثل الفلاح يبذر البذور ويراعيها ولكن ليس فى مقدوره أن يجعل المحصول جيد أو سيىء .
ماهية الشفاء :
الشفاء كلمة قرآنية تعنى الدواء أى مزيل الضرر أى مذهب الأذى وقد جاءت بهذا المعنى فى قوله تعالى بسورة النحل "يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس "ولم ترد الكلمة بمعنى الدواء الجسمانى فى آيات أخرى وإنما وردت بمعنى دواء أى مزيل الكفر من الصدور وهى النفوس وهو القرآن وفى هذا قال تعالى بسورة يونس "يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ".
الشافى هو الله :
الشافى هو مزيل المرض هو خالق الدواء وهو الله الذى يشفى من يمرض مصداق لقوله تعالى بسورة الصافات "وإذا مرضت فهو يشفين ".
ماهية المرض :
المرض الجسمى هو إحساس المريض بأن شىء ما فى جسده حدث فيه تغير للأسوأ وهذا التغيير يشمل أشياء كثيرة منها على سبيل المثال الرعشة والسخونة والبرودة والتبقع ويمكننا أن نقول هو انحراف عضو ما أو أكثر من أعضاء الجسم عن أداء مهمته لوجود أسباب دعته لهذا الانحراف كرها وجبرا ويطلق على المرض الألم وهو الوجع وفيه قال تعالى بسورة النساء "إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون "وأعراض الألم وهى التغيرات وفيها قال القائل :
والألم فى أنفسنا نوعيــات فنحن كثمرة هاجمتها الحشرات
من كل صنف ومن كل لون فأصابتها بعد السلامة المنغصات
والألم قد نراه وقد نسمعـه وتنقله إلى عقولنا الاحساسات
فهو قد يكون دق وضربات وإنه فى الفم نتانات ومرارات
وقد يكون فينا حرقان ولهيب وإنه كسر للعضل و قرصات
وقد يكون تنميل وأكـلان وإنه فينا شد وسيل ورعشات
وقد يكون نشفان فى الريق أو مسامير تدقها فينا خارقات
تقسيم الأمراض :
للأمراض تقسيمات عدة منها تقسيمها لنوعين هما :
1- أمراض العضو وهى تصيب عضو معين فى الجسم دون غيره .
2- أمراض عامة وهى تصيب معظم أو كل الأعضاء.
وتقسم حسب التشخيص إلى :
1-أمراض سهلة التشخيص وهى التى لها أعراض ظاهرة للعين البشرية أو للآلات المساعدة للطبيب .
2-أمراض صعبة التشخيص وهى التى لها أعراض متشابهة مع بعضها البعض أو التى تحدث دون وجع فى بدايتها ولا توجد آلات أو وسائل لبيان نوعها والطبيب فى هذه الحالة يستخدم أسلوب التخمين فى التشخيص .
وتقسم إلى 1- أمراض جسمية 2- أمراض نفسية .
العلاج للكل :
إن علاج أى مريض واجب فى الدولة الإسلامية سواء كان معه مال أو لم يكن معه ونظام العلاج فى الدولة قائم على خصم مبلغ معين من الرواتب والمعاشات ومن ثم فالمريض لا يدفع شىء عند الكشف والتداوى والتغذية والإقامة أو غير ذلك من الأمور التى تحدث عند العلاج .
القضاء على الأمراض :
يروج البعض لأقوال خاطئة مثل المستقبل كفيل بالقضاء على مسببات الأمراض ،العالم بلا أمراض ،والأمراض لن تختفى من الدنيا لأن المرض هو أحد الشرور التى ابتلى بها الناس فقال بسورة الأنبياء "ونبلوكم بالشر والخير فتنة "ومن ثم فهو مستمر فى الوجود فقد تختفى أنواع وتظهر أنواع أخر ولكن المختفى قد يعود والظاهر قد يختفى .
أحكام المريض :
تتمثل أحكام المريض فى الإسلام فى التالى :
- لا حرج على المريض بمعنى لا ذنب ولا لوم عليه فى أن لا يسعى على رزقه ومن ثم يجب على أهله أن ينفقوا عليه وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ولا على المريض حرج"
-أن يفطر المريض فى نهار رمضان على أن يصوم عدد مماثل لأيام فطره فى غير رمضان بعد أن يشفيه الله وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ".
-المريض الذى به أذى فى رأسه فى الحج عليه أن يعالج الأذى على أن يدفع فدية من صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو يذبح نسك مصداق لقوله بسورة البقرة "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
-ليس على المجاهد إذا لحقه مرض أو مطر مؤذى جناح أى عقاب عن ترك سلاحه مع اتخاذه الحذر من العدو وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ".
-أن المرضى وهم المصابون بعلل تقعدهم عن الجهاد عند طلب النفير ليس عليهم حرج أى عقاب بسبب عدم خروجهم مصداق لقوله بسورة التوبة "ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ".
-أن يعتقد المريض أن الله هو الشافى لقوله بسورة الصافات "وإذا مرضت فهو يشفين"
-أن يطلب المريض العلاج عند الأطباء .
-الزيارة ويحكمها قوله تعالى بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم "والمراد أن أهل البيت وهم فى تلك الحالة المريض والطبيب هما اللذان يصدران الإذن بالمنع والدخول فالمريض يأذن أو لا يأذن بالزيارة والطبيب يمنع الزيارة إذا علم أنها ضارة ويبيحها إذا علم أنها مفيدة وهو صاحب الأمر والنهى فى المريض .
-توفير العلاج ومستلزماته للمريض واجب على المجتمع المسلم لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".
-المريض يجب عليه طاعة أولى الأمر وهم فى حالته الأطباء تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ".
-المريض يؤدى الأحكام الحركية حسبما يكون مستريحا فإن لم يستطع قائما فقاعدا فإن لم يستطع قاعدا فراقدا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".
-لا غسل كلى أو جزئى للمريض إذا كان الماء يضره وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى".
-أن أولى الضرر ومنهم المرضى بأمراض مزمنة تعجزهم عن الحركة التى يقدرون بها على الحرب يتساوون فى الثواب بالمجاهدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ".
- الذى يصدر قرارا بأنه مريض يستحق الإفطار فى نهار رمضان هو المريض نفسه لقوله بسورة البقرة "فمن كان مريضا "وأما الطبيب فهو يقرر نوع المرض ودرجة خطورته ويبلغ به المريض ليتخذ القرار على أساس رأى الطبيب وليس على أساس رأيه ويلزم به جبرا.
أحكام طبية :
1- العمليات الجراحية :
أ-تعليمات العملية الجراحية :يقصد بالتعليمات الاجراءات المتبعة فى أى عملية جراحية وتتمثل فيما يلى :
-اختبار حساسية المريض من الأدوية المستعملة فى الجراحة .
-تقدير كمية المخدر اللازمة للمريض حسب وزنه وسنه ومرضه .
-ارتداء كل من بداخل الحجرة للملابس المعقمة .
-عد أدوات الجراحة وما يتبعها من فوط وغيره قبل الجراحة .
-عد أدوات الجراحة وما يتبعها من فوط وغيره بعد الجراحة .
ويتم تسجيل التعليمات على شريط تتم إذاعته عند كل عملية حتى لا يخطىء من يقومون بالعمل الجراحى فى شىء وحتى يتحمل كل واحد مسئولية إهماله عند حدوث جريمة فى المريض وهذا تطبيق لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى "وقوله بسورة الأنبياء "ما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
ب-قرار الجراحة :يتخذ قرار الجراحة الطبيب وحده دون استشارة المريض أو أهله فى كل الأحوال والطبيب نيته فى كل الأحوال حسنة وهى إنقاذ المريض من خلال الجراحة ومن ثم لو مات المريض أثناء الجراحة أو بعدها بقليل فليس الطبيب السبب وإنما هو مجىء أجله لأن لا أحد يموت قبل أجله مصداق لقوله بسورة يونس "لكل أمة أجل فإذا أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون "ولا يوجد على العاملين فى الجراحة عقاب فى أى عملية جراحية التزموا فيها بتعليمات الجراحة وأما من أهمل فيعاقب بعقوبة القتل غير المتعمد وعقوبات القلع والبتر غير المتعمد .
ج- عمليات الفصل بين التوائم :يتخذ قرار الفصل بين التوائم الملتصقة من الطبيب بعد استشارة الأبوين أو ولى أمرهم ويراعى القرار ما يلى:
-العمل على المساواة بين التوائم عند فصلهما قدر الإمكان .
-العمل على إنقاذ أحد التوأمين إذا كانا ملتصقين من منطقة كقمة الرأس ولا يقدران على الحياة فى حالة رقاد دائم والتضحية بالأخر الذى يكون هو الأقل فرصا فى الصحة والحياة .
-العمل على تركيب أعضاء للتوائم من أطفال أو ناس ميتين إذا كانت لديهم أعضاء غير مزدوجة كالكبد .
2-رغبات المريض :للمريض رغبات تنقسم لنوعين :
أ-رغبات تتعلق بجسمه ونفسه معا وهى الطعام والشراب والجماع والغسل والحركة وهذه الحكم فيها لأهل الذكر هنا وهم الأطباء وحدهم تطبيقا لقوله تعالى بسورة النحل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "ومن ثم فرغبات المريض هنا لا تنفذ لو أصدر الطبيب قراره بعدم تنفيذها .
ب-رغبات نفسية مثل مجالسة من يحبهم وطلب زيارة ناس محددين وهذه الرغبات تنفذ لإسعاد المريض ما لم يصدر الطبيب قرارا بمنع مجالسته وزيارته لمنع نشر العدوى وهى حرج أى أذى يمنعه الدين بقوله بسورة الأنبياء "وما جعل عليكم فى الدين من حرج " .
3-التبرع بالدم :للحصول على الدم الإنسانى طريقين هما :
- شراء الدم ممن يبيعه وهو بيع باطل لأن الدم ليس سلعة لأن صاحبها لا يصنعها ولا يقدر على تصنيعها ولم تأته من طريق عمل غيره من البشر مثل الميراث والهبة والبائع هنا مذنب ما لم يكن مضطرا لفعل ذلك ليأكل أو يطعم أسرته والشارى مضطر للشراء ومن ثم فهو غير مذنب والدم المحرم فى القرآن أكله وبيعه هو دم الحيوان أى الأنعام.
- التبرع بالدم وهو أن يتقدم إنسان من نفسه ليأخذ الطبيب من دمه كمية لا يؤذيه أخذها دون مقابل وهذا من فعل الخير الذى أمرنا به فى قوله بسورة الحج "وافعلوا الخير ".
4-التبرع بالأعضاء :
يقصد به تنازل الإنسان عن عضو كامل من جسده أو عن قطعة من هذا العضو لصالح إنسان أخر وذلك لعلاجه والتبرع له حالين :
الأول أن يكون المتبرع والمريض أحياء والتبرع فى تلك الحالة محرم لأنها جالبة للحرج وهو الأذى للمتبرع بنسب متفاوتة من متبرع لأخر وفى تحريمها قال تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
الثانى أن يكون المتبرع قد تبرع وهو حى ولكن على أن يأخذ العضو بعد موته وهذا مباح لأن ليس فيه أذى للمتبرع حيث تتحول أعضاؤه لتراب بعد موته ومن ثم فهى لن تؤذيه وستنفع غيره وهو المريض وهذا من باب قوله بسورة الحج "وافعلوا الخير ".
1-نزع الأعضاء من الموتى :
يقصد بها أخذها من الموتى لتركيبها فى مرضى يحتاجون لها ممن تبرعوا بها بعد موتهم أو ممن لم يتبرعوا بها فى حالة الضرورة وهو أمر مباح حيث أنه لا يضر الميت لأن الأعضاء تتحول لتراب وكما قيل "لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها" مع الفارق طبعا ويفيد الحى الذى يأتيه الحرج وهو الأذى المحرم بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "من مرضه ويتم تنظيمه كما يلى:
- كل من يموت فى المشافى يتم أخذ الأعضاء السليمة فيه وتكفينه فى المشفى .
- كل من يموت يتم التبليغ بموته على الفور حيث ينقل على الفور للمقبرة حيث الحجرة الطبية للكشف على الموتى ونزع الأعضاء اللازمة للمرضى إذا لم يكفى موتى المشافى ولا يتم نزع فى المقابر سواء فيه مرضى أو لا يوجد وإنما فى حالات المرضى فقط .
6-تغيير الجنس :
هو تحويل الإنسان من ذكر لأنثى أو العكس وحكمه هو التحريم لأنه استجابة لقول الشيطان القائل فى سورة النساء "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "وقد حرم الله طاعة أى إتباع الشيطان فقال بسورة البقرة "ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين "وهناك حالات يطلق عليها تغيير الجنس خطأ ولكنها ليست كذلك لوجود مظاهر الذكورة والأنوثة معا فى إنسان واحد وتتمثل هذه الحالات فيما يلى :
-إنسان له أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية معا والمراد وجود قضيب معه رحم .
-إنسان له عضو أنثوى خارجى بينما فى داخله جهاز تناسلى ذكرى .
وهذه الحالات يعالجها الأطباء بناء على التالى :
-الجهاز الأكثر أعضاء يتم تعديل أعضاء الجهاز الأخر ليناسبها فمن كان لديه قضيب وبداخله جهاز أنثوى من رحم ومبايض وقنوات يتم إزالة قضيبه وتحويله لمهبل ومن كان لديه خصيتين وحوالب وله مهبل يزال المهبل ويوضع له قضيب من خلال الجراحة ويتم الإستعانة بأعضاء الموتى فى هذا وهذه الحالات يجب فيها التالى :
إبلاغ المشافى بها عند حدوثها فى أول أيامها.
كشف الأطباء على كل مولود لمعرفة نوع الجهاز التناسلى فى داخله لإجراء جراحة فى صغره حتى لا تتأثر نفسية الإنسان سلبيا عند الكبر .
فى حالة صعوبة كشف الأطباء لنوع جهاز التناسل فى الطفل ينبغى متابعته حتى سن البلوغ للتعرف على حقيقة نوعه ومن ثم إجراء الجراحة اللازمة ويجب اختيار اسم للطفل مشترك بين الذكور والإناث وإلباسه ملابس طفولية مما يشترك النوعين فى لبسها .
يتم تسجيل هذه الحالات فى سجل خاص يتم إبلاغه للوزارة والسبب هو العمل على تزويج هذه الحالات من بعضها لتقارب النفسيات بدلا من أن يعانوا من الزواج من الأسوياء والسويات فى النوع .
7-الختان :
هو قطع جزء من العضو التناسلى الخارجى للذكر أو للأنثى وهو أمر محرم لأنه يغير خلق الله استجابة لأمر الشيطان القائل بسورة النساء "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "وقد حرم الله اتباع الشيطان فقال بسورة البقرة "ولا تتبعوا خطوات الشيطان ".
8- الخرم :
يقصد به قطع جزء من عضو ما كالأذن أو الأنف لإدخال حلية فيه وهو أمر محرم لأنه تغيير لخلق الله الذى أمره به الشيطان فى قوله بسورة النساء "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ".
9-التجميل :
يقصد به إحداث تغيير فى الجسم وهو على أنواع:
-تجميل التشويه وهو علاج الحروق والكسور وهو مباح لإزالة الحرج وهو الأذى عن المريض حيث لم يجعل الله فى الدين من حرج بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"وهو إعادة للخلقة على ما كانت عليه قبل حدوث التشويه .
-تجميل المرض الرحمى وهو علاج ما تسبب فيه رحم الأم من عيوب فى الجنين مثل انقلاب الشفاه وكبر حجم الأذن أو الأنف عن الحجم الطبيعى لمن هم فى نفس السن والوزن والحجم وهو مباح لأنه علاج لمرض كان سيتسبب فى أذى لصاحبه طول العمر وهو ما حرمه الله بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج".
-تجميل اللهو وهو إحداث تغيير فى الخلقة لزيادة الجمال كما يدعى أصحابه مثل نفخ الشفاه وتكبير حجم الأثداء مع أنها تماثل أثداء الأخريات وكل هذا هو استجابة لأمر الشيطان بتغيير خلق الله المذكور بقوله بسورة النساء "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ".
10-الوشم :
هو تغيير لون جزء من جلد الجسم برسم معين عن طريق غرز الإبر أو ما شاكلها من الأدوات ووضع لون على مكان الرسم يظل باقيا فى الجلد أو لا يظل باقيا وهو محرم لقوله على لسان الشيطان بسورة النساء "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "فهو استجابة لأمر الشيطان الذى حرم الله طاعته .
11- الاستنساخ :
هو إنجاب طفل عن طريق غير مباشر وهو مباح بالشروط التالية :
-أن يكون الحيوان المنوى والبويضة المأخوذة منهما الخلايا التى ستوضع فى رحم الأم من الأم نفسها وزوجها .
-أن يكون المقصود من العملية هو التغلب على معوقات تمنع الزوجين من الانجاب الطبيعى .
12- الإجهاض :
يقصد به إنزال الجنين أثناء الحمل وهو أنواع هى :
-الإجهاض المباح وشروط إباحته هى :
أ-أن يكون فى الثلاث شهور الأولى من التسعة حيث يكون الجنين جسما بلا نفس أى بلا روح لأن الحمل عند الله ستة أشهر والرضاعة سنتين أى 24شهرا والمجموع ثلاثون مصداق لقوله بسورة الأحقاف "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا "وفى مدة الرضاعة قال بسورة البقرة "يرضعن أولادهن حولين كاملين ".
ب-أن يكون سببه إما إكمال الرضاعة للرضيع وإما وجود مرض أو أكثر يهدد حياة الأم بسبب الحمل وإما بسبب الاغتصاب وفى الحالات أذى للرضيع والأم وهو ما حرمه الله بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "أى من أذى .
ج- يستثنى من مدة الثلاث أشهر مرض الأم فيتم الإجهاض فى أى وقت ولكن يستحسن الإجهاض متى علم الحمل .
-الإجهاض المحرم وهو إجهاض غير المرضع وغير المريضة بمرض يهدد حياتها وغير المغتصبة وهو ما يسمى الوأد سواء كان السبب الخوف من الإملاق وهو الفقر أو كان خوف المرأة على جسمها من ناحية المنظر الجمالى أو كان كراهية الرجل أن ينجب من المرأة أو العكس أو كان رغبة الرجل والمرأة فى الجماع دون توقف بسبب النفاس .
13-غشاء البكارة :
يقصد هنا بغشاء البكارة قيام الأطباء أو الطبيبات بعمل غشاء بكارة جديد للفتيات المغتصبات التى حكمت المحكمة بأنهن اغتصبن والفتيات التى حكمت المحكمة بأنهم فقدن غشاء البكارة نتيجة حركة عنيفة أو مفاجئة عن طريق الشهود ويشترط فى هذه العمليات التالى :
- السرية التامة فلا تعرف أسماء ولا وجوه الفتيات .
- أن يكون مع الفتاة حكم صادر من المحكمة وحبذا لو ذهب القاضى بها بنفسه للمشفى منقبة .
والسبب فى إباحة هذا هو منع الأذى وهو الحرج عن الفتاة أولا وأهلها ثانيا فهذا يمنع من طلاقها بعد الزواج مباشرة ويمنع من عنوستها إذا تم فضحها ويمنع الذل عن أهلها وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
14- مصارف المنى :
يراد بها وضع المنى فى خزانات بالمشفى وهو على نوعين :
أ-المصارف المحللة وشروط عملها هى :
-أن يكون المنى فى الخزانة لزوجين عندهما مشكلة إنجابية .
-أن يكون للخزنة مفتاح واحد مع الزوجين .
-ألا تتم عملية وضع المنى المخصب إلا فى حضور الزوجين .
-أن يتم إعدام المنى فى حالة الطلاق أو حالة الوفاة ويكون هذا بإخبار المحاكم والمشافى بأسماء الزوجين لإرسال وثيقة الطلاق أو الوفاة للقسم المختص لاستدعاء الطليقين أو الأرمل لأخذ المفتاح منه لإعدام المنى .
ب-المصارف المحرمة وهى تبيع المنى لأى أحد وتخصب به من تريد فى أى وقت .
15-مصارف لبن الأمهات :
هى تحديد مكان لبيع لبن الأمهات للأطفال الرضع اللاتى ماتت أمهاتهن أو لديهن مشاكل فى إدرار اللبن أو طلقن وهى مشروع محرم لا يجوز عمله لخلطه لبن الأمهات مع بعضه مما يؤدى للزواج المحرم فى نهاية المطاف ويمكن للمشافى تنظيم عمل المرضعات بحيث ننفذ قوله تعالى بسورة الطلاق "فسترضع له أخرى "حيث تتقدم من تريد الإرضاع بمقابل أو بدون مقابل باسمها للقسم المنظم للعملية ويتقدم من لديه مشكلة مطلقة لا ترضع أو أم ماتت عن طفلها أو أم لديها مشكلة فى إدرار اللبن للقسم فيعين له القسم مرضعة واحدة ويرسل للمحكمة خطاب بأن فلانة ستكون مرضعة لطفل فلان بن فلان حتى تمنع المحكمة أى زواج محرم مستقبلا ويراعى القسم ضرورة الكشف الدورى على المرضعات أسبوعيا لمنع الضرر عنهن وعن الرضع .
16- الحمل بين زوجتين :
يقصد به أخذ بويضة من الزوجة الأولى وتخصيبها بحيوان منوى من الزوج ثم وضعها فى رحم الزوجة الثانية وهى أمر مباح بالشروط التالية :
- ألا يكون هناك طريق لإنجاب الزوج سوى هذه الطريقة .
- رضا الزوجتين عن الأمر تطبيقا لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى"
- أن يكون الطفل عند ولادته مكتوبا باسم صاحبة البويضة لأن الأصل فى الأبوة والأمومة هو المنى مصداق بسورة الإنسان "ألم يكن نطفة من منى يمنى "وتكون الزوجتين كلاهما أم للطفل هذه بمنيها وهذه بحملها ورضاعتها وهو يرث صاحبة البويضة وترثه ولا ترثه الحامل ولا يرثها .
- أن تكون الزوجتان وقت إجراء العملية فى عصمة الزوج .
- أن يكون الزوج حى وقت إجراء العملية .
17- التجارب الحيوانية :
لا تجرى التجارب الطبية على الحيوان إلا فى حالة الاضطرار وهى تجربة سمية الدواء وآثاره الجانبية ويشترط فيها التالى :
- إعطاء الحيوانات مسكنات للآلام لتخفيف الألم عنها .
- محاولة علاج الحيوانات المستخدمة فى التجارب بعد استخدامها للدواء المراد تجربته
واستخدام الحيوانات هو من باب استخدام حقنا فى مخلوقات الأرض التى خلقها الله لنفعنا مصداق لقوله بسورة البقرة "هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا "وقد أباح الله تدمير وهو قطع بعض المخلوقات فى حالات الاضطرار بقوله بسورة الحشر "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ".
18 – عمليات الولادة :
إن عمليات الولادة فى المشافى يشترط عند إجراءها وجود امرأة من أهل التى تلد معها أو وجود امرأة من أهل زوجها عند الولادة حتى تستلم الوليد لحظة ولادته حتى لا يتشابه ولا يختلط الأمر عند إجراء أكثر من حالة ولادة وهذا تطبيق لقوله بسورة الأحزاب "ادعوهم لآبائهم "ويتم تصوير كل وليد بعد الولادة 4 صور أمامية وخلفية ويمنية وشمالية حتى تتم عملية تمييز العلامات فى جسمه ويحتفظ بها فى سجل خاص مكتوب عليه اسم الوليد .
19- زيارة المريض :
إن زيارة المريض واجبة إذا سمح بها الطبيب ولا يتم دفع مال مقابلها من قبل الزائر لأن دخول البيوت العامة غير المسكونة مسموح لكل مواطن لوجود متاع أى منفعة له فيها مصداق لقوله بسورة النور "ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ".
20- الطب والمحاكم :
إن علاقة المشفى بالمحكمة هى علاقة الغرض منها إقامة العدل وهى تقوم على الأسس التالية :
إرسال المحكمة المتقاضين المقتولين والمصابين للمشفى للتشريح والعلاج وتلقى تقرير كل حالة ،إرسال المشفى تقرير كل حالة للمحكمة ،إرسال المحكمة حكمها للمشفى ليقوم الأطباء بحالات البتر وإحداث العاهات فى المتهمين بدون مخدر ثم كيها أو علاجها بعد البتر والإحداث وذلك فى الميادين العامة تحت إشراف المحكمة ،وتقرير جنون الإنسان من عدمه وتعاطى المخدرات من عدمه وتقرير العنه أى وجود المرض الشهوانى من عدمه وعذرية الفتاة من عدمها إذا طلبت المحكمة هذا .
21-الصناعات الطبية :
يتم إلغاء الصناعات الطبية المخالفة للإسلام وتتمثل فى صناعة المنتجات المغيرة لخلق الله من مساحيق تبييض وكريمات تبييض وألوان شفاه وألوان للعيون وألوان الخدود والأظافر والشعر والجلد وإبر الوشم والسبب أنها استجابة لأمر الشيطان الذى حكاه الله لنا بسورة النساء فقال "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "وقد حرم الله اتباعه فقال بسورة البقرة "ولا تتبعوا خطوات الشيطان "ويجب فى تصنيع الأدوية مراعاة التالى :
-إعطاء الأدوية الطعم المقبول والرائحة المقبولة .
-التقليل من صناعة المحاقن ومن استخدامها طبيا إلا فى حالات الضرورة وهى التخدير ونقل الدم والتغذية المحلولية .
22- المستشفيات:
يتم بناء مشفى فى كل قرية به كل التخصصات وكل المعدات اللازمة وبناء مشفى لكل حى فى المدينة به نفس التخصصات والمعدات
23- الميت :
هو من فارقت نفسه جسده وعلامة المفارقة هى عدم عمل أى عضو فى الجسد عملها فى الحى مثل التنفس والنبض وسريان الدم والإحساس فلو ظل عضو منها يعمل فإن الإنسان يكون حيا حتى يتوقف هذا العضو عن العمل ويجب وضع الإنسان الذى يعمل جزء من جسده على أجهزة الإنعاش ولا تخلع إلا بعد شهر من بداية الغيبوبة وخلعها يكون لمدة خمس دقائق للتأكد من أن العضو ما يزال يعمل دون حاجة للأجهزة فإن مات بعد الخلع فهو ميت من قبل وإن ظل يعمل توضع الأجهزة مرة أخرى ومن الممكن عدم خلع الأجهزة بعد الشهر إذا لم يحتاجها مريض أخر.
والحمد لله أولا وأخرا .