القضاء الإداري بالإسكندرية يؤكد حق المعاقين ذهنيا في معاش شهري

في الإثنين ٠٩ - مايو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً

محكمة القضاء الإداري

الإسكندرية - هدى الساعاتي
نشر فى : الإثنين 9 مايو 2016 - 1:46 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مايو 2016 - 1:46 م

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة التضامن الاجتماعي بدفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضماني مدة 5 سنوات متصلة.

وأكدت المحكمة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها، بل هى حق للمعاقين ينبغي ضمانها، لصون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية.

وكان وكيل وزارة التضامن بمحافظة البحيرة قد قرر قطع معاش معاقة ذهنيا والبالغ 215 جنيه شهريا، وطالبها برد 4 آلاف جنيه قيمة معاشها التي صرفته مدة خمس سنوات سابقة، ثم قرر إضافتها إلى معاش أبيها البالغ 240 جنيه شهريا، واشترط لاستحقاقها المعاش الضماني زواجها أو بلوغها سن الخمسين.

ووصفت المحكمة في حكمها تصرف وكيل الوزارة بأنه عدوان على حقوق المعاقين ذهنيا طبقا للمواثيق الدولية، وبغي على كيانهم الإنساني وأبطلت المحكمة مطالبة وكيل الوزارة للمعاقة ذهنيا لمبلغ 4 آلاف جنيه تم صرفها لها وقررت لأول مرة أن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012 فيما تضمنه من وقف المعاش الضماني المقرر لشقيقة المدعي، المقيم عليها الفتاة سناء محمد محمد مبارك، المصابة بتخلف عقلي شديد اعتبارا من 1فبراير 2010، بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة وضم اسمها إلى معاش أبيها المسن.

وتضمن منطوق الحكم إلزام وزارة التضمان الاجتماعي بمنح المدعية متجمد المعاش الضماني المقرر بمبلغ 215 جنيها شهريا، الذى أوقف عن الفتاة المعاقة ذهنيا المذكورة اعتبارا من 1 فبراير 2010 حتى 30 ديسمبر 2013 والبالغ مقداره 10,108 جنيها عشرة آلاف ومائة وثمانية جنيهات.

وإلزام وزارة التضامن برفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضماني سابقا) من مبلغ 215 جنيها شهريا إلى مبلغ 323 جنيها شهريا، اعتبارا من 1/1/2014؛ إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 وإلزام الإدارة بصرف المبلغ المتجمد المستحق لها، اعتبارا 1/1/2014، التاريخ الذي يبدأ فيه سريان قرار رئيس الوزراء حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 18/4/2016 هو 8,915، ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة عشر جنيها.

كما تضمن منطوق الحكم إلزام وزارة التضامن الاجتماعي، صرف قيمة المساعدة الشهرية الضمانية لشقيقة المدعي اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم بقيمة 323 جنيها شهريا مالم يتم زيادتها بقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء فتعامل به ودون التوقف على الشرط الباطل لتلك الوزارة بزواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما.

وأبطلت المحكمة، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي لشقيقة المدعى بمبلغ 4225 جنيها، جملة ما تم صرفه لها المدة من 1/2/2010 حتى 30/9/2012؛ لمخالفته القانون مخالفة صارخة الذي لم يجز مطالبة المعاقين ذهنيا بمبالغ تم صرفها لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.

اجمالي القراءات 2812