وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وعدم سقوط دعاوى الرشوة وإهدار المال العام بالتقادم.
جاء ذلك استجابة لطلب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وطلب قاضي محكمة القرن المستشار محمود كامل الرشيدي بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه.
ونص التعديل على استبدال عبارة "الباب الرابع" الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة الـ15 من قانون الإجراءات الجنائية، بعبارة "البابين الثالث والرابع"، وذلك لمد الاستثناء بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الرشوة والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.
ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير السياسة التشريعية في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم.
وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانا، أول أمس الأحد، تعقيبا على الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين، حيث كلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
كما وجه السيسى بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
وأكد الخبير القانوني، الدكتور أيمن سلامة، لـ"العربية.نت" أن "المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات من يوم وقوع الجريمة"، مشيرا إلى أن "التعديلات الجديدة تنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه وليس من تاريخ وقوعها".
وقال إن "المادة الـ15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، أما في مواد المخالفات فبمضي سنة واحدة فقط، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وأضاف أنه "بعد هذا التعديل ستكون مدة التقادم المقررة لانقضاء الدعوى وعدم سقوطها تبدأ من تاريخ ترك الموظف للخدمة وليس من تاريخ وقوع الجريمة".