الحديث عن موضوعات الطلاق وزنا المحارم حديث لم ينته ولن ينته ما دام لسان البشرية ينطق على ظهر هذا الكون . وهو حديث من جانبنا نحن المسلمون لا نستطع فصل عراه عن الحديث حول تشريعات الأسرة ضمن التشريع الإسلامى المتكامل . وأختلف تناوله طبقاً لإختلاف ثقافات المحدثين ومرجعيتهم الدينيه ،فمنهم من تناوله من من الناحية الإجتماعيه الأخلاقيه ومنهم من تناوله من الناحيه الإقتصاديه ومنهم من تناوله من الناحية الجنائي&Eacucute;ة العقابيه .إلا أنهم جميعا إشتركوا فى عدم إعتمادهم على القرآن الكريم وحده مصدراٍ رئيسياٍ للأخذ به فى دراستهم للموضوع .وأعتمدوا فى دراساتهم ومناقشاتهم على لما لديهم من روايات شيطانية بخارية و حنبلية وما لديهم من ثقافات غربية لا تضع للاسرة مكانا ًولا مكانة، حتى باتت الأسرة لديهم فى تآكلِ مستمر، والحديث عنها هو حديث عن ماض بعيد سحيق ، ولم يعدالحديث عن التكوين الأسرى بما فيه من زواج و أمومة و ترابط بين أفراد العائلة الواحدة أو حتى الطلاق موضوعا مطروحا ضمن موضوعات التشكيل الثقافى للنشء لديهم .بل إستبدلوه بالحديث عن الفردية والذاتية وتشريعات حق نزع الطفل من بيت أبويه وإيداعه إحدى الدور المعدة لتربيته بعيدا عنهم تماما ،بسبب أنهم تجرأوا ذات مرة وعاقبوه أو حاولوا منعه من السقوط فى بئر المخدرات والرزيلة السحيق أو ليعلموه أصول التربية .
وبذلك فقدت تشريعات الأسرة المسلمة الحقة طبيعتها وحقيقتها عندما ضاعت بين تشريعات الفقهاء المتطرفة المتشددة وبين تشريعات الثقافة الغربية المبتزلة المنحلة المنفرط عقدها (فى هذا الشأن )، الوافدة على المجتمعات الإسلاميه عن طريق بعض أبنائها المبهورين بسراب اضواء الحضارة الغربية الخادعة ،المتشدقون بالحديث عن حقوق الأسرة والطفل فى ظل الثقافة الغربية ،وهى فى الحقيقه فشلت فشلا ذريعا فى الحفاظ على الأسرة وترابطها ، واصبح من أدبياتها مجرد التفكير فى أن تحنو على طفل جريمة لا تغتفر ربما لو ترجمتها على أرض الواقع لأمضيت بسببها سنوان وسنوات داخل أسوار أحد السجون .
وفى الحقيقه لا تعنينى الثقاقه الغربيه فى هذا الجانب ولا تشغل بالى على الإطلاق ،ولكن ما يشغلنى هو حرصى على الأسرة المسلمة بعد أن بات إستتقرارها وإستمرارها مهدد بتشريعات الفقهاء من جهة ومن تشريعات الوافد الغربى المنحل عليها من جهة أخرى .
فهل يستطيع أهل القرآن أن يضعوا تصورا تشريعيا جديداٍ يساهمون به فى الحفاظ على الأسرة وكيانها وترابط أفرادها وتأثير ذلك على المجتمع مرة أخرى ،مبنى على رؤية قرآنية خالصة متكاملة يفندون فيه مزاعم الفقهاء ؟؟
وبداية أضع بين أيديكم بعضاٍ من أراء الفقهاء حول قضيتى الطلاق وزنا المحارم .
فى إنتظار ردودكم عن السؤال الأتى وما يتبعه من أسئلة أخرى حول .هل أصاب الفقهاء فى ارائهم حولهما أم لا؟؟
فعن قضية الطلاق يقول الفقهاء.
ما ذا لو قال الرجل لزوجنه إذهبى أنتِ على ّ حرام ؟؟ :
المالكيه قالوا –هذا طلاق بائن ،وهى محرمة عليه حتى تنكح زوجا آخر.
أحمد بن حنبل _ قال هذا ظهار وعليه كفارة الظهار .
الحنفية والشوافعة قالوا . هو ونيته إن نوى طلاق فهو طلاق ،وإن نوى يمين فهو يمين ، وإن لم ينو شىء فهو لغو.
