بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسل الله وبعد :
هذا كتاب عن الوضوء والصلاة فى القرآن
مياه التطهر :
الماء الذى يجوز التطهر به هو ماء السماء وهو الماء النازل من السحاب لقوله تعالى بسورة الفرقان "وأنزلنا من السماء ماء طهورا "وماء الأرض الموجود فى ينابيع الأرض وهى الأنهار والبحار والعيون والآبار وغيرها من مجارى المياه وهذه المياه أصلها هو ماء السحاب مصداق لقوله تعالى بسورة الزمر "ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسل&te;كه ينابيع فى الأرض "وقال بسورة المؤمنون "وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ".
الماء المتغير :
هو الماء الذى تغيرت رائحته بسبب تخزينه أو ركوده أو مخالطته لأشياء طاهرة كورق الشجر والتراب وله حالان الأول صلاحيته للتطهر إذا لم يصب المتطهر بأمراض بسبب استعماله لهذا الماء والثانى عدم صلاحيته للتطهر إذا أصاب المتطهر بأمراض بسبب استعماله لهذا الماء لأن ذلك حرج أى أذى للمسلم ولم يجعل الله فى الإسلام حرج وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
الماء المستعمل :
هو الماء الذى استخدمه الإنسان فى غسله أو وضوئه وله حالين الأولى حرمة التطهر به إذا كان المغتسل جنبا أو كان لم يطهر مخرج البول ومخرج البراز بشىء من المطهرات وسبب الحرمة هو حمل الماء للجنابة والنجاسة وهما أذى والثانية صلاحيته للتطهر إذا كان المتطهر متوضئا أو مغتسلا دون جنابة ودون نجاسة ودليل الصلاحية هو أن الناس يغتسلون فى النهر وفى كل مرة يصلح ماء النهر للتطهر رغم تكرار استخدام مياهه وفى هذا قال تعالى بسورة ص"هذا مغتسل بارد وشراب ".
الماء المخالط له طاهر:
ويراد به الماء الذى يمتزج به شىء أخر طاهر مثل العجين فى الإناء وماء الورد والصابون وهذا الماء صالح للتطهر به لعدم مخالطته لنجاسة ما لم يكن المخالط أكثر من نصف حجم السائل وما فيه .
الماء الذى لاقته نجاسة :
يراد به الماء الذى اختلط به نجاسة من بول او براز أو منى وله أحوال الأول إذا كانت النجاسة لاقت مياه نهر أو بحر أو شىء جارى فهى مياه طاهرة صالحة للتطهر والثانى إذا كانت النجاسة لاقت مياه قليلة كالمياه فى الآوانى وهذه المياه راكدة أصبحت النجاسة جزء منها ومن ثم فهى لا تصلح للتطهر وعلامات النجاسة منها الرائحة والطعم واللون فتغيرهم يدل على وجود النجاسة .
ماء السؤر :
هو ما بقى من الماء بعد شرب الإنسان أو الدواب أو الطيور له وهو صالح للتطهر .
الماء الساخن :
وهو الذى تم رفع درجة حرارته بوضعه على النار أو بأى وسيلة أخرى وهو صالح للتطهر ما لم تلاقيه نجاسة.
الماء المثلج :
وهو الماء البارد الناتج من انصهار الثلج وهو صالح للتطهر به ما لم تلاقيه نجاسة.
تقسيم الأشياء :
قسم بعضهم الأشياء لطاهرة ونجسة والنجسة منها الميتة والدم ولحم الخنزير والبول والبراز والقىء والودى والمذى فى الإنسان وبول وروث الحيوان ولبن الجلالة ولحمها والخمور والكلاب وكل هذه الأشياء طاهرة ولم يصف الله شىء بالنجاسة سوى المشركون وهم الكفار وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "إنما المشركون نجس"والمراد بالنجاسة ليس ما نسميه نحن النجاسة الجسمية كالبول والبراز .
مبطلات الطهارة أو الوضوء :
-الحيض وهو دم ينزل من جسم الأنثى كل شهر لمدة معينة
-النفاس وهو دم الولادة .
-الجنابة وهى الجماع الذى يقذف فيه المنى أو لا يقذف .
-الغائط والمراد به البول والبراز وهما ماء ومعجون ينزلان من القضيب والمهبل والشرج .
-الريح الخارجة من الشرج .
-لمس جلد المرأة من قبل الرجل أو الرجل من قبل المرأة فى المصافحة أو غيرها مما لا يكون اشتهاء وكل هذا يمثل خبث الجسم وهى الأشياء المؤذية وأذاها قد يكون ظاهر كالبول والبراز ودم الحيض والنفاس والريح وقد يكون أذى خفى علينا الآن كأذى اللمس والجماع فهى وساخات الجسم .
مطهرات الجسم :
وهى المواد المستخدمة فى الغسل والوضوء1- الماء 2- التراب وهو الصعيد الطيب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " وأما ما تصيبه الأوساخ من الملابس والحشايا وغيرها فينظف إما بالماء وما يسمى المنظفات الصناعية أو بالتجفيف فى الشمس والريح أو بالفرك والدعك وقد أدخل بعض القوم الطعام فى حكاية التطهر فإذا وقعت وساخات فى الطعام مثل بول فى طبيخ فإنه يرمى حتى لا يؤذى الآكل ومثل فأر أو صرصار فى السمن فإن ما حول الجثة يرمى وأما الباقى فيتم أكله إذا كانت رائحته لم تتغير بسبب تحلل الجثة ومثل وقوع الذباب فى الشاى أو الطعام فإنه يخرج والفتوى فى أمر الحشرات والحيوانات تعود لنفس الآكل أو الشارب فإن قبلت الأكل والشرب فبها ونعمت وإن لم تقبل فبها ونعمت فالكل فى حيز الاختيار ما دام ليس فيه أذى فإن علم به أذى فقد حرم تناوله .
الوضوء
إن سبب الوضوء هو القيام للصلاة والمراد أن يريد المسلم أداء الصلاة وواجبات الوضوء وهى فروضه هى :
- غسل الوجه وهو ما بين الأذنين عرضا وما بين خط الشعر أعلى والذقن أسفل
- غسل الأيدى للمرافق والمرافق هى المفاصل فى وسط الأذرع
- مسح الرأس والمراد لمس الشعر كله بالماء .
- غسل الأرجل للكعبين وهما عظام القدم البارزة عند المفصل التحتى وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين "
التيمم :
هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب وهو التراب الطاهر الذى يعنى أن ليس عليه مؤذيات مثل البول والبراز وسبب التيمم هو عدم وجود ماء للوضوء وفروضه هى :
-مسح الوجه بالتراب – مسح اليدين بالتراب وفيه قال تعالى بسورة المائدة "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه "ومبطلات التيمم هى نفس مبطلات الوضوء ويزاد عليها وجود الماء فإذا وجد الماء فقد حرم التيمم ومن العبارات الشهيرة "إذا حضر الماء بطل التيمم ".
الاغتسال :
هو تطهير أعضاء الجسم الظاهرة بالماء بالصب أو بالانغماس فى الماء أو بأى طريقة أخرى وهو واجب لسببين الأول الجنابة وهى الجماع أو الاحتلام وفيه قال تعالى بسورة المائدة "وإن كنتم جنبا فاطهروا "وقال بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا "والثانى المحيض وهو نزول دم من المرأة بسبب الدورة الشهرية أو بسبب الولادة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "
الجنابة والصلاة :
الجنابة هى إنزال المنى بسبب الجماع أو بسبب الاحتلام أو الاستمناء وقد حرم الله الصلاة على الجنب حتى يغتسل إلا فى ثلاثة أحوال الأول عبور السبيل والمراد المرور للجهاد فى سبيل الله وهو وقت الحرب أو الذهاب للحرب وسمى الله هذه الطائفة عابرى السبيل أى الذاهبين للجهاد والثانى المرض والمراد المرض الذى يتسبب الماء فى زيادته ومن ثم تدهور صحة المريض والمرض الذى يجد المريض نفسه غير قادر على التحكم فى البول والبراز وسمى الله هذه الطائفة المرضى والثالث السفر والمراد الإنسان الذى تطول رحلته حتى تبلغ يوما أو أكثر وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر "وصلاة الجنب المجاهد أو المريض أو المسافر تكون إما بالوضوء وإما بالتيمم حسب الحالة التى تسهل عليه فى وقت جهاده أو مرضه أو سفره .
بيوت الصلاة :
أمر الله برفع البيوت وهى إقامة المساجد والسبب أن يذكر فيها اسمه وفى هذا قال تعالى بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "والمساجد أساس إقامتها هو التقوى والمراد أن الهدف من بناءها هو طاعة الله رغبة فى رحمته ورهبة من عذابه وليس الهدف حرب دين الله عن طريق تجميع أهل النفاق والكفر فيها للإعداد والتخطيط لإزالة دين الله بحرب المسلمين حربا تشمل كل المجالات وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه "وقال "والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون "
المصلون فى المساجد :
إن الذين يصلون فى المساجد العامة هم الرجال فقط وأما النساء فمحرم عليهن الصلاة فيها وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا"وقال بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "فالمذكور فى الآيات هم الرجال فهم المصلون فى المساجد العامة وأما مساجد البيوت أى المساكن فهى أماكن صلاة النساء .
استقبال الكعبة فى الصلاة :
كل مسلم متوضىء يريد الصلاة واجب عليه أن يستقبل بوجهه جهة معينة هى مكان الكعبة وهى المسجد الحرام مصداق لقوله تعالى لقوله تعالى بسورة "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "وقال "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "والمسلم الذى لا يعرف جهة القبلة عليه أن يسأل علماء الإسلام قبل أن يصلى مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "فإن لم يوجد فى المكان أحد يسأله وخاف فوات وقت الصلاة فإنه يصلى فى أى اتجاه .
أين تجوز الصلاة ؟
تجوز الصلاة فى كل مكان طاهر يتواجد فيه الإنسان بدليل أن الله طلب من نبيه (ص)ومن المسلمين أن يستقبلوا المسجد الحرام بوجوههم من أى مكان يخرجوا منه للصلاة فيه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
النداء للصلاة :إن للصلاة نداء هو الآذان مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة "والنداء هو إخبار للمسلمين ببداية وقت الصلاة .
نداء الجمعة يلغى اللهو والتجارة:
إن النداء لصلاة الجمعة يوجب على المسلمين إلغاء البيع وهو التجارة واللهو وهى كل شغل يشغل المسلم وفى هذا قال تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون "ووقت صلاة الجمعة يكون غالبا بعد ثلاث ساعات أو أقل من بداية النهار لأن بعدها انتشار فى الأرض لابتغاء رزق الله مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله "بينما وقت الظهر هو وقت راحة يضع فيه المسلم ملابسه أى يتخفف منها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة "ومن ثم فلابد أن يكون بعدها وقت للعمل ساعتين أو أكثر حسب طول النهار فى كل منطقة .
العلم بالقول فى الصلاة :
إن الواجب على المسلم عند الصلاة هو أن يكون عقله حاضرا ليعرف ما يقول فى الصلاة حيث أنها قراءة للوحى لذا حرم الله الصلاة على شاربى الخمر قبل تحريمها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "ومن هنا نعرف أن الهدف من الصلاة هو أن يعلم المسلم قوله الممثل فى ذكر اسم وهو وحى الله فى الصلاة.
إن الصلاة هى ذكر اسم الله مصداق لقوله تعالى بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه " وقال بسورة الجمعة "فاسعوا إلى ذكر الله " وقال بسورة الأعلى "وذكر اسم ربه فصلى "و المراد قراءة ما تيسر من وحى الله مصداق لقوله تعالى بسورة المزمل "فاقرءوا ما تيسر منه "وقوله "فاقرءوا ما تيسر من القرآن "
الصلوات المفروضة :
فرض الله علينا الصلوات التالية :
صلاة الفجر وهى النهار مصداق لقوله تعالى بسورة النور "من قبل صلاة الفجر "وصلاة العشاء أى صلاة الليل مصداق لقوله تعالى بسورة النور "ومن بعد صلاة العشاء "وصلاة الجمعة فى يوم الجمعة وهى صلاة الفجر مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة "
وصلاة الجنازة على من حضرها لقوله تعالى بسورة التوبة "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا "فالصلاة محرمة على موتى المنافقين والكفار واجبة على موتى المسلمين وصلاة الجنازة تختلف عن الصلوات اليومية فى إنها استغفار للمسلم الميت حيث لا يجوز للمسلم الحى أن يستغفر للكفار مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم " بينما الصلوات اليومية هى قراءة لبعض القرآن .
قصر الصلاة :
تقصر الصلاة والمراد تلغى الصلاة فى العلن فى السفر والإقامة فترة ببلاد الكفر إذا خاف المصلى من فتنة وهى تعذيب الكفار له حتى يرتد عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا عن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا "فالمسلم يعلن كفره بعدم طاعة الإسلام هناك ما دام قلبه مطمئن بالإيمان مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " .
إقامة الصلاة :
إن المصلين إذا كانوا جماعة وأرادوا الصلاة فواجبهم أن يقيم أى يؤم أى يقود أحدهم الصلاة والرسول (ص)لو كان موجودا فهو الإمام فإن لم يوجد يكون الحاكم أو أى عالم بالدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ".
طريقة الصلاة :
هى الجلوس مع وجود الوجه تجاه القبلة ثم قراءة ما تيسر من القرآن لقوله تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن "وفى حالة الخوف من العدو تصلى وقوفا على الأرجل أو ركوبا عند التواجد فى ميدان القتال مصداق لقوله تعالى "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون" وما دامت الصلاة فى الخوف رجال أى على الأرجل أو ركوب فإنها تكون شىء غير الوقوف والركوب فى حالة الأمن والطمأنينة وهى الجلوس
صلاة الجهاد :
ينقسم فيها المصلون لطائفتين الأولى تصلى مع الإمام وقوفا على الأرجل للمشاة وركوبا على وسائل النقل والحرب لمن معهم ركوبات ومع كل واحد سلاحه على جسمه أو معه فى مركبته وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "والثانية تقف فى مواقع الحرب حامية للمصلين بأسلحتها فإذا أنهت الأولى صلاتها ذهبت للمواقع الحربية وجاءت الطائفة التى لم تصلى ومعها سلاحها فقامت خلف الإمام وصلت معه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم "وأما إذا كان هناك مطر أو كان المجاهدون مرضى فليس عليهم عقاب أن ينزلوا سلاحهم من على جسمهم عند الصلاة ولا يمنع هذا من وجود الطائفة الثانية الحامية فى المواقع وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جناح عليكم إن كان بكم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ".
طريقة الكلام فى الصلاة :
إن طريقة الكلام هى ألا يكون الصوت جهرى أى عالى ولا خافت أى سرى وإنما وسط بين الاثنين وهو ما يسمى الهمس أو الوشوشة وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ".
الصلاة على النبى (ص):
يجب على المسلمين أن يصلوا ويسلموا على النبى (ص)مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"والمراد أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة وعلى النبى أن يصلى على المسلمين مصداق لقوله بسورة التوبة "وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "والمراد أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسل الله وبعد :
هذا كتاب عن الوضوء والصلاة فى القرآن
مياه التطهر :
الماء الذى يجوز التطهر به هو ماء السماء وهو الماء النازل من السحاب لقوله تعالى بسورة الفرقان "وأنزلنا من السماء ماء طهورا "وماء الأرض الموجود فى ينابيع الأرض وهى الأنهار والبحار والعيون والآبار وغيرها من مجارى المياه وهذه المياه أصلها هو ماء السحاب مصداق لقوله تعالى بسورة الزمر "ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسل&te;كه ينابيع فى الأرض "وقال بسورة المؤمنون "وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ".
الماء المتغير :
هو الماء الذى تغيرت رائحته بسبب تخزينه أو ركوده أو مخالطته لأشياء طاهرة كورق الشجر والتراب وله حالان الأول صلاحيته للتطهر إذا لم يصب المتطهر بأمراض بسبب استعماله لهذا الماء والثانى عدم صلاحيته للتطهر إذا أصاب المتطهر بأمراض بسبب استعماله لهذا الماء لأن ذلك حرج أى أذى للمسلم ولم يجعل الله فى الإسلام حرج وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
الماء المستعمل :
هو الماء الذى استخدمه الإنسان فى غسله أو وضوئه وله حالين الأولى حرمة التطهر به إذا كان المغتسل جنبا أو كان لم يطهر مخرج البول ومخرج البراز بشىء من المطهرات وسبب الحرمة هو حمل الماء للجنابة والنجاسة وهما أذى والثانية صلاحيته للتطهر إذا كان المتطهر متوضئا أو مغتسلا دون جنابة ودون نجاسة ودليل الصلاحية هو أن الناس يغتسلون فى النهر وفى كل مرة يصلح ماء النهر للتطهر رغم تكرار استخدام مياهه وفى هذا قال تعالى بسورة ص"هذا مغتسل بارد وشراب ".
الماء المخالط له طاهر:
ويراد به الماء الذى يمتزج به شىء أخر طاهر مثل العجين فى الإناء وماء الورد والصابون وهذا الماء صالح للتطهر به لعدم مخالطته لنجاسة ما لم يكن المخالط أكثر من نصف حجم السائل وما فيه .
الماء الذى لاقته نجاسة :
يراد به الماء الذى اختلط به نجاسة من بول او براز أو منى وله أحوال الأول إذا كانت النجاسة لاقت مياه نهر أو بحر أو شىء جارى فهى مياه طاهرة صالحة للتطهر والثانى إذا كانت النجاسة لاقت مياه قليلة كالمياه فى الآوانى وهذه المياه راكدة أصبحت النجاسة جزء منها ومن ثم فهى لا تصلح للتطهر وعلامات النجاسة منها الرائحة والطعم واللون فتغيرهم يدل على وجود النجاسة .
ماء السؤر :
هو ما بقى من الماء بعد شرب الإنسان أو الدواب أو الطيور له وهو صالح للتطهر .
الماء الساخن :
وهو الذى تم رفع درجة حرارته بوضعه على النار أو بأى وسيلة أخرى وهو صالح للتطهر ما لم تلاقيه نجاسة.
الماء المثلج :
وهو الماء البارد الناتج من انصهار الثلج وهو صالح للتطهر به ما لم تلاقيه نجاسة.
تقسيم الأشياء :
قسم بعضهم الأشياء لطاهرة ونجسة والنجسة منها الميتة والدم ولحم الخنزير والبول والبراز والقىء والودى والمذى فى الإنسان وبول وروث الحيوان ولبن الجلالة ولحمها والخمور والكلاب وكل هذه الأشياء طاهرة ولم يصف الله شىء بالنجاسة سوى المشركون وهم الكفار وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "إنما المشركون نجس"والمراد بالنجاسة ليس ما نسميه نحن النجاسة الجسمية كالبول والبراز .
