هل سيذهب قانون «حماية الجيش للمنشآت» للمحكمة الدستورية؟
كُتب في: 28 أكتوبر 2014 , ( 37 : 10 ) |
|
بعد قانون السيسي .. من سيذهب للقضاء العسكري هذا الصباح ؟
|
“الأعتداء على المنشأت الحيوية” كلمة فضفاضة تضمنها القانون الصادر أمس عن رئاسة الجمهورية والذي يسمح للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين تلك المنشآت العامة والحيوية،على أن يسري هذا القرار لمدة عامين فقط،على ان تشمل المنشأت الحيوية محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
لم يحدد القرار على وجه الدقة نوعية الاعتداءات التي بموجبها سيتم إلقاء القبض على كل من يرتكبها، فكثير من الاحتجاجات الشعبية التي يقوم بها المواطنين تكون أمام المنشأت العامة ،وذلك في رسالة منهم لتوصيل صوتهم للسلطة ،ولعل أقربها إلى الأذهان عندما صدر قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية ،مما أدى إلى إرتفاع في أسعار البنزين ،لترتفع على غراره كل السلع التي يتم نقلها إلى الأسواق ،كذلك رفع أجرة المواصلات ،وقتها لم يجد المواطنين حلاً سوى الإحتجاج أمام محطات البنزين.
كذلك عندما تظاهر الأطباء أمام مجلس الوزراء للإحتجاج علي قانون 14 لسنة 2014 والمعروف بقانون الحوافز، وزيادة قيمة بدل المهن الطبية 300 جنيه تُطبق على مرحلتين، والمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ناهيك عن المظاهرات داخل الجامعات، والتي من المفترض ان ينظمها قانون التظاهر، بالرغم من وابل الاعتراضات عليه وتبعاته التي لاتزال تلقى بظلالها إلى الآن ،مثل ما حدث في أحداث الاتحادية عندما شارك مجموعة من الشباب في مسيرة إلى قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط هذا القانون ليتم القبض عليهم ، حيث صدر حكم ضدهم أول أمس بالسجن ثلاث سنوات والمراقبة ثلاث سنوات وتغريمهم عشرة آلاف لكلاً منهم .
وعندما تظاهر أخرون أمام مجلس الشورى لمطالبة لجنة الخمسين بعدم تمرير مادة المحاكمات العسكرية تم إلقاء القبض عليهم واتهامهم بخرق قانون التظاهر وبعد التجديد المستمر لهم تم إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية في ١٥ سبتمبر ,بعد تنحى القاضي عن نظر القضية،عقب طلب رد المحكمة المقدم من علاء عبد الفتاح، ليصدر قرار أمس بتأجيل القضية لجلسة 11 نوفمبر مع حبس جميع الحاضرين من متظاهري مجلس الشورى.
فى هذا الإطار أوضح الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن هذا القانون مخالف للمادة 204 من الدستور المصرى فالبرغم من الأعتراض عليها إلا انها تنص بشكل صريح ” أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية “.
وأضاف فى تصريحات لبوابة يناير”أنه من الوارد أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية فى حالة تطبيقه عن طريق رفع قضية مشيرأ إلى أن هذا القانون يوسع من سلطات القضاء العسكرى على حساب القضاء الطبيعى .