يتحدى بعضهم القرآن الكريم مطالبا أن يأتى بكل التفصيلات المعروفة سلفا ، لذا نرى هذا البعض يتحدى رب العزة متسائلا أين كذا وكذا فى القرآن الكريم، وهؤلاء هم الذين يسعون فى آيات الله جل وعلا معاجزين.
القرآن الكريم جاء لتصحيح ملة ابراهيم ، التى عاش عليها العرب و اهل الكتاب فحرفوا بعضها وتناسوا البعض وظل البعض كما هو.
وملة ابراهيم كان فيها الصلاة و الحج والصيام و الصدقة و أيام الاسبوع والأشهر الحرم وكل أعمال الخير الصالحة مع اخلاص العقيدة لله جل وعلا ، ولكن حدث تحريف فنرل القرآن الكريم يصحح التحريف تاركا المعروف المتعارف عليه.
وأحيانا يأتى المتعارف عليه فى سياق موضوع آخر كما جاء ذكر صلاة الجمعة فى سياق النهى عن الانشغال عنها بالتجارة و البيع ، و كما جاء ذكر صلاة العشاء و الفجر فى سياق الاستئذان.
وليس هذا هجوما على السائل ولكن لتوضيح أن القرآن الكريم نزل فى بيئة تواتر فيها العمل بملة ابراهيم ولكن مع تحريف استلزم التوضيح ، وجاء فيه التاكيد على ان النبى محمدا عليه السلام متبع لملة ابراهيم وليس مبعوثا بدين جديد. والتفاصيل فى الجزءالأول من كتابنا (الصلاة ) وهو منشور هنا.
بالنسبة للاجابة على هذا السؤال فقد تمت الاشارة اليها فى السطور السابقة ، وهى أنه كان من المعروف المتعارف عليه ألا تتزوج البنت إلا بعد بلوغها ,وكذلك الولد. هذه فطرة انسانية قبل نزول القرآن ، ولأنها معروفة فلم يأت التصّ عليها مباشرة ، ولكن جاء فى سياق موضوع آخر هو رعاية مال اليتيم من ذكر او أنثى ، يقول تعالى: ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (النساء 6 ) فالحديث هنا عن بلوغ اليتيم النكاح أى أى أصبح مؤهلا جسديا وجنسيا للزواج ، ولكن ينقصه لكى يدير أمواله بنفسه أن يكون مؤهلا عقليا أو راشدا.
ونستفيد من هنا أن سن الزواج هو بالبلوغ ،أى الاحتلام للذكر و الحيض للفتاة .
هذا هو العرف أو المعروف الذى يجب اتباعه ، وبه أمر الله تعالى خاتم النبيين فى مكة ضمن عموميات التشريع قبل ألأن تنزل التفصيلات فى المدينة ، قال له بايجاز (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ) ( الأعراف 199 )