المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
* تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
* كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة / 1 4 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة / 1 0 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و المفوضية الأوربية و ممثلين عن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إضافة لجمهرة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008 حكمها بحق ما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي و هم:
الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسـة المجلس الوطني لإعلان دمشق
النائب السابق في مجلس الشعب الأسـتاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة .
الدكتور أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق .
المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب
الباحث و المحلل السياسي و الطبيب وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الكاتب و المحلل السياسي
الناشط الحقوقي الأسـتاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني
الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني
الناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق
المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني
و بعد النداء على المتهمين الماثلين في قفص الاتهام تلا السيد رئيس المحكمة الفقرات الحكمية من القرار وفقاً لما يلي :
· تجريم المتهمين جميعاً بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.
· تجريم المتهمين جميعاً بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.
· دغم العقوبتين و تنفيذ إحداها بحيث تصبح العقوبة هي الأشـغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
· للأســباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح سنتين و نصف.
· حساب مدة توقيفهم
· حجرهم و تجريدهم مدنياً ، مع تضمينهم الرسم و المجهود الحربي
و بعد انتهاء المحاكمة اشتعلت القاعة بالتصفيق من قبل أنصار المعتقلين الذين هتف أحدهم " عاشت سوريا وطناً حراً و مواطنين أحرار "
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسـان أن الحكم الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق مشوب بمخالفة الدستور و القانون و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها و هو بالتالي مسـتوجب لرقابة محكمة النقض العليا عليه.
و بهذه المناسبة تجدد المنظمة السورية مطالباتها إطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق تمهيداً لطي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة و احدة و إلى الأبد.
دمشق 29/10/2008 المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
---------
قررت محكمة الجنايات بدمشق يوم الأربعاء تجريم معتقلي إعلان دمشق المعارض وحكمت عليهم بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا كما مثل اليوم أمام محكمة عسكرية بدمشق الناشط السوري المهندس مصطفى الدالاتي (المتعاطف) مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وعضو لجنة الحوار الوطني لمحاكمته بتهمة نشر أنباء كاذبة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "قررت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق بالاتفاق اليوم الأربعاء 29/10/2008 تجريم معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي 1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري : (من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 (1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات .دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا".
وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق لمدة خمس دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على الأحكام الصادرة.
واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان "هذه الأحكام أحكاماً سياسة لمعتقلي إعلان دمشق وضد المعارضة السورية جميعا من اجل إسكات أي رأي آخر خارج رأي السلطة وهذا القرار لم يستند إلى أي سند قانوني وصدر فقط بناء على التحقيقات الأمنية ولم تثبت النيابة العامة ادعاءتها إطلاقا" وطالب "السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي".
يذكر إن معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الأحكام بحقهم اليوم هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس (أحمد طعمة - أكرم البني ) وأعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي) وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة).
وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007 م.
ومن جهة أخرى مثل اليوم الأربعاء 29/10/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الناشط السوري المهندس مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وعضو لجنة الحوار الوطني لمحاكمته بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقا للمادة 287 من قانون العقوبات السوري والانخراط بجمعية سياسية بدون "إذن الحكومة"وفقا للمادة 288 من قانون العقوبات وأجلت الجلسة إلى 10 /11/2008 بناء على طلب المحامي خليل معتوق لتقديم مذكرة الدفاع.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان منفصل "خلال جلسة اليوم أنكر الناشط السوري مصطفى الدالاتي الجرائم المسندة إليه وقال "إنني فقط متعاطف مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وكنت عضوا في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي ولم التق في بيروت بجماعة 14آذار ولم التق بمأمون الحمصي وهذه الأقوال انتزعت مني تحت الضغط في المخابرات وسفري إلى لبنان والأردن كان بقصد العمل وأنا عضو في الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1970م".
ويشار إلى أن الناشط مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الأمن العسكري بدمشق وأحيل إلى القضاء العسكري في 16/7/2008 بجرم تغير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية محظورة واصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق قرارا قضى بمنع محاكمته بجرم تغير الدستور بالقوة و جرم النيل من هيبة الدولة وظن عليه بتهمة 1- إذاعة أنباء كاذبة في الخارج 2- الانخراط بجمعية سياسية بدون إذن الحكومة .
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان " السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المهندس مصطفى الدالاتي وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي".