تصنيف الخبر: الحريات الدينية في الخليج العربي
تقدم النائب خالد الشطي باقتراح بقانون بإلغاء البند 5 من المادة 4 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونصت المادة الأولى منه: يلغى البند 5 من المادة 4 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية انه وفق قانون الجنسية الكويتية هناك نوعان من الجنسية: جنسية التأسيس والجنسية بالتجنس نظمت المواد 1 و2 و3 النوع الأول وعالجت المادتان 4 و5 النوع الثاني والمادة 4 حددت الشروط التي بموجبها يمكن منح الجنسية الكويتية للأجنبي وذلك كقاعدة عامة ثم جاءت المادة 5 لتورد استثناءات على هذه القاعدة العامة.
وتتألف المادة 4 من 5 بنود كل بند ينص على شرط من الشروط – فالبند 1 يشترط الإقامة الطويلة المشروعة والبند 2 أن يكون للمتجنسين مصدر رزق مشروع وبجانب هذا الوضع المالي هناك الجانب الأدبي المتعلق بحسن السير والسلوك أما البند 3 فهو أن يعرف اللغة العربية والرابعة أن يكون على كفاية ويقوم بخدمات تحتاج لها البلاد هذه الشروط الأربعة مكفولة ومتعارف عليها في معظم دول العالم المتحضر غير أن البند 5 وهو البند الأخير جاء نشازاً ومخالفاً لكل الأسس والمبادئ والمعايير المعترف بها في قوانين الجنسية ونظمها القانونية.
والبند 5 يقر «أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً أو يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر اسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية».
وبينت المذكرة الايضاحية ان البند 5 يحرم غير المسلمين من الحصول على الجنسية الكويتية بالتجنس مهما طالت إقامتهم أو حسن سلوكهم أو قدموا خدمات جليلة للبلاد بل إن هذا الشرط يمتد حتى للمادة 5 التي تتضمن استثناءات من الشروط المذكورة في المادة 4 لكنها لا تستثني شرط الديانة. وهذا الشرط لم يكن أصلاً موجوداً في قانون الجنسية بدليل أن المذكرة الايضاحية للقانون عند إصداره لم تتحدث عن هذا الشرط ما يؤكد أنه أقحم في القانون في وقت لاحق. العيب الجوهري في حصر وحكر الجنسية الكويتية على المسلمين هو انه يخلط بين مبدأين أساسين الأول أن الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والوطن تترتب عليها واجبات وحقوق والمبدأ الثاني أن الدين هو علاقة بين الإنسان وربه والمقولة الشائعة في كل الإرث الإنساني في هذا الصدد هي أن الدين لله والوطن للجميع لذا فإن اشتراط اعتناق ديانة معينة هو جعل الجنسية رابطة دينية عقائدية وليست رابطة قانونية.
كما أن هذا الحظر غير المبرر يحرم البلاد من الكفاءات النادرة التي يمكن أن تشكل إضافة حقيقية لمقدرات البلاد في المجالات الاقتصادية أو العلمية أو المهنية.
وأن التسامح الديني أصل من أصول ديننا الحنيف وأن المجتمع الكويتي منذ نشأته الأولى يتمتع بهذا التسامح بل هو سجية من سجاياه وخصلة من أجمل خصاله.
وتابع: لما تقدم من أسانيد رؤي ضرورة تعديل المادة 4 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية لتقديم هذا الاقتراح بقانون لإلغاء البند 5 من المادة 4 المتعلق باشتراط اعتناق الإسلام كشرط للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنس ومن شأن هذا التعديل أن يزيل العوار القانوني الذي لحق بقانون الجنسية ويرفع عن بلادنا شبهة التمييز الديني.
جدير بالذكر أن حذف شرط الديانة لا يعني أن يتم منح الجنسية الكويتية لكل من هب ودب من غير المسلمين لكن إلغاء الشرط المجحف من شأنه أن يملك متخذ القرار ووزارة الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية عند وجود مبررات قوية ومصلحة عليا للبلاد.
لموقع أهل القرآن ... ابو أيوب ... الكويت