قالت مصادر قضائية مطلعة، إن هيئة قضايا الدولة، التي تنوب عن الحكومة، طلبت من رئيس المحكمة الدستورية العليا تفعيل نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع القائم، وذلك بشأن قضية تيران وصنافير؛ الصادر فيها أحكام متناقضة بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة.
وأضافت المصادر أن هذه الفقرة تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأكدت المصادر، لـ«الشروق»، أن هيئة قضايا الدولة طالبت رئيس المحكمة بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى.
وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)"، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية بـ"الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها"
كما تبين المادة رقم 32 أنه "يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين" وهو ما بينته الحكومة في دعواها لتنازع الأحكام والتي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها أمس الثلاثاء.
وتضيف المادة 32 أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع" وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة.