آحمد صبحي منصور
في
الثلاثاء ٠٤ - سبتمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
الاية الكريمة ( قل لا اجد فى ما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه ..) ( الأنعام 145 ) تتحدث عن المحرمات فى الطعام فقط. وليس ها شأن بالشراب. وهناك فارق بين (الأكل ) و الشرب . وفى كل منهما الحلال المسموح و الحرام الممنوع. يقول تعالى عنهما معا ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ( الأعراف 31 ) فلو كان الأكل شاملا للشرب وداخلا فيه ما جاء تخصيص للشرب.
بل إن الآية الكريمة التى تفضلت بالاستشهاد بها وهى الاية رقم 145 من سورة الأنعام ( قل لا أجد فى ما أوحى الى محرما ) سبقتها آيات كريمة تتحدث عن الأكل من الثماروالأنعام وتحذر من تحريم الأكل مما أحله الله تعالى من الانعام ( الأنعام 141 : 144 )أى أن السياق يتحدث عن المحرم فى الطعام فقط وليس الشراب.
أما مصطلح (الاجتناب ) و ( عدم الاقتراب ) فهو يفيد التأكيد فى التحريم ـ إذ لا يقتصر على تحريم الشىء نفسه ولكن تحريم كل ما يقرب منه ، فالزنا ليس فقط محرما فى ذاته وانما كل ما يفربك منه من تفكير و حديث ونظرة و لمسه ..الخ . وكذلك التعامل مع الخمر و الأنصاب ( الأضرحة المقدسة ) و الميسر ( القمار ) و الأزلام اى المجىء لمن يزعم علم الغيب أو تصديقه والتعامل معه بأى كيفية.
والملاحظ ان التحريم العادى فى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير و المقدم نذرا لغير الله تعالى لا يشمل تحريم الاقتراب من تلك الأشياء ، أو تحريم التعامل معها باى كيفية أخرى غير الأكل .
وهذا هو الفارق بين التحريم العادى والتحريم المؤكد بالمر بالاجتناب والنهى عن الاقتراب.