وعن وطء المحرمات يقول الفقهاء ( والمحرمات فى عرفنا- نوعان –نوع محرم تحريما مطلقاٍ ومستمرا وهو ما ورد بآية محرمات الزواج ،مثل الأم والإبنه والأخت ووووو .ونوع محرم تحريما مؤقتا ،وهو كل ما عدا ألنوع الأول ويحل الزواج به إذا توافرت شروط العقد عليه عقدا صحيحا ) .
2- ما حكم من عقد على أمه أو أخته أو إبنته وهو يعلم انها أمه أو أخته أو إبنته ؟ أو تزوج نساءاً وهن تحت أزواجهن عمداً دون طلاق ولا فسخ ؟؟ ((زى ما عمل صلاح نصر –مدير مخابرات عبدالناصر مع إعتماد خورشيد –ايا م عبدالناصر ))
أبو حنيفه –لا حد عليه .
الشافعى – عليه حد الزنا .
أحمد بن حنبل – يقتل .
3- ما حكم وطء المحرمات بملك اليمين مثل الأم والبنت والبنت والأخت وباقى المحرمات ؟
مالك –وطء الأم والإبنه والأخت بملك اليمين – عليه حد الزنا .والباقى فلا حد عليه ولكن يعاقب بالتعزير اى العقاب المخفف.
4- ما حكم وطء المستأجرة للخدمة ( الخادمة مثلا أو العاملة فى المنزل )؟؟
أبو حنيفه – لا حد على وطئها .
الشافعى ومالك – عليه حد الزنا .
إبن الماجشون – لا حد على المخدوم إذا وطىء خادمته .
4- ما حكم من يلعب بالصبى إن أدخله فيه ؟ هل يتزوج من أمه (ام الصبى ) أم لا؟؟
الشعبى وأبو جعفر – فلا يتزوجن من أمه .
5- ما حكم الزوجة التى زنى زوجها بأختها أو أمها أو إبنتها ؟؟
إبن عباس ومولاه عكرمه – لا تحرم عليه ولا حد عليه .
عمران بن حصين وجابر بن زيد – تحرم عليه .
أبو هريره ( طبعا أبو هريره راجل خبير فيقول تفصيلا ) لا تحرم عليه حتى يُلزقَ بالأرضِ.
(يعنى لا تحرم عليه إلا لما يجيب لمس أكتاف ثم يعد عليه حكم الحلبه ثلاث عدات متتاليات هههههههههه)
طيب يا عم ابو هريره ماذا لو زنى بها فى أى وضع آخر ولم يلزق بالأرض ؟ هل تحرم عليه زوجته أم لآ؟؟
إبن المسيب وعروة والزهرى – هذا جائز ولا تحرم عليه زوجته .
--
طبعا حضراتكم تابعتم معى مدى خيبة وإنحلال بعض الفقهاء ودعوتهم للزنا وزنا المحارم الصريح ،والزنا مع الخادمات والعاملات فى المنازل دون أدنى عقوبه ودون وازع من ضمير للحفاظ على إنسانية الخادمات والعاملات ودون مراعاة لأوامر الله القاهر فوق عباده ..
وهنا نسال فى عجالة .ألا يعتبر حديث الفقهاء والمحدثين عن جرائم الزنا والوطء وزنا المحارم ،وتفقههم حولها سواء كان فقهاٍ صحيحا أو خاطئاٍ دليلا على أن زمنهم لا يختلف عن زماننا شيئاٍ؟؟؟ وأن الرزيلة فيه تقف على قدم المساواة مع الرزيلة فى زماننا بل ربما تتفوق عليها أحيانا ؟؟
ومن هنا هل صدق البخارى عندما قال (خير القرون قرنى ثم الذى يليه ثم ثم ثم ... أم كذب وأختلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله ؟؟
وهل كان عصر ما بعد الرسالة عصراً ذهبيا للشريعة الإسلاميه كما يتصوره السذج والعوام من الناس ؟
وهل ذلك الفقه فى تسيير شئون الأسرة المسلمة يصلح لأن تعمل على إحيائه جماعات الإسلام السياسى لتحكم به البلاد والعباد مرة أخرى ؟؟
وهل يجوز للأزهر أن يستمر فى تعليمه لطلابه هذا الفقه على أنه هو الفقه الإسلامى ولا فقه غيره ؟؟
وهل من حق الدولة أن تفرضه على الناس من خلال مؤسساتها الإعلاميه ومساجدها ومنابرها الخطابيه؟؟
أليس من العار على المسلمين أن يظلوا مغيبين عن حقيقة الإسلام و القرآن الكريم بين أيديهم ؟