مبطلات الطهارة أو الوضوء :
-الحيض وهو دم ينزل من جسم الأنثى كل شهر لمدة معينة
-النفاس وهو دم الولادة .
-الجنابة وهى الجماع الذى يقذف فيه المنى أو لا يقذف .
-الغائط والمراد به البول والبراز وهما ماء ومعجون ينزلان من القضيب والمهبل والشرج .
-الريح الخارجة من الشرج .
-لمس جلد المرأة من قبل الرجل أو الرجل من قبل المرأة فى المصافحة أو غيرها مما لا يكون اشتهاء وكل هذا يمثل خبث الجسم وهى الأشياء المؤذية وأذاها قد يكون ظاهر كالبول والبراز ودم الحيض والنفاس والريح وقد يكون أذى خفى علينا الآن كأذى اللمس والجماع فهى وساخات الجسم .
مطهرات الجسم :
وهى المواد المستخدمة فى الغسل والوضوء1- الماء 2- التراب وهو الصعيد الطيب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " وأما ما تصيبه الأوساخ من الملابس والحشايا وغيرها فينظف إما بالماء وما يسمى المنظفات الصناعية أو بالتجفيف فى الشمس والريح أو بالفرك والدعك وقد أدخل بعض القوم الطعام فى حكاية التطهر فإذا وقعت وساخات فى الطعام مثل بول فى طبيخ فإنه يرمى حتى لا يؤذى الآكل ومثل فأر أو صرصار فى السمن فإن ما حول الجثة يرمى وأما الباقى فيتم أكله إذا كانت رائحته لم تتغير بسبب تحلل الجثة ومثل وقوع الذباب فى الشاى أو الطعام فإنه يخرج والفتوى فى أمر الحشرات والحيوانات تعود لنفس الآكل أو الشارب فإن قبلت الأكل والشرب فبها ونعمت وإن لم تقبل فبها ونعمت فالكل فى حيز الاختيار ما دام ليس فيه أذى فإن علم به أذى فقد حرم تناوله .
الوضوء
إن سبب الوضوء هو القيام للصلاة والمراد أن يريد المسلم أداء الصلاة وواجبات الوضوء وهى فروضه هى :
- غسل الوجه وهو ما بين الأذنين عرضا وما بين خط الشعر أعلى والذقن أسفل
- غسل الأيدى للمرافق والمرافق هى المفاصل فى وسط الأذرع
- مسح الرأس والمراد لمس الشعر كله بالماء .
- غسل الأرجل للكعبين وهما عظام القدم البارزة عند المفصل التحتى وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين "
التيمم :
هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب وهو التراب الطاهر الذى يعنى أن ليس عليه مؤذيات مثل البول والبراز وسبب التيمم هو عدم وجود ماء للوضوء وفروضه هى :
-مسح الوجه بالتراب – مسح اليدين بالتراب وفيه قال تعالى بسورة المائدة "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه "ومبطلات التيمم هى نفس مبطلات الوضوء ويزاد عليها وجود الماء فإذا وجد الماء فقد حرم التيمم ومن العبارات الشهيرة "إذا حضر الماء بطل التيمم ".
الاغتسال :
هو تطهير أعضاء الجسم الظاهرة بالماء بالصب أو بالانغماس فى الماء أو بأى طريقة أخرى وهو واجب لسببين الأول الجنابة وهى الجماع أو الاحتلام وفيه قال تعالى بسورة المائدة "وإن كنتم جنبا فاطهروا "وقال بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا "والثانى المحيض وهو نزول دم من المرأة بسبب الدورة الشهرية أو بسبب الولادة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "
الجنابة والصلاة :
الجنابة هى إنزال المنى بسبب الجماع أو بسبب الاحتلام أو الاستمناء وقد حرم الله الصلاة على الجنب حتى يغتسل إلا فى ثلاثة أحوال الأول عبور السبيل والمراد المرور للجهاد فى سبيل الله وهو وقت الحرب أو الذهاب للحرب وسمى الله هذه الطائفة عابرى السبيل أى الذاهبين للجهاد والثانى المرض والمراد المرض الذى يتسبب الماء فى زيادته ومن ثم تدهور صحة المريض والمرض الذى يجد المريض نفسه غير قادر على التحكم فى البول والبراز وسمى الله هذه الطائفة المرضى والثالث السفر والمراد الإنسان الذى تطول رحلته حتى تبلغ يوما أو أكثر وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر "وصلاة الجنب المجاهد أو المريض أو المسافر تكون إما بالوضوء وإما بالتيمم حسب الحالة التى تسهل عليه فى وقت جهاده أو مرضه أو سفره .
بيوت الصلاة :
أمر الله برفع البيوت وهى إقامة المساجد والسبب أن يذكر فيها اسمه وفى هذا قال تعالى بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "والمساجد أساس إقامتها هو التقوى والمراد أن الهدف من بناءها هو طاعة الله رغبة فى رحمته ورهبة من عذابه وليس الهدف حرب دين الله عن طريق تجميع أهل النفاق والكفر فيها للإعداد والتخطيط لإزالة دين الله بحرب المسلمين حربا تشمل كل المجالات وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه "وقال "والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون "
المصلون فى المساجد :
إن الذين يصلون فى المساجد العامة هم الرجال فقط وأما النساء فمحرم عليهن الصلاة فيها وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا"وقال بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "فالمذكور فى الآيات هم الرجال فهم المصلون فى المساجد العامة وأما مساجد البيوت أى المساكن فهى أماكن صلاة النساء .
استقبال الكعبة فى الصلاة :
كل مسلم متوضىء يريد الصلاة واجب عليه أن يستقبل بوجهه جهة معينة هى مكان الكعبة وهى المسجد الحرام مصداق لقوله تعالى لقوله تعالى بسورة "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "وقال "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "والمسلم الذى لا يعرف جهة القبلة عليه أن يسأل علماء الإسلام قبل أن يصلى مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "فإن لم يوجد فى المكان أحد يسأله وخاف فوات وقت الصلاة فإنه يصلى فى أى اتجاه .
أين تجوز الصلاة ؟
تجوز الصلاة فى كل مكان طاهر يتواجد فيه الإنسان بدليل أن الله طلب من نبيه (ص)ومن المسلمين أن يستقبلوا المسجد الحرام بوجوههم من أى مكان يخرجوا منه للصلاة فيه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
النداء للصلاة :إن للصلاة نداء هو الآذان مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة "والنداء هو إخبار للمسلمين ببداية وقت الصلاة .
نداء الجمعة يلغى اللهو والتجارة:
إن النداء لصلاة الجمعة يوجب على المسلمين إلغاء البيع وهو التجارة واللهو وهى كل شغل يشغل المسلم وفى هذا قال تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون "ووقت صلاة الجمعة يكون غالبا بعد ثلاث ساعات أو أقل من بداية النهار لأن بعدها انتشار فى الأرض لابتغاء رزق الله مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله "بينما وقت الظهر هو وقت راحة يضع فيه المسلم ملابسه أى يتخفف منها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة "ومن ثم فلابد أن يكون بعدها وقت للعمل ساعتين أو أكثر حسب طول النهار فى كل منطقة .
العلم بالقول فى الصلاة :
إن الواجب على المسلم عند الصلاة هو أن يكون عقله حاضرا ليعرف ما يقول فى الصلاة حيث أنها قراءة للوحى لذا حرم الله الصلاة على شاربى الخمر قبل تحريمها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "ومن هنا نعرف أن الهدف من الصلاة هو أن يعلم المسلم قوله الممثل فى ذكر اسم وهو وحى الله فى الصلاة.
إن الصلاة هى ذكر اسم الله مصداق لقوله تعالى بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه " وقال بسورة الجمعة "فاسعوا إلى ذكر الله " وقال بسورة الأعلى "وذكر اسم ربه فصلى "و المراد قراءة ما تيسر من وحى الله مصداق لقوله تعالى بسورة المزمل "فاقرءوا ما تيسر منه "وقوله "فاقرءوا ما تيسر من القرآن "
الصلوات المفروضة :
فرض الله علينا الصلوات التالية :
صلاة الفجر وهى النهار مصداق لقوله تعالى بسورة النور "من قبل صلاة الفجر "وصلاة العشاء أى صلاة الليل مصداق لقوله تعالى بسورة النور "ومن بعد صلاة العشاء "وصلاة الجمعة فى يوم الجمعة وهى صلاة الفجر مصداق لقوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة "
وصلاة الجنازة على من حضرها لقوله تعالى بسورة التوبة "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا "فالصلاة محرمة على موتى المنافقين والكفار واجبة على موتى المسلمين وصلاة الجنازة تختلف عن الصلوات اليومية فى إنها استغفار للمسلم الميت حيث لا يجوز للمسلم الحى أن يستغفر للكفار مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم " بينما الصلوات اليومية هى قراءة لبعض القرآن .
قصر الصلاة :
تقصر الصلاة والمراد تلغى الصلاة فى العلن فى السفر والإقامة فترة ببلاد الكفر إذا خاف المصلى من فتنة وهى تعذيب الكفار له حتى يرتد عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا عن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا "فالمسلم يعلن كفره بعدم طاعة الإسلام هناك ما دام قلبه مطمئن بالإيمان مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " .
إقامة الصلاة :
إن المصلين إذا كانوا جماعة وأرادوا الصلاة فواجبهم أن يقيم أى يؤم أى يقود أحدهم الصلاة والرسول (ص)لو كان موجودا فهو الإمام فإن لم يوجد يكون الحاكم أو أى عالم بالدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ".
طريقة الصلاة :
هى الجلوس مع وجود الوجه تجاه القبلة ثم قراءة ما تيسر من القرآن لقوله تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن "وفى حالة الخوف من العدو تصلى وقوفا على الأرجل أو ركوبا عند التواجد فى ميدان القتال مصداق لقوله تعالى "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون" وما دامت الصلاة فى الخوف رجال أى على الأرجل أو ركوب فإنها تكون شىء غير الوقوف والركوب فى حالة الأمن والطمأنينة وهى الجلوس
صلاة الجهاد :
ينقسم فيها المصلون لطائفتين الأولى تصلى مع الإمام وقوفا على الأرجل للمشاة وركوبا على وسائل النقل والحرب لمن معهم ركوبات ومع كل واحد سلاحه على جسمه أو معه فى مركبته وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "والثانية تقف فى مواقع الحرب حامية للمصلين بأسلحتها فإذا أنهت الأولى صلاتها ذهبت للمواقع الحربية وجاءت الطائفة التى لم تصلى ومعها سلاحها فقامت خلف الإمام وصلت معه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم "وأما إذا كان هناك مطر أو كان المجاهدون مرضى فليس عليهم عقاب أن ينزلوا سلاحهم من على جسمهم عند الصلاة ولا يمنع هذا من وجود الطائفة الثانية الحامية فى المواقع وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا جناح عليكم إن كان بكم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ".
طريقة الكلام فى الصلاة :
إن طريقة الكلام هى ألا يكون الصوت جهرى أى عالى ولا خافت أى سرى وإنما وسط بين الاثنين وهو ما يسمى الهمس أو الوشوشة وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ".
الصلاة على النبى (ص):
يجب على المسلمين أن يصلوا ويسلموا على النبى (ص)مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"والمراد أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة وعلى النبى أن يصلى على المسلمين مصداق لقوله بسورة التوبة "وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "والمراد أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